المعايير الإنسانية الأساسية
القرار 2000/62
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ يساورها شديد القلق إزاء العدد الكبير من الحالات التي يسبب فيها العنف الداخلي انتشار المعاناة ويقوض حماية حقوق الإنسان،
وإذ تدرك استصواب مواصلة دراسة المبادئ التي تحكم سلوك جميع الأشخاص والجماعات والسلطات العامة،
وإذ تؤكد بهذا الخصوص أهمية تعزيز واحترام القواعد القائمة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني على الصعيد الدولي،
وإذ تذكّر بقرارها 1999/65 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999، وإذ تحيط علماً بتقرير اجتماع الخبراء بشأن المعايير الإنسانية الأساسية (E/CN.4/2000/145، المرفق)، الذي عقدته في ستوكهولم، في الفترة من 22 إلى 24 شباط/فبراير 2000، حكومات كل من آيسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج،
1- تسلّم باستصواب التماس سبل تأمين فعالية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد وفي جميع الحالات، بطريقة تتفق مع القانون الدولي؛
2- تسلّم أيضاً بهذا الخصوص بالأهمية الحيوية لوجود تشريعات وطنية ملائمة في كلّ بلد لمعالجة هذه الحالات بطريقة تتفق مع سيادة القانون؛
3- تسلّم كذلك باستصواب إيجاد عملية لتحديد واحترام معايير إنسانية أساسية تنطبق على جميع الحالات، بطريقة تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة؛
4- ترحّب بتقرير الأمين العام عن المعايير الإنسانية الأساسية (E/CN.4/2000/94)، وتطلب من الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، بتقديم تقرير آخر إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين يغطّي التطورات ذات الصلة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في هذه المجالات؛
5- تدعـو الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى الدخول في نقاش في المحافل ذات الصلة حول تعزيز حماية الفرد في جميع الحالات، بغية تشجيع العملية الجارية فيما يتصل بالمعايير الإنسانية الأساسية.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 66، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.
|