حماية موظفي الأمم المتحدة

القرار 2000/77
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بما يتصل بالموضوع من أحكام بشأن الحماية ترد في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاتها،
وإذ تسترشد أيضاً بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى حلول الذكرى السنوية الخمسين، في 12 آب/أغسطس 1999، لاعتماد اتفاقيات جنيف، وهي المناسبة التي أكدت الأمم المتحدة فيها من جديد ضرورة تعزيز وضمان احترام مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي،
وإذ تشير إلى قرارها 1998/37 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998،
وإذ ترحب بقرار الجمعية العامة 54/192 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة،
وإذ تحيط علماً بقرار مجلس الأمن 1265(1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999، وإذ تؤكد من جديد بيانات رئيس مجلس الأمن المؤرخة 9 شباط/فبراير 2000 بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في مناطق الصراع (S/PRST/2000/4)، و8 تموز/يوليه 1999 بشأن صون السلم والأمن وبناء السلام في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع (S/PRST/1999/21)، و29 أيلول/سبتمبر 1998 و19 حزيران/يونيه 1997 بشأن توفير الحماية للمساعدة الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين وغيرهم ممن يوجدون في حالات النزاع (S/PRST/1998/30 وS/PRST/1997/34)، و12 آذار/مارس 1997 بشأن أمن عمليات الأمم المتحدة (S/PRST/1997/13)،
وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن حماية المدنيين في الصـراع المسلح (A/54/619) وتقريره عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ وإضافة هذا التقرير المتعلقة بسلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة A/54/154-E/1999/94) و(Add.1،
وإذ تلاحظ بارتياح أنه قد بدأ في 15 كانون الثاني/يناير 1999 سريان الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
وإذ يساورها القلق، رغم ذلك، لأن دولة واحدة فقط من الدول التي تعمل فيها بعثات إنسانية أو بعثات لحفظ السلام برعاية الأمم المتحدة قد انضمت إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
وإذ ترحب بإدراج الهجمات المتعمدة ضد أفراد مستخدمين في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة كجريمة من جرائم الحرب في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (A/CONF.183/9)، وإذ تلاحظ الدور الذي يمكن أن تقوم به المحكمة في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي إلى المحاكمة، كتدبير لمنع الإفلات من العقاب،
وإذ يساورها القلق إزاء تزايد صعوبة الوضع التي تجري فيها عمليات وبعثات الأمم المتحدة والتي تقدَّم فيها المساعدة الإنسانية في بعض المناطق، وخاصة ما يتعرض له احترام قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي في حالات كثيرة من تدهور مستمر،
وإذ تدين بقوة أعمال القتل ومختلف أشكال العنف الجسدي، والخطف، وأخذ الرهائن، والاختطاف، والتحرش، وإلقاء القبض والاحتجاز غير المشروعين، وأعمال تدمير ونهب الممتلكات، وإطلاق النار على المركبات والطائرات، وزرع الألغام، ونهب الموجودات، والتهديد الجسدي والنفسي، وغير ذلك من الأعمال العدائية الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد العاملين في نطاق ولاية عمليات الأمم المتحدة، وكذلك موظفي المنظمات الإنسانية الدولية،
وإذ تعرب عن قلقها من أن وقوع الاعتداءات والتهديدات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الموظفين يشكل أحد العوامل التي تؤدي بصورة متزايدة إلى التأثير على قدرة المنظمة على توفير المساعدة والحماية للمدنيين تنفيذاً لولايتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وإلى الحد من هذه القدرة،
وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى تحسين أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والحاجة الأساسية إلى تضمين جميع عمليات الأمم المتحدة والعمليات الميدانية، الجديدة منها والجارية، طرائق مناسبة لكفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
وإذ تؤكد على الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المعيَّنين محلياً، وغيرهم من الموظفين، الذين تقع في صفوفهم معظم الإصابات،
وإذ تذكِّر بأن المسؤولية الرئيسية بموجب القانون الدولي عن أمن وحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقع على عاتق الحكومة المضيفة لعملية من عمليات الأمم المتحدة تنفَّذ بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب اتفاقاتها مع المنظمات ذات الصلة،

1- ترحـب بتقرير الأمين العام عن أمن موظفي الأمم المتحدة (E/CN.4/2000/99)؛
2- تضع في اعتبارها مذكرة الأمانة (E/CN.4/2000/100) التي جاء فيها أن الدراسة الشاملة والمتعمقة عن مشاكل السلامة والأمن التي تواجه موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وهي الدراسة التي طلبتها اللجنة في عامي 1997 و1998، ستعدّ على أساس مشترك بين الوكالات وستُقدم في الوقت المناسب؛
3- تطلب إلى جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تقدم بشكل منتظم إلى المنسق الأمني للأمم المتحدة تقارير عن أي حادث ينطوي على سلامة وأمن الموظفين كي يتسنى الحفاظ على سجل شامل في هذا الصدد؛
4- تطلب إلى جميع الدول أن تنظر فوراً في القيام بالتوقيع على الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والانضمام إليها أو التصديق عليها، ولا سيما الدول التي تستقبل عمليات للأمم المتحدة على أراضيها؛
5- تطلب أيضا إلى جميع الدول النظر في التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إليه والتصديق عليه؛
6- تحث جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل والفعال لمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، وكذلك الأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان المتعلقة بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
7- تطلب إلى جميع الدول وغيرها من الجهات المعنية:
(أ) احترام وضمان احترام حقوق موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد الذي يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن هؤلاء الموظفين والأفراد، فضلاً عن صون حرمة الأماكن التابعة للأمم المتحدة، وهي أمور لا بد منها لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتنفيذها بنجاح؛
(ب) توفير معلومات كافية وعاجلة بشأن القبض على موظفين في الأمم المتحدة وأفراد مرتبطين بها وأفراد آخرين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، أو بشأن احتجازهم؛
(ج) منح ممثلي المنظمة الدولية المختصة إمكانية الوصول إلى هؤلاء الموظفين فوراً؛
(د) السماح لأفرقة طبية مستقلة بأن تفحص الحالة الصحية للمحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد العاملين الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة الطبية الضرورية لهم؛
(هـ) السماح لممثلي المنظمة الدولية المختصة بحضور جلسات الاستماع المتعلقة بموظفين في الأمم المتحدة وأفراد مرتبطين بها وأفراد آخرين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، شريطة أن يكون هذا الحضور متفقاً مع القانون المحلي؛
(و) ضمان الإفراج السريع عن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، والذين أُلقي القبض عليهم أو احتُجزوا انتهاكاً لحصانتهم، وذلك وفقاً للاتفاقيات ذات الصلة والقانون الإنساني الدولي المنطبق؛
(ز) اعتماد تشريعات محلية مناسبة واتخاذ تدابير قضائية وإدارية لضمان خضوع مرتكبي الأفعال غير القانونية ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة للمساءلة عن أفعالهم؛
8- تشجع جميع الدول على المساهمة في الصندوق الاستئماني لأمن موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
9- ترجو من الأمين العام:
(أ) أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان والامتيازات والحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، وأن يكفل، عندما تُنتهك حقوق الإنسان والامتيازات والحصانات هذه، إعادة هؤلاء الموظفين إلى منظمتهم، وأن يلتمس، حسبما يكون مناسباً، الجبر والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم؛
(ب) أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الختامي للمقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عن حماية حقوق الإنسان لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها وأسرهم (E/CN.4/Sub.2/1992/19)، بما في ذلك التوصيات الواردة في الفقرتين 45 و47 من التقرير؛
(ج) أن يتخذ خطوات ملموسة، في نطاق ولايته، لتحسين ضمانات أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المعينين محلياً وغيرهم من الأفراد الذين تنزل في صفوفهم أغلبية الإصابات، وأن ينظر في طرق ووسائل تعزيز حمايتهم عندما يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة؛
(د) أن يكفل تضمين اتفاقات المقار واتفاقات البعثات الأخرى المبادئ والقواعد الواجبة التطبيق المتعلقة بالحماية والتي ترد في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛
(هـ) أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون المسائل الأمنية جزءاً لا يتجزأ من تخطيط عمليات الأمم المتحدة، القائم منها والصادر بولاية جديدة، وأن تشمل هذه الاحتياطات جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وكذلك، حسبما يكون مناسباً، غيرهم من الموظفين؛
(و) أن يتخذ خطوات ملموسة لتحسين الضمانات المتعلقة بأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك تعزيز مكتب المنسق الأمني للأمم المتحدة لتمكين هذا المكتب من الاضطلاع بمسؤولياته كإدارة أمنية عامة لمنظومة الأمم المتحدة؛
(ز) أن يضمن تزويد البعثات الميدانية بعدد واف من موظفي الأمن المحترفين وبمعدات أساسية؛
(ح) أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان أن يكون موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها وغيرهم من الأفراد الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية أو بعثة للأمم المتحدة مطلعين الاطلاع المناسب على الأوضاع التي يُطلب إليهم العمل فيها، وعلى المعايير المطلوب منهم الوفاء بها، بما في ذلك تلك الواردة في القوانين المحلية والدولية ذات الصلة، ولضمان توفير التدريب الوافي في مجالات الأمن وحقوق الإنسان والقانون الإنساني بغية تعزيز أمنهم وفعاليتهم في إنجاز مهامهم؛
10- تذكر بالطلب الموجه إلى الأمين العام بأن يكمل استعراض الأمن في عمليات حفظ السلام وغيرها من العمليات، وأن يجمع أمثلة على أفضل الممارسات، والعراقيل التي تواجهها، والدروس المستفادة منها، وأن يتخذ مزيداً من التدابير المحددة والعملية لزيادة سلامة وأمن الموظفين المعنيين؛ وتطلب إلى الأمين العام أن يبلغ اللجنة بالنتائج المحرزة في هذا الصدد في دورتها الثامنة والخمسين؛
11- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين تقريراً عن حالة المسجونين أو المفقودين أو المحتجزين في بلد ما ضد إرادتهم من موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وغيرهم من الأفراد الذين يقومون بأنشطة في معرض النهوض بولاية مسندة إلى عملية من عمليات الأمم المتحدة، وعن الحالات الجديدة التي سويت بنجاح من حيث صلتها بالمبادئ الواردة في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وعن تنفيذ التدابير المشار إليها في هذا القرار.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 67، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.