استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة
ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
القرار 2000/3
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 54/151 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وإلى قرارها هي 1999/3 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تشير أيضاً إلى جميع قراراتها ذات الصلة التي جاء في جملة ما جاء فيها إدانتها أية دولة سمحت أو تساهلت إزاء تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهـم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف القتال ضد حركات التحرير الوطني، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدها كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على استخدام المرتزقة في إفريقيا،
وإذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون التي تدخل في نطاق الولاية الداخلية للدول،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً أنه وفقاً لمبدأ تقرير المصير، كما هو مبين في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية، ودون تدخل خارجي، مركزها السياسي وأن تسعى إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً لأحكام الميثاق،
وإذ تعترف بأن أنشطة المرتزقة لا تزال تتزايد في أنحاء عديدة من العالم وأنها تتخذ أشكالاً جديدة تسمح للمرتزقة بالعمل بطريقة أكثر تنظيماً وبالحصول على مكافآت متزايدة، وأن أعداد المرتزقة قد تزايدت وأصبح هناك المزيد من الأشخاص المستعدين للتحول إلى مرتزقة،
وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلم والأمن في البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا، وفي الدول الصغيرة،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح، والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات، والآثار السلبية على سياسات واقتصادات البلدان المتأثرة نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية دولية،
واقتناعا منها بأنه بغض النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الأنشطة ذات الصلة بالمرتزقة أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، فإنهم يشكلون تهديداً لسلام الشعوب وأمنها وتقرير مصيرها وعقبة في سبيل تمتع الشعوب بحقوق الإنسان،
1- ترحب بتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير (E/CN.4/2000/14 وCorr.1)؛
2- تؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم هي أمور تثير قلقاً بالغاً لدى جميع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
3- تعترف بأن المنازعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات الخفية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
4- تحث جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، فضلاً عن رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم، من أجل التخطيط لأنشطة تستهدف إعاقة الحق في تقرير المصير، أو الإطاحة بحكومة أية دولة أو التسبب، كلياً أو جزئياً، بتمزيق أو تقويض السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية لدول مستقلة وذات سيادة تتصرف على أساس الامتثال لحق الشعوب في تقرير المصير؛
5- تطلب إلى جميع الدول، التي لم توقع أو تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؛
6- ترحب بالتعاون الذي أبدته البلدان التي استقبلت زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة حق الشعوب في تقرير المصير؛
7- ترحب أيضاً باعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
8- تدعو الدول إلى التحقيق في احتمال مشاركة المرتزقة كلما وحيثما وقعت أعمال ذات طبيعة إجرامية أو إرهابية؛
9- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تزود المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة ودعم لإنجاز ولايته؛
10- تقرر، وفقاً لطلب الجمعية العامة، أن تعقد قبل الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة حلقة عمل بشأن الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وتطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً عن نتائج هذه الحلقة إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
11- تكرر تأكيد أهمية وضع تعريف قانوني أوضح للمرتزقة يزيد في كفاءة منع أنشطة المرتزقة والمعاقبة عليها؛
12- تحث جميع الدول على التعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص في إنجاز ولايته؛
13- تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، على سبيل الأولوية، بالإعلان عن آثار أنشطة المرتزقة التي تلحق الضرر بحق الشعوب في تقرير المصير، وأن تقدم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتأثرة بأنشطة المرتزقة؛
14- تطلب إلى المقرر الخاص أن يتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً يتضمن استنتاجاته وتوصيات محددة بشأن استخدام المرتزقة في تقويض الحق في تقرير المصير؛
15- تقرر أن تنظر في دورتها السابعة والخمسين في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بتصويت بنداء الأسماء بأغلبية 35 صوتا مقابل 11 صوتا،
وامتناع 5 أعضاء عن التصويت.
في الجلسة 35 للجنة المؤرخة في 7 نيسان/أبريل 2000.
|