الحق في الغذاء

القرار 2000/10
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي يكفي لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء،
وإذ تشير أيضا إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يُعترف فيه بالحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع،
وإذ تشير كذلك إلى الإعلان العالمي لاستئصال الجوع وسوء التغذية،
وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما في الفترة من 13 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996،
وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة في هذا الصدد، وبشكل خاص قرارها 1999/24 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تسلّم بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالمية، وبأنه من المرجح أن تستمر هاتان المشكلتان بل وأن تتفاقما على نحو خطير في بعض المناطق، ما لم تتخذ تدابير عاجلة وحاسمة ومتضافرة، وذلك بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعية،
وإذ تؤكد من جديد أن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية التي يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي ولاستئصال الفقر،
وإذ تكرر التأكيد، كما فعل إعلان روما، على أن الغذاء ينبغي ألا يُستخدم كأداة للضغط السياسي والاقتصادي، وإذ تؤكد من جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وضرورة الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
واقتناعا منها بوجوب قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتفق مع مواردها وقدراتها لتحقيق أهدافها في تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان وخطة عمل روما الصادرين عن مؤتمر القمة العالمي، والتعاون في الوقت نفسه، إقليميا ودوليا، بقصد تنظيم الحلول الجماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يسوده الترابط المتزايد بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسيين،
وإذ تشدد على أهمية عكس اتجاه الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، سواء بالأرقام الحقيقية أو كنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية،
1- تؤكد من جديد أن الجوع يمثل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
2- تؤكد من جديد أيضا حق كل إنسان في الحصول على أغذية سليمة ومغذية، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع لكي يكون قادرا تماما على النمو والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية؛
3- ترى أن عدم حصول 825 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية، على ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية هو أمر لا يمكن قبوله ويشكل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية الأساسية ويمكن أن يولّد في الوقت نفسه ضغوطا إضافية على البيئة في المناطق الهشة إيكولوجيا؛
4- تشدد على الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وتخصيص هذه الموارد واستخدامها على النحو الأمثل، من أجل تعزيز الإجراءات القطرية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
5- تشجع جميع الدول على اتخاذ تدابير بغية التحقيق التدريجي للإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز الأوضاع المفضية إلى تحرر جميع الناس من الجوع والتمتع الكامل بالحق في الغذاء في أقرب وقت ممكن؛
6- تحيط علما مع الاهتمام بالدراسة المستوفاة بشأن الحق في الغذاء والتحرر من الجوع، وهي الدراسة التي قدمها السيد إسبيورن إيدي إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لمقرر اللجنة الفرعية 1998/106 (E/CN.4/Sub.2/1999/12)؛
7- تحيط علما مع الاهتمام أيضا بالتقرير المقدم من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء، وفقا لقرار اللجنة 1999/24 E/CN.4/2000/48) و(Add.1؛
8- ترحب بالعمل الذي سبق أن اضطلعت به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الغذاء الكافي، وخاصة بتعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والذي أكدت فيه اللجنة، في جملة أمور، أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطا عضويا بالكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، وهو يستلزم انتهاج السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الملائمة على الصعيدين الوطني والدولي بهدف القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميع؛
9- توصي بأن تقوم المفوضة السامية بتنظيم عملية مشاورة ثالثة للخبراء بشأن الحق في الغذاء بعد المشاورتين اللتين نُظمتا في عامي 1997 و1998، على أن يتم التركيز هذه المرة على آليات التنفيذ على المستوى القطري، ودعوة الخبراء من جميع المناطق للمشاركة بخبراتهم؛
10- تقرر، من أجل الاستجابة الكاملة لضرورة اتباع نهج متكامل ومنسق في تعزيز وحماية الحق في الغذاء، أن تعين لمدة ثلاث سنوات مقررا خاصا تركز ولايته على الحق في الغذاء؛
11- ترجو من المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء أن يضطلع بالأنشطة الرئيسية التالية في أداء ولايته:
(أ) أن يلتمس ويتلقى المعلومات عن جميع جوانب إعمال الحق في الغذاء، بما في ذلك الضرورة الملحة لاستئصال الجوع، وأن يستجيب لهذه المعلومات؛
(ب) أن يتعاون مع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمات غير الحكومية، فيما يتصل بتعزيز الحق في الغذاء وإعماله على نحو فعال، وأن يقدم التوصيات الملائمة بشأن إعمال هذا الحق، على أن يأخذ في اعتباره العمل المضطلع به بالفعل في الميدان على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛
(ج) أن يحدد القضايا الناشئة فيما يتصل بالحق في الغذاء على نطاق العالم؛
12- ترجو من المفوضة السامية أن توفر كافة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء من أداء ولايته على نحو فعال؛
13- ترجو من المقرر الخاص أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
14- ترجو من الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، أن تتعاون بالكامل مع المقرر الخاص في أداء ولايته وذلك بجملة وسائل منها تقديم التعليقات والمقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتُمد بتصويت بنداء الأسماء بأغلبية 49 صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع عضوين عن التصويت، في الجلسة 52 المؤرخة في 17 نيسان ابريل 2000.