استقلال ونزاهة القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين
القرار 2000/42
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالمواد 7 و8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالمواد 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)، ولا سيما الفقرة 27 من الجزء الأول والفقرات 88 و90 و95 من الجزء الثاني منهما،
واقتناعاً منها بأن استقلال ونزاهة القضاء واستقلال المهنة القانونية هي شروط أساسية لا بد منها لحماية حقوق الإنسان ولضمان عدم وجود تمييز في إقامة العدل،
وإذ تذكِّر بقرارها 1994/41 المؤرخ 4 آذار/مارس 1994، الذي طلبت فيه إلى رئيس اللجنة أن يعيِّن لفترة ثلاث سنوات مقرراً خاصاً يُعنى باستقلال ونزاهة القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين، وبقرارها 1997/23 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1997 الذي قررت فيه تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات أخرى،
وإذ تذكِّر أيضاً بقرارها 1995/36 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995 الذي أيدت فيه قرار المقرر الخاص بأن يستخدم، ابتداءً من عام 1995، العنوان القصير "المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين"،
وإذ تذكِّر كذلك بقرار الجمعية العامة 40/32 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، وبقرار الجمعية 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 الذي أيدت فيه الجمعية المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
وإذ تذكِّر بقرار الجمعية العامة 45/166 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي رحبت فيه الجمعية بالمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين وبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أفراد النيابة، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ودعت فيه الحكومات إلى احترام هذه المبادئ وأخذها في الاعتبار في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية،
وإذ تذكِّر أيضاً بالتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالدعوة الموجهة إلى الدول الأعضاء لكفالة استقلال ونزاهة القضاء والأداء السليم لخدمات الادعاء والخدمات القانونية في ميدان القضاء الجنائي وشؤون الشرطة، آخذة في الاعتبار المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء،
وإذ تذكِّر كذلك بالبيان الخاص بالمبادئ المتعلقة باستقلال القضاء الذي اعتمده في بكين في آب/أغسطس 1995 المؤتمر السادس لكبار قضاة آسيا والمحيط الهادئ، وإعلان القاهرة الذي اعتمده في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 المؤتمر الثالث لوزراء العدل في البلدان الناطقة بالفرنسية،
وإذ تسلِّم بأهمية أن تتوافر للمقرر الخاص القدرة على التعاون الوثيق، في إطار ولايته، مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ميدان الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، الأمر الذي يمكن أن يسهم في كفالة استقلال القضاة والمحامين،
وإذ تعترف بأهمية دور المنظمات غير الحكومة ونقابات المحامين والرابطات المهنية للقضاة في الدفاع عن مبادئ استقلال المحامين والقضاة،
وإذ تلاحظ مع القلق الاعتداءات المتواترة بصورة متزايدة على استقلال القضاة والمحامين وموظفي المحاكم، وإذ تدرك العلاقة الوثيقة بين اضمحلال الضمانات المعطاة للقضاة والمحامين وموظفي المحاكم من ناحية، وتواتر انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها من ناحية أخرى،
1- تحيط علماً بالتقرير المقدم من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن الأنشطة المتعلقة بولايته (E/CN.4/2000/61 وCorr.1 وAdd.1 وAdd.2 )؛
2- تحيط علماً أيضاً بأساليب العمل التعاونية التي اعتمدها المقرر الخاص لوضع تقريره وتنفيذ ولايته، على النحو المبين في قرار اللجنة 1994/41؛
3- ترحب بالعمليات المتعددة لتبادل الآراء التي أجراها المقرر الخاص مع العديد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، وتشجعه على مواصلة السير على هذا الدرب؛
4- تلاحظ مع التقدير تصميم المقرر الخاص على أن يحقق أوسع نشر ممكن للمعلومات المتعلقة بالمعايير القائمة الخاصة باستقلال ونزاهة القضاء واستقلال المهنة القانونية بالاقتران مع المنشورات والأنشطة الترويجية التي تتولاها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
5- تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية لتدريب القضاة والمحامين وإلى إشراك المقرر الخاص في عملية صياغة دليل بشأن تدريب القضاة والمحامين في ميدان حقوق الإنسان؛
6- تحث كافة الحكومات على مساعدة المقرر الخاص في أدائه لولايته وعلى أن تحيل إليه كل ما يُطلب من معلومات؛
7- تشجع الحكومات التي تواجه صعوبات في ضمان استقلال القضاة والمحامين، أو التي هي مصممة على اتخاذ تدابير لمواصلة تنفيذ هذه المبادئ، على أن تتشاور مع المقرر الخاص وأن تنظر في الاستعانة بخدماته عن طريق القيام مثلاً بدعوته إلى بلدانها إذا رأت الحكومة المعنية ضرورة ذلك؛
8- تقرر تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات أخرى، وتطلب إليه أن يقدم تقريراً عن الأنشطة المتعلقة بولايته إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين، وتقرر أن تنظر في هذه المسألة في تلك الدورة؛
9- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص، في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة، أي مساعدة يحتاج إليها في أداء ولايته؛
10- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/42 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000، يؤيد مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لفترة ثلاث سنوات أخرى، وطلبها إليه أن يقدم تقريراً عن الأنشطة المتعلقة بولايته إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين.
ويوافق المجلس أيضا على طلب اللجنة من الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص، في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة، أي مساعدة يحتاج إليها في أداء ولايته.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
اعتمد بدون تصويت،
في الجلسة 60، المؤرخة في 20 نيسان//أبريل 2000.
|