عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان
القرار 2000/71
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تؤكد من جديد المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن التعليم يجب أن يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تشير إلى أحكام الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما فيها أحكام المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعكس أهداف المادة الآنفة الذكر،
وإذ تأخذ في اعتبارها قرارها 1993/56 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993، الذي أوصت فيه باعتبار المعرفة بحقوق الإنسان، سواء في بعدها النظري أو في تطبيقها العملي، موضوعاً ذا أولوية في السياسات التعليمية،
وإذ تؤمن بضرورة توعية كل امرأة ورجل وطفل بكل ما لهم من حقوق الإنسان - المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية - من أجل تحقيق إمكاناتهم الإنسانية تحقيقا كاملا،
وإذ تؤمن أيضاً بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل وسيلة هامة للقضاء على التمييز القائم على أساس الجنس ولكفالة تكافؤ الفرص من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة،
واقتناعاً منها بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن ينطوي على أكثر من مجرد تقديم المعلومات، وأن يشكل عملية شاملة تستمر مدى الحياة، بها يتعلم الناس، على جميع مستويات النمو وفي كل المجتمعات، احترام كرامة الآخرين ووسائل وطرق كفالة هذا الاحترام في كل المجتمعات،
واقتناعاً منها أيضاً بأن التثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان يسهمان في تكوين مفهوم للتنمية يتفق وكرامة المرأة والرجل من كافة الأعمار ويراعي خاصة الفئات الضعيفة من المجتمع كالأطفال، والشباب، والمسنين، والسكان الأصليين، والأقليات، والفقراء من الريف والحضر، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب، والمعوقين،
وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، وبوجه خاص الفقرات 78 إلى 82 من الفرع الثاني منهما،
وإذ تشير إلى مسؤولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تنسيق برامج الأمم المتحدة التثقيفية والإعلامية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان،
وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 49/184 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي أعلنت فيه الجمعية فترة السنوات العشر التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1995 عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ورحبت بخطة عمل العقد (A/51/506/Add.1 ، التذييل) وطلبت إلى المفوضة السامية تنسيق تنفيذ خطة العمل،
وإذ تحيط علماً بقرار الجمعية العامة 54/161 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي حثت فيه الجمعية كافة الحكومات على زيادة مساهمتها في تنفيذ خطة العمل، وخاصة عن طريق القيام، وفقاً للأوضاع الوطنية، بإنشاء لجان وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ذات قاعدة تمثيلية عريضة، تكون مسؤولة عن وضع خطط عمل وطنية شاملة وفعالة ومستدامة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان،
وإذ تأخذ في اعتبارها أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان - وفقاً لخطة عمل العقد - ستجري خلال العام 2000، بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في العقد، تقييماً عالمياً في منتصف المدة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد، وأن المفوضة السامية ستقدم تقريراً إلى الجمعية العامة عن نتائج التقييم،
وإذ ترحب بمبادرة المفوضية السامية الرامية إلى بدء المرحلة الثانية من مشروع "مساعدة المجتمعات المحلية معاً"، الذي تدعمه صناديق التبرعات والمصمم لتقديم منح صغيرة للمنظمات العاملة على مستوى القواعد الشعبية وللمنظمات المحلية التي تضطلع بأنشطة ملموسة في مجال حقوق الإنسان،
1- تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ خطة العمل الخاصة بعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (E/CN.4/2000/93)؛
2- ترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ خطة العمل على نحو ما هو مبيَّن في تقرير الأمين العام؛
3- تحث الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على أن تسهم في التقييم العالمي في منتصف المدة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد الذي ستجريه المفوضية السامية في العام 2000، وذلك بتوفير المعلومات المناسبة عن الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد؛
4- تحث أيضا جميع الحكومات على زيادة مساهمتها في تنفيذ خطة العمل، وخاصة عن طريق القيام، وفقاً للأوضاع الوطنية، بإنشاء لجان وطنية ذات قاعدة تمثيلية عريضة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ، تكون مسؤولة عن وضع خطط عمل وطنية شاملة وفعالة ومستدامة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان، استكمالاً لخطط العمل الوطنية الأخرى المحددة أصلاً (مثل خطط عمل حقوق الإنسان العامة والخطط المتعلقة بحقوق المرأة والأقليات وقضايا السكان الأصليين)، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية لخطط العمل الوطنية للتثقيـف في مـجال حقـوق الإنســـان A/52/469/Add.1) وCorr.1)؛
5- تحث كذلك الحكومات على تشجيع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية الوطنية والمحلية ودعمها وإشراكها في تنفيذ خطط عملها الوطنية؛
6- تشجع الحكومات على القيام، في إطار خطط العمل الوطنية المذكورة أعلاه، بإتاحة سبيل لوصول الجمهور إلى المراكز المرجعية ومراكز التدريب في ميدان حقوق الإنسان التي تتمتع بالقدرة على الاضطلاع بالبحوث، وتدريب المدربين تدريباً يتسم بالحساسية إزاء نوع الجنس، وإعداد وجمع وترجمة ونشر مواد تثقيفية وتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم دورات ومؤتمرات وحلقات عمل وحملات إعلام جماهيري، وتقديم المساعدة في تنفيذ مشاريع تحظى برعاية دولية للتعاون التقني في مجال التثقيف والإعلام في ميدان حقوق الإنسان؛
7- تشجع أيضاً الحكومات، التي يوجد لديها فعلاً سبيل على الصعيد الوطني لوصول الجمهور العام إلى المراكز المرجعية ومراكز التدريب في ميدان حقوق الإنسان، على تعزيز قدرتها على دعم البرامج التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية؛
8- تشجع المفوضية السامية على مواصلة دعم القدرات الوطنية اللازمة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان من خلال برنامجها للتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية ووضع مواد تدريبية موجهة للعاملين في هذا المجال، فضلاً عن نشر مواد إعلامية متعلقة بحقوق الإنسان كعنصر من عناصر مشاريع التعاون التقني؛
9- تشجع أيضاً المفوضية السامية على زيادة تطوير موقعها على شبكة "الإنترنت"، لا سيما فيما يتعلق بنشر مواد وأدوات تعليمية في مجال حقوق الإنسان؛
10- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة تنفيذ وتوسيع مشروع "مساعدة المجتمعات المحلية معاً" والنظر في السبل والوسائل الأخرى الملائمة لدعم أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية؛
11- تشجع الحكومات على أن تزيد، عن طريق التبرعات، من دعمها لجهود التثقيف والإعلام التي تبذلها المفوضية السامية في إطار العقد؛
12- تطلب إلى هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان أن تنظر في اعتماد تعليق عام بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتركيز لدى النظر في تقارير الدول الأطراف على التزامات هذه الدول في مجال التثقيف والإعلام بشأن حقوق الإنسان وأن تعبر عن هذا التركيز في ملاحظاتها الختامية؛
13- تدعو الوكالات المتخصصة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرامج وصناديق الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى المساهمة، ضمن مجال اختصاص كل منها، في تنفيذ خطة العمل وإلى التعاون الوثيق مع المفوضية السامية في هذا الصدد؛
14- تحث الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة لجميع موظفي الأمم المتحدة ومسؤوليها؛
15- تطلب إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية، والمنظمات الحكومية الدولية، وبوجه خاص المنظمات المعنية بالمرأة والعمل والتنمية والغذاء والإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، فضلاً عن كل الجماعات الأخرى التي تدعو إلى العدالة الاجتماعية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمربين، والمنظمات الدينية، ووسائط الإعلام، الاضطلاع بأنشطة محددة في التعليم الرسمي، وغير النظامي، وغير الرسمي، بما في ذلك المناسبات الثقافية، سواء بمفردها أو بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لدى تنفيذ خطة العمل؛
16- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة، عن طريق المفوضة السامية، توصيات تقرير التقييم العالمي في منتصف المدة الذي ستقدمه المفوضة السامية إلى الجمعية العامة؛
17- تقرر مواصلة النظر في مسألة التثقيف في مجال حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 66، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.
|