تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان

القرار 2000/81
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
وإذ تشير إلى قرارها 1999/75 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 1265(1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999 والمتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وإلى تقرير الأمين العام عن توفير الحماية للمساعدة الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين وغيرهم ممن يوجدون في حالات النزاع (S/1998/883)، وقرار الجمعية العامة 54/192 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 والمعنون "سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة"،
وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 751 (1992) المؤرخ 24 نيسان/أبريل 1992 والمتعلق بالحالة في الصومال،
وإذ تلاحظ مع القلق أن الافتقار المستمر إلى سلطة مركزية في الصومال قد أدى إلى تفاقم الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في البلد،
وإذ تسلم بأن شعب الصومال يتولى المسؤولية الرئيسية عن عملية مصالحته الوطنية وأنه هو الذي يقرر بحرية نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
وإذ تعرب عن ارتياحها لأنه، على الرغم من جميع الصعوبات، ما زال أهالي مناطق الصومال الشمالية ينعمون بسلم واستقرار نسبيين، فضلاً عن توفر الخدمات الأساسية،
وإذ ترى، على نحو ما ذكرت الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخلى عن شعب الصومال، وأنه ينبغي إدراج حقوق الإنسان في جدول أعمال المحادثات المتعلقة بمستقبل الصومال،

1- ترحب بما يلي:
(أ) تقرير الخبيرة المستقلة عن حالة حقوق الإنسان في الصومال (E/CN.4/2000/110 وCorr.1) وما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات؛
(ب) ما تبذله الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة بلدان عدم الانحياز، وبلدان السلطة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومحفل شركاء هذه السلطة من جهود من أجل السلم، ولا سيما المبادرة التي قام بها مؤخراً رئيس جيبوتي والتي تهدف إلى إعادة السلم والاستقرار إلى دولة الصومال وإعادة إعمارها؛
(ج) إقامة إدارات محلية في المناطق التي تحقق فيها السلم والاستقرار، فضلاً عن دور المجتمع المدني في هذه العملية؛
(د) قيام مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 1999 بتعيين موظف لشؤون حقوق الإنسان في الصومال في إطار مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال، ومقره في نيروبي، وتعرب اللجنة عن أملها في أن يتسنى له تقديم مساعدة مجدية إلى الشعب الصومالي عن طريق نهوضه بالولاية المسندة إليه لرصد حالة حقوق الإنسان في الصومال، ومراعاة منظور حقوق الإنسان وإدماجه في صلب أعمال جميع وكالات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصومال، وتقديم المساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان، ودعم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والتوعية في مجال إقامة العدل، ومساعدة الخبيرة المستقلة في نهوضها بولايتها؛
(هـ) تضمين برامج عدد من وكالات الأمم المتحدة قضايا حقوق الإنسان، حسبما ذكرت الخبيرة المستقلة؛
2- تحيط علماً بما يُبذل محلياً في هارغيزا من جهود محلية لجمع معلومات عن الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبضرورة إجراء تحقيقات مناسبة في جميع أنحاء الصومال بغية تقديم الجناة إلى القضاء؛
3- تنوه مع التقدير بما يؤديه وما يمكن أن يؤديه شيوخ العشائر الصومالية وغيرهم من الزعماء المحليين وأفراد المجتمع المدني على مستوى القاعدة الشعبية من دور هام في الوساطة والمصالحة، وتحث جميع الأطراف المعنية على تجديد جهودها في سبيل ذلك؛
4- تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يذكر من حدوث حالات اغتصاب، وإعدام تعسفي أو بإجراءات موجزة، وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعنف، وخاصة ضد النساء والأطفال، وإزاء عدم وجود نظام قضائي فعال يعتبر أمراً لا بد منه لضمان الحق في محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية؛
5- تدين:
(أ) حدوث الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على نطاق واسع، ولا سيما ضد الأقليات والنساء والأطفال، فضلاً عن تشريد المدنيين عنوةً؛
(ب) كل ما يرتكب من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قيام الميليشيات بتجنيد الأطفال عنوة، وما يرتكب من أعمال عنف كأخذ الرهائن والاختطاف والقتل العمد، وخاصة بحق العاملين في ميدان الإغاثة الإنسانية؛
6- تحث بقوة جميع الأطراف في الصومال على ما يلي:
(أ) احترام حقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي فيما يتصل بالمنازعات المسلحة الداخلية؛
(ب) تأييد إعادة إرساء سيادة القانون في جميع أرجاء البلد، على نحو ما أوصت به الخبيرة المستقلة، ولا سيما بتطبيق معايير القضاء الجنائي المقبولة دولياً؛
(ج) حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في ميدان الإغاثة الإنسانية، وممثلي المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام الدولية، وضمان حرية الحركة والتنقل لجميع المشاركين في العمل الإنساني وضمان وصولهم بأمان ودون عوائق إلى المدنيين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة الإنسانية؛
7- تطلب إلى:
(أ) جميع أطراف النزاع في الصومال أن يستجيبوا لمبادرات السلام؛
(ب) المنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية والبلدان المعنية مواصلة وتكثيف الجهود المنسّقة الرامية إلى تيسير عملية المصالحة الوطنية في الصومال، إدراكاً لكون التعايش السلمي بين جميع الأطراف والجماعات يشكل أساساً هاماً لاحترام حقوق الإنسان؛
(ج) فرادى المانحين من البلدان والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل إدراج المبادئ والأهداف المتعلقة بحقوق الإنسان فيما تضطلع به في الصومال من عمل إنساني وإنمائي، وأن تتعاون مع الخبيرة المستقلة؛
(د) المجتمع الدولي أن يقدم مساعدة متواصلة ومتزايدة استجابة لنداءات الأمم المتحدة من أجل بذل جهود في مجالات الإغاثة وإعادة التأهيل والإعمار في جميع مناطق الصومال، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز المجتمع المدني والتشجيع على قيام حكم سديد وإعادة إرساء سيادة القانون، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن يدعم أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالصومال؛
(هـ) جميع الدول التي لديها معلومات عن انتهاكات أحكام قرار مجلس الأمن 733(1992) المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1992، والمتعلق بفرض حظر إلزامي للأسلحة على الصومال، أن توافي لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بقرار المجلس 751(1992) بشأن الصومال بهذه المعلومات دعماً لأعمال اللجنة المذكورة؛
8- تثني على الخبيرة المستقلة لما تقوم به من عمل، ولا سيما في تقييم الوسائل اللازمة لإقامة برنامج للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية، وذلك بطرق منها مساهمة وكالات وبرامج الأمم المتحدة في الميدان، فضلاً عن مساهمة القطاع غير الحكومي؛
9- تدعو الحكومات والمنظمات القادرة على الاستجابة لطلبات الأمين العام المتعلقة بتقديم المساعدة في تنفيذ هذا القرار إلى أن تقوم بذلك؛
10- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعمل على ترجمة هذا القرار، مشفوعاً بمذكرة تفسيرية مناسبة تتضمن المعلومات الأساسية، إلى اللغة المحلية، ونشره على نطاق واسع داخل البلد بواسطة موظف شؤون حقوق الإنسان في الصومال الذي يوجد مقره في نيروبي؛
11- تقرر:
(أ) أن تمدد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال لفترة سنة أخرى، وتطلب إليها أن تقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
(ب) أن تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الخبيرة المستقلة بكل ما يلزمها من مساعدة في أدائها لولايتها، وأن يقدم موارد كافية، من موارد الأمم المتحدة الإجمالية الموجودة، لتمويل أنشطة الخبيرة المستقلة والمفوضة السامية عن طريق توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية؛
(ج) أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 67، المنعقدة في 26 نيسان/أبريل 2000.