إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة

القرار 2000/46
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل مجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية،
وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع،
وإذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أكَّد، في إعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدين في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية التي لا يجوز التصرف فيها، وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لدمج المساواة في المركز وحقوق الإنسان للمرأة في صلب الأنشطة المضطلع بها على نطاق منظومة الأمم المتحدة،
وإذ تشدد على أنه ينبغي لجميع كيانات منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن أهم المؤتمرات واجتماعات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، أن تقوم عموما وعند تنفيذ ما تسفر عنه أعمالها من نتائج بزيادة إدماج منظور نوع الجنس على كافة المستويات، على أن تضع في الاعتبار ضرورة الاضطلاع بمتابعة متكاملة ومنسقة،
وإذ تضع في اعتبارها أن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة قد دعا، في منهاج العمل الذي اعتمده في بكين في أيلول/سبتمبر 1995 (A/CONF.177/20، الفصل الأول، المرفق الثاني)، كافة الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وجميع هيئات حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى إيلاء الاهتمام الكامل، على قدم المساواة وبشكل مستمر، لحقوق الإنسان للمرأة، وذلك عند اضطلاع كل منها بالولاية المنوطة بها،
وإذ ترحب باعتماد الجمعية العامة، دون تصويت، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بقرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، والذي فتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، وكذلك بكون عدد من الدول قد وقع بالفعل على هذا البروتوكول الاختياري،
وإذ تشدد على الدور المحوري للجنة مركز المرأة في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وترحب باستنتاجاتها المتفق عليها بشأن حقوق الإنسان للمرأة وبشأن سائر مجالات الاهتمام ذات الشأن التي يشملها منهاج العمل،
وإذ تعترف بالحاجة إلى زيادة إدماج حقوق الإنسان للمرأة ومنظور نوع الجنس في جميع جوانب عمل لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكافة الآليات الفرعية الأخرى،
وإذ تعترف، علاوة على ذلك، بالحاجة إلى اتباع نهج شامل ومتكامل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة، يشمل إدماج حقوق الإنسان للمرأة في صلب الأنشطة المضطلع بها على نطاق منظومة الأمم المتحدة،
وإذ تعيد تأكيد الدور الهام الذي تؤديه المجموعات النسائية والمنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة،

1- ترحب بتقرير الأمين العام (E/CN.4/2000/67)؛
2- ترحب أيضاً بالبيان الوزاري الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 1999 حول موضوع "دور العمالة والعمل في القضاء على الفقر: تمكين المـرأة والنهوض بها"؛
3- تؤكد أن الهدف من إدماج منظور نوع الجنس هو تحقيق المساواة بين الجنسين وأن ذلك يشمل ضمان إدماج حقوق الإنسان للمرأة في كافة أنشطة الأمم المتحدة؛
4- تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إيلاء الاهتمام لتنفيذ استنتاجاته المتفق عليها 1997/2 بشأن إدماج منظور نوع الجنس في صلب الأنشطة المضطلع بها، و1998/2 المتصلة بالمتابعة والتنفيذ المنسقين لإعلان وبرنامج عمل فيينا، ولا سيما الفرع ثانيا – باء –3 المتعلق بتكافؤ المرأة في المركز وحقوق الإنسان الخاصة بها، بما في ذلك جزؤه المتعلق بالتنسيق لعام 2000 بشأن موضوع تقييم التقدم المحرز على صعيد منظومة الأمم المتحدة، من خلال استعراض المؤتمرات، في مجال تعزيز التنفيذ المتكامل والمنسق ومتابعة نتائج أهم المؤتمرات واجتماعات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمجالات ذات الصلة؛
5- تشجع الالتزام المتواصل من جانب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة وترحب، في هذا الصدد، بانتهاء المفوضة السامية من إعداد بيان السياسة المتعلقة بنوع الجنس وحقوق الإنسان للمرأة وبالتعاون في مجال حقوق الإنسان للمرأة بين المفوضة السامية والمستشارة الخاصة بشأن قضايا نوع الجنس والنهوض بالمرأة؛
6- ترحب بالتعاون المتواصل بين لجنة مركز المرأة ولجنة حقوق الإنسان عن طريق جملة أمور منها عقد اجتماعات مشتركة بين مكتبي اللجنتين ومشاركة رئيسة لجنة مركز المرأة في أعمال لجنة حقوق الإنسان في إطار بند جدول الأعمال ذي الصلة، وتشجع على مواصلة هذا التعاون؛
7- ترحب أيضاً بالتعاون والتنسيق بين شعبة النهوض بالمرأة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إدماج حقوق الإنســان للمـــرأة في صلب أنشطة المنظومة، وبتقرير الأمين العام بشأن خطة العمل المشتركة لسنة 2000 (E/CN.4/2000/118- E/CN.6/2000/8)، وتشجع الأمين العام على أن يكفل تنفيذها وأن يعمل على مواصلة تطويرها بحيث تعكس كافة جوانب العمل الجاري والدروس المستفادة وتحدد العراقيل/العقبات والمجالات الممكن زيادة التعاون فيها، وأن تتاح هذه الخطة للجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين وللجنة مركز المرأة في دورتها الخامسة والأربعين؛
8- توجه النظر إلى ضرورة وضع استراتيجيات عملية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اجتماع فريــق الخبراء المعني بوضـع مبادئ توجيهية لإدماج منظور نوع الجنس في أنشطة وبرامج حقوق الإنسان E/CN.4/1996/105) ، المرفق)، وتحيط علماً مع الاهتمام، في هذا الصدد، بحلقة التدارس المكرسة لإدماج منظور نوع الجنس في منظومة حقوق الإنسان والتي اشتركت في تنظيمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائـي للمرأة في الفترة من 26 إلى 28 أيار/مايو 1999؛
9- تحث الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها جميع هيئات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على أن تأخذ في اعتبارها، لدى تعيين الموظفين لمهام تشمل عمليات حفظ السلم والبعثات الإنسانية وبعثات حقوق الإنسان، الحاجة إلى الخبرة الفنية في مجال تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان؛
10- تشدد على الحاجة إلى الاضطلاع بمزيد من الأنشطة في منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز الخبرة الفنية المتعلقة بتكافؤ المرأة في المركز وحقوق الإنسان الخاصة بها عن طريق جملة أمور منها توفير التدريب بشأن حقوق الإنسان للمرأة وبشأن تعميم إدماج منظور نوع الجنس، بما في ذلك من خلال إجراء تحليل للأثر المتصل بنوع الجنس، لجميع موظفي الأمم المتحدة ومسؤوليها في المقر وفي الميدان، وبصفة خاصة في العمليات الميدانية؛
11- تعترف بأن تعميم إدماج منظور نوع الجنس سيستفيد بقوة من المشاركة المعززة الكاملة للمرأة، بما في ذلك على المستويات الأعلى لصنع القرار في منظومة الأمم المتحدة، وتشجع بقوة، في هذا الخصوص، الدول الأعضاء على تعزيز التوازن بين الجنسين عن طريق جملة أمور منها القيام بصفة منتظمة بترشيح المزيد من النساء لانتخابهن في الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ولتعيينهن في هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأجهزتها الأخرى، وتدعو كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة 54/139 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تحسين مركز المرأة في الأمانة العامة؛
12- تشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها على زيادة التعاون مع سائر المنظمات في تطوير أنشطة للتصدي، كل في نطاق ولايتها، لانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، وتعزيز تمتع المرأة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك عن طريق تطوير أنشطة مع المنظمات الأخرى؛
13- تطلب إلى جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، وغير ذلك من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن تراعي منظور نوع الجنس بصورة منتظمة ومنهجية لدى تنفيذ ولاياتها، وأن تورد في تقاريرها معلومات وتحليلات نوعية عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وتشجع تعزيز التعاون والتنسيق في هذا الصدد؛
14- تذكِّر بالورقة التي أعدت لاجتماع المقررين/الممثلين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العاملة للإجراءات الخاصة للجنة وبرنامج الخدمات الاستشارية المعقود في الفترة من 28 إلى 30 أيار/مايو 1996 E/CN.4/1997/3) ، المرفق) والوصف الوارد فيها لمسألة التحليل والإبلاغ بحسب نوع الجنس كدراسة لآثار نوع الجنس على الشكل الذي تتخذه انتهاكات حقوق الإنسان، والظروف التي يحدث فيها انتهاك معين، وآثار الانتهاكات على الضحايا، ومدى توافر ويسر سبُل الانتصاف، وتحث على تنفيذ التوصيات المتصلة بأساليب العمل ومنهجية الإبلاغ، بما في ذلك مصادر المعلومات والتحليل القائم على أساس نوع الجنس في الاستنتاجات والتوصيات؛
15- ترحب بطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوارد في استنتاجاته المتفق عليها 1998/2 بأن تبين اللجنة بوضوح إدماج منظور نوع الجنس عند إنشاء أو تجديد الولايات المتعلقة بحقوق الإنسان؛
16- تحث على استخدام لغة شاملة للجنسين لدى صياغة وتفسير وتطبيق صكوك حقوق الإنسان، وكذلك في التقارير والقرارات و/أو المقررات التي تصدر عن اللجنة، واللجنة الفرعية، ومختلف آليات حقوق الإنسان، وترجو من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان استخدام لغة شاملة للجنسين لدى إعداد جميع رسائلها وتقاريرها ومنشوراتها وأن تعمل مع وحدات خدمات المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة لتأمين استخدام لغة وتفسيرات شاملة لكلا الجنسين في أعمال المفوضية؛
17- تشجع الجهود التي تبذلها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من أجل رصد حقوق الإنسان للمرأة في أنشطتها بمزيد من الفعالية، على أن توضع في الاعتبار حلقة التدارس المكرسة لإدماج منظور نوع الجنس، وتؤكد من جديد مسؤولية جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عن القيام، في أعمالها، بإدماج منظور نوع الجنس، آخذة في اعتبارها أيضاً ضرورة القيام بما يلي:
(أ) وضع مبادئ توجيهية تراعي نوع الجنس لاستخدامها في استعراض تقارير الدول الأطراف؛
(ب) القيام، على سبيل الأولوية، بوضع استراتيجية مشتركة ترمي إلى إدماج حقوق الإنسان للمرأة في صلب أعمالها، بحيث يتسنى لكل هيئة، في إطار ولايتها، أن ترصد حقوق الإنسان للمرأة؛
(ج) استخدام تحليل يراعي نوع الجنس وتبادل المعلومات بانتظام عند وضع التعليقات العامة والتوصيات بغية إعداد تعليقات عامة تعكس منظور نوع الجنس؛
(د) إدماج منظور نوع الجنس في الملاحظات الختامية بحيث تحدد الملاحظات الختامية لكل هيئة منشأة بموجب معاهدة جوانب قوة وضعف كل دولة طرف من حيث تمتع المرأة بالحقوق التي تكفلها المعاهدة المعنية؛
18- تشجع جميع الكيانات المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على تحديد وجمع واستخدام بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس ومعلومات تخص كل جنس على حدة في أنشطتها وأن تأخذ بتحليلات تقـوم على أساس نوع الجنس في عمليات الرصد وإعداد التقارير؛
19- ترحب بقيام الوكالات المتخصصة بتقديم تقارير، بناء على دعوة من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها، وبمساهمة المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة؛
20- تشجع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة على إيلاء اهتمام منتظم ومتزايد ومستمر لتوصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من أجل ضمان استخدام ملاحظاتها الختامية وتوصياتها العامة استخداماً أفضل في عمل كل منها؛
21- تحث جميع الدول التي لم تصدِّق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها بعد على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن بحيث يتسنى تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول نهاية سنة 2000، وتشجع جميع الدول الأعضاء على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والانضمام إليه كيما يبدأ نفاذه في أقرب وقت ممكن؛
22- تحث الدول على الحد من نطاق أي تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى صياغة أي تحفظات من هذا القبيل بأكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد الضيّق، وضمان عدم تعارض أي تحفظات مع غرض الاتفاقية وقصدها أو تعارضها مع قانون المعاهدات الدولي، واستعراض التحفظات بشكل منتظم بغية سحبها وسحب التحفظات التي تتنافى مع غرض الاتفاقية وقصدها أو التي لا تتماشى مع قانون المعاهدات الدولي؛
23- تحث الدول التي صدّقت على الاتفاقية أو انضمت إليها على اتخاذ إجراءات لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً عن طريق جملة أمور منها التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية وعلى مراعاة توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في هذا الصدد؛
24- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين؛
25- تقرر إدماج منظور نوع الجنس في جميع بنود جدول أعمال اللجنة؛
26- تقرر أيضا مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 61، المؤرخة في 20 نيسان//أبريل 2000.