الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

القرار 2000/34
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها أن من المسلَّم به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان، فضلاً عن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والحق في عدم التعرض للتمييز،
وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 1998/77 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998، التي اعترفت فيها بحق كل فرد في إبداء الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين، على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي اعتمدته في دورتها الثامنة والأربعين المعقودة في عام 1993،
وقد نظرت في تقرير الأمين العام (E/CN.4/2000/55)،
1- تدعو الدول إلى استعراض قوانينها وممارساتها فيما يتصل بمسألة الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في ضوء قرار اللجنة 1998/77؛
2- تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعد تجميعاً وتحليلاً لأفضل الممارسات فيما يتصل بالاعتراف بحق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، بوصف ذلك ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وبتوفير أشكال خدمة بديلة، استناداً إلى أحكام قرار اللجنة 1998/77، وأن تلتمس هذه المعلومات من الحكومات والوكالات المتخصصة وكذلك من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالموضوع، وأن تقدم تقريراً يتضمن هذه المعلومات إلى اللجنة في دورتها الثامنة
والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون " الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية" من البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.