الاتجار بالنساء والفتيات

القرار 2000/44
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تذكر بكافة القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وكذلك باتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير،
وإذ تعيد تأكيد ما يتصل بالاتجار بالنساء والأطفال من الأحكام التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ومؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
وإذ تؤكد مرة أخرى الحاجة الماسة للقضاء على جميع أشكال العنف الجنسي والاتجار بالجنس، بما في ذلك لأغراض البغاء، التي هي انتهاكات لحقوق الإنسان للنساء والفتيات وتتنافى مع كرامة الكائن البشري وقدره، وذلك عن طريق اعتماد تدابير فعالة وطنياً وإقليمياً ودولياً؛
وإذ تحيط علماً بالعمل الذي قامت به اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، لا سيما وضع بروتوكول لمنع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه،
وإذ ترحب بالتوصل إلى توافق آراء بشأن مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة وباعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها،
وإذ ترحب أيضا بآليات ومبادرات التعاون الثنائية والإقليمية للتصدي لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات،
وإذ تسلم بأن الجهود العالمية، بما في ذلك التعاون الدولي وبرامج المساعدة التقنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، تتطلب التزاماً سياسياً قوياً وتعاوناً نشطاً مع جميع حكومات بلدان المنشأ والمرور العابر والمقصد،
وإذ تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج عالمي للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، وما يتسم به من أهمية في هذا الصدد جمع البيانات بصورة منهجية وإعداد دراسات شاملة، بما في ذلك عن أساليب عمل شبكات الاتجار،
وإذ تعترف بالعمل الذي تضطلع به المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في جمع المعلومات عن حجم مشكلة الاتجار هذه وتعقدها، وفي توفير المأوى للنساء والأطفال المتاجر بهم، وفي تأمين عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بصورة طوعية،
وإذ تدرك الحاجة إلى تناول تأثير العولمة على مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات،
وإذ تشعر بأشد القلق إزاء تزايد عدد النساء والطفلات من البلدان النامية ومن بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، اللواتي يجري الاتجار بهن فينقلن إلى البلدان المتقدمة النمو، وكذلك في داخل المناطق والدول وفيما بينها، وإذ تدرك أن الصبيان هم أيضا من ضحايا مشكلة الاتجار،
وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء ازدياد أنشطة التنظيمات الإجرامية عبر الوطنية وغيرها التي تجني أرباحا من الاتجار بالنساء والأطفال على الصعيد الدولي، دون مراعاة للظروف الخطيرة واللاإنسانية وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والمعايير الدولية،
وإذ تشعر بعميق القلق إزاء تزايد استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، بما في ذلك شبكة الإنترنت، لأغراض البغاء والتصوير الإباحي للأطفال، والولع الجنسي بالأطفال، والاتجار بالنساء في الزواج، والسياحة الجنسية،

1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام (E/CN.4/1999/66) بشأن أنشطة هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المتعلقة بمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات؛
2- ترحـب بتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه على الاتجار بالنساء، وهجرة النساء، والعنف ضد المرأة (E/CN.4/2000/68)؛
3- ترحب أيضا بالخطوات التي اتخذتها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والمقررون الخاصون، والهيئات الفرعية للجنة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتصدي، في نطاق ولاياتها، لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وتشجعها على مواصلة القيام بهذا العمل وتبادل معارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن؛
4- تحث الحكومات على اتخاذ تدابير مناسبة للتصدي للعوامل الجذرية، بما في ذلك العوامل الخارجية، التي تشجع الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء، وسائر أشكال الجنس التجاري والزيجات القسرية، والعمل القسري، وذلك للقضاء على الاتجار بالنساء بجملة طرق منها تعزيز التشريعات القائمة بغية توفير حماية أفضل لحقوق النساء والفتيات ومعاقبة الجناة بتطبيق تدابير جنائية ومدنية؛
5- تدعو الحكومات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لضحايا الاتجار، بما في ذلك اتخاذ خطوات تكفل لجميع التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار أن تكون حساسة لنوع الجنس وأن توفر الحماية لحقوق الإنسان للنساء والفتيات وضد الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء والفتيات؛
6- تطلب إلى الحكومات تجريم الاتجار بالنساء والفتيات بجميع أشكاله، وإدانة ومعاقبة كل المجرمين الضالعين في ذلك، بمن فيهم الوسطاء، سواء ارتكبوا جريمتهم في بلدهم أو في بلد أجنبي، مع ضمان عدم معاقبة ضحايا تلك الممارسات؛
7- تشجع الحكومات على إبرام اتفاقيات ثنائية ودون إقليمية وإقليمية ودولية للتصدي لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات؛
8- تشجع أيضاً الحكومات على العمل من أجل الانتهاء المبكر من وضع مشروع الاتفاقية المتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، بما في ذلك مشروع البروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وعلى أن تضمنهما منظور حقوق الإنسان؛
9- تشجع كذلك الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بشن حملات تستهدف توضيح الفرص والحدود والحقوق القائمة في حالة الهجرة لتمكين النساء من اتخاذ قرارات واعية والحيلولة دون وقوعهن ضحايا للاتجار؛
10- تدعو الحكومات المعنية إلى تخصيص الموارد لتوفير برامج شاملة تهدف إلى مداواة وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار داخل المجتمع، بما في ذلك عن طريق التدريب الوظيفي، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية، واتخاذ تدابير للتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛
11- تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المشتركة في المبادرة الإقليمية الآسيوية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، التي اجتمعت في مانيلا في آذار/مارس 2000 لوضع خطة عمل إقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وتشجع أي مبادرات إقليمية أخرى في هذا الصدد؛
12- تشجع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، ولا سيما المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين، والهيئات الفرعية للجنة، على المشاركة والمساهمة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة في عام 2001 التي ستركز على مسألة الاتجار؛
13- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين استكمالاً للتقرير الخاص بالأنشطة التي تضطلع بها هيئات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية فيما يتعلق بمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات؛
14- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند المناسب من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 61، المؤرخة في 20 نيسان//أبريل 2000.