حالة حقوق الإنسان في السودان

القرار 2000/27
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وسائر صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق،
وإذ تضع في اعتبارها أن السودان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949،
وإذ تشير إلى القرارات السابقة للجمعية العامة واللجنة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، وأحدثها قرار اللجنة 1999/15 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، وإذ تحيط علماً بقرار الجمعية العامة 54/182 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،
وإذ ترحب باتفاق تحقيق السلم المعقود في عام 1997 وبقبول إعلان المبادئ كأساس للمفاوضات وتجديد الإعلان عن الوقف الشامل لإطلاق النار في كانون الثاني/يناير 2000، وإذ تشعر في الوقت نفسه ببالغ القلق إزاء أثر استمرار النزاع في السودان بين حكومة السودان وحركة/جيش التحرير الشعبي السوداني على حالة حقوق الإنسان وإزاء تجاهل كافة أطراف النزاع لقواعد القانون الإنساني الدولي ذات الصلة،
وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تنفيذ تدابير فعالة في ميدان حقوق الإنسان وتوفير الإغاثة الإنسانية لحماية السكان المدنيين من آثار الصراع المسلح،
وإذ تعرب عن اعتقادها الراسخ بأن من شأن إحراز تقدم صوب التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الدائر في جنوب السودان في سياق مبادرة السلام التي تقوم بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أن يسهم مساهمة كبيرة في تهيئة بيئة أفضل لاحترام حقوق الإنسان في السودان، وإذ تحيط علماً بمبادرة مصر والجماهيرية العربية الليبية لتحقيق سلام دائم في البلاد عن طريق التفاوض،

1- ترحب بما يلي:
(أ) التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين (A/54/467)، وكذلك مذكرة الأمانة (E/CN.4/2000/36) التي تحتوي على موجز مسبق للتقرير الذي سيعرض على اللجنة؛
(ب) الزيارتان اللتان قام بهما المقرر الخاص إلى السودان في شباط/فبراير 1999 وفي شباط/فبراير - آذار/مارس 2000، والتعاون التام الذي أبدته حكومة السودان في هذا الصدد، والاستعداد الذي أعربت عنه الحكومة لمواصلة التعاون مع المقرر الخاص؛
(ج) الزيارة التي قام بها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاع المسلح إلى السودان في آذار/مارس 1999، والتعاون الذي أبدته حكومة السودان في هذا الصدد، والتزام حكومة السودان بهذه المناسبة بعدم تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة؛
(د) الدعوة الموجهة من حكومة السودان إلى المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني؛
(هـ) التعاون الذي أبدته حكومة السودان لبعثة تقييم الاحتياجات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تمت في أيلول/سبتمبر 1999؛
(و) بعثة تقصي الحقائق التي اضطلع بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في أيلول/سبتمبر 1999، بناء على دعوة وجهتها حكومة السودان، وما قدمته من تعاون للمقرر الخاص في هذا الصدد؛
(ز) التعاون الذي أبدته حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان لبعثتي تقييم الاحتياجات الإنسانية اللتين اضطلع بهما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي في جبال النوبة في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 1999، وكذلك وقف إطلاق النار المعلن عقب هاتين البعثتين لأغراض التطعيم، وتشجع جميع الأطراف على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الصدد؛
(ح) الالتزام الذي أعربت عنه حكومة السودان باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، والتزامها المعلن بعملية إرساء أسس الديمقراطية بغية إقامة حكومة تمثيلية تخضع للمساءلة وتعبر عن تطلعات شعب السودان؛
(ط) النص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستور السودان الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1998؛
(ي) إنشاء المحكمة الدستورية التي بدأت الاضطلاع بمهامها منذ نيسان/أبريل 1999؛
(ك) إنشاء لجنة القضاء على عمليات اختطاف النساء والأطفال، التي تعمل منذ أيار/مايو 1999، كاستجابة بناءة من قبل حكومة السودان، والتعاون الذي أبدته المجتمعات المحلية للجنة، والدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية؛
(ل) الجهود الأخيرة المبذولة لتحسين حرية التعبير وتكوين الجمعيات والصحافة والتجمع، ولا سيما اعتماد قانون التنظيم السياسي لعام 2000، والإعلان المتعلق بإنشاء لجنة عليا لإعادة النظر في قانون النظام العام؛
(م) الجهود الرامية إلى إعمال الحق في التعليم؛
(ن) الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة المشردين داخلياً؛
(س) إفراج حكومة السودان عن المحتجزين السياسيين؛
2- تعرب عن بالغ قلقها:
(أ) إزاء أثر النزاع المسلح الحالي على حالة حقوق الإنسان وأثره الضار على السكان المدنيين، وخاصة على النساء والأطفال، واستمرار جميع أطراف النزاع في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما:
‘1‘ حدوث حالات إعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية نتيجة للنزاعات المسلحة بين مجموعات المتمردين المسلحة وأفراد القوات المسلحة في البلاد؛
‘2‘ ما يحدث، في إطار النزاع الدائر في جنوب السودان، من حالات اختفاء قسري أو غير طوعي، واستخدام الأطفال جنوداً ومقاتلين انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، والتجنيد الإجباري، والتشريد القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وإساءة معاملة المدنيين؛
‘3‘ المعلومات التي تفيد بعدم استخدام كافة السبل لتفادي تنفيذ العقوبات الشديدة وغير الإنسانية استخداماً كاملاً؛
‘4‘ اختطاف النساء والأطفال لإخضاعهم للعمل القسري أو ما يماثل ذلك من الظروف؛
‘5‘ القصف الجوي للسكان المدنيين والأهداف المدنية، لا سيما قصف المدارس والمستشفيات؛
‘6‘ استخدام الأسلحة، بما في ذلك الألغام البرية، ضد السكان المدنيين؛
‘7‘ الشروط المفروضة من الجيش الشعبي لتحرير السودان على المنظمات الإنسانية العاملة في جنوب السودان، والتي أثرت بشكل خطير على سلامتها وأدت إلى انسحاب العديد منها، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الوضع المعرض للخطر بالفعل لآلاف الناس الذين يعيشون في تلك المنطقة؛
‘8‘ اغتيال موظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الإنسانية ومهاجمتهم واستخدام القوة ضدهم، لا سيما بواسطة الجيش الشعبي لتحرير السودان؛
(ب) إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، وخاصة:
‘1‘ فرض قيود شديدة على حرية الدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
‘2‘ الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز بدون محاكمة، لا سيما تجاه المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وكذلك أعمال التخويف ومضايقة السكان من قبل أجهزة الأمن؛
‘3‘ الاعتقالات التعسفية، والاستجوابات والانتهاكات المقترفة من طرف وكالات المخابرات والأمن، مع تشجيع السلطة القضائية على ممارسة المزيد من الرقابة على مثل هذه الوكالات؛
3- تحث جميع الأطراف في النزاع المستمر في السودان على ما يلي:
(أ) احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، مما يؤدي إلى تيسير العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم وإعادتهم إليها وإعادة إدماجهم، وضمان محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
(ب) الكف فوراً عن استخدام الأسلحة، بما في ذلك الألغام البرية، ضد السكان المدنيين، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان بصفة خاصة على الكف فوراً عن استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، وتجنيد الأطفال وتحويل اتجاه إمدادات الإغاثة، بما في ذلك الأغذية، عن المتلقين لها من المدنيين؛
(ج) إتاحة إمكانية وصول الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية، بصورة آمنة ودون عوائق، من أجل التوصل بجميع الوسائل الممكنة إلى تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع المدنيين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة، وخاصة في غرب أعالي النيل وبحر الغزال وجبال النوبة ، ومواصلة التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وعملية شريان الحياة للسودان في إيصال هذه المساعدة، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان بصفة خاصة على استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بغية إلغاء الشروط المفروضة على عمل الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية؛
(د) مواصلة التعاون مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق السلام؛
(هـ) الامتناع عن استخدام أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان على إبداء التزام مماثل للالتزام الذي أبدته حكومة السودان في هذا الصدد للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة، والامتناع عن ممارسة التجنيد الإجباري؛
(و) الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية الأطفال المتضررين من الحرب، كالكف عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، واختطاف الأطفال واستغلالهم، ومعالجة مسألة منع تجنيد الأطفال، والإسراع بتسريح الجنود الأطفال وبإعادة إدماجهم، وكفالة فرص الوصول إلى القاصرين المشردين ممن لا مرافق لهم؛
(ز) السماح بإجراء تحقيق مستقل في قضية المواطنين السودانيين الأربعة الذين اختُطفوا في 18 شباط/ فبراير 1999 وهم يرافقون فريقاً للجنة الصليب الأحمر الدولية في مهمة إنسانية، ثم قتلوا وهم رهن الاحتجاز لدى الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وتحث الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان على إعادة رفاتهم إلى أسرهم؛
4- تهيب بحكومة السودان أن تقوم بما يلي:
(أ) الوفاء التام بالتزاماتها بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي دخل السودان طرفاً فيها، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن احترام التزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي؛
(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان سيادة القانون عن طريق مواءمة التشريعات مع أحكام الدستور وزيادة مواءمة ممارسة إنفاذ القانون مع نص التشريعات؛
(ج) مواصلة جهودها من أجل جعل تشريعاتها الوطنية متوافقة مع صكوك حقوق الإنسان الدولية المعمول بها التي دخل السودان طرفاً فيها، وضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها بالحقوق المعترف بها في تلك الصكوك تمتعاً كاملاً؛
(د) اتخاذ جميع التدابير الفعالة لإنهاء ومنع جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان وضع جميع الأشخاص المتهمين رهن الاحتجاز العادي ومحاكمتهم محاكمة سريعة وعادلة ومنصفة بمقتضى المعايير المعترف بها دولياً، والتحقيق في جميع أعمال التعذيب المبلغ عنها والتي يوجه إليها نظرها؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحسين إجراءات الاستئناف في النظام القضائي؛
(و) التأكد من أن جميع سبل تفادي تنفيذ العقوبات الشديدة وغير الإنسانية قد استخدمت بالكامل؛
(ز) مواصلة التحقيق في التقارير المتعلقة بحدوث عمليات اختطاف للنساء والأطفال في إطار النزاع الدائر في جنوب السودان، ومحاكمة جميع الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بدعم مثل هذه الأنشطة أو الذين لا يتعاونون مع جهود لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال في التصدي لهذه الأنشطة ومنعها، وتيسير العودة الآمنة للأطفال المتأثرين إلى أسرهم على سبيل الأولوية، واتخاذ المزيد من التدابير، وخصوصاً عن طريق لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال، للقضاء على ممارسات اختطاف النساء والأطفال؛
(ح) بذل مزيد من الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة المشردين داخلياً؛
(ط) خلق الظروف اللازمة كيما تضطلع لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال بعملها على أتم وجه، بما في ذلك تحديد الحالات والضحايا، ولم شمل الأسر، ووضع تدابير ملموسة للقضاء على هذه الممارسة؛
(ي) الكف فوراً عن عمليات القصف الجوي العشوائي للسكان المدنيين والأهداف المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات، وهي عمليات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛
(ك) كفالة الاحترام الكامل لحرية التعبير والرأي والفكر والوجدان والدين، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع، في جميع أنحاء السودان؛
(ل) تنفيذ التزامها بعملية إرساء أسس الديمقراطية وسيادة القانون تنفيذا كاملا، والعمل، في هذا السياق، على تهيئة الظروف المفضية إلى أن تكون عملية التحول إلى الديمقراطية حقيقية وأن تعبر بالكامل عن تطلعات شعب البلد وتكفل مشاركته الكاملة فيها؛
(م) بذل المزيد من الجهود للوفاء بالالتزام الذي تعهدت به للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة بالامتناع عن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً؛
(ن) تطبيق القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، وإيلاء اهتمام خاص للسجناء من النساء والأحداث المحرومين من حريتهم؛
5- تشجع حكومة السودان على مواصلة حوارها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مجالات منها مجال التعاون التقني، بغية إقامة تمثيل دائم للمفوضة السامية في السودان؛
6- تهيب بالمجتمع الدولي أن يوسع نطاق دعمه للأنشطة الرامية إلى تحسين احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال النزاع، ولا سيما أنشطة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال؛
7- تقرر ما يلي:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة إضافية، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وأن يقدم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان وأن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في عملية رفع التقارير؛
(ب) أن تطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم كل المساعدة اللازمة للمقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته بالكامل؛
(ج) أن تقوم، وقد أحاطت علماً مع التقدير بالتوقيع على الاتفاق بين حكومة السودان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 29 آذار/مارس 2000 والتزام حكومة السودان بتنفيذه، بدعوة حكومة السودان والمفوضية السامية إلى مواصلة مشاوراتهما بغية إبرام اتفاقية بشأن إنشاء ممثلية دائمة للمفوضة السامية في السودان.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 56، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.
- في الجلسة 56، عرض ممثل البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي) مشروع القرار E/CN.4/2000/L.52 المقدم من إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألمانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفينيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكندا، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولختنشتاين، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان. وانضمت إسرائيل، وألبانيا، وسلوفاكيا، وسويسرا، ومالطة في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار.
- ووفقاً للمادة 28 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية.
- وأدلى ممثلو باكستان، والصومال، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويت.
- وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت برفع الأيدي على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 28 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 24 عضواً عن التصويت.