حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية
وأقليات دينية ولغوية
القرار 2000/52
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وكذلك إلى قرارات الجمعية اللاحقة بشأن الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، وقرار اللجنة 1995/24 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995، ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/246 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1998،
وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويثري التراث الثقافي للمجتمع بأسره،
وإذ تؤكد أن اتخاذ تدابير فعالة وتهيئة أوضاع مؤاتية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، بما يضمن على نحو فعال عدم التمييز والمساواة للجميع فضلاً عن الاشتراك الكامل والفعال في المسائل التي تمسهم، إنما يسهمان في الحيلولة دون نشوء المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان والأوضاع المنطوية على أقليات وفي تسوية هذه المشاكل والأوضاع بصورة سلمية،
وإذ تعترف بأن الأقليات القومية أو الإثنية والأقليات الدينية واللغوية تسهم في تنوع المجتمعات، وأن حقوق الأقليات تعزز التسامح داخل المجتمعات، وإذ تسلم بأن جميع الدول سوف تدفع قدماً بتعزيز ثقافة التسامح من خلال التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
وإذ يساورها القلق من تزايد وتيرة وحدة المنازعات والصراعات المتعلقة بالأقليات في بلدان كثيرة ونتائجها المأساوية في الكثير من الأحيان، ومن أن الأشخاص المنتمين إلى أقليات يتعرضون على وجه الخصوص للتشريد بطرق منها نقل السكان، وتدفقات اللاجئين، وإعادة التوطين القسري،
وإذ يساورها القلق أيضاً إزاء حالات وقوع الأشخاص المنتمين إلى أقليات كضحايا وحالات تهميشهم في أوضاع تتسم بانعدام الاستقرار السياسي أو الاقتصادي،
وإذ تحيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/23 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1999 والمتعلق بمنع التمييز ضد الأقليات وحمايتها،
وإذ تعترف بأن للأمم المتحدة دوراً متزايد الأهمية تؤديه فيما يتعلق بحماية الأقليات بطرق منها إيلاء الاعتبار الواجب للإعلان ووضعه موضع التنفيذ،
1- تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغويـة (E/CN.4/2000/79)، وبتقرير الفريق العامل المعني بالأقليات عن دورته الخامسة (E/CN.4/Sub.2/1999/21)، ولا سيما الاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛
2- تؤكد من جديد التزام الدول بضمان إمكانية قيام الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية بممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعالة دون أي تمييز وبمساواة تامة أمام القانون، وفقاً للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية؛
3- تحث الدول والمجتمع الدولي على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان، بطرق منها تيسير اشتراكهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمجتمع وفي التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدانهم؛
4- تحث أيضاً الدول على أن تتخذ، حسبما يكون مناسباً، جميع التدابير الدستورية والتشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لتعزيز الإعلان ووضعه موضع التنفيذ؛
5- توصي بأن تولي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، عند نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، اهتماماً خاصاً لتنفيذ المواد المتصلة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية؛
6- تطلب إلى الممثلين الخاصين للجنة ومقرريها الخاصين وأفرقتها العاملة مواصلة إيلاء الاهتمام، كل في نطاق ولايته، للحالات التي تنطوي على أقليات؛
7- تطلب إلى الأمين العام أن يتيح، بناء على طلب الحكومات المعنية، الخبرة الفنية المرتكزة على مؤهلات في المسائل المتعلقة بالأقليات، بما في ذلك منع المنازعات وحلها، بغية المساعدة في معالجة الحالات الراهنة أو المحتملة التي تنطوي على أقليات، وأن يضمّن تقريره إلى دورتها السابعة والخمسين معلومات عن المشاريع والأنشطة ذات الصلة في هذا الصدد؛
8- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، في نطاق ولايتها، تعزيز تنفيذ الإعلان والدخول في حوار مع الحكومات المعنية تحقيقا لهذا الغرض؛
9- تدعو المفوضة السامية إلى مواصلة جهودها لتحسين التنسيق والتعاون بين برامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ميدان تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، وتدعو برامج ووكالات الأمم المتحدة إلى مواصلة إيلاء الاهتمام في إطار ولاية كل منها لحالات الأقليات؛
10- تحيط علماً بعقد حلقتي الخبراء الدراسيتين اللتين نُظمتا، وفقاً لتوصيات الفريق العامل المعني بالأقليات، بشأن المشاركة الفعالة للأقليات في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 1999 في فلنزبورغ بألمانيا وبشأن التعليم القائم على أساس مشترك بين الثقافات ومتعدد الثقافات في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 1999 في مونتريال بكندا؛
11- تحيط علماً بتأكيد الفريق العامل على المشاركة من جانب الأقليات والعمل المتعلق بإعداد كتيب يتناول إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية؛
12- تطلب إلى الفريق العامل أن يقوم، في إطار ولايته، بالإسهام والمشاركة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، وبتكثيف أنشطته في هذا المضمار؛
13- تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للفريق العامل، من الموارد القائمة، كل ما يلزم من خدمات وتسهيلات لأداء ولايته؛
14- تطلب إلى الدول، والمنظمات الحكومية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية أن تشارك بنشاط في أعمال الفريق العامل بطرق منها تقديم مساهمات خطية؛
15- تطلب أيضاً إلى الدول أن تيسر لممثلي المنظمات غير الحكومية وللأشخاص المنتمين إلى أقليات المشاركة على نحو فعال في أعمال الفريق العامل المعني بالأقليات، وتدعو المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى التماس تبرعات في هذا الصدد؛
16- تدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى النظر بعين الرضا في توصية الفريق العامل بتنظيم حلقة دراسية لممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والوكالات المتخصصة، لمناقشة القضايا المتعلقة بعمل كل منها بشأن حماية الأقليات، وتحسين التنسيق بغية تقليل الازدواجية والأنشطة الموازية، وتبادل المعلومات، والبحث عن طرق لتحسين حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛
17- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
18- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
اعتمد بدون تصويت،
في الجلسة 63، المنعقدة في 25 نيسان/أبريل 2000.
|