المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة

القرار 2000/7
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تسترشد أيضاً بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الـحرب المبرمـة فـي 12 آب/ أغسطس 1949، وأحكام البروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، وأحكام اتفاقية لاهاي الرابعة لعـام 1907،
وإذ تذكِّر بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان المتصلة بانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية المحتلة الأخرى،
وإذ تذكِّر أيضاً بقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، المحتلة منذ عام 1967،
وإذ تذكِّر كذلك بأحكام إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)،
وإذ تحيط علماً بالتقرير (E/CN.4/2000/25) المقدم من المقرر الخاص، السيد جورجيو جياكومللي، بشأن البعثة التي قام بها وفقاً لقرار اللجنة 1993/2 ألف المؤرخ 19 شباط/فبراير 1993،
وإذ تحيط علماً أيضاً بتقارير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، المقدمة إلى الجمعية العامة منذ عام 1968، بما فيها آخر هذه التقارير (A/54/325 وA/54/73 وAdd.1 )،
وإذ تلاحظ مع بالغ القلق استمرار رفض إسرائيل الالتزام بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان التي تطلب إلى إسرائيل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وتؤكد انطباق أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء جمود عملية السلام بسبب احتقار حكومة إسرائيل للمبادئ التي قامت عليها هذه العملية، ورفضها الوفاء بالتزاماتها وفقاً للاتفاقات التي وقعت عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل من واشنطن والقاهرة والخليل وواي ريفر وشرم الشيخ، وأساسها مبدأ الأرض مقابل السلام،
وإذ تذكِّر بجميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك آخر هذه القرارات، وهـو القرار 1999/5 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،

1- تدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى احتجاز الآلاف من الفلسطينيين بدون محاكمة، واستمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم، وهدم منازلهم، واقتلاع الأشجار المثمرة، وتطلب إلى إسرائيل الكف عن هذه الأفعال فوراً لكونها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي، كما تشكل عقبة رئيسية أمام عملية السلام؛
2- تدين أيضاً الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس، وإلغاء بطاقات هوية مواطني مدينة القدس الفلسطينية وفرض الضرائب المفتعلة والمشطة عليهم، وهم الذين لا قدرة لهم على تسديد هذه الضرائب العالية، وذلك لإجبارهم على العيش خارج ديارهم ومدينتهم تمهيداً على هذا النحو لتهويد القدس، وتطلب إلى حكومة إسرائيل الكف عن هذه الممارسات فوراً؛
3- تدين كذلك استخدام التعذيب ضد الفلسطينيين أثناء التحقيق، باعتباره يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الإنساني الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتطلب إلى حكومة إسرائيل الامتناع عن هذه الممارسات فوراً؛
4- تؤكد من جديد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخا لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ولمبادئ القانون الدولي، وينبغي تفكيكها من أجل الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط؛
5- تؤكد من جديد أيضاً أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتعتبر أي تغيير في الوضع الجغرافي والسكاني لمدينة القدس الشرقية عن وضعها السابق لحرب حزيران/يونيه 1967 غير شرعي ولاغياً؛
6- تطلب إلى إسرائيل الكف فوراً عن سياستها المتمثلة في فرض العقوبات الجماعية، مثل هدم المنازل وإغلاق الأراضي الفلسطينية، وهي تدابير تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، وتعرض حياة الفلسطينيين للخطر، كما تشكل عقبة رئيسية أمام السلام؛
7- تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة، واحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي، والتزاماتها الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتصل بعملية السلام؛
8- تطلب أيضاً إلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ومن الأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وقرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة كشرط أساسي للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط؛
9- تطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه حكومة إسرائيل وجميع الحكومات الأخرى وأجهزة الأمم المتحدة المختصة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ حكومة إسرائيل له إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين؛
10- تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يوافي لجنة حقوق الإنسان بجميع تقارير الأمم المتحدة التي تصدر فيما بين دورات اللجنة وتتناول الأحوال التي يعيشها تحت الاحتلال الإسرائيلي مواطنو الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى؛
11- تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين، في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 52، المنعقدة في 17 نيسان/أبريل 2000.
- في الجلسة 52 المعقودة في 17 نيسان/أبريل 2000، عرض ممثل بنغلاديش مشروع القرار E/CN.4/2000/L.7 المقدم من الأردن، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، والبحرين، وبنغلاديش، وتونس، والجزائر، والسودان، والصين، وعمان، وفلسطين، وقطر، وكوبا، والكويت، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن. وانضمت باكستان وجنوب أفريقيا في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار.
- وأدلى كل من المراقبين عن إسرائيل وعن فلسطين ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار.
- وأدلى ببيان، تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت، كل من ممثل البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي؛ وانضمت إلى البيان إستونيا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا)، وممثل الولايات المتحدة.
- وبناء على طلب ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، أُجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 31 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع 19 عضواً عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
- المؤيدون: إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بيرو، تونس، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سري لانكا، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي، الصين، الفلبين، فنزويلا، قطر، كوبا، كولومبيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، موريشيوس، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند.
- المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية.
- الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، الجمهورية التشيكية، رومانيا، السلفادور، غواتيمالا، فرنسا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، اليابان.