الإفلات من العقاب

القرار 2000/62
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وبإعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23)،
وإذ تشير إلى جميع القرارات والمقررات السابقة للجنة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الإفلات من العقاب، فضلاً عن الفقرة 91 من الفرع هاء من الجزء الثاني من إعلان وبرنامج عمل فيينا،
وإذ تشير أيضاً إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة،
وإذ تحيط علماً بجميع تقارير الأمم المتحدة السابقة بشأن مسألة الإفلات من العقاب،
وإذ تحيط علماً بتقريري الأمين العام E/CN.4/2000/90) و(E/CN.4/2000/91،
وإذ تسلم بأهمية مكافحة الإفلات من العقاب على أية انتهاكات لحقوق الإنسان تعتبر جرائم،
وإذ تعرب عن ارتياحها لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 تموز/ يوليه 1998 (A/CONF.183/9)، وتنوه بأعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا بوصفها تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب،
واقتناعاً منها بأن ممارسة وتوقع الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني يشجعان على مثل هذه الانتهاكات ويُعدان من بين العقبات الرئيسية في وجه التقيد بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني والتنفيذ الكامل للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني،
واقتناعاً منها أيضاً بأن الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وشركائهم والمتعاونين معهم وإنصاف ضحاياهم، فضلاً عن الحفاظ على سجلات تاريخية لهذه الانتهاكات وإعادة الكرامة لضحاياها عن طريق الإقرار بمعاناتهم وإحياء ذكراها، سوف تهدي المجتمعات المقبلة وتشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية تعزيز وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة والحيلولة دون حدوث انتهاكات مستقبلاً،
وإذ تعترف بأن محاسبة من يقترفون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشكل عنصراً أساسياً من عناصر أي انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وعاملاً رئيسياً في كفالة قيام نظام عدالة نزيه ومنصف، وتحقيق الوفاق والاستقرار داخل الدولة في نهاية المطاف،
وإذ ترحب بقيام عدد من الدول التي شهدت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الماضي بوضع آليات للكشف عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك إنشاء لجان للتحقيق أو لجان لمعرفة الحقيقة وتحقيق المصالحة،
وإدراكاً منها أن ظاهرة الإفلات من العقاب تؤثر في كل مجالات المجتمع،
واقتناعاً منها بضرورة قيام الحكومات بمكافحة الإفلات من العقاب بتصديها للتجاوزات السابقة أو الجارية واتخاذها تدابير ترمي إلى الحيلولة دون ارتكاب انتهاكات من هذا القبيل،

1- تشدد على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب في منع انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وتحث الدول على إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال، وعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه القضية الهامة؛
2- تسلّم، فيما يخص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بأن معرفة الجمهور العام بمعاناتهم وبالحقيقة عن مقترفي هذه الانتهاكات هي خطوة أساسية صوب إعادة التأهيل وتحقيق المصالحة، وتحث الدول على أن تكثف جهودها لكي تتيح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان قضية نزيهة ومنصفة يمكن من خلالها التحري عن هذه الانتهاكات والإعلان عنها، وعلى أن تشجع الضحايا على الاشتراك في هذه العملية؛
3- ترحب في هذا الشأن بنشر بعض الدول تقارير لجان معرفة الحقيقة والمصالحة التي أنشأتها تلك البلدان للتصدي لما حدث فيها سابقاً من انتهاكات لحقوق الإنسان، وتشجع دولاً أخرى حدثت فيها سابقاً انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على إنشاء آليات مناسبة لكشف تلك الانتهاكات؛
4- تشدد على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية والممكنة لمحاسبة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وتحث الدول على اتخاذ تدابير وفقاً للإجراءات القانونية؛
5- تشير إلى دعوة الأمين العام جميع البلدان إلى توقيع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق عليه باعتباره وسيلة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، الواردة في التقرير المعنون "نحن الشعوب: دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين" (A/54/2000)؛
6- ترحب في هذا السياق بالتقدم المحرز في مكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك الاعتراف بمبدأ التكامل في نظام روما الأساسي؛
7- تطلب إلى الدول أن تواصل اشتراكها النشط مع اللجنة التحضيرية العاكفة على صياغة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وأركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، ضمن أمور أخرى، وأن تنظر في التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي؛
8- تطلب إلى الدول وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان النظر في أن توفر للدول، بناء على طلبها، مساعدة ملموسة وعملية، وأن تتعاون معها في السعي لتحقيق الأهداف المحددة في هذا القرار؛
9- تطلب إلى الدول أن تواصل دعم أعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا؛
10- تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن مسألة إمكانية تعيين خبير مستقل يُكلف ببحث جميع جوانب قضية إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب بقصد اتخاذ مقرر بهذا الشأن في الدورة السابعة والخمسين للجنة؛
11- تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول إلى تقديم معلومات عن أي خطوات تشريعية أو إدارية أو غيرها من الخطوات التي اتخذتها لمكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في إقليمها وتقديم معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا هذه الانتهاكات؛
12- تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يجمع المعلومات والتعليقات الواردة عملاً بهذا القرار وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
13- تدعو المقررين الخاصين والآليات الأخرى للجنة إلى مواصلة القيام، أثناء نهوضهم بالولايات المسندة إليهم، بإيلاء الاعتبار الواجب لمسألة الإفلات من العقاب؛
14- تقـرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 66، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.