أخــذ الرهائــن
القرار 2000/29
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن للفرد الحق في الحياة، والحرية والأمان، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة، وحرية التنقل، والحماية من الاحتجاز التعسفي،
وإذ تأخذ في اعتبارها الاتفاقية الدولية لمناهضـة أخـذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/146 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، والتي تقر أيضاً بأن لكل فرد الحق في الحياة، والحرية والأمن الشخصي، وبأن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقاً شديداً للمجتمع الدولي، وكذلك اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 3166 (د - 28) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1973،
وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدين كافة حالات أخذ الرهائن،
وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وبخاصة قرارها 1992/23 المؤرخ 28 شباط/فبراير 1992، التي أدانت فيها أخذ أي شخص رهينة،
وإذ يساورها القلق لكون الأفعال المتمثلة في أخذ الرهائن بمختلف أشكالها ومظاهرها، بما فيها تلك التي يرتكبها الإرهابيون والجماعات المسلحة، لا تزال تحدث بل ازدادت في مناطق كثيرة من العالم، رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي،
وإذ توجه نداءً باحترام العمل الإنساني الذي تقوم به المنظمات الإنسانية، وخاصة لجنة الصليب الأحمر الدولية ومندوبيها، طبقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 الملحقين بها،
وإذ ترى أن موضوع أخذ الرهائن يستلزم جهوداً حازمة وثابتة ومتضافرة من جانب المجتمع الدولي لكي يوضع، في ظل الالتزام الدقيق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حد لهذه الممارسات البغيضة،
1- تؤكد من جديد أن أخذ الرهائن يشكل، حيثما وقع وأياً كان مرتكبه، فعلاً غير مشروع يهدف إلى تقويض حقوق الإنسان وأنه لا يمكن تبريره أياً كانت الظروف؛
2- تدين كافة الأفعال الخاصة بأخذ الرهائن في أي مكان من العالم؛
3- تطالب بالإفراج فوراً وبدون أي شروط مسبقة عن كافة الرهائن؛
4- تدعو الدول إلى أن تتخذ كافة التدابير اللازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بغية منع الأفعال الخاصة بأخذ الرهائن ومكافحتها والمعاقبة عليها، عن طريق أمور منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛
5- تحث جميع المقررين الخاصين والأفرقة العاملة المعنيين بمواضيع محددة على الاستمرار، حسبما يكون مناسباً، في تناول آثار أخذ الرهائن في تقاريرهم المقبلة إلى اللجنة؛
6- تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت،
في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.
|