حقوق الإنسان والإرهاب
القرار 2000/30
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة، والإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتيها الخمسين والتاسعة والأربعين على التوالي،
وإذ تشير أيضاً إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)،
وإذ تشير كذلك إلى قرارات الجمعيـة العامة 48/122 المؤرخ 20 كانــون الأول/ديسمبر 1993، و49/185 المؤرخ 23 كانــون الأول/ديسمبر 1994، و50/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995، و52/133 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، وكذلك إلى قرارها هي 1999/27 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تحيط علما بقرار الجمعية العامة 54/164 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وبقرار الجمعية 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي قررت فيه أن تواصل اللجنة المخصصة، المنشأة بموجب قرارها 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، وضع مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، تكملة لذلك الصك، وأن تتناول سبل مواصلة وضع إطار قانوني شامل من الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب الدولي، بما في ذلك النظر في وضع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، وأن تتناول مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد مشترك منظم للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،
وإذ تحيط علماً أيضا بقرار الجمعية العامة 54/109 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي اعتمدت فيه الجمعية الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب،
وإذ تحيط علماً كذلك بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/26 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1999،
وإذ تأسف لأن الأثر السلبي للإرهاب، بكافة أبعاده، على حقوق الإنسان لا يزال يثير الجزع رغم الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحته،
واقتناعا منها بأن الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكب وأياً كان مرتكبوه، لا يمكن أبداً تبريره في أي حال، بما في ذلك باعتباره وسيلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها أن أهم حقوق الإنسان وأولها هو الحق في الحياة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً أن الإرهاب يخلق بيئة تقضي على تحرر الناس من الخوف،
وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن الإرهاب يشكل في حالات كثيرة تحدياً شديداً للديمقراطية والمجتمع المدني وسيادة القانون،
وإذ تعرب عن استيائها البالغ لكثرة الأشخاص الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون، الذين يقتلهم الإرهابيون ويذبحونهم ويشوهونهم في أعمال عنف وإرهاب عشوائية وجزافية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف،
وإذ تثير جزعها بخاصة إمكانية استغلال جماعات إرهابية للتكنولوجيات الجديدة في تيسير أعمال الإرهاب التي قد تسفر عن أضرار جسيمة، ومنها وقوع خسائر ضخمة في الأرواح،
وإذ تلاحظ ببالغ القلق أن الكثير من الجماعات الإرهابية ترتبط بمنظمات إجرامية أخرى تعمل في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عما ينجم عن ذلك من ارتكاب جرائم خطيرة كالقتل والابتزاز والخطف والاعتداء وأخذ الرهائن والسرقة وغسل الأموال والاغتصاب،
وإذ تؤكد ضرورة تشديد مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني بغية تعزيز التعاون الدولي الفعال في مكافحة الإرهاب وفقاً للقانون الدولي، وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
وإذ تكرر تأكيدها بأن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن على كل فرد أن يسعى جاهداً إلى تأمين الاعتراف بهذه الحقوق والحريات ومراعاتها على نطاق عالمي وبصورة فعالة،
وإذ تعترف بالحاجة إلى تحسين التعاون الدولي في الأمور الجنائية والتدابير الوطنية من أجل التصدي لمشكلة الإفلات من العقاب التي يمكن أن تسهم في استمرار حدوث أعمال الإرهاب،
وإذ تؤكد أهمية اتخاذ الدول الأعضاء خطوات مناسبة لمنع وجود ملاذ آمن لأولئك الذين يخططون أو يمولون أو يرتكبون أعمالاً إرهابية، وذلك بكفالة اعتقالهم ومقاضاتهم أو تسليمهم،
وإذ تؤكد من جديد أن كل التدابير التي تتخذ لمكافحة الإرهاب يجب أن تتفق اتفاقاً تاماً مع أحكام القانون الدولي، بما فيها المعايير الدولية لحقوق الإنسان،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات الإرهابية،
1- تكرر تأكيد إدانتها القاطعة لكل أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بصرف النظر عن دوافعها، وبجميع أشكالها ومظاهرها، أينما ارتكبت وأياً كان مرتكبوها، بوصفها أعمالا ترمي إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكَّلة بالطرق المشروعة، وتقوض أركان المجتمع المدني التعددي وسيادة القانون، وتحدث آثاراً ضارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول؛
2- تدين انتهاكات الحق في العيش دونما خوف والحق في الحياة والحرية والأمن؛
3- تعرب عن تضامنها مع ضحايا الإرهاب؛
4- تدين التحريض على أعمال الكراهية والعنف والإرهاب العرقية؛
5- تحث الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الأخرى على نحو يتمشى تماماً مع القانون الدولي، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان، لمنع الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه، بجميع أشكاله ومظاهره أينما ارتكب وأياً كان مرتكبوه؛
6- تحث أيضا المجتمع الدولي على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، وفقاً للصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، بهدف القضاء على الإرهاب؛
7- تطلب إلى الدول القيام، وبخاصة ضمن الأطر الوطنية لكل منها وبما يتمشى مع التزاماتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان، بتعزيز تعاونها بغية تقديم الإرهابيين إلى العدالة؛
8- تطلب أيضاً إلى الدول أن تتخذ تدابير مناسبة تتفق مع الأحكام ذات الصلة في القانون الوطني وفي القانون الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منح مركز اللاجئ، وذلك بغية ضمان ألا يكون طالب اللجوء قد شارك في أعمال إرهابية، ومنها الاغتيال،
9- تحث جميع آليات وإجراءات حقوق الإنسان ذات الصلة على أن تعالج في تقاريرها المقبلة إلى اللجنة، حسب الاقتضاء، آثار أعمال الجماعات الإرهابية وأساليبها وممارساتها؛
10- ترجو من الأمين العام أن يواصل جمع المعلومات، بما في ذلك تجميع الدراسات والمنشورات، عن آثار الإرهاب، فضلاً عن آثار مكافحة الإرهاب، على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وذلك من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، وأن يتيحها للمعنيين من المقررين الخاصين، بمن فيهم المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان والإرهاب التابعة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والأفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق الإنسان للنظر فيها؛
11- تؤيد طلب اللجنة الفرعية إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزم من مساعدة لإجراء مشاورات مع الدوائر والهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة كي تستكمل بحوثها الأساسية وتجمع كل المعلومات والبيانات الضرورية الكاملة لإعداد تقريرها المرحلي؛
12- ترجو من المقررة الخاصة أن تعنى في تقريرها القادم عن حقوق الإنسان والإرهاب بالمسائل التي أثيرت في هذا القرار؛
13- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بأغلبية 27 صوتا مقابل 13 صوتا، وامتناع
12 عضوا عن التصويت،
في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.
|