حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعي

القرار 2000/32
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قراراتها 1993/33 المؤرخ 5 آذار/مارس 1993، و1994/31 المؤرخ 4 آذار/مارس 1994، و1996/31 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996، و1998/36 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998،
وإذ تشير أيضا إلى مبادئ المنع والتقصّي الفعالين لحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1989/65 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989،
وإذ ترحب بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعـي (E/CN.4/2000/57)، المقدم عملا بقرار اللجنة 1998/36،
وإذ تعترف بأن علم الطب الشرعي أداة مهمة في كشف الأدلة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا،
وإذ تلاحظ أن ممارسة علم الطب الشرعي تشمل فحص الأموات والأحياء على السواء، وأنها تشمل أيضا إجراءات تعيين الهوية؛
وإذ تلاحظ أيضاً أنه لا تتوافر في كثير من البلدان المعنية خبرة كافية في ميدان علم الطب الشرعي والميادين ذات الصلة للتحقيق بصورة فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ كذلك حاجة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى الخبرة في ميدان علم الطب الشرعي للتحقيق في الوفيات وكشف غموض حالات الاختفاء،
وإدراكا منها أن عدة مقررين خاصين قد استعانوا، أو أشاروا إلى ضرورة الاستعانة، بخبراء في شتى اختصاصات علم الطب الشرعي في سياق إنجاز ولاياتهم،
1- ترحب بتزايد استخدام تحقيقات علم الطب الشرعي في الحالات التي تحدث فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتشجع على زيادة التنسيق المتصل بجملة أمور، بما في ذلك تخطيط وإنجاز مثل هذه التحقيقات، بين الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
2- تلاحظ التقدم الذي أحرزته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على صعيد الاستعانة بخبراء الطب الشرعي، بما في ذلك الاتفاق المنقح بشأن خدمات التعاون والذي ينظم استخدام خبراء الطب الشرعي الذين تقدمهم دولة عضو أو منظمة غير حكومية؛
3- توصي بأن يقوم الأمين العام، سعيا لتحسين النوعية وتحقيق الاتساق، بوضع إجراءات لتقييم استخدام خبرة الطب الشرعي ونتائج تلك الجهود؛
4- تدعو مرة أخرى المفوضية السامية وشعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمانة العامة إلى النظر في تنقيح دليل المنع والتقصي الفعالين لحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة الذي ورد فيه وصف للإجراءات الموحدة لعمليات الفحص الملائمة بعد الوفاة (عمليات التشريح أو التشريح الجزئي)؛
5- توصي المفوضية السامية بأن تشجع خبراء الطب الشرعي على زيادة تنسيق عملية وضع وإنتاج أدلة إضافية تُعنى بفحوص الأحياء، وترحب بمبادرة المفوضية السامية بنشر الدليل المتعلق بالتحقيق الفعال في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتوثيق هذه الحالات، وذلك ضمن السلسلة الخاصة بالتدريب المهني التي تصدرها؛
6- تطلب إلى المفوضية السامية أن تتشاور مع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات المهنية للخبراء في مجال الطب الشرعي والمجالات ذات الصلة، كما هو مذكور في تقارير الأمين العام وتقارير المفوضية السامية، وآخرها (E/CN.4/2000/57) قدم عملا بقرار اللجنة 1998/36، وذلك بغية استيفاء قائمة الخبراء ببيانات السير الذاتية، بما في ذلك المؤهلات المهنية، والوظائف الحالية، والعناوين، ونوع الجنس (يشجع تعيين الخبيرات)، والفترات التي يمكن فيها الاستعانة بهم، ونوع المساعدة التي يمكن لهم تقديمها؛
7- توصي المفوضية السامية بأن تقوم، حسب الاقتضاء، بتشجيع نشر واستخدام الأدلة المشار إليها في هذا القرار، وبإعداد حلقات تدريبية بهدف توفير التدريب على الأنشطة المتعلقة بالطب الشرعي ذات الصلة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في البلدان التي لا تتوافر فيها خبرة كافية في ميدان علم الطب الشرعي والميادين ذات الصلة، من خلال تدريب أفرقة محلية مثلاً؛
8- ترجو من المفوضية السامية أن تقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين عن التقدم المحرز في هذه المسألة؛
9- ترجو من الأمين العام أن يوفر الموارد الملائمة، من مجمل موارد الأمم المتحدة الراهنة، لتمويل أنشطة المفوضية السامية في سبيل تنفيذ هذا القرار؛
10- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.