حالة حقوق الإنسان في ميانمار
القرار 2000/23
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى النحو المبين بالتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،
وإذ تشعر بالقلق العميق إزاء الانتهاكات المنتظمة والمتزايدة الخطورة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ميانمار،
وإذ تدرك أن هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من طرف حكومة ميانمار كان لها أثر معاكس ملحوظ على صحة شعب ميانمار ورفاهه،
وإذ تأسف بالغ الأسف لتقاعس حكومة ميانمار عن التعاون تعاوناً تاماً مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة مع المقرر الخاص، بينما تلاحظ زيادة الاتصالات مؤخراً بين حكومة ميانمار والمجتمع الدولي،
وإذ تدرك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة ولذلك تشعر بالقلق الشديد لأن حكومة ميانمار لم تقم حتى الآن بتنفيذ التزاماتها باتخاذ جميع الخطوات اللازمة نحو تحقيق الديمقراطية على ضوء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التي جرت في عام 1990،
وإذ تشير إلى الملاحظة التي أبداها المقرر الخاص ومفادها أن غياب الاحترام للحقوق المتعلقة بالحكم الديمقراطي هو أصل جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار،
وإذ تضع في اعتبارها أن ميانمار طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا الحرب، وفي اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (رقم 29) الخاصة بالسخرة لعام 1930 و(رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي،
وإذ تشير إلى الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW/C/2000/I/CRP.3/Add.2/Rev.1)) بشأن التقرير الأولي المقدم من ميانمار إلى هيئة رصد هذه المعاهدة التي أعربت فيها، في جملة أمور، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، وخاصة من قبل أفراد الجيش،
وإذ تحيط علما بالقرار الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والثمانين بشأن الانتشار الواسع لاستخدام السخرة في ميانمار، وكذلك بالتوصية الصادرة عن هيئة إدارة منظمة العمل الدولية في 27 آذار/مارس 2000،
وإذ تشير إلى القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة واللجنة بشأن الموضوع، وآخرها قرار الجمعية العامة 54/186 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وقرار اللجنة 1999/17 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،
1- ترحب بما يلي:
(أ) تقرير المقرر الخاص (E/CN.4/2000/38) المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وتقرير الأمين العام عن هذا الموضوع (E/CN.4/2000/29)، وتعرب عن تقديرها ودعمها لعمل المقرر الخاص؛
(ب) استئناف التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، مما أتاح للجنة الاتصال بالسجناء وزيارتهم وفقاً لقواعد عملها المعتادة، وتشجع استمرار التعاون في هذا الصدد؛
2- تلاحظ الحوار البناء بين لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وحكومة ميانمار أثناء الدورة الأخيرة لتلك اللجنة؛
3- تحيط علما بالزيارة التي قام بها إلى ميانمار المبعوث الخاص للأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر 1999 بقصد إجراء مناقشات مع الحكومة ومع الزعماء السياسيين، بمن فيهم أونغ سان سو كي وممثلو بعض الأقليات العرقية، مع أسفها لأن اثنين من كبار أفراد هذه الأقليات قد قبض عليهما عقب التقائهما بالمبعوث الخاص، وتطلب إلى حكومة ميانمار الدخول في حوار بناء مع الأمين العام بغية الاستفادة من مساعيه الحميدة بشكل أفضل؛
4- تؤكد من جديد الحاجة إلى توفير ما يكفي من الحماية والمساعدة للأشخاص الذين فروا من ميانمار، وفي هذا السياق، تحيط علماً مع التقدير بالجهود التي تبذلها حكومة تايلند لتقديم المساعدة وبالدور الموسع الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛
5- تعرب عن بالغ قلقها:
(أ) لازدياد القمع لكل شكل من أشكال النشاط السياسي العام، وللاحتجاز والحبس التعسفيين والمراقبة المنتظمة لمن يمارسون حقهم في حرية الفكر والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، فضلاً عن مضايقة أسرهم؛
(ب) لاستمرار غلق معظم مؤسسات التعليم العالي لأسباب سياسية لمدة جاوزت ثلاثة أعوام، رغم إعادة الافتتاح الجزئية لبعض البرامج الدراسية؛
(ج) لأن تكوين الجمعية الوطنية وإجراءات عملها لا تسمح لأعضاء البرلمان المنتخبين ولا لممثلي الأقليات العرقية بالتعبير عن آرائهم بحرية، وتشعر بالقلق لأن الجمعية الوطنية لم تعقد منذ 1996، ومن ثم فإنها ليست في وضع يسمح لها بالعمل لاستعادة الديمقراطية وتحقيق الوفاق الوطني؛
(د) لأن حكومة ميانمار لم تستعرض تشريعاتها ولم تتوقف عن ممارسة الاستخدام الواسع النطاق للسخرة ضد شعبها ولا تعاقب من يفرضون السخرة، مما اضطر منظمة العمل الدولية إلى استبعاد إمكانية مواصلة التعاون مع الحكومة إلى حين تنفيذها توصيات لجنة التحقيق التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تطبيق الاتفاقية الخاصة بالسخرة لعام 1930 (رقم 29) ، عدا التعاون لغرض تنفيذ هذه التوصيات؛
6- تأسف بشدة:
(أ) لاستمرار نمط انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمنتظمة في ميانمار، بما في ذلك حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وخاصة في مناطق التوتر العرقي، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والظروف القاسية في السجون، وامتهان النسوة والأطفال من قبل عملاء الحكومة، والمصادرة التعسفية للأراضي والممتلكات، وفرض تدابير قمعية موجهة بوجه خاص ضد الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك البرامج المنتظمة لإعادة التوطين الإجباري وإتلاف المحاصيل والحقول والاستخدام المتواصل الواسع النطاق للعمل القسري، بما في ذلك العمل في إطار مشاريع المرافق الأساسية وإنتاج الأغذية لأفراد الجيش وتسخير العتالين لخدمتهم؛
(ب) لعدم استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ومخالفة أحكام القانون على نطاق واسع، بما في ذلك الضمانات الأساسية للمحاكمة وفق الأصول القانونية، لا سيما في حالات ممارسة الحقوق والحريات السياسية والمدنية، مما أدى إلى عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية، وانعدام الرقابة القضائية على عمليات الاحتجاز والعقوبات الصادرة دون محاكمة، والحرص على أن يجهل المتهم الأساس القانوني للتهم الموجهة إليه، والمحاكمة في جلسات سرية ودون تمثيل قانوني مناسب، وإخفاء المعلومات عن الأسر وهيئة الدفاع عن المتهم بشأن العقوبة، والاحتجاز بعد انتهاء عقوبة السجن؛
(ج) للانتهاكات المستمرة لحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات وللممارسات التمييزية الواسعة النطاق ضدهم، بما في ذلك حالات الإعدام خارج القضاء والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والبرامج المنتظمة لإعادة التوطين الجبري التي تستهدف الأقليات العرقية، خاصة في ولايات كارين، وكاريني، وراخين، وشين، وفي منطقة تاناسيريم، مما أسفر عن تشريد الأشخاص وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة على البلدان المجاورة، الأمر الذي يخلق مشاكل للبلدان المعنية، وبخاصة حالات انعدام الجنسية، ومصادرة الأراضي، وفرض القيود على الحركة التي يواجهها لاجئو الروهينغيا العائدون، والتي تحول دون تهيئة ظروف مستقرة لعودتهم طواعية في أمان وبكرامة ولإعادة إدماجهم والتي أسهمت في زيادة حركة الخروج من البلد؛
(د) للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وخاصة العمل القسري والاتجار والعنف والاستغلال الجنسيين، التي كثيراً ما يرتكبها العسكريون، وتتعرض لها بوجه خاص اللاجئات العائدات والمشردات داخلياً أو اللاتي ينتمين إلى الأقليات العرقية أو إلى المعارضة السياسية؛
(هـ) لاستمرار انتهاكات حقوق الطفل، ولا سيما لعدم توافق الإطار القانوني القائم مع اتفاقية حقوق الطفل، وتجنيد الأطفال في برامج العمل القسري، واستغلال الأطفال جنسياً واستغلالهم من جانب العسكريين، والتمييز ضد الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية وارتفاع معدلات وفيات الرضع والأمهات وسوء التغذية؛
(و) لتصعيد حركة اضطهاد النشطاء في الجماعات الديمقراطية، بمن فيهم الممثلون المنتخبون في البرلمان والطلبة وأعضاء النقابات المهنية وأعضاء الجماعات الدينية، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التنقل والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، واستخدام الحكومة لأساليب الترهيب لإجبار الممثلين المنتخبين من أعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية على الاستقالة من مناصبهم وإغلاق مكاتب حزبهم؛
(ز) للقيود الصارمة المفروضة على حرية الرأي والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، والقيود المفروضة على إمكانيات حصول المواطنين على المعلومات، بما في ذلك الرقابة والقيود على جميع أشكال وسائط الإعلام المحلية وعلى كثير من المطبوعات الدولية، والقيود المفروضة على رغبات المواطنين في السفر داخل البلد وإلى الخارج، بما في ذلك رفض منح جوازات السفر لأسباب سياسية، والتدخل الصارخ في الحياة الخاصة والعائلية والمنازل والمراسلات؛
7- تدعو حكومة ميانمار إلى:
(أ) إقامة حوار بنّاء مع منظومة الأمم المتحدة، بما فيها آليات حقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصورة فعالة في البلد؛
(ب) مواصلة التعاون مع الأمين العام أو مع ممثله وتوسيع هذا الحوار بطرق تشمل إتاحة الاتصال بأي شخص يرى الأمين العام أو ممثله أن من المناسب الاتصال به، وتنفيذ توصياتهما؛
(ج) النظر في أن تصبح طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها؛
8- تحث حكومة ميانمار على التعاون الكامل ودون مزيد من التأخير مع جميع ممثلي الأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص، وكفالة إيفاده على وجه السرعة في بعثة ميدانية إلى ميانمار دون شروط مسبقة، وإقامة اتصالات مباشرة مع الحكومة وجميع القطاعات الأخرى ذات الصلة في المجتمع لتمكينه من الاضطلاع بولايته بصورة تامة، وتأسف في هذا الصدد لأنه رغم ما تردد مؤخراً بشأن النظر الجاد في مسألة السماح للمقرر الخاص بزيارة البلد، فإن المقرر الخاص لم يحصل حتى الآن على الإذن بالزيارة؛
9- تحث بقوة حكومة ميانمار على القيام بما يلي:
(أ) تنفيذ توصيات المقرر الخاص تنفيذاً كاملاً؛
(ب) كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والتنقل، والاجتماع، والحق في محاكمة عادلة بواسطة جهة قضائية مستقلة ونزيهة وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، ووضع حد لانتهاكات الحق في الحياة وسلامة الإنسان، ولممارسات التعذيب، وامتهان النساء، والعمل القسري، وعمليات النقل الإجباري، وحالات الاختفاء القسري، والإعدام بإجراءات موجزة؛
(ج) اتخاذ تدابير عاجلة ذات مغزى لضمان إرساء الديمقراطية بما يتفق مع إرادة الشعب التي أُعرب عنها في الانتخابات الديمقراطية المعقودة عام 1990 والشروع، لهذا الغرض، فوراً وبلا شروط في حوار حقيقي وموضوعي مع قادة الأحزاب السياسية، بمن فيهم السيدة أونغ سان سو كيي، ومع قادة الأقليات العرقية من أجل تحقيق الوفاق الوطني واستعادة الديمقراطية وتأمين إمكانية العمل بحرية للأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية؛ وفي هذا الصدد تلاحظ أن العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية أنشأت لجنة لكي تمثل مؤقتا أعضاء البرلمان الذين انتخبوا في عام 1990 والذين منعتهم السلطات من ممارسة صلاحياتهم الديمقراطية التي خوّلهم إياها شعب ميانمار؛
(د) اتخاذ كافة التدابير المناسبة التي تسمح لجميع المواطنين بالمشاركة الحرة في العملية السياسية وفقاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتعجيل بعملية الانتقال إلى الديمقراطية، ولا سيما عن طريق نقل السلطات إلى ممثلين منتخبين بصورة ديمقراطية، ومنع ترهيب وقمع المعارضين السياسيين وإتاحة بناء مجتمع مدني تعددي مع المشاركة النشطة لأفراده؛
(هـ) الإفراج فورا وبدون أي شرط عن المحتجزين أو المسجونين لأسباب سياسية، بمن فيهم أولئك الموجودون في "بيوت ضيافة الحكومة"، وكفالة سلامتهم البدنية والسماح لهم بالمشاركة في عملية جدية للمصالحة الوطنية؛
(و) أن تقوم بتحسين ظروف الاحتجاز، وخاصة في مجال الحماية الصحية، وإلغاء القيود غير اللازمة المفروضة على المحتجزين؛
(ز) ضمان سلامة ورفاه وحرية تنقل جميع الزعماء السياسيين، بمن فيهم السيدة أونغ سان سو كيي، والسماح بالالتقاء بها وبغيرها من القادة السياسيين؛
(ح) أداء التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عن طريق جعل جميع التشريعات والممارسات الوطنية متفقة مع هاتين الاتفاقيتين، وأن تنظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق عليه؛
(ط) القيام بالتنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولا سيما طلب ملاحقة من ينتهكون حقوق الإنسان للمرأة ومعاقبتهم، والاضطلاع بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان وبالتدريب على التوعية بتمايز الجنسين، وخاصة للعسكريين؛
(ي) وكذلك كافة الأطراف الأخرى في الأعمال العدائية في ميانمار على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والكف عن استخدام أسلحتها ضد السكان المدنيين، وحماية كافة المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والأشخاص المنتمون إلى أقليات عرقية أو دينية، من انتهاكات القانون الإنساني ووضع حد لاستخدام الأطفال كجنود والاستفادة من الخدمات التي توفرها هيئات إنسانية محايدة؛
(ك) وقف الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للسخرة واستغلال عمل الأطفال، وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وتلاحظ المرسوم الذي أصدرته حكومة ميانمار في أيار/مايو 1999 والذي يقضي بعدم ممارسة سلطة طلب السخرة بموجب قانون البلدات وقانون القرى، وكذلك الدعوة التي وجهتها الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 1999 لمنظمة العمل الدولية للقيام بزيارة للبلد؛
(ل) القيام على وجه السرعة باعتماد التدابير الملائمة للوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم 87) لعام 1948 الصادرة عن منظمة العمل الدولية وتنفيذ استنتاجات لجنة التحقيق؛
(م) الكف عن زرع الألغام البرية، وخاصة كوسيلة لضمان الترحيل القسري، والامتناع عن التجنيد القسري للمدنيين لاستخدامهم ككاسحات ألغام بشرية، حسبما ورد في تقرير لجنة التحقيق؛
(ن) وضع حد للترحيل القسري للأشخاص وغيره من أسباب تدفق اللاجئين على البلدان المجاورة وتهيئة الظروف المؤاتية لعودتهم الطوعية وإعادة اندماجهم في أمان وكرامة، بمن فيهم العائدون الذين لم يتم منحهم حقوق المواطنة الكاملة، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، من خلال منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية والحكومية الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية؛
(س) الوفاء بالتزاماتها بوضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، بمن فيهم الأفراد العسكريون، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة التي اقترفها عملاء الحكومة في جميع الظروف ومقاضاتهم؛
10- تقرر:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص، حسبما هي مبينة في قرار اللجنة 1992/58 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992، لمدة سنة أخرى، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين، وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، وأن يتوخى منظوراً يراعي نوع الجنس عند التماس المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن ترجو من الأمين العام مواصلة تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته على النحو الكامل، وبذل قصارى الجهد من أجل أن يؤذن للمقرر الخاص بزيارة ميانمار؛
(ج) أن تطلب من الأمين العام أن يواصل مناقشاته مع حكومة ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان واستعادة الديمقراطية وأن يواصل مناقشاته كذلك مع أي شخص قد يرى من المناسب إجراء مناقشات معه بغية المساعدة على تنفيذ قرار الجمعية العامة 54/186 وكذلك على تنفيذ هذا القرار؛
(د) أن تطلب من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتعاون مع المدير العام لمكتب العمل الدولي بهدف تحديد الطرائق التي يمكن بواسطتها لمنظمتيهما التعاون الفعال من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في ميانمار؛
(هـ) أن تطلب من الأمين العام أن يسترعي انتباه جميع الأطراف المعنية في منظومة الأمم المتحدة إلى هذا القرار؛
(و) أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
اعتمد بدون تصويت،
الجلسة 56، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.
|