مسألة الاحتجاز التعسفي

القرار 2000/36
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تعيد تأكيد المواد 3 و9 و10 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من أحكامه ذات الصلة،
وإذ تشير إلى المواد 9 و10 و11 و14 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها أن مهمة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وفقاً لقرارها 1991/42 المؤرخ 5 آذار/مارس 1991، هي التحقيق في حالات الاحتجاز المفروض تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية،
وإذ تعيد تأكيد قرارها 1999/37 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
1- تحيط علماً بما يلي:
(أ) تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (E/CN.4/2000/4 وAdd.1 وAdd.2)؛
(ب) العمل الذي قام به الفريق العامل وتؤكد المبادرات الإيجابية التي اتخذها لتقوية التعاون والحوار مع الدول، وإقامة تعاون مع جميع المعنيين بالقضايا المعروضة عليه من أجل النظر فيها، وفقاً لولايته؛
(ج) الأهمية التي يوليها الفريق العامل للتنسيق مع الآليات الأخرى للجنة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وكذلك لتعزيز دور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التنسيق، وتشجع الفريق العامل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الازدواجية في هذه الآليات، وبشكل خاص فيما يتعلق بمعالجة ما يتلقاه من بلاغات أو بالزيارات الميدانية؛
2- تحيط علماً أيضا باعتماد الفريق العامل لمداولته رقم 5 (E/CN.4/2000/4، المرفق الثاني) والمتعلقة بحالة المهاجرين وطالبي اللجوء والضمانات الخاصّة بالأشخاص المحتجزين، وذلك بهدف التوصّل إلى وقاية أفضل؛
3- ترجو من الحكومات المعنية أن تراعي آراء الفريق العامل وأن تتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الملائمة لتصحيح وضع الأشخاص المحرومين تعسفاً من حريتهم وأن تطلع الفريق العامل على ما تكون قد اتخذته من تدابير؛
4- تشجع الحكومات المعنية على ما يلي:
(أ) تنفيذ توصيات الفريق العامل بشأن الأشخاص الوارد ذكرهم في تقريره والذين هم محتجزون منذ سنين عديدة؛
(ب) اتخاذ التدابير الملائمة قصد ضمان توافق تشريعاتها في هذه المجالات مع المعايير الدولية ذات الصلة وصكوك القانون الدولي ذات الصلة المنطبقة على الدول المعنية؛
(ج) عدم تمديد حالات الطوارئ مدّة أطول مما تقتضيه الأوضاع في أضيق الحدود، وذلك طبقاً لأحكام المادة 4 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية ، أو العمل على الحدّ من آثار هذه الحالات؛ 5- تشجع كافة الحكومات على دعوة الفريق العامل إلى زيارة بلدانها لتمكينه من أداء مهام ولايته بمزيد من الفعالية؛ 6- ترجو من الحكومات المعنية إيلاء الاهتمام اللازم ل‍"النداءات العاجلة" التي يوجهها إليها الفريق العامل على أساس إنساني بحت ودون أن يكون في ذلك حكم مسبق على استنتاجاته اللاحقة؛ 7- تعرب عن جزيل شكرها للحكومات التي تعاونت مع الفريق العامل ولبت طلباته الخاصة بالحصول على المعلومات، وتدعو جميع الحكومات المعنية إلى أن تبدي نفس روح التعاون؛ 8- تحيط علماً مع الارتياح بكون الفريق العامل قد أُبلغ بإطلاق سراح البعض من الأشخاص الذين كانت حالاتهم معروضة عليه، وتعرب في الوقت نفسه عن استيائها للعدد الكبير من الحالات التي لم تجد حلاً بعد؛ 9- تلاحظ مع القلق التعليقات التي أبداها الفريق العامل فيما يتعلق بالتجاوزات الممكن أحياناً أن تتكشّف في مجال القضاء العسكري؛ 10- تلاحظ أيضا مع القلق تعليقات الفريق العامل المتصلة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 11- تطلب إلى الأمين العام ما يلي:
(أ) تقديم مساعدته إلى الحكومات الراغبة في ذلك، وكذلك للمقررين الخاصين والأفرقة العاملة، بغية تأمين تعزيز واحترام الضمانات المتعلقة بحالات الطوارئ والمنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة؛
(ب) الحرص على أن يتلقى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي كل المساعدة اللازمة، ولا سيما ما يحتاج إليه من موظفين وموارد للاضطلاع بولايته، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات الميدانية؛
12- تقرر أن تجدّد لمدة ثلاث سنوات ولاية الفريق العامل المؤلف من خمسة خبراء مستقلين مكلفين بالتحقيق في الحالات التي تنطوي على الحرمان من الحرية المفروض تعسفاً، حيث لا تقوم المحاكم المحلية باتخاذ قرار نهائي في هذه الحالات بما يتمشى مع القانون المحلي، ومع المعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية؛
13- ترجو من الفريق العامل أن يقدم إليها في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن أنشطته وعن تنفيذ هذا القرار، وأن يضمنه كافة المقترحات والتوصيات الكفيلة بتمكينه من أداء مهمته على أفضل وجه، وأن يواصل مشاوراته في إطار ولايته تحقيقاً لهذه الغاية؛
14- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المناسب من جدول الأعمال؛
15- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/36 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000، يؤيّد مقرر اللجنة أن تجدّد لمدة ثلاث سنوات ولاية الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المؤلف من خمسة خبراء مستقلين مكلفين بالتحقيق في الحالات التي تنطوي على الحرمان من الحرية المفروض تعسفاً، والتي لم تقم المحاكم المحلية باتخاذ قرار نهائي بشأنها بما يتمشى مع القانون المحلي ومع المعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.