مسألة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
القرار 2000/37
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تذكِّر بقرارها 20(د-36) المؤرخ 29 شباط/فبراير 1980، الذي قررت فيه أن تنشئ فريقاً عاملاً يتألف من خمسة من أعضائها يعملون خبراءً بصفتهم الشخصية لدراسة المسائل المتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وبقرارها 1995/75 المؤرخ 8 آذار/مارس 1995 بشأن التعاون مع ممثلي أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وبقرارها 1999/38 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تذكِّر كذلك بقرار الجمعية العامة 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي اعتمدت به الجمعية الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصف هذا الإعلان مجموعة مبادئ يجب أن تطبقها جميع الدول، وكذلك بـقراري الجمعيـة العامـة 51/94 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و53/150 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998،
وإذ يساورها بالغ القلق بصفة خاصة لتكاثر حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مختلف أنحاء العالم وتزايد التقارير عن تعرض الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب المختفين للمضايقات وسوء المعاملة والترهيب،
وإذ تشدد على أن الإفلات من العقاب يشكل، في آن واحد، أحد الأسباب الجذرية لحالات الاختفاء القسري وإحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون كشف غموض هذه الحالات، وعلى ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة مشكلة الإفلات من العقاب،
وإذ يسرها أن أفعال الاختفاء القسري، الوارد تعريفها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (A/CONF.183/9)، تندرج في نطاق اختصاص المحكمة المذكورة بوصفها جرائم ضد الإنسانية،
1- تحيط علماً بتقريــر الفريــق العامـل المعـني بحالات الاختفاء القسري أو غـير الطوعـي (E/CN.4/2000/64 وCorr.1 وCorr.2 وAdd.1)، المقدم طبقاً لقرار اللجنة 1999/38؛
2- تؤكد أهمية أعمال الفريق العامل وتشجعه، في نهوضه بولايته، على:
(أ) أن يواصل تيسير الاتصال بين أسر المختفين والحكومات المعنية بغية كفالة التحقيق في الحالات المدعمة بوثائق كافية والمحددة بوضوح، والتأكد مما إذا كانت هذه المعلومات تندرج في ولايته وتتضمن العناصر المطلوبة؛
(ب) أن يواصل، في مهمته الإنسانية، مراعاة معايير الأمم المتحدة وممارساتها فيما يتعلق بتناول البلاغات والنظر في ردود الحكومات؛
(ج) أن يواصل النظر في مسألة الإفلات من العقاب على ضوء الأحكام ذات الصلة من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتقارير الختامية المقدمة من المقرر الخاص المعين من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
(د) أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لحالات الأطفال ضحايا الاختفاء القسري وأطفال الأشخاص المختفين، وأن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع الحكومات المعنية في البحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم؛
(ه) أن يتابع بعناية خاصة الحالات التي تنقل إليه وتكشف عن سوء معاملة، أو تهديدات خطيرة، أو ترهيب لشهود حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو لأقارب المختفين؛
(و) أن يولي عناية خاصة لحالات اختفاء الأشخاص العاملين على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أينما وقعت، وأن يقدم توصيات مناسبة لمنع وقوعها ولتحسين حماية هؤلاء الأشخاص؛
(ز) أن يواصل الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عند إعداد تقاريره، بما في ذلك عند جمع المعلومات وتقديم التوصيات؛
(ح) أن يقدم المساعدة المناسبة لتنفيذ الدول الإعلان والقواعد الدولية القائمة؛
(ط) أن يواصل مداولاته بشأن أساليب عمله وأن يدرج هذه الجوانب في تقريره إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
(ي) أن يقدم تعليقاته بشـأن مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفــاء القسري (E/CN.4/Sub.2/1998/19، المرفق) الــذي أحالته اللجنة الفرعية في قرارها 1998/25 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1998؛
3- تعرب عن استيائها لكون بعض الحكومات لم تقدم أي ردود موضوعية البتة بشأن حالات الاختفاء القسري التي أُفيد عن حدوثها في بلدانها، أو لم تتخذ أي إجراء بشأن التوصيات المتعلقة بهذه الحالات والواردة في تقارير الفريق العامل؛
4- تحث الحكومات المعنية على ما يلي:
(أ) أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تساعده لكي يتمكن من تنفيذ ولايته بفعالية، ولا سيما بدعوته لزيارة بلدانها دون أي عائق؛
(ب) أن تكثف تعاونها مع الفريق العامل بشأن كل ما يُتخذ من إجراءات عملاً بالتوصيات التي يقدمها إليها الفريق العامل؛
(ج) أن تتخذ الإجراءات لحماية الشهود على حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمحامين، وأسر الأشخاص المختفين مما قد يتعرضون له من ترهيب أو سوء معاملة؛
(د) الحكومات التي حدثت في بلدانها منذ وقت طويل حالات اختفاء كثيرة لم يتم استجلاؤها، على أن تواصل جهودها في سبيل استجلاء مصير الأشخاص المعنيين ووضع الآليات المناسبة لتسوية هذه الحالات موضع التنفيذ الفعال مع أسر هؤلاء الأشخاص؛
(ه) أن تتوخى تضمين نظمها القانونية آلية تتيح لضحايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو لأسرهم التماس تعويض منصفٍ ووافٍ؛
5- تذكِّر الحكومات بما يلي:
(أ) أن جميع أعمال الاختفاء القسري أو غير الطوعي هي جرائم يستحق مرتكبوها عقوبات مناسبة تراعى فيها الخطورة القصوى لهذه الأعمال في إطار قوانين العقوبات؛
(ب) ضرورة مباشرة سلطاتها المختصة، فوراً، تحريات نزيهة في جميع الظروف، متى توفرت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن حالة من حالات الاختفاء القسري قد وقعت في أراضٍ تخضع لولايتها؛
(ج) وجوب مقاضاة جميع مرتكبي أعمال الاختفاء القسري أو غير الطوعي إذا ثبتت صحة الوقائع؛
(د) أن الإفلات من العقاب يشكل، في آن واحد، أحد الأسباب الأساسية لحالات الاختفاء القسري وإحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون استجلاء هذه الحالات؛
6- تعرب:
(أ) عن شكرها للحكومات الكثيرة التي تعاونت مع الفريق العامل وردّت على طلباته الحصول على معلومات، وكذلك للحكومات التي دعت الفريق العامل إلى زيارة بلدانها، وتطلب إليها أن تولي توصيات الفريق العامل كل الاهتمام اللازم، وتدعوها إلى إبلاغه بكل ما تتخذه من إجراءات لتنفيذ هذه التوصيات؛
(ب) عن تقديرها لجهود الحكومات التي تقوم بالتحقيق في كل ما يوجَّه نظرها إليه من حالات اختفاء قسري أو تقوم بوضع آليات مناسبة للتحقيق فيها، وتشجع جميع الحكومات المعنية على زيادة جهودها في هذا الميدان؛
7- تدعو الدول إلى اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقانونية وغيرها من التدابير، بما فيها ما يلزم عند إعلان حالات طوارئ، واتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والإقليمي وبالتعاون مع الأمم المتحدة، في إطار المساعدة التقنية عند الاقتضاء، وموافاة الفريق العامل بمعلومات محددة عما تتخذه من تدابير وما تواجهه من عقبات في سعيها لمنع حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو التعسفي، وإعمال المبادئ المنصوص عليها في الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
8- تحيط علماً بالمساعدة المقدمة من المنظمات غير الحكومية إلى الفريق العامل وبأنشطتها الرامية إلى تنفيذ الإعلان، وتدعوها إلى مواصلة هذا التعاون؛
9- ترجو من الأمين العام أن يعمل على نشر مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على نطاق واسع، وأن يطلب إلى الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية موافاته، على سبيل الأولوية العالية، بآرائها وتعليقاتها على مشروع الاتفاقية وما يمكن القيام به من أعمال متابعة في هذا الشأن، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية إنشاء فريق عامل بين الدورات للنظر في مشروع الاتفاقية؛
10- ترجو من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أن يقدم تقريراً عن أنشطته إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
11- ترجو من الأمين العام:
(أ) أن يكفل للفريق العامل الحصول على كل المساعدة والموارد اللازمة لأداء مهامه، بما في ذلك تأييد مبادئ الإعلان، ليتسنى للفريق إيفاد بعثات ومتابعتها أو عقد دورات في البلدان التي تبدي استعداداً لاستقباله؛
(ب) توفير الموارد اللازمة لاستيفاء قاعدة البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري؛
(ج) أن يُبقي الفريق العامل واللجنة على علم بصورة منتظمة بما يتخذه من تدابير في سبيل نشر الإعلان وترويجه على نطاق واسع؛
12- تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت،
في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.
|