التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان
القرار 2000/22
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير عن التخويف والانتقام اللذين يتعرض لهما من يسعى من الأفراد والجماعات للتعاون مع الأمم المتحدة وممثلي هيئاتها المعنية بحقوق الإنسان،
وإذ يساورها القلق أيضا إزاء التقارير الواردة عن حالات عرقلة لمحاولة الأفراد الاستفادة من الإجراءات المنشأة برعاية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/16 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، وتحيط علما بتقرير الأمين العام عن هذه المسألة (E/CN.4/2000/101)،
1- تحث الحكومات على الامتناع عن جميع أعمال التخويف أو الانتقام ضد:
(أ) الذين يسعون للتعاون أو الذين تعاونوا مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أو الذين أدلوا بشهادات أو قدموا معلومات لهم؛
(ب) الذين يستفيدون أو الذين استفادوا من الإجراءات المنشأة برعاية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع الذين قدموا لهم مساعدة قانونية لهذا الغرض؛
(ج) الذين يقدمون أو الذين قدّموا بلاغات بموجب الإجراءات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان
(د) الذين لهم صلة قرابة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛
2- تطلب إلى جميع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات التي تقوم برصد احترام حقوق الإنسان، أن يستمروا في اتخاذ تدابير عاجلة، وفقا لولاياتهم، للمساعدة على منع عرقلة اللجوء إلى إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال؛
3- تطلب أيضا إلى جميع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات التي تقوم برصد احترام حقوق الإنسان، أن يستمروا في اتخاذ تدابير عاجلة، وفقا لولاياتهم، للمساعدة على منع حدوث أعمال التخويف والانتقام هذه؛
4- تطلب كذلك إلى هؤلاء الممثلين والى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن يستمروا في تضمين تقاريرهم إلى لجنة حقوق الإنسان أو إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أو إلى الجمعية العامة إشارة إلى الادعاءات بوقوع التخويف أو الانتقام وبعرقلة اللجوء إلى إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن بيان الإجراءات التي اتخذوها في هذا الشأن؛
5- تطلب إلى الأمين العام أن يوجه نظر هؤلاء الممثلين والهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى هذا القرار؛
6- تدعو الأمين العام إلى تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين يتضمن تجميعاً وتحليلاً لأي معلومات متاحة من جميع المصادر الملائمة عن الانتقامية المزعومة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 أعلاه؛
تقرر النظر في هذه المسألة مرة أخرى في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
اعتمد بدون تصويت،
الجلسة 55، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.
|