قرار بشأن البلاغ رقم 18/2000
قرار بشأن المقبولية
1- يدعي صاحب البلاغ، السيد ف. أ.، أنه ضحية انتهاك النرويج للاتفاقية. وتمثله المنظمة غير الحكومية مؤسسة مناهضة التمييز OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering). وعرضت هذه المنظمة غير الحكومية الحالة العامة على اللجنة لأول مرة في 6 كانون الأول/ديسمبر 1999. وفي رسالة مؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000، قدمت المنظمة غير الحكومية معلومات إضافية وطلبت رسمياً من اللجنة أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وأحيل البلاغ إلى الدولة الطرف في 13 أيلول/سبتمبر 2000.
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 قال صاحب البلاغ إنه ذهب إلى وكالة الإسكان "Eiendom Service")) ودفع رسماً يمكِّنه من الاطلاع على قوائم أماكن الإقامة الشاغرة. وعند النظر في القوائم، وجد أن حوالي نصف إعلانات السكن تشير بوضوح إلى أن الأشخاص من فئات معينة غير مرغوب فيهم كمستأجرين. وتضمنت قوائم الإسكان عبارات مثل "غير مرغوب بالأجانب"، و"للبيض فقط"، و"للنرويجيين بوظائف دائمة فقط". 2-2 وفي 28 حزيران/يونيه 1995، أحاط صاحب البلاغ شرطة أوسلو علماً بهذا الوضع وطلب توجيه تهم إلى صاحبه الوكالة استناداً إلى المادة 349(أ) من قانون العقوبات النرويجي التي تنص على ما يلي: "يكون أي شخص يزاول نشاطاً مهنياً أو نشاطاً مماثلاً ويرفض تقديم سلع أو خدمات لأي فرد بنفس الشروط التي تطبق على الآخرين بسبب دينه أو عرقه أو لون بشرته أو أصله القومي أو الإثني، عرضة لغرامات أو للسجن لفترة لا تتجاوز ستة أشهر ... "تطبق العقوبة ذاتها أيضاً على أي شخص يحرض على أي فعل مذكور في الفقرة السابقة أو يشترك فيه بأي طريقة أخرى". 2-3 ومضى أكثر من عامين قبل أن تبدأ الشرطة التحقيق في القضية. وخلال تلك الفترة من الزمن لم تقم أبداً بزيارة وكالة الإسكان المعنية بغية جمع الأدلة. وأخيراً، في 3 كانون الأول/ديسمبر 1997، فرضت الشرطة غرامة على صاحبة الوكالة قدرها 000 5 كرونة نرويجية أو السجن لمدة 10 أيام لانتهاك المادة 349(أ) من قانون العقوبات. واستند القرار إلى أنه في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 1995 إلى كانون الثاني/يناير 1996، قامت صاحبة الوكالة عن طريق شركتها ""Eiendoms Service، ببيع قوائم بأماكن إقامة للايجار ذُكر فيها أن بعض الأماكن كانت متاحة للنرويجيين الذين لديهم عمل منتظم فقط. 2-4 واستأنفت صاحبة الوكالة القرار أمام محكمة مدينة أوسلو التي قررت في حكمها الصادر في 15 تموز/يوليه 1998 تبرئتها. وقُدم استئناف ضد هذا الحكم إلى المحكمة العليا التي رفضته في 18 كانون الثاني/يناير 1999. وأشارت المحكمة العليا إلى أنه على الرغم من أن الحالة تقع في صلب المادة 349(أ) من قانون العقوبات، تصرفت صاحبة الوكالة بجهل غير إرادي للقانون. واستؤنفت القضية أيضاً أمام المحكمة العليا النرويجية التي قررت في حكمها الصادر في 27 آب/أغسطس 1999 أن الأفعال قيد النظر غير مشمولة بالمادة 349(أ) ورفضت الاستئناف.
الشكوى
3- يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع المذكورة تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للحقوق التي يتمتع بها بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.
الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف
4-1 تطعن الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، في مقبولية البلاغ. وتدعي أن صاحب البلاغ لم يقدم بلاغاً في غضون الفترة الزمنية المحددة في المادة 91(و) من النظام الداخلي للجنة. وينص هذا الحكم على ما يلي: "تقوم اللجنة ...، بغية التوصل إلى قرار بشأن قبول رسالة ما، بالتحقق مما يلي...: (و) أن الرسالة تقدم، ما عدا في الظروف الاستثنائية التي يتم التحقق منها على النحو الواجب، في غضون ستة شهور بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية". وقد صدر حكم المحكمة العليا في 27 آب/أغسطس 2000. وعلم صاحب البلاغ، وهو من موظفي مؤسسة مناهضة التمييز "OMOD" بهذا الحكم في التاريخ ذاته. ولذلك، كان ينبغي تقديم البلاغ إلى اللجنة في موعد أقصاه 27 شباط/فبراير 2000.4-2 وتدعي الدولة الطرف أن رسالة مؤسسة "OMOD" المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 ذات طابع عام بحت ومجردة من أي مضمون قد يساهم في وصفها ببلاغ من أو نيابة عن شخص يُدعى أنه ضحية انتهاك. ولا يرد فيها حتى ذكر لاسم صاحب البلاغ. وتوجه الرسالة فعلاً اهتمام اللجنة إلى حكم المحكمة العليا الصادر في 27 آب/أغسطس 1999، غير أن ذلك لا يكفي لتحويلها إلى بلاغ فردي. وعلاوة على ذلك، لم يكن صاحب البلاغ طرفاً في الاجراءات الجنائية، التي كانت تستند إلى تهم ذات طابع عام وقبلتها مؤسسة "OMOD" ولا ترتبط بأي اعتداءات يدعى وقوعها ضد السيد ف. أ. وعلاوة على ذلك، تم تناول المسائل المطروحة في الرسالة خلال الحوار الذي جرى بين اللجنة والدولة الطرف في إطار اجراء تقديم التقارير التابع للجنة. كما تنظر السلطات النرويجية فيها بكل جدية. 4-3 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاء وقوع انتهاك للاتفاقية غير مثبت بشكل مرض لأغراض المقبولية. وعلى سبيل المثال، لا تحدد لا الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولا تلك المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000، أحكام الاتفاقية المدعى انتهاكها أو الموضوع المحدد للبلاغ. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للدولة أن تقدم رداً ملائماً. كما أن الرسالتين لا تشرحان ما إذا كان الانتهاك المدعى وقوعه يرتبط بالتمييز من جانب أصحاب أماكن السكن أو بنشاط الوكالة. وفيما يتعلق بأصحاب أماكن الاقامة، تجدر معرفة ما إذا كانت هذه الأماكن داخل المنازل الخاصة للمؤجرين أو إذا كان يتم تأجيرها كجزء من نشاط تجاري أوسع نطاقاً. وفيما يتعلق بنشاط الوكالة، رأت المحاكم النرويجية أن شركة ""Eiendoms Service لم تميز ضد زبائنها. 4-4 ويصف الحكم الصادر عن المحكمة العليا طريقة عمل الشركة، وهي وكالة لإيجار أماكن الإقامة الخاصة. وعلى حد قول الشركة، يقوم أصحاب العقارات بإبلاغ الوكالة بالأماكن المتاحة وتضع الوكالة قائمة بالعروض في فهرس من البطاقات يقدم معلومات وقائعية عن السكن المعروض. ويشمل فهرس البطاقات أيضاً جزءاً بعنوان "رغبات صاحب الملك". وإذا اهتم الباحثون عن سكن بعرض محدد في فهرس البطاقات، عليهم الاتصال بالمؤجر بنفسهم لاتخاذ أي إجراءات إضافية. ولا تشترك ""Eiendoms Service بعمليات العرض، وإعدد العقود، وما إلى ذلك. ووجدت المحكمة أن بعض أصحاب العقارات الذين يلجأون إلى "Eiendoms Service" رفضوا أشخاصاً من أصل أجنبي كمستأجرين، غير أن شركة "Eiendoms Service" لا تتحمل أي مسؤولية عن أفضليات أصحاب العقارات. ولم تجد المحكمة في صياغة المادة 349(أ) من قانون العقوبات أو في الأعمال التحضيرية ما يدعم تغطيتها للخدمات المقدمة من صاحب عقار خاص عندما يكون الشخص التجاري وكيلاً لهذه الخدمات. ولا يوجد أي دليل على أن صاحبة الوكالة كانت لديها أية اعتراضات أو تحيزات ضد الأشخاص من لون بشرة مختلف على سبيل المثال.بل على العكس من ذلك، كثيراً ما ساعدت الأجانب في ايجاد مكان للإقامة. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يشرح أسباب مخالفته لاستنتاجات المحكمة.
تعليقات المحامي
5-1 يشير المحامي إلى الاعتراضات التي قدمتها الدولة الطرف بالاستناد إلى المادة 91(و) من النظام الداخلي للجنة، ويدافع قائلاً إن أوجه النقص المحتملة التي أشارت إليها الدولة الطرف لا ينبغي أن تتجاوز ما يمكن توقعه من منظمة حكومية صغيرة لا تتمتع بخبرة قانونية مثل "OMOD". فينبغي للحماية من الانتهاكات المقدمة من هيئات مثل اللجنة أن تكون خياراً متاحاً للجميع وليس فقط للأشخاص الذين يتمتعون بخبرة قانونية.5-2 وكان الهدف من رسالة المنظمة غير الحكومية المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 دعوة اللجنة إلى تناول الحكم الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 27 آب/أغسطس 1999 كبلاغ فردي في إطار المادة 14 من الاتفاقية. وفي الرسالة، يُطلب إلى اللجنة صراحة أن تضطلع بتقييم فردي لحكم المحكمة العليا فيما يتعلق بالاتفاقية. ولو كان الغرض من البلاغ أن يكون مجرد بلاغ عام من منظمة غير حكومية، كما اقترحت الدولة الطرف، لأُدرج في التقرير الذي تعده مؤسسة "OMOD" بانتظام رداً على التقارير الدورية للنرويج المقدمة إلى اللجنة. وصحيح أن صاحب البلاغ انتهز الفرصة للإشارة إلى النتائج الواسعة النطاق التي قد تترتب على الحكم فيما يتعلق بحماية الأقليات الإثنية من التمييز العنصري، ومركز الاتفاقية في النرويج. غير أنه ينبغي أن تفهم هذه المعلومات على أنها تكمل الشكوى الفردية المقدمة. 5-3 وأكدت الرسالة المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000 على أن الهدف من الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 كان أن يعامل الحكم على أنه شكوى فردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وينبغي أن تعتبر جزءاً من البلاغ المقدم في 6 كانون الأول/ديسمبر 1999. 5-4 ويوافق المحامي على أن الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 لم تشر إلى أحكام الاتفاقية التي قد انتهكت، غير أنه يعتبر أن الادعاءات المرتبطة بانتهاك الاتفاقية ينبغي أن تكون كافية لإعلان مقبولية القضية. وفي الرسالة المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000، يدعي أن الحكم "رفض منح ف. أ. الحقوق المتأصلة في المادة 1-1". وترد ضمن هذه الحقوق الحقوق المشار إليها في المواد 5(ه)‘3‘ و5(و) و6، التي تتسم بأهمية خاصة في حالة السيد ف. أ. وعلاوة على ذلك، فإن السيد ف. أ. هو الذي بُلغ عن "Eiendoms Service" إلى الشرطة. ونتيجة لذلك، رفعت الشرطة القضية إلى المحكمة الأعلى درجة والمحكمة العليا في النرويج. 5-5 ويدعي المحامي أن موضوع البلاغ هو عدم امتثال المحكمة العليا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ويدعي أيضاً أن الانتهاك المدعى وقوعه للاتفاقية يتصل بأنشطة وكالة الإسكان، لا بأنشطة أصحاب الملك. 5-6 وفيما يتصل بادعاء الدولة الطرف بأن مؤسسة "OMOD" لم تثبت ادعاءها بأن الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة العليا لا مبّرر له، ويُحاج المحامي بأن صاحبة الوكالة رفضت فعلاً تقديم "سلع أو خدمات إلى فرد بنفس الشروط المطبقة على الآخرين". ولم يقدم لصاحب البلاغ نفس الخدمات المقدمة إلى الأفراد من أصل إثني نرويجي على الاطلاق. وفي الواقع، عُرض عليه عدد أصغر من الشقق الشاغرة بالمقارنة مع الزبائن الآخرين بسبب أصله الإثني، ولكن كان عليه أن يدفع الرسوم ذاتها من أجل الاطلاع على فهرس البطاقات. وعلاوة على ذلك، لم يحط صاحب البلاغ علماً بذلك من قبل. ويعتبر هذا الاختلاف في المعاملة غير قانوني، بصرف النظر عن القيام به نيابة عن شخص آخر، مثل صاحب الملك. فقامت صاحبة وكالة الاسكان بكتابة النصوص التمييزية على فهرس البطاقات وكانت تعرف ما يعني ذلك بالنسبة للأشخاص من الأقليات. 5-7 ويقول المحامي أيضـاً إنه لا يمكن تصنيف النشاط التجاري الذي تقوم به شركة "Eiendoms Service" بأنه يقع داخل "النطاق الخاص". فتقـدم الوكالـة خدمة عامة للجمهور تطابق الوصف الوارد في المادة 5(و) من الاتفاقية. ولذلك، فإن نشاط Eiendoms Service حالة واضحـة من التمييز في النطاق العام، لا في النطاق الخاص.
اعتبارات المقبولية
6-1 قبل نظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في جوهر أي بلاغ، تنظر فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، والمادتين 86 و91 من نظامها الداخلي.6-2 وتحاج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة بسبب عدم تقديم البلاغ في الإطار الزمني المحدد في المادة 91(و) من النظام الداخلي للجنة. وتشير اللجنة إلى أنه بموجب هذا الحكم، يجب تقديم البلاغات إليها، ما عدا في الظروف الاستثنائية التي يتم التحقق منها على النحو الواجب، في غضون ستة أشهر بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. 6-3 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا النرويجية اعتمدت قرارها النهائي بشأن الوقائع التي تشكل موضوع هذا البلاغ في 27 آب/أغسطس 1999. وقدم صاحب البلاغ بلاغه بموجب المادة 14 من الاتفاقية في 12 نيسان/أبريل 2000، أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر على استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وقبل ذلك التاريخ، في 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، عُرض قرار المحكمة العليا النرويجية على اللجنة، ولكن لم ترد أي إشارة إلى أن صاحب البلاغ كان ينوي تقديم بلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وتشير العبارات العامة المستخدمة في صياغة الرسالة إلى أن صاحب البلاغ كان يرغب تقديم وقائع لتنظر فيها اللجنة في إطار أنشطتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية. 6-4 وبالإضافـة إلى ذلك، لم تـجد اللجنة أي ظروف استثنائية تسمح بإجراء استثناء لشرط الستة أشهر. وفي ظل هذه الظروف، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يلب الشرط الوارد في المادة 91(و) من النظام الداخلي. 7- ولذلك، فإن لجنة القضاء على التمييز العنصري تقرر: (أ) أن البلاغ غير مقبول؛ (ب) أن يتم إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار. 8- وتنتهز اللجنة هذه الفرصة لتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة من أجل كفالة امتناع وكالات الإسكان عن اتباع ممارسات تمييزية وعدم قبولها بما يقدمه أصحاب الملك الخاصين إذا كان من شأنه التمييز على أساس العرق. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ملاحظاتها الختامية بشأن النظر في التقرير الدوري الخامس عشر للنرويج، والتي أعربت فيها عن القلق لأن الأشخاص الذين يسعون إلى استئجار أو شراء شقق ومنازل لا يتمتعون بالحماية الكافية من التمييز العنصري من جانب البائعين. وفي هذا السياق، أوصت اللجنة النرويج بتنفيذ التزاماتها بموجب المادة 5(هـ)‘3‘ من الاتفاقية تنفيذاً تاماً. _________________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، المرفق الثالث. العودة للصفحة الرئيسية |