حقوق الإنسان والفقر المدقع
القرار 2000/12
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى أنه، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يسلّم العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان بأن المثل الأعلى للإنسان الحر، الذي أمن الخوف والفاقة، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا هُيّئت الظروف التي تمكن كل شخص من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،
وإذ تشير بصفة خاصة إلى أن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن يكون لكل شخص حق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه،
وإذ تشير أيضاً إلى أن استئصال شأفة الفقر المستشري، بما في ذلك أكثر أشكاله استمراراً، والتمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية يظلان هدفين مترابطين،
وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال، بعد اثنتين وخمسين سنة من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منتشراً في جميع بلدان العالم، أياً كانت حالتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وأن نطاقه ومظاهره، كالجوع، والمرض، وعدم كفاية المساكن، والأمية، واليأس يؤثران تأثيراً خطيراً في البلدان النامية،
وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)،
وإذ تشير بصفة خاصة إلى تأكيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم أقل البلدان نمواً الملتزمة بعملية إقامة الديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ويقع كثير من هذه البلدان في أفريقيا، كي تجتاز بنجاح مرحلة انتقالها إلى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية،
وإذ تذكر بقرار الجمعية العامة 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 الذي أعلنت فيه الجمعية العامة عن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)، وتحيط علما بتقرير الأمين العام عن وضع أنشطة العقد الأول موضع التنفيذ (A/54/316)،
وإذ تذكر أيضاً بقرار الجمعية العامة 53/146 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن حقوق الإنسان والفقر المدقع الذي ذكّرت فيه بأن ولاية الخبيرة المستقلة قوامها أساساً مواصلة مراعاة الجهود التي يبذلها أفقر الناس أنفسهم والظروف الممكن فيها أن ينقلوا خبراتهم إلى غيرهم،
وإذ ترحب بإعلان مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الصغيرة، الذي عقد في واشنطن العاصمة في شباط/فبراير 1997 والذي أطلق الحملة العالمية التي تهدف إلى توفير الفرصة لمائة مليون من أفقر الأسر في العالم، وبخاصة النساء، للحصول على ائتمانات للعمالة الذاتية بحلول عام 2005،
وإذ تؤكد أن الحكومات تعهدت، في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في آذار/مارس 1995 (A/CONF.166/9، الفصل الأول، القرار 1)، بالسعي إلى تمكين كافة الأشخاص، رجالاً ونساءً، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون الفقر، من ممارسة الحقوق، واستخدام الموارد، وتقاسم المسؤوليات التي تمكنهم من العيش عيشة مرضية، والمساهمة في رفاه أسرهم ومجتمعهم المحلي والإنسانية، وتعهدت بتحقيق هدف القضاء على الفقر في العالم من خلال أعمال يضطلع بها على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما يشكله ذلك من ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية بالنسبة للجنس للبشري،
وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام عن تمتع المرأة الفعلي بحقوق الإنسان الخاصة بها، ولا سيما الحقوق المتصلة بالقضاء على الفقر، وبالتنمية الاقتصادية والموارد الاقتصادية (E/CN.4/1998/22-E/CN.6/1998/11)،
وإذ تحيط علماً مع الارتياح بالتقرير المرحلي المقدم من الخبيرة المستقلة وفقاً لقرار اللجنة 1999/26 (E/CN.4/2000/52)، وبما قدمته فيه من توصيات،
1- تؤكد من جديد:
(أ) أن الفقر المدقع والإقصاء الاجتماعي يشكلان انتهاكاً لكرامة الإنسان، ويتطلبان من ثم القيام بأعمال عاجلة على الصعيدين الوطني والدولي لوضع حد لهما؛
(ب) أن الحق في الحياة يشمل الحق في العيش بكرامة وفي توفر الاحتياجات الأساسية للحياة؛
(ج) أنه مما لا غنى عنه أن تساعد الدول على دعم مشاركة أفقر الناس في اتخاذ القرارات داخل المجتمع الذي يعيشون فيه، وفي إعمال حقوق الإنسان وفي مكافحة الفقر المدقع، وأن تتاح للفقراء وللمجموعات الضعيفة القدرة على تنظيم أنفسهم والمشاركة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما المشاركة في تخطيط وتنفيذ السياسات التي تهمهم، مما يمكنهم من أن يصبحوا شركاء فعليين في التنمية؛
(د) أن انتشار الفقر المدقع يحول دون الممارسة الكاملة والفعلية لحقوق الإنسان، ويصيب الديمقراطية والمشاركة الشعبية بالهشاشة؛
(ه) أن استتباب السلام والاستقرار يقضي بالعمل والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تهيئة ظروف عيش أفضل للجميع في ظل من الحرية أفسح، ويتمثل أحد العناصر الحاسمة لهذا العمل في القضاء على الفقر؛
(و) أن ما ورد في التقريرين اللذين قدمتهما الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع (E/CN.4/1999/48 و (E/CN.4/2000/52 من ملاحظات تفيد بأن الافتقار إلى الالتزام السياسي، وليس إلى الموارد المالية، هو العائق الحقيقي للقضاء على الفقر؛
(ز) أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمعاناة النساء والأطفال الذين غالباً ما يكونون أشد الناس تأثراً بالفقر المدقع؛
2- تشير إلى:
(أ) أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية الاجتماعية يوفران الإطار الحق لاستئصال الفقر، عن طريق تحديد الأهداف بدقة، ووضع الخطط وتنفيذ البرامج؛
(ب) أنه لضمان حماية حقوق جميع الأفراد، وعدم التمييز ضد أفقر الناس، والممارسة الفعلية لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا بد من معرفة ما يعانيه السكان من الفاقة، ولا سيما النساء والأطفال، معرفة أفضل، وإعمال الفكر في الموضوع بالاستناد إلى تجربة وآراء أفقر الناس أنفسهم، والأشخاص الملتزمين بمساندتهم؛
(ج) أنها طلبت، في قرارها 1997/11 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1997، إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي أولوية عالية لمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، وأن تضمن تعاوناً أفضل بين المؤسسات والهيئات المختصة، وأن تبقي بانتظام الجمعية العامة على علم بتطور هذه المسألة وأن توافيها بمعلومات محددة عنها بمناسبة انعقاد أنشطة من مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لمتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمقرر عقدها في عام 2000، وتقييم منتصف المدة في عام 2002 ونهاية المدة في عام 2007 لعقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر؛
(د) أن المفوضة السامية تقترح، في تقريرها (A/53/372، المرفق) المقدم إلى الجمعية العامة بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 1998 عن تقييم منتصف المدة لإعلان وبرنامج عمل فيينا، أن تسعى اللجنتان الثانية والثالثة للجمعية العامة، مجتمعتين، إلى إعمال الحق في التنمية مع تركيز اهتمامهما على القضاء على الفقر، والتشديد على الأمن الأساسي اللازم لتمكين الأفراد والأسر من التمتع بالحقوق الأساسية والاضطلاع بالمسؤوليات الأولية؛
3- ترحب بالأنشطة المتزايدة بصدد الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، في 17 تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة، وبالفرصة التي تتيحها هذه الأنشطة للأشخاص والسكان الذين يعيشون في فقر مدقع لجعل صوتهم مسموعاً؛
4- تعرب عن تقديرها:
(أ) لتوخي منظومة الأمم المتحدة نهجاً متكاملاً في معالجتها لمسألة الفقر المدقع؛
(ب) لقيام المؤسسات المالية الدولية بوضع سياسات جديدة تعزز البعد الإنساني والاجتماعي لعملها؛
(ج) للمبادرات التي اتخذها المسؤولون عن التعليم الوطني في العديد من البلدان لتوعية جميع الأطفال والشبان بوجود الفقر المدقع وبالحاجة الملحّة إلى الاتحاد لتمكين أشدّ الناس فقرا من استرداد حقوقهم؛
5- تطلب إلى:
(أ) الجمعية العامة، والوكالات المتخصصة، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية أن تأخذ في حسبانها التناقض بين وجود حالات من الفقر المدقع والإقصاء الاجتماعي، وهي حالات ينبغي التغلب عليها، وبين وجوب ضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان؛
(ب) الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية أن تظل تراعي، في الأنشطة التي تنفذ في إطار عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر، الروابط القائمة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع، فضلا عن الجهود الرامية إلى تمكين الناس الذين يعانون من الفقر من سبل المشاركة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات التي تهمهم؛
(ج) الأمم المتحدة تشديد القضاء على الفقر على سبيل الأولوية في منظومة الأمم المتحدة بأسرها؛
6- تدعو:
(أ) الهيئات المكلفة برصد تطبيق الصكوك الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، إلى مراعاة مسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان عند النظر في تقارير الدول الأطراف؛
(ب) الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى إبقاء الأمين العام، بحلول موعد انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، على علم بوجهات نظرها وتعليقاتها على التوصيات الواردة في تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بالفقر المدقع (E/CN.4/2000/52)؛
(ج) الفريق العامل المفتوح العضوية الذي أنشئ لمتابعة واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وتنفيذ الحق في التنمية إلى أن يأخذ بعين الاعتبار، في مداولاته، تقرير الخبيرة المستقلة؛
7- تقرر أن تجدّد لمدة سنتين ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بالفقر المدقع، وذلك من أجل:
(أ) مواصلة تقييم الصلة بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان والقضاء على الفقر المدقع، ولا سيما بتحديد الممارسات الوطنية والدولية الجيّدة؛
(ب) إجراء مشاورات، بما فيها المشاورات في أثناء الزيارات التي تقوم بها، مع أشد الناس فقرا ومع المجتمعات التي يعيشون فيها حول سُبل تطوير قدراتهم على التعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم وإشراك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في هذه العملية التشاورية؛
(ج) النظر في وضع استراتيجيات لمكافحة الفقر المدقع وفي تأثيرها على المجتمع؛
(د) مواصلة تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية بغية تحديد أفضل البرامج لمكافحة الفقر المدقع؛
(ه) المساهمة فــي تقييم منتصف مدة عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر، المقرر إجراؤه في عام 2002؛
(و) تقديم تقرير عن أنشطتها إلى اللجنة في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، ووضع تقاريرها تحت تصرف لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة مركز المرأة وذلك، عند الاقتضاء، للدورات التي تعقدها اللجنتان في السنة نفسها؛
8- ترجو من:
(أ) المفوضة السامية أن تنظم، قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، حلقة دراسية لبحث ضرورة وضع مشروع إعلان بشأن الفقر المدقع والقيام، عند الاقتضاء، بتعيين عناصره المحددة. ونظرا لضرورة مراعاة ما تم الاضطلاع به من أعمال في أماكن أخرى، لا بدّ من توجيه الدعوة للمشاركة في هذه الحلقة الدراسية إلى ممثلي الحكومات وخبراء الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، واللجان الفنية المختصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي يهمها الأمر؛
(ب) الأمين العام أن يدعم هذه المبادرة؛
9- تقرّر النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال؛
10- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/12 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000، يؤيد قرار اللجنة تجديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع لمدة سنتين وذلك من أجل:
(أ) تقييم الصلة بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان والقضاء على الفقر المدقع، ولا سيما بتحديد الممارسات الوطنية والدولية الجيّدة؛
(ب) إجراء مشاورات، بما فيها المشاورات في أثناء الزيارات التي تقوم بها، مع أشد الناس فقرا ومع المجتمعات التي يعيشون فيها حول سُبل تطوير قدراتهم على التعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم وإشراك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في هذه العملية التشاورية؛
(ج) النظر في وضع استراتيجيات مكافحة الفقر المدقع وفي تأثيرها على المجتمع؛
(د) مواصلة تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية بغية تحديد أفضل البرامج لمكافحة الفقر المدقع؛
(ه) المساهمة في تقييم منتصف مدة عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر، المقرر إجراؤه في عام 2002؛
(و) تقديم تقرير عن أنشطتها إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، ووضع تقاريرها تحت تصرف لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة مركز المرأة وذلك، عند الاقتضاء، للدورات التي تعقدها اللجنتان في السنة نفسها.
ويوافق المجلس على طلب اللجنة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم، قبل موعد الدورة السابعة والخمسين للجنة، حلقة دراسية للنظر في الحاجة إلى صياغة مشروع إعلان بشأن الفقر المدقع وتحديد عناصره الأساسية عند الاقتضاء.
كما يوافق المجلس على توصية اللجنة بتوجيه دعوات لحضور هذه الحلقة الدراسية إلى ممثلي الحكومات وخبراء وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، واللجان الفنية المختصة التابعة للمجلس، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المهتمة وذلك بالنظر إلى ضرورة مراعاة الأعمال المضطلع بها في أماكن أخرى.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت،
في الجلسة 52 المؤرخة في 17 نيسان ابريل 2000.
|