حقوق الإنسان والنزوح الجماعي

القرار 2000/55
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء نطاق وضخامة حالات نزوح وتشريد السكان في مناطق كثيرة من العالم وإزاء المعاناة الإنسانية للاجئين والمشردين الذين تشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة منهم،
وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 1998/49 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998، وإلى قرارات الجمعية العامة، واستنتاجات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، التي تسلم بأن انتهاكات حقوق الإنسان، والاضطهاد، والمنازعات السياسية والإثنية، والمجاعات وانعدام الأمن الاقتصادي والفقر والعنف الشائع هي من بين الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى النزوح والتشريد الجماعيين للسكان،
وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام بشأن توفير الحماية للمدنيين أثنـاء النزاعات المسلحـة (A/54/619 وS/1999/957) والتوصيات الواردة فيه، وكذلك بقراري مجلس الأمن 1265(1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999 بشأن توفير الحماية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة و1261(1999) المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999 بشأن الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وبالبيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيس مجلس الأمن،
وإذ تشير إلى جميع معايير حقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ الحماية الدولية للاجئين، والاستنتاج العام الذي خلصت إليه اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية في دورتها الخمسين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 1999، وإلى ضرورة أن تتاح لملتمسي اللجوء إجراءات عادلة وسريعة للبت في وضعهم،
وإذ تشدد على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين من أجل تلافي حالات النزوح والتشريد الجماعيين، وحماية اللاجئين والمشردين داخلياً، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم احترام تلك القوانين والمبادئ، وخاصة خلال الصراعات المسلحة، بطرق شتى منها رفض إتاحة الاتصال بالمشردين بشكل كامل وآمن وطليق،
وإذ تؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول في كفالة حماية اللاجئين والمشردين داخليا في أراضيها، وذلك بطرق منها تدعيم أمن مخيمات ومستوطنات اللاجئين والمشردين داخلياً وطابعها المدني والإنساني،
وإذ ترحب بدخول الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، التي اعتمدتها الجمعية في قرارها 49/59 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، حيز النفـاذ في 15 كانون الثاني/يناير 1999، وإذ تشجع الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية، وتدين بشدة الهجمات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، فضلاً عن موظفي المنظمات الإنسانية الدولية، بمن فيهم الموظفون المحليون، واستخدام القوة ضدهم،
وإذ ترى أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يساهم في إنهاء حالات إفلات مرتكبي جرائم معينة من العقاب، بما في ذلك جرائم الإبعاد أو النقل القسري للسكان، وفق ما هي معرفة في نظام روما الأساسي للمحكمة (A/CONF.183/9)، وهي الجرائم التي تفضي إلى حالات النزوح والتشريد الجماعيين أو تنشأ عنها،
وإذ ترى أيضاً أن لجهاز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيه آليات اللجنة والهيئات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان، قدرات هامة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب تحركات اللاجئين والمشردين أو تحول دون إيجاد حلول دائمة لمحنتهم،
وإذ ترى كذلك التكامل القائم بين نظام حماية حقوق الإنسان ونظام العمل الإنساني، وخاصة التكامل بين ولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والعمل الذي يضطلع به كل من ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، والممثل الخاص للأمين العام المعني بأثر النزاعات المسلحة على الأطفال، وإذ تعتبر أن التعاون بينهم، وفقاً للولاية المنوطة بكل منهم، والتنسيق بين مكونات عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والجوانب السياسية والأمنية، يقدمان إسهامات هامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المجبرين على النزوح والتشرد الجماعيين،
وإذ ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الوفاء باحتياجات اللاجئين إلى الحماية والمساعدة في جميع أنحاء العالم، وفي السعي لتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم الأساسي في العودة إلى بلدانهم والاستقرار فيها آمنين مكرمين،

1- تطلب إلى جميع الدول تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتناع عن إنكار هذه الحقوق والحريات على أفراد من سكانها بسبب القومية، أو الأصل الإثني، أو العرق، أو نوع الجنس، أو السن، أو الدين، أو اللغة، ومن ثم تقديم مساهمة أساسية في التصدي لحالات حقوق الإنسان التي تفضي إلى النزوح والتشريد الجماعيين؛
2- تحيط علماً مع الاهتمام بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حقوق الإنسان والنزوح الجماعي (E/CN.4/2000/81)؛
3- تعيد تأكيد الحاجة إلى أن تقوم جميع الحكومات والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية المعنية بتكثيف تعاونها ومساعدتها في الجهود المبذولة على نطاق العالم للتصدي لحالات حقوق الإنسان التي تؤدي إلى النزوح الجماعي للاجئين والمشردين، وللمشاكل الخطيرة التي تنجم عنه؛
4- تؤكد مسؤولية جميع الدول والمنظمات الدولية عن التعاون مع تلك البلدان، وخاصة البلدان النامية، المتأثرة بالنزوح الجماعي للاجئين والمشردين، وتطلب من الحكومات ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الأخرى مواصلة الاستجابة لاحتياجات مساعدة البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين والمشردين إلى حين إيجاد حلول دائمة؛
5- تشجع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 وإلى الصكوك الإقليمية المتصلة باللاجئين، حسب انطباقها، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني على النظر في الانضمام إليها، وعلى اتخاذ التدابير المناسبة لنشر تلك الصكوك وتنفيذها على الصعيد الداخلي بغية تشجيع الامتثال للأحكام المناهضة للتشريد التعسفي والقسري، وزيادة احترام حقوق النازحين؛
6- تطلب إلى الدول تأمين حماية فعالة للاجئين بطرق منها احترام مبدأ عدم الرد عند الحدود؛
7- تطلب أيضاً إلى الدول ضمان الحماية الفعالة للاجئين والمشردين داخلياً وتقديم المساعدة لهم على نحو يتفق مع القانون الدولي وذلك بطرق منها كفالة إمكانية وصول العاملين في الإغاثة الإنسانية إلى السكان المشردين على نحو كامل وآمن وطليق، وكفالة أمن مخيمات ومستوطنات اللاجئين والمشردين داخلياً واحترام طابعها المدني والإنساني؛
8- تلاحظ أن النساء والأطفال يشكلون النسبة الغالبة في معظم حالات اللاجئين والمشردين، وأن النساء والفتيات يتعرضن في هذه الظروف، علاوة على المشاكل التي يعانين منها كسائر اللاجئين والمشردين، للاضطهاد والتمييز القائم على نوع الجنس ولانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبط تحديداً بنوع الجنس، وتطلب إلى الدول حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان لجميع اللاجئين والمشردين، ولا سيما اللاجئين والمشردين من النساء والأطفال، وضمان الوفاء باحتياجاتهم الخاصة، وضمان مشاركة النساء مشاركة كاملة ومتكافئة في تخطيط جميع المشاريع والبرامج وتصميمها وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
9- تطلب إلى جميع الدول تهيئة الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين طوعاً آمنين مكرمين؛
10- ترحب بوجه خاص بالجهود التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للإسهام في تهيئة بيئة تؤمّن عودة اللاجئين والمشردين عودةً عمليةً ومستدامةً إلى المجتمعات بعد انتهاء المنازعات عن طريق مبادرات مثل إصلاح نظام القضاء، وإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع برامج واسعة النطاق للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز المنظمات غير الحكومية المحلية من خلال الوجود الميداني وبرامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني؛
11- تشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وغيرهما من عناصر منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الإنسانية الأخرى، والمنظمات الإقليمية، على مواصلة التعاون، في إطار الولاية المنوطة بكل منها ووفقاً للقانون الدولي، في تهيئة بيئة تؤمن عودة اللاجئين والمشردين عودةً عمليةً ومستدامةً إلى المجتمعات بعد انتهاء المنازعات؛
12- ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عند ممارستها لولايتها، وبالتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، أن تولي عناية خاصة لحالات حقوق الإنسان التي تحدث أو تهدد بإحداث نزوح أو تشريد جماعي، وأن تسهم في الجهود المبذولة للتصدي لهذه الحالات بفعالية من خلال تدابير التعزيز والحماية، وآليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والإنذار المبكر وتبادل المعلومات، والمشورة التقنية، والخبرة والتعاون في بلدان المنشأ والبلدان المضيفة على السواء؛
13- تشجع جميع هيئات الأمم المتحدة، بما فيها الهيئات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان، كل في إطار ولايتها، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المقررين الخاصين، والممثلين الخاصين، والأفرقة العاملة للجنة على إيلاء عناية خاصة لكافة المعلومات ذات الصلة التي في حوزتها بشأن حالات حقوق الإنسان التي توجد أو تمس اللاجئين والمشردين وتقديمها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل اتخاذ إجراء مناسب في أدائها لولايتها بالتشاور مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وممثل الأمين العام؛
14- ترحب مع التقدير بالمساهمات المستمرة من جانب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وممثل الأمين العام في مداولات اللجنة وفي الهيئات والآليات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، وتدعوهم إلى تبادل المعلومات المتصلة بحالات النزوح والتشريد الجماعيين مع جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان، كل في إطار ولايته، وتدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة في كل دورة من دوراتها القادمة؛
15- ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القيام، في حدود الموارد المتاحة، بإعداد وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار والعقبات التي تعوق تنفيذه، بما في ذلك تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، آخذة في اعتبارها ما تقدمه الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والوكالات المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية من معلومات وتعليقات؛
16- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "النزوح الجماعي والمشردون" من بند جدول الأعمال المعنون "فئات محددة من الجماعات والأفراد".
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 63، المنعقدة في 25 نيسان/أبريل 2000.