الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
القرار 2000/41
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)،
وإذ تؤكد من جديد أن من اللازم أن يحصل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار، في الحالات المناسبة، عملاً بمبادئ حقوق الإنسان المعلنة دولياً،
وإذ تكرر تأكيد أهمية معالجة مسألة الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بانتظام وبطريقة شاملة على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ تشير إلى قرارها 1996/35 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996 الذي اعتبرت فيه المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية التي اقترحها المقرر الخاص السابق للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الأقليات، السيد ثيو فان بوفن، بشأن حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الجبر، أساساً مفيداً لإيلاء مسألة الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار الاهتمام على سبيل الأولوية،
وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 1999/33 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تحيط علماً بتقرير الخبير المستقل، السيد شريف بسيوني، الذي عينته اللجنة (E/CN.4/2000/62)،
وإذ تعرب عن ارتياحها لورود تعليقات من حكومات ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية على مشروع المبادئ والخطوط التوجيهية المنقحة التي عممها الخبير المستقل،
وإذ تحيط علماً مع الارتياح بالتجربة الإيجابية للبلدان التي وضعت سياسات واعتمدت تشريعات بشأن الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
1- تطلب إلى المجتمع الدولي إيلاء الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الاهتمام الواجب؛
2- تطلب إلى الأمين العام أن يعمم على كافة الدول الأعضاء نص "المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الأساسي الدولي" الوارد في مرفق التقرير النهائي للخبير المستقل، وأن يطلب منها إرسال تعليقاتها عليه إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
3- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد في جنيف اجتماعاً استشارياً لجميع من يعنيهم الأمر من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مستخدمة الموارد المتاحة، وذلك بهدف وضع المبادئ والخطوط التوجيهية في صيغها النهائية استناداً إلى التعليقات المقدمة؛
4- تطلب أيضاً من المفوضة السامية أن تقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين المحصلة النهائية للاجتماع الاستشاري لتنظر فيها؛
5- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها السابعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "استقلال القضاء وإقامة العدل والإفلات من العقاب" من البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
اعتمد بدون تصويت،
في الجلسة 60، المؤرخة في 20 نيسان//أبريل 2000.
|