حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية

القرار 2000/15
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تعيد التأكيد على التزام جميع الدول الأعضاء بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،
وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،
وإذ تحيط علماً بقرار الجمعية العامة 54/179 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وقرار مجلس الأمن 1291(2000) المؤرخ 24 شباط/فبراير 2000، وتذكر بالقرارات السابقة للجمعية العامة واللجنة بشأن هذا الموضوع وكذلك بقرار مجلس الأمن 1234(1999) المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1999 وقراراته السابقة ذات الصلة،
وإذ يساورها القلق إزاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانب جميع أطراف النزاع، بما في ذلك أعمال العنف الإثني والكراهية الإثنية والتحريض عليهما،
وإذ تدرك أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع أمران أساسيان لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وأنهما سيساهمان في تهيئة البيئة اللازمة للتعاون بين الدول في المنطقة،
وإذ تضع في اعتبارها البعد الإقليمي لقضايا حقوق الإنسان وتؤكد أهمية التعاون التقني بالنسبة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
وإذ تشير إلى قرارها أن تطلب من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وأحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الاضطلاع ببعثة مشتركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأسف لأن الحالة الأمنية في البلد لا تسمح حتى الآن بذلك،

1- ترحب بما يلي:
(أ) تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطيــة(E/CN.4/2000/42) والمعلومات الحديثة التي قدمها في عرضه الشفوي أمام لجنة حقوق الإنسان؛
(ب) الزيارة التي قام بها المقرر الخاص لجمهورية الكونغو الديمقراطية في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1999 بدعوة من الحكومة الكونغولية، وتعاون هذه الحكومة في هذا الشأن؛
(ج) أنشطة المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشجع الحكومة على العمل مع هذا المكتب وزيادة تعزيز تعاونها معه؛
(د) عمل وزير حقوق الإنسان بجمهورية الكونغو الديمقراطية الرامي إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد فعلاً، وخاصة اعتماد خطة عمل وطنية بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في كانون الأول/ديسمبر 1999، وذلك بالاشتراك مع منظمات غير حكومية؛
(هـ) التزام حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في ضمان تسريح الجنود الأطفال وإعادة إدماجهم وتنظيم محفل كنشاسا لتسريح وإعادة إدماج الجنود الأطفال في كانون الأول/ديسمبر 1999، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتطلب إلى الحكومات أن تفي وفاءً تاماً بالتزاماتها؛
(و) العفو العام الذي أعلنه الرئيس كابيلا في 19 شباط/فبراير 2000 والذي أفرج بموجبه فعلاً عن 200 شخص متهمين أو مدانين أو محتجزين لارتكابهم جرائم ضد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، بوصف ذلك خطوة حسنة التوقيت وهامة نحو المصالحة والتحضير للحوار بين الكونغوليين الذي دعا إليه اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار، لكنها تعرب عن استيائها من بقاء عشرات المعتقلين السياسيين الآخرين قيد الاحتجاز وتأمل أن يتم الإفراج عن مزيد من السجناء في الأسابيع المقبلة؛
(ز) عملية الإفراج عن أسرى الحرب والأشخاص المعرضين للخطر، خاصة التوتسي منهم، وإعادتهم إلى أوطانهم التي تمت تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية طبقاً للقانون الإنساني الدولي، وتطلب الإفراج عن الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين؛
(ح) اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في لوساكا في 10 تموز/يوليه 1999؛
(ط) عملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي نظمها مجلس الأمن لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؛
(ي) عزم مجلس الأمن بموجب قراره 1291 (2000) على توسيع نطاق بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(ك) قيام الأطراف الكونغولية، بمساعدة منظمة الوحدة الإفريقية، باختيار السير كيتوميلي ماسير، رئيس بوتسوانا السابق، منسقاً للحوار الوطني المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، والرامي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة نظام سياسي جديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(ل) عمل المبعوث الخاص للأمين العام المعني بعملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(م) قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص معني بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(ن) عقد اجتماع لمجلس الأمن دام يوماً كاملاً وكرس للحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفيه جدد الأطراف التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار؛
2- تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) الأثر السلبي للنزاع على حالة حقوق الإنسان وعواقبه الوخيمة على أمن ورفاه السكان المدنيين في كافة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(ب) استمرار خرق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار واستمرار استخدام لهجة الحرب؛
(ج) حالة حقوق الإنسان المقلقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاسيما في الأنحاء الشرقية من البلد، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإفلات مرتكبيها من العقاب في معظم الأحيان، وخصوصاً:
‘1‘ المذابح التي ما زالت ترتكب أثناء النزاعات، بما في ذلك المذابح التي وقعت مؤخراً في نغويشي وكاميتوغا ولوباريسي وكيتومبا وكاسالا وكونغولو وكيمبوبو ونونجي وسولا وكالونغوي وموينغا وتشيباهو وليميرا وبورهالي وموسينغا وباشالي ولوكويتي وبوداها ووالونغو وبورهينيي وميكونديرو وكيغولوبي وكيبزي وبوانكيري وكالامبي وكاشامبي وكالامي وتشيفونزي؛
‘2‘ النزاعات بين المجموعتين الإثنيتين هيما وليندو في الإقليم الشرقي حيث قتل بالفعل آلاف الكونغوليين؛
‘3‘ حالات الإعدام بإجراءات موجزة وتعسفاً والاختفاء والتعذيب والضرب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز تعسفاً وبدون محاكمة التي تعرض لها أشخاص بمن فيهم صحفيون وسياسيون معارضون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأشخاص تعاونوا مع آليات الأمم المتحدة، والتقارير الواردة عن العنف الجنسي ضد النساء والأطفال واستمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود؛
‘4‘ قيام المحكمة العسكرية بمحاكمة مدنيين وفرض عقوبة الإعدام مع تجاهل الالتزامات التي أخذتها جمهورية الكونغو الديمقراطية على عاتقها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(د) التراكم والانتشار المفرطين للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتوزيع وتداول الأسلحة والاتجار بها في المنطقة بصورة غير مشروعة وأثر ذلك السلبي على حقوق الإنسان؛
(هـ) مضايقة واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم؛
(و) تخويف ممثلي الكنائس والمجتمع المدني في الجزء الشرقي من البلد؛
(ز) حالة انعدام الأمن الخطيرة التي تحد إلى أقصى درجة من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى السكان المتضررين؛
3- تحث جميع أطراف النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما يلي:
(أ) تنفيذ اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار تنفيذاً تاماً طبقاً للجدول الزمني الجديد الذي اتفقت عليه الأطراف وبسط سلطة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على كل أراضيها طبقاً لما اتفق عليه في المفاوضات السياسية بين الكونغوليين المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وتؤكد، في سياق تسوية سلمية دائمة، على ضرورة مشاركة جميع الكونغوليين في عملية حوار سياسي تشمل الجميع بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة ونزيهة؛
(ب) حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما ما يسري عليها من اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبرتوكوليها الإضافيين لعام 1977 واتفاقية لاهاي المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة في القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، والعمل بوجه خاص على احترام حقوق المرأة والطفل وضمان سلامة كافة المدنيين بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخلياً في هذا البلد بغض النظر عن أصلهم؛
(ج) ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والمنتسبين إليها والموظفين الإنسانيين وأمنهم وحرية تنقلهم داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية والعمل في هذا الصدد على تأمين وصول الموظفين الإنسانيين في أمان وبسهولة إلى جميع السكان المتضررين في كافة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(د) وقف جميع الأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تخرق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار؛
(هـ) وضع حد لاستخدام الأطفال كجنود، وهو ما يتنافى مع معايير حقوق الإنسان الدولية؛
(و) اتخاذ وتنفيذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف المناسبة لعودة جميع اللاجئين والمشردين طوعاً وفي أمان وبكرامة وضمان معاملتهم معاملة نزيهة وقانونية؛
(ز) التعاون تعاوناً تاماً مع لجنة التحقيق الوطنية فيما يخص المذابح المزعومة التي وقع ضحيتها عدد كبير من اللاجئين والمشردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك مع الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في معالجة هذه الادعاءات كي تقدم لجنة التحقيق الوطنية تقريراً آخر إلى الأمين العام عن التقدم المحرز في تحقيقاتها المتعلقة بهذه المسألة؛
4- تطلب إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ما يلي:
(أ) الوفاء وفاءً تاماً بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كافة أراضيها؛
(ب) الوفاء بمسؤوليتها عن حماية حقوق الإنسان للسكان الموجودين على أراضيها والقيام بدور رائد في الجهود المبذولة لمنع ظهور ظروف قد تؤدي إلى تدفق المزيد من المشردين داخلياً واللاجئين داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حدودها؛
(ج) الوفاء بالتزامها بإصلاح النظام القضائي وإعادته، وخصوصاً إصلاح القضاء العسكري طبقاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(د) وضع حد لإفلات الجناة من العقاب والوفاء بمسؤوليتها عن ضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكبار المخلين بالقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛
(هـ) الوفاء وفاءً تاماً بالتزامها بعملية إرساء الديمقراطية، وخاصة الحوار الوطني المنصوص عليه في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار، والقيام في هذا السياق بتهيئة ظروف تسمح بإرساء الديمقراطية في إطار عملية حقيقية يشارك فيها الجميع وتعكس طموحات جميع سكان البلد بالكامل؛
(و) إزالة ما تبقى من قيود إدارية على أنشطة الأحزاب السياسية والتحضير لتنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة؛
(ز) رفع القيود التي ما زالت تعوق عمل المنظمات غير الحكومية ونشر الوعي بحقوق الإنسان، بما في ذلك نشره عن طريق تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومنه كافة منظمات حقوق الإنسان؛
(ح) ضمان الاحترام التام لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة في جميع أنواع وسائط الإعلام، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
(ط) العمل عن كثب مع المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيادة تعزيز التعاون معه؛
(ي) التعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة الدولية لرواندا في ضمان تقديم جميع المسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى العدالة وفقا للمبادئ الدولية للمحاكمة وفق الأصول؛
(ك) المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة لوزع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة آمنة وضمان سلامة وحرية تنقل موظفيها وغيرهم من الموظفين المنتسبين إليها؛
5- تقرر ما يلي:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية لسنة أخرى، وتطلب منه أن يقدم تقريراً مرحلياً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعن إمكانية قيام المجتمع الدولي بالمساعدة في بناء القدرات المحلية، وأن تطلب أيضا من المقرر الخاص أن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عند التماس المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن تطلب من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وإلى أحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الاضطلاع ببعثة مشتركة حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك وبالتعاون، عند الاقتضاء، مع اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يُزعم أنها وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) بين عامي 1996 و1997 للتحقيق في جميع المذابح التي وقعت على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما فيها إقليم جنوب كيفو، وغير ذلك من الفظائع المشار إليها في تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بغية تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ورفع تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وآخر إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
(ج) أن تطلب إلى الأمين العام تقديم كل المساعدة اللازمة إلى المقرر الخاص والبعثة المشتركة لتمكينهما من النهوض بولايتيهما بالكامل؛
(د) أن تطلب إلى المفوضة السامية توفير الخبرات التقنية المناسبة لتمكين البعثة المشتركة من الاضطلاع بولايتها؛
(هـ) أن تطلب إلى المجتمع الدولي دعم المكتب الميداني لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتحقيق الأغراض التالية على وجه الخصوص:
‘1‘ تعزيز مشاركته في برامج التعاون التقني والخدمات الاستشارية والدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك دعم الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تدعيم نظامها القضائي؛
‘2‘ تعزيز دعمها لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاستمرار في توسيع نطاق تعاونها معها؛
وتيسير أنشطة البعثة المشتركة بما في ذلك تيسيرها عن طريق التمويل الطوعي؛
6- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/15 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000، يؤيد مقررات اللجنة المتمثلة فيما يلي:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية لسنة أخرى، وأن تطلب منه أن يقدم تقريراً مرحليا إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريرا إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعن إمكانية قيام المجتمع الدولي بالمساعدة في بناء القدرات المحلية، وأن تطلب أيضا من المقرر الخاص أن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عند التماس المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن تطلب من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وإلى أحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الاضطلاع ببعثة مشتركة، حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك، وبالتعاون، عند الاقتضاء، مع اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يزعم أنها وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) بين عامي 1996 و1997، للتحقيق في جميع المذابح التي وقعت على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما فيها إقليم جنوب كيفو، وغير ذلك من الفظائع المشار إليها في تقارير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بغية تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ورفع تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وآخر إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 55، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.