مسألة عقوبة الإعدام
القرار 2000/65
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد حق كل شخص في الحياة، وإلى المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى المادتين 6 و37(أ) من اتفاقية حقوق الطفل،
وإذ تشير أيضاً إلى قـراري الجمعية العامة 2857 (د - 26) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1971 و32/61 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1977 بشأن عقوبة الإعدام، فضلاً عن قرارها 44/128 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، الذي اعتمدت فيه الجمعية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه،
وإذ تشير كذلك إلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1574 (د - 50) المؤرخ 20 أيار/مايو 1971، و1745 (د - 54) الـمؤرخ 16 أيار/مايو 1973، و1930 (د - 58) المؤرخ 6 أيار/مايو 1975، و1984/50 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984، و1985/33 المؤرخ 29 أيار/مايو 1985، و1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989، و1990/29 الـمؤرخ 24 أيار/مايو 1990، و1990/51 الـمؤرخ 24 تموز/يوليـه 1990، و1996/15 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996،
وإذ تشير إلى قراريها 1998/8 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1998 و1999/61 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 اللذين أعربت فيهما عن اقتناعها بأن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز كرامة الإنسان وفي التطوير التدريجي لحقوق الإنسان،
وإذ ترحب باستبعاد عقوبة الإعدام من العقوبات التي خولت فرضها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية،
وإذ تشيد بتلك البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام مؤخراً،
وإذ ترحب بإيقاف تنفيذ الإعدام في العديد من البلدان رغم أنها لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام في تشريعاتها الجنائية،
وإذ تشير إلى تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاE/CN.4/2000/3) ) بصدد الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، المبينة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50،
وإذ يقلقها قلقاً عميقاً أن عدة بلدان تفرض عقوبة الإعدام متجاهلة القيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل،
وإذ يقلقها أن عدة بلدان لا تأخذ في اعتبارها، في فرضها عقوبة الإعدام، الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام،
1- ترحب بتقرير الأمين العام السادس الذي يقدمه كل خمس سنوات عن عقوبة الإعدام وتنفيذ الضمانات التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعــي 1995/57 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1995 (E/2000/3)؛
2- تطالب كل الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أو لم تصدق عليه، بأن تفكر في القيام بذلك؛
3- تحث كل الدول التي ما زالت تبقي على عقوبة الإعدام على القيام بما يلي:
(أ) أن تمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وبصفة خاصة ألا تفرض عقوبة الإعدام إلا عقاباً على أشد الجرائم خطورة وذلك فقط بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة مستقلة ومحايدة وألا تفرضها عقاباً على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة، وأن تستثني الحوامل من عقوبة الإعدام، وأن تؤمِّن الحق في محاكمة نزيهة والحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم؛
(ب) أن تضمن ألا يذهب مفهوم "أشد الجرائم خطورة" إلى ما هو أبعد من الجرائم المتعمدة المفضية إلى الموت أو البالغة الخطورة وألا تفرض عقوبة الإعدام على الجرائم المالية غير العنيفة أو على الممارسات الدينية غير العنيفة أو التعبير غير العنيف عن الوجدان؛
(ج) ألا تدخل أي تحفظات جديدة في إطار المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد تتنافى مع غرض العهد ومقصده، وأن تسحب أي تحفظات قائمة من هذا القبيل، بالنظر إلى أن المادة 6 من العهد تجسد القواعد الدنيا لحماية الحق في الحياة والمعايير المقبولة عموماً في هذا المجال؛
(د) أن تراعي الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وأن تمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها الدولية، ولا سيما التزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية؛
(هـ) ألا تفرض عقوبة الإعدام على شخص يعاني من أي شكل من أشكال الاضطراب العقلي أو تعدم أي شخص من هذا النوع؛
(و) ألا تعدم أي شخص ما بقي معلقاً بصـدد حالته أي إجراء قانوني على المستوى الدولي أو الوطني؛
4- تطالب كل الدول التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام بما يلي:
(أ) أن تحدّ تدريجياً من عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام؛
(ب) أن تقرر إيقاف تنفيذ الإعدام بغية إلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً كاملاً؛
(ج) أن توفر للجمهور معلومات فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام؛
5- تطلب إلى الدول التي تلقت طلب تسليـم بناء على تهمة عقوبتها الإعدام أن تحتفظ صراحة بالحق في رفض التسليم ما لم توجد تأكيدات فعالة من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ؛
6- تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديمه إلى لجنة حقوق الإنسان، في دورتها السابعة والخمسين، بالتشاور مع الحكومات والوكالات المتخصصـة والمنظمـات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ملحقاً سنوياً بشأن التغيرات التي تحدث في القوانين والممارسات المتعلقة بعقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم يرفق بتقريره الذي يقدم كل خمس سنوات عن عقوبة الإعدام وتنفيذ الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام؛
7- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- في الجلسة 66، عرض ممثل البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي) مشروع القرار E/CN.4/2000/L.81 المقدم من أذربيجان، والأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيلاروس، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والدانمرك، والرأس الأخضر، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وفرنسا، وفنزويلا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولختنشتاين، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان. وانضم الاتحاد الروسي، وبوليفيا، وجمهورية مولدوفا، وموريشيوس، وهايتي في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار.
- وأدلى ممثلو الاتحاد الروسي، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية ببيانات فيما يتعلق بمشروع القرار.
- وبناء على طلب ممثل الهند، أجري تصويت بنداء الأسماء على الفقرات 3 (و) و4(ب) و5 معاً. وقررت اللجنة، بأغلبية 26 صوتاً مقابل 15 صوتاً وامتناع 11 عضواً عن التصويت، الإبقاء على هذه الفقرات. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو، رومانيا، السلفادور، شيلي، فرنسا، فنزويلا، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، نيبال.
المعارضون: إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بوتسوانا، جمهورية كوريا، رواندا، سوازيلند، السودان، الصين، قطر، كوبا، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: بوتان، بوروندي، تونس، زامبيا، سري لانكا، السنغال، غواتيمالا، الفلبين،مدغشقر، المغرب، النيجر.
- وطلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إجراء تصويت على مشروع القرار برمته. وبناء على طلب ممثل البرتغال، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 27 صوتاً مقابل 13 صوتاً وامتناع 12 عضواً عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو، رومانيا، السلفادور، شيلي، فرنسا، فنزويلا،كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، نيبال، النيجر.
المعارضون: إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، بوتسوانا، جمهورية كوريا، رواندا، سوازيلند، السودان، الصين، قطر، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: بوتان، بوروندي، تونس، زامبيا، سري لانكا، السنغال، غواتيمالا، الفلبين، كوبا، مدغشقر، المغرب، الهند.
- وأدلى ببيانات، تعليلاً لتصويتهم بعد إجراء التصويت، كل من ممثلي إندونيسيا (نيابة أيضا عن الأردن، وإريتريا، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، والبحرين، وبربادوس، وبروني دار السلام، وبنغلاديش، وبوروندي، وتايلند، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وجامايكا، والجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ورواندا، وزمبابوي، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسنغافورة، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسيراليون، والصين، والعراق، وعمان، وغانا، وغرينادا، وغيانا، والفلبين، وفيجي، وفييت نام، وقطر، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبيريا، وماليزيا، ومصر، وملديف، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وميانمار، واليابان، واليمن)، وبوتسوانا، وتونس.
|