حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
القرار 2000/67
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 54/157 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وإلى قرارها هي 1998/9 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1998،
وإذ تضع في اعتبارها أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان يشكلان أول معاهدتين دوليتين شاملتين وملزمتين قانوناً في ميدان حقوق الإنسان ويؤلفان، مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؛
وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/89)، وتقريره عن حالات الانسحاب من العهدين المذكورين والتحفظ عليهما (E/CN.4/2000/96)،
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن تعزيز وحماية فئة من هذه الحقوق لا ينبغي مطلقاً أن يعفيا الدول أو يُحلاها من تعزيز وحماية الحقوق الأخرى،
وإذ تسلم بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دراسة ما تحرزه الدول الأطراف من تقدم في تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقـوق المدنية والسياسية، وفي تقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ تلك الصكوك،
وإذ تسلم أيضاً بأهمية صكوك حقوق الإنسان الإقليمية وآليات الرصد الخاصة بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تكمل النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان،
1- تعيد تأكيد أهمية العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان بوصفهما جزأين رئيسيين من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيد العالمي؛
2- تناشد بقوة جميع الدول أن تصبح، إن لم تفعل ذلك بعد، أطرافاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقـوق المدنية والسياسية، وأن تنضم كذلك إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد الأخير؛
3- تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود المنتظمة الرامية إلى تشجيع الدول على أن تصبح أطرافاً في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والقيام، عن طريق برنامج التعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، بمساعدة هذه الدول، بناء على طلبها، على التصديق على العهدين أو الانضمام إليهما وإلى البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
4- تؤكد على أهمية تقيد الدول الأطراف تقيداً دقيقاً بالتزاماتها المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حالة الانطباق؛
5- تشدد على أهمية تفادي الانتقاص من حقوق الإنسان بتقييدها، وتشدد على ضرورة الالتزام الدقيق بالشروط والإجراءات المتفق عليها للتقييد بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع مراعاة الحاجة إلى قيام الدول الأطراف بتقديم أوفى المعلومات الممكنة في حالات الطوارئ حتى يتسنى تقييم مبررات سلامة التدابير المتخذة في هذه الظروف؛
6- تشدد أيضاً على أهمية إيلاء الاعتبار الكامل لمنظور نوع الجنس عند تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما في ذلك تقارير الدول الأطراف وأعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
7- تشجع الدول الأطراف على النظر في الحد من نطاق أي تحفظات تقدمها بصدد العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وصوغ ما لديها من تحفظات في أدق صيغة وفي أضيق نطاق ممكن، وضمان ألا تكون التحفظات غير متمشية مع غرض المعاهدة ذات الصلة وقصدها، أو ألا تكون غير متمشية على نحو آخر مع القانون الدولي؛
8- تشجع أيضاً الدول الأطراف على القيام بانتظام باستعراض أي تحفظات أبدتها بصدد أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغرض سحب هذه التحفظات؛
9- تحيط علماً بالتعليقين العامين 27 و28 اللذين اعتمدتهما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والتعليقات العامة 9 و10 و11 و12 و13 التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ الدورة الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان؛
10- تحث الدول الأطراف على الوفاء في الوقت المناسب بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان حسبما يُطلب منها، وعلى استخدام بيانات مفصلة حسب نوع الجنس في تقاريرها؛
11- تحث أيضاً الدول الأطراف على إيلاء الاعتبار الواجب، لدى تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، للملاحظات المبداة لدى انتهاء النظر في تقاريرها من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللآراء التي تعتمدها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
12- تدعو الدول الأطراف إلى إيلاء اهتمام خاص للقيام على الصعيد الوطني بنشر التقارير التي قدمتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن المحاضر الموجزة المتعلقة بنظر اللجنتين في هذه التقارير والملاحظات التي أبدتها اللجنتان لدى انتهاء النظر في التقارير؛
13- تشجع مرة أخرى جميع الحكومات على أن تنشر بأكبر عدد ممكن من اللغات المحلية نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تقوم بتوزيعها والتعريف بها على أوسع نطاق ممكن في أقاليمها؛
14- تدعو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الاستمرار، عند نظرهما في تقارير الدول الأطراف، في بيان الاحتياجات المحددة التي يمكن تناولها في إدارات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، بوسائل من بينها برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
15- تشدد على الحاجة إلى تحسين التنسيق بين آليات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة عند تقديم الدعم للدول الأطراف، بناء على طلبها، في تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشجع الجهود المستمرة في هذا الاتجاه؛
16- ترحب بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1999/287 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999 الذي وافق فيه على عقد دورتين استثنائيتين إضافيتين تستغرق كل منهما ثلاثة أسابيع للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى عقد اجتماعات ما قبل الدورات لكل من الأفرقة العاملة المعنية وذلك لمدة أسبوع في أثناء الفترة 2000 - 2001 بغية تقليل عدد التقارير المتراكمة؛
17- ترحب أيضا بجهود اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرامية إلى تحسين كفاءة طرق عملهما، وتشجعهما على مواصلة النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف؛
18- تدعو الدول إلى مواصلة الإسهام، بالمقترحات والأفكار العملية، في الحوار المتعلق بسبل تحسين أداء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
19- ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سعياً إلى توحيد المعايير في تنفيذ أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وتناشد الهيئات الأخرى التي تتناول المسائل المماثلة المتعلقة بحقوق الإنسان احترام هذه المعايير الموحدة، حسبما عبرت عنه اللجنتان في تعليقاتهما العامة؛
20- تشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لوضع مؤشرات ومعالم لقياس التقدم المحرز في إعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا على استصواب النظر في مسألة جواز الاحتجاج بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام المحاكم بغية تعزيز التمتع بهذه الحقوق؛
21- تشجع الأمين العام على الاستمرار في مساعدة الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان على إعداد تقاريرها بوسائل تشمل عقد حلقات دراسية أو حلقات عمل على الصعيد الوطني بغرض تدريب المسؤولين الحكوميين القائمين على إعداد تلك التقارير، واستكشاف الإمكانيات الأخرى المتاحة في إطار البرنامج العادي للمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛
22- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمساعدة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مساعدة فعالة على تنفيذ الولاية المنوطة بكل منهما، بوسائل تشمل توفير موارد كافية من موظفي الأمانة العامة؛
23- ترحب بمبادرة الأمين العام إلى القيام، آخذاً اقتراحات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الاعتبار، باتخاذ خطوات حاسمة، لا سيما عن طريق إدارة الإعلام، لزيادة التعريف بأعمال تلك اللجنة، وكذلك بأعمال اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
24- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين تقريراً عن حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك جميع التحفظات والإعلانات؛
25- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان".
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 66، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.
|