حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
القرار 2000/28
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وسائر صكوك حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية إيران الإسلامية طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وآخرها قرار الجمعية العامة 54/177 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقرار اللجنة 1999/13 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،
1- ترحب بما يلي:
(أ) تقرير الممثل الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية (E/CN.4/2000/35) الذي يلاحظ فيه وجود أمل في حدوث تغير كبير وبعيد المدى سيكون له، بل وله بالفعل في بعض المجالات، تأثير إيجابي على حالة حقوق الإنسان؛
(ب) الاشتراك الواسع في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 18 شباط/فبراير 2000، وهو اشتراك يعبر عن التزام الشعب الإيراني بالعملية الديمقراطية في جمهورية إيران الإسلامية؛
(ج) تعهد حكومة جمهورية إيران الإسلامية بتعزيز احترام سيادة القانون، بما في ذلك إزالة الاحتجاز والاعتقال التعسفيين، وإصلاح النظام القانوني ونظام السجون وجعلهما يتفقان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا الميدان؛
(د) التقدم المحرز في إيران في مجال حرية التعبير، وخاصة نحو إجراء نقاش أكثر صراحة حول قضايا الحكم وحقوق الإنسان، في الوقت الذي لا تزال تشعر فيه بالقلق إزاء فرض قيود على حرية الصحافة وإزاء مضايقة الصحفيين وترهيبهم؛
(هـ) الدعوة التي وجهتها حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لزيارة إيران، والتي يؤمل أن تتم في المستقبل القريب؛
(و) الزيارة التي قامت بها مؤخراً إلى جمهورية إيران الإسلامية بعثة لتقييم حاجات التعاون التقني تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
(ز) التقدم المحرز فيما يتعلق بمركز المرأة في بعض المجالات، مثل التعليم والتدريب والصحة، وتضمين التخطيط الحكومي بعداً يتعلق بمراعاة الجنس؛
2- تلاحظ ما يلي:
(أ) التغييرات القانونية التي أُدخلت مؤخراً على النظام القضائي الإيراني والتي أصبح أعضاء الأقليات الدينية بموجبها غير ملزمين بذكر عقيدتهم عند تقديمهم طلب رخصة زواج؛
(ب) عمل اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وتعرب عن أملها في أن يساهم اعتماد التعديلات التي أدخلت مؤخراً على ميثاق اللجنة فيما يتعلق بزيادة تمثيل الأشخاص من القطاع غير الحكومي في مجلس إدارتها في تعزيز تلك اللجنة وزيادة استقلالها؛
3- تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) عدم قيام حكومة جمهورية إيران الإسلامية منذ عام 1996 بتوجيه أية دعوة إلى الممثل الخاص لزيارة البلد؛
(ب) الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وبوجه خاص عمليات الإعدام التي تفتقر بشكل واضح إلى احترام الضمانات المعترف بها دولياً، وحالات التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم الالتزام كلياً بالمعايير الدولية في إقامة العدل، وعدم اتباع الأصول الواجبة في المحاكمات، وعدم احترام الضمانات القانونية المعترف بها دولياً، واستخدام قوانين الأمن القومي لحرمان الفرد من حقوقه؛
(ج) التمييز ضد الأقليات الدينية، وخصوصاً نمط اضطهاد البهائيين الذي لم يضعف، بما في ذلك الأحكام بالإعدام وعمليات الاعتقال؛
(د) استمرار عدم تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة، حسبما ورد في تقرير الممثل الخاص؛
4- تطلب إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية:
(أ) أن تدعو الممثل الخاص لزيارة البلد وأن تستأنف تعاونها الكامل معه، وخاصة لتمكينه من دراسة تطور حالة حقوق الإنسان في البلد، بما في ذلك من خلال الاتصالات المباشرة مع جميع قطاعات المجتمع، وأن تستفيد استفادة كاملة من برامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛
(ب) أن تواصل جهودها الإيجابية لتوطيد احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وأن تتقيد بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بمحض إرادتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان؛
(ج) أن تبذل المزيد من الجهود لتضمن أن يطبق القضاء الأصول الواجبة في المحاكمات على الجميع، وكذلك لتضمن، في هذا السياق، إجراء محاكمات عادلة وشفافة في جميع الحالات، بما في ذلك لأفراد مجموعات الأقليات الدينية، وتلاحظ الالتزامات التي أعلنتها حكومة جمهورية إيران الإسلامية في هذا الشأن؛
(د) أن تكفل عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على الجرائم البالغة الخطورة، فلا تطبق هذه العقوبة على الردة أو ما شابهها في تجاهل تام لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولضمانات الأمم المتحدة، وأن تزود الممثل الخاص بالإحصاءات المتعلقة بهذه المسألة؛
(هـ) أن تواصل التحقيقات في وفيات وأعمال قتل المثقفين والدعاة السياسيين المشبوهة، وأن تقدم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
(و) أن تنفذ تنفيذاً كاملاً استنتاجات وتوصيات المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني إزاء طائفة البهائيين وغيرها من طوائف الأقليات الدينية إلى أن يكتمل تحررها؛
(ز) أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لوضع حد لاستخدام التعذيب وممارسة بتر الأعضاء والرجم وغيرها من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛
(ح) أن تتخذ تدابير إضافية لتعزيز تمتع المرأة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بحقوقها الإنسانية، تمشيا مع ما أعلنت عنه من ضرورة مراجعة القوانين وتغيير المواقف التي تنطوي على تمييز ضد المرأة؛
5- تقرر ما يلي:
(أ) أن تمدد ولاية الممثل الخاص، الواردة في قرار اللجنة 1984/54 المؤرخ 14 آذار/مارس 1984، لمدة سنة إضافية، وتطلب إلى الممثل الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وأن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، وأن يأخذ أيضاً بمنظور يراعي نوع الجنس عند التماس المعلومات وتحليلها؛
(ب) أن ترجو من الأمين العام مواصلة تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الممثل الخاص لتمكينه من الوفاء تماماً بولايته؛
(ج) أن تواصل نظرها في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، مع إيلاء اهتمام خاص لما يستجد من تطورات، بما في ذلك حالة البهائيين وغيرهم من مجموعات الأقليات، في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
6- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/28 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000، يؤيد مقرر اللجنة تمديد ولاية الممثل الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، كما هي مبينة في قرار اللجنة 1984/54 المؤرخ 14 آذار/مارس 1984، سنة أخرى، وطلبها إليه أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين.
ويوافق المجلس أيضاً على طلب اللجنة إلى الأمين العام مواصلة تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الممثل الخاص لتمكينه من الوفاء بولايته على أتم وجه.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
اعتمد بدون تصويت،
الجلسة 56، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.
- في الجلسة 55 أيضا، عرض ممثل البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي) مشروع القرار E/CN.4/2000/L.16 المقدم من إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألمانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبولندا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، وكوستاريكا، ولختنشتاين، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان. وانضمت إسرائيل، وبلغاريا، وسلوفينيا، وسويسرا، ولاتفيا في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار.
- وأدلى كل من ممثلي باكستان والبرتغال والمراقب عن جمهورية إيران الإسلامية ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار.
- ووفقاً للمادة 28 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية.
- وبناء على طلب ممثل باكستان، أرجأ الرئيس في وقت لاحق النظر في مشروع القرار.
- وفي الجلسة 56 المعقودة في 18 نيسان/أبريل 2000، استأنفت اللجنة النظر في مشروع القرار E/CN.4/2000/L.16.
- وأدلى ممثلو إندونيسيا، وبنغلاديش، والصين، والفلبين، وفنزويلا، وقطر، واليابان ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويت.
- وبناء على طلب ممثل باكستان، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 22 صوتاً مقابل 20 صوتاً وامتناع 11 عضواً عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
- المؤيدون: إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بولندا، الجمهورية التشيكية، رواندا، رومانيا، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
- المعارضون: الاتحاد الروسي، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بوتان، تونس، جمهورية الكونغو، سري لانكا، السنغال، السودان، الصين، الفلبين، فنزويلا، قطر، كوبا، ليبيريا، المغرب، نيبال، النيجر، الهند.
- الممتنعون: الأرجنتين، بوتسوانا، بوروندي، بيرو، جمهوريـة كوريـا، زامبيـا، سوازيلند، كولومبيا، مدغشقر، المكسيك، نيجيريا.
- وأدلى ممثلو البرازيل، وشيلي، ونيجيريا ببيانات تعليلاً لتصويتهم بعد إجراء التصويت.
|