مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة
بما فيها فلسطين
القرار 2000/6
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة وفُصلت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق،
وإذ تضع في اعتبارها أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949، والتي تنطبق على الأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،
وإذ تذكر بقراراتها السابقة، وآخرها القرار 1999/7 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999، التي أكدت فيها من جديد، في جملة أمور، عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة،
1- ترحب بما يلي:
(أ) مذكرة شرم الشيخ المؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 1999، وتلاحظ بعين القلق التأخير في تنفيذها، وتدعو إلى التنفيذ التام لهذه المذكرة، وللاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1995 والاتفاقات الأخرى ذات الصلة؛
(ب) تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 (E/CN.4/2000/25)، وتأمل في أن تتعاون الحكومة الإسرائيلية مع المقرر الخاص وتتيح له الاضطلاع بولايته اضطلاعاً تاماً؛
2- تعرب عن قلقها البالغ:
(أ) إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي رغم وقف الحكومة إصدار رخص بناء جديدة، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاستيلاء على الممتلكات، وطرد السكان المحليين، وشق الطرق الالتفافية التي تغير الطابع المادي والتكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لأن هذه الأعمال كلها غير مشروعة وتشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وتمثل عقبة رئيسية تعترض تحقيق السلام؛
(ب) إزاء جميع أعمال الإرهاب وتدين هذه الأعمال بشدة، وتطلب إلى جميع الأطراف عدم السماح لأي أعمال إرهاب بالتأثير سلباً على عملية السلام الجارية؛
3- تحث حكومة إسرائيل على:
(أ) الامتثال امتثالاً تاماً لأحكام القرارات السابقة للجنـة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 1999/7 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999؛
(ب) مضاهاة التزامها المعلن بعملية السلام بإجراءات ملموسة وفاء بالتزاماتها، والكف تماماً عن سياستها المتمثلة في توسيع المستوطنات وما يتصل بذلك من الأنشطة في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
(ج) الكف عن أي توطين جديد لمستوطنين في الأراضي المحتلة ومنع هذا التوطين؛
4- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
اعتمد بدون تصويت،
الجلسة 52، المنعقدة في 17 نيسان/أبريل 2000.
- في الجلسة 52، عرض ممثل البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي) مشروع القرار E/CN.4/2000/L.9 المقدم من إسبانيا، وألمانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبيلاروس، وتونس، والجزائر، والجمهورية التشيكية، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، وسان مارينو، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وقطر، ولختنشتاين، ولكسمبرغ، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، وهولندا، واليابان، واليونان. وانضمت إلى مقدمي مشروع القرار في وقت لاحق الأردن، وأستراليا، وباكستان، وتركيا، والسودان، وقبرص، ومالطة، ونيوزيلندا.
- وأدلى المراقب عن إسرائيل ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار.
- وأدلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ببيان تعليلا لتصويتها قبل إجراء التصويت.
- وبناء على طلب ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، أُجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتُمد بأغلبية 50 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
- المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بولندا، بيرو، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، السودان، شيلي، الصين، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، قطر، كندا، كوبا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبيريا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، نيبال، النيجر، نيجيريا، الهند، اليابان.
- المعارضون: الولايات المتحدة الأمريكية.
- الممتنعون: رومانيا.
|