حالة حقوق الإنسان في سيراليون
القرار 2000/24
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وسائر صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،
وإذ تضع في اعتبارها أن سيراليون طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،
وإذ تحيط علماً بقرارات مجلس الأمــن 1265 (1999) المــؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999، و1270 (1999) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و1289 (2000) المؤرخ 7 شباط/فبراير 2000، وإذ تشير إلى قرارها 1999/1 المؤرخ 6 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات المستمرة في سيراليون لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لا سيما ضد المدنيين والمخطوفات والأطفال،
1- ترحب بما يلي:
(أ) تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/31) وتقارير الأمين العام الأول والثاني والثالث عن بعثة الأمم المتحدة في سيراليون (S/1999/1223، وS/2000/13، وS/2000/186)؛
(ب) نشر بعثة الأمم المتحدة في سيراليون المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1270 (1999) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الذي أناط بالبعثة ولاية تشمل فيما تشمله تقديم تقارير عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سيراليون، ومساعدة حكومة سيراليون، بالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، في جهودها الرامية إلى تلبية حاجات البلد في مجال حقوق الإنسان؛
(ج) الجهود التي بذلتها حكومة سيراليون، وقيادة الجبهة المتحدة الثورية، وفريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون صوب تنفيذ اتفاق السلام الموقع في لومي في 7 تموز/يوليه 1999؛
(د) الخطوات التي اتخذتها حكومة سيراليون والمجتمع المدني السيراليوني لإيجاد هياكل أساسية لحقوق الإنسان في البلد، لا سيما الجهود الرامية إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة تعمل على نحو فعال، ولجنة وطنية لحقوق الإنسان، ولجنة لتعزيز السلم، وتكرر تأكيد استمرار الحاجة إلى تعزيز السلم والمصالحة الوطنية وتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان؛
(هـ) اعتماد برلمان سيراليون مؤخراً قانوناً بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة، والقيام مؤخراً بإنشاء لجنة وطنية جديدة للانتخابات؛
(و) اعتماد بيان حقوق الإنسان من قبل حكومة سيراليون، واللجنة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وممثلي المجتمع المدني، والممثل الخاص للأمين العام، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة زيارة المفوضة السامية إلى سيراليون في حزيران/يونيه 1999؛
(ز) التدريب في مجال حقوق الإنسان، ومنه التدريب المتخصص بالجنسين وحقوق الطفل، الذي وُفِّر للمراقبين الوطنيين لحقوق الإنسان، وضباط الشرطة والأفراد العسكريين في بعثة الأمم المتحدة في سيراليون؛
(ح) وضع مستشار مختص بحماية الطفل في بعثة الأمم المتحدة في سيراليون كي يساعد في ضمان حماية حقوق الطفل التي تعتبر أولوية في عملية حفظ السلم برمتها وفي تعزيز السلم في سيراليون؛
(ط) المساعدة المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون، والمجتمع الدولي إلى حكومة سيراليون للوفاء بالتزاماتها بحقوق الإنسان؛
(ي) الأنشطة التي اضطلعت بها لجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الإنسانية، لا سيما أنشطة المساعدة الطبية والإغاثة التي تركز على إعادة تأهيل المشردين داخلياً؛
2- تلاحظ أن الممثل الخاص للأمين العام قد أضاف إلى توقيعه على اتفاق السلم تحفظاً يفيد أن الأمم المتحدة تفهم من أحكام العفو الواردة في الاتفاق أنها لا تنطبق على جرائم دولية من قبيل جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي الخطيرة، وتؤكد أن جميع الأشخاص الذين يرتكبون أو يأذنون بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في أي وقت من الأوقات يتحملون بصفتهم الفردية مسؤولية وتبعة هذه الانتهاكات، وأن المجتمع الدولي سيبذل كل جهد لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
3- تعرب عن بالغ قلقها بشأن ما يلي:
(أ) استمرار ما يرتكب في سيراليون من تجاوزات متصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مع الإفلات من العقاب عادة، وخاصة ما يرتكبه عناصر الجبهة المتحدة الثورية/المجلس الثوري للقوات المسلحة وجيش سيراليون سابقاً من فظائع ضد المدنيين، بما فيها حالات الاغتصاب والاختطاف وأخذ الرهائن والإعدام بإجراءات موجزة والتشويه والسخرة واستهداف النساء والأطفال والاعتداء عليهم، بما في ذلك تعبئة الأطفال واستخدامهم كجنود بما يتنافى مع أحكام القانون الدولي، ومواصلة احتجاز المختطَفين؛
(ب) بطء خطى تنفيذ برنامج نزع الأسلحة والتسريح وإعادة الإدماج، ومواصلة الاتجار بالأسلحة الخفيفة، ومواصلة احتفاظ مقاتلين سابقين معيَّنين بأسلحة ثقيلة؛
(ج) الحالة الإنسانية المريعة التي يعانيها السكان، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخلياً، التي يعود سببها إلى ضعف إمكانية إيصال المعونة الإنسانية إلى السكان، وخاصة في أشد المناطق تأثراً في شمال البلد وشرقه؛
(د) احتجاز موظفي المعونة الإنسانية والاعتداء عليهم، لا سيما الحوادث التي وقعت في حزيران/يونيه وتموز/يوليه 1999؛
4- تشجب الفظائع المستمرة التي يرتكبها المتمردون، بما فيها عمليات القتل العمد والاغتصاب والاختطاف والاحتجاز، وتدعو إلى وضع حد لهذه الأعمال كافة، وكذلك إلى وقف تعبئة الأطفال واستخدامهم كجنود، بما يتنافى مع القانون الدولي، وكافة الاعتداءات على المدنيين؛
5- تحث جميع الأطراف في اتفاق السلم على القيام بما يلي:
(أ) أن تفي بكل ما يترتب عليها من التزامات بمقتضى أحكام اتفاق السلم تيسيراً لإعادة السلم والاستقرار والمصالحة والتنمية الوطنيتين في سيراليون؛
(ب) أن تحترم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان للنساء والأطفال ورفاههم؛
(ج) أن تتعاون تعاون تاماً وغير مشروط مع بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، بما في ذلك فرع البعثة المعني بحقوق الإنسان، وأن تتيح للبعثة إمكانية التنقل في جميع أنحاء البلد دون شرط؛
(د) أن تتعاون على تجريد المقاتلين السابقين من أسلحتهم تماماً في جميع المناطق، وأن تولي اهتماماً خاصاً للأطفال المقاتلين في عملية نزع الأسلحة والتسريح وإعادة الإدماج؛
(هـ) أن تتيح إمكانية الوصول بأمان وبلا عوائق إلى جميع السكان المتضررين وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، وأن تكفل احترام مركز موظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها، بمن فيهم الموظفون المعَّينون محلياً، وكذلك موظفو المعونة الإنسانية، احتراماً تاماً بتقديم الضمانات لسلامتهم وأمنهم وحرية تنقلهم؛
(و) أن تحترم حقوق اللاجئين والمشردين داخلياً وتُيَسِّر عودتهم، طواعية وبسلامة، إلى ديارهم؛
6- تطلب إلى حكومة سيراليون أن تقوم بما يلي:
(أ) أن تواصل الامتثال لالتزاماتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
(ب) أن تواصل العمل بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة في سيراليون ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأن تواصل تعزيز تعاونها معهما في مجال حقوق الإنسان؛
(ج) أن تضمن فعالية عمل لجنة الحقيقة والمصالحة بغية معالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ بدء النزاع في سيراليون في عام 1991؛
(د) أن تولـي، بالتعـاون مع المجتمع الدولي، اهتماماً ذا أولوية للاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال، لا سيما من شوِّه منهم أو تعرض لاعتداء جنسي أو أصيب بصدمة عصبية شديدة أو شُرد؛
7- تطلب أيضاً إلى حكومة سيراليون أن تحقق في كل ما أُبلغ عن حدوثه من تجاوزات لحقوق الإنسان منذ توقيع اتفاق السلم، وأن تضع حداً للإفلات من العقاب، وترجو من الأمين العام والمفوضة السامية أن يستجيبا بشكل إيجابي لما قد تقدمه حكومة سيراليون من طلبات لمساعدتها في التحقيق فيما يردها من تقارير عما حدث من تجاوزات لحقوق الإنسان منذ توقيع اتفاق السلم في لومي؛
8- تقرر:
(أ) أن تطلب إلى المفوضة السامية وإلى المجتمع الدولي أن يواصلا مساعدة حكومة سيراليون على إنشاء لجنة حقيقة ومصالحة ولجنة وطنية لحقوق الإنسان والإبقاء على فعالية عملهما؛
(ب) أن تطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية وإلى المجتمع الدولي أن يقدموا كل ما يلزم من مساعدة للقسم المعني بحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لتمكينه من النهوض بالولاية المسندة إليه في الإبلاغ عما يحدث من انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان في سيراليون، وأن يتشاوروا مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل مساعدة حكومة سيراليون فيما تبذله من جهود في سبيل تلبية احتياجات البلد في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يلي:
‘1‘ تعزيز مشاركتها في برامج التعاون التقني والخدمات الاستشارية وبرامج الدفاع عن حقوق الإنسان؛
‘2‘ تعزيز دعمها للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في سيراليون ومواصلة تعاونها معها وتوسيع نطاقه؛
(ج) أن تطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين عن حالة حقوق الإنسان في سيراليون، مع الإشارة إلى التقارير الواردة من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون؛
(د) أن تنظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية العالية، في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
اعتمد بدون تصويت،
الجلسة 56، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.
|