وضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

القرار 2000/35
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1992/43 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992 الذي أنشأت به فريقاً عاملاً مفتوح العضوية يعنى بوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أن يستند في مناقشاته إلى مشروع النص الذي اقترحته حكومة كوستاريكا في الدورة السابعة والأربعين للجنة (E/CN.4/1991/66) وقررت النظر في المسألة في دورتها التاسعة والأربعين،
وإذ تشير أيضا إلى القرارات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، وبخاصة مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/237 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1999 الذي أذن فيه المجلس للفريق العامل بأن يجتمع من أجل مواصلة أعماله،
وإذ تشير كذلك إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أعلن بحزم أن الجهود الرامية إلى استئصال التعذيب يجب أن تركز قبل كل شيء على الوقاية، وطلب أن يجري بسرعة اعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يهدف إلى وضع نظام وقائي يتمثل في القيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز،
1- تحيط علماً بتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (E/CN.4/2000/58)؛
2- ترجو من الفريق العامل، كي يواصل عمله، أن يجتمع قبل الدورة السابعة والخمسين للجنة لمدة أسبوعين بغية الانتهاء بسرعة من وضع نص نهائي وموضوعي، وأن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
3- ترجو من الأمين العام أن يحيل تقرير الفريق العامل إلى جميع الحكومات والوكالات المتخصصة ورؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وأن يدعوهم إلى تقديم تعليقاتهم إلى الفريق العامل؛
4- ترجو أيضا من الأمين العام أن يدعو الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة، وكذلك رئيس لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، إلى الاشتراك، إذا اقتضت الضرورة، في أنشطة الفريق العامل؛
5- ترجو كذلك من الأمين العام أن يوفر للفريق العامل جميع التسهيلات التي يحتاج إليها من أجل الاجتماع الذي سيعقده قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة؛
6- تشجع رئيسة - مقررة الفريق العامل على إجراء مشاورات غير رسمية بين الدورتين مع جميع الأطراف المهتمة بالأمر بغية تيسير استكمال نص موحد؛
7- تقرر النظر في تقرير الفريق العامل في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند الفرعي نفسه من جدول الأعمال؛
8- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/35 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000:
(أ) يأذن للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابع للجنة بأن يجتمع لمدة أسبوعين، قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة، بغية مواصلة أو إتمام وضع مشروع بروتوكول اختياري للاتفاقية المذكورة؛
(ب) يشجع رئيس - مقرر الفريق العامل على إجراء مشاورات غير رسمية بين الدورتين مع جميع الأطراف المهتمة بالأمر بغية تيسير استكمال نص موحد.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.