حقوق الطفل

القرار 2000/85
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تضع في اعتبارها اتفاقية حقوق الطفل، وإذ تؤكد على أن أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات العلاقة بالموضوع يجب أن تشكل المعيار الذي يُتخذ في تعزيز وحماية حقوق الطفل، وإذ تعيد تأكيد أن المصالح الفضلى للطفل يجب أن تكون هي الاعتبار الرئيسي في جميع التدابير المتعلقة بالطفل،
وإذ تعيد تأكيد قرارها 1999/80 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 وقراري الجمعيـة العامة 54/149 و54/148 المؤرخين 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، فضلا عن جميع القرارات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع،
وإذ ترحب بالذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشكل مناسبة لتجديد الالتزام بحقوق الطفل،
وإذ ترحب أيضا بالعملية التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستُعقد في عام 2001 وذلك على سبيل المتابعة لنتائج مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، وإذ تشجع الدول على الاشتراك في هذه الدورة اشتراكاً نشطاً بغية تعزيز عملية إجراء استعراض فعال للتقدم المحـرز، فضـلاً عـن تحديـد العقبات التي تعوق التنفيذ الكامل لنتائج مؤتمر القمة العالمي، وذلك على سبيل إعادة تأكيد التزامها تجاه الأطفال وتشجيع وضع استراتيجيات استشرافية،
وإذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات، اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في عام 1990 (A/45/625، المرفق)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 A/CONF.157/23)) واللذين نصا على أمور منها ضرورة تعزيز الآليات والبرامج الوطنية والدولية من أجل الحفاظ على الأطفال وحمايتهم، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة بصفة خاصة، بما في ذلك تعزيزها باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة استغلال الأطفال والتعدي عليهم، وقتل الطفلات، وعمل الأطفال الضار، وبيع الأطفال وأعضائهم، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الخليعة، والأشكال الأخرى للاعتداءات الجنسية، واللذين أعادا تأكيد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية النطاق،
وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة بسبب الفقر، والأحوال الاجتماعية والاقتصادية غير الملائمة في ظل اقتصاد عالمي متعولم بصورة متزايدة، والأوبئة، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والتشرد، والاستغلال، والأمية، والجوع، والتعصب، والعجز، وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
وإذ يثير جزعها الواقع المتمثل في حدوث انتهاكات يومية لحقوق الطفل، بما فيها حقه في الحياة، وفي الأمن على شخصه، وفي عدم تعرضه للاحتجاز التعسفي والتعذيب ولأي شكل من أشكال الاستغلال، على النحو المبين في الصكوك الدولية ذات الصلة،
وإذ تعيد تأكيد أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع وأنها هي البيئة الطبيعية لنمو الأطفال ورفاههم، وإذ تسلم بأن الطفل ينبغي أن ينمو في بيئة أسرية وفي جو اجتماعي مفعم بالسعادة والمحبة والتفاهم،
وإذ تعيد تأكيد أهمية حصول الأطفال على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الخدمات الاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسهم على نحو إيجابي في هذه التنمية، وإذ تسلّم بأن المسؤولية الرئيسية عن ضمان توفير الخدمات الاجتماعية وحصول الجميع عليها إنما تقع على عاتق الحكومات وأن التعاون الدولي في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية من شأنه أن يسهل توفير الخدمات الأساسية للجميع،
وإذ تدعو إلى موالاة إدماج منظور يراعي نوع الجنس في صلب جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالطفل،
وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المنصوص عليه في إعلان وبرنامج عمل فيينا وفي إعلان ومنهاج عمل بكين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في أيلول/سبتمبر 1995 (A/CONF.177/20، الفصل الأول) وهو أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية لا يقبل التصرف فيه ولا ينفصم عنها ولا يقبل التجزئة،
وإذ ترحب باعتمادها في 26 نيسان/أبريل 2000 مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة (القرار 2000/59، المرفق باء)، ومشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (المرجع نفسه، المرفق ألف)، يفصّلان المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية ويمثلان خطوة مهمة صوب تحسين معايير الحماية الممنوحة للأطفال،
وإذ ترحب أيضا باعتماد منظمة العمل الدولية بالإجماع في حزيران/يونيه 1999 للاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وإذ تعيد تأكيد حق الطفل في أن يُحمى من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يُحتمل أن يكون خطرا عليه أو يعطّل تعليمه أو يضر بصحته أو بنموه البدني أو الذهني أو الروحي أو الأدبي أو الاجتماعي وفقا للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والهدف المتمثل في القضاء الفعال على عمل الأطفال الذي يتنافى مع المعايير الدولية المقبولة مع إعطاء الأولوية لاتخاذ تدابير فورية وملموسة للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ولإعادة تأهيل الأطفال المعنيين وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلا عن البحث عن بدائل لعمل الأطفال ولتوفير بيئة اجتماعية - اقتصادية أفضل لمنع عمل الأطفال،
وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى أن تكفل الدول أن يُعامل كل طفل يدَّعى أنه قد خرق قانون العقوبات أو يعترف بأنه خرقه معاملة تحفظ له كرامته وفقاً لالتزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الطفل وأحكام صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعرب عن قلقها العميق إزاء جملة أمور منها حالات الأطفال الذين تجرى مقاضاتهم دون أن توضع في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة، والذين يجري إبقاؤهم قيد الاحتجاز التعسفي، وإخضاعهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو إخضاعهم لعقوبة منافية للمعايير الدولية المقبولة،
وإذ تعيد أيضاً تأكيد التزام الدول بحماية الأطفال من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومن أشكال التجاوزات الأخرى، وإذ ترحب بقرار لجنة حقوق الطفل بأن يُكرس خلال دورتها الخامسة والعشرين يوم لموضوع العنف الذي تمارسه الدولة ضد الأطفال،
وإذ تلاحظ مع التقدير الاجتماع التذكاري بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية حقوق الطفل الذي عُقد بصورة مشتركة بين لجنة حقوق الطفل ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإذ تحيط علماً بقرار لجنة حقوق الطفل اعتماد تعليق عام عن مشاركة الأطفال على النحو الذي تتوخاه الاتفاقية، على أن يوضع في الاعتبار أن المشاركة تشمل المشاورات والمبادرات الإيجابية من جانب الأطفال والشباب أنفسهم وإن كانت لا تقتصر عليها،
وإذ ترحب بإعـلان الجمعية العامة "العقـد الدولـي لثقافـة السلام واللاعنف الخاص بأطفال العالــم" (2001 - 2010) وبالإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام اللذين يُستخدمان أساساً لهذا العقد الدولي،
وإذ ترحب أيضاً بالتنفيذ الجاري من جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة لنهج يقوم على حقوق الإنسان، في معرض الوفاء بولايتها الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، وذلك بوسائل منها خطتها المتوسطة الأجل، وإذ تشجع تلك المنظمة على مواصلة استخلاص الدروس وتعيين أفضل الممارسات من هذه العملية،
وإذ ترحب كذلك بوضع إطار استراتيجي عالمي بشأن الشباب وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بالاستناد إلى نهج يقوم على حقوق الإنسان بادر بوضعه برنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن فيروس نقص المناعة البشري، بالاشتراك مع جهات راعية لبرنامج الأمم المتحدة المتعلق بالإيدز وبالتشاور مع الأجزاء ذات الصلة بالموضوع في منظومة الأمم المتحدة،
وإذ تدرك ما للشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية وجميع قطاعات المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية، من أهمية لإعمال حقوق الطفل،
وإذ تشدد على أهمية إدماج القضايا ذات الصلة بالطفل في أعمال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، الذي سيعقد في عام 2001،

أولاً
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

1- ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل (E/CN.4/2000/70)؛|
2- تحث مرة أخرى الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية أو لم تصدق عليها أو لم تنضم إليها على أن تنظر بعين الرضا في أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، واضعة في اعتبارها الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية؛
3- ترحب بالعدد الذي لم يسبق له مثيل من الدول (191 دولة) التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، الأمر الذي يدل على الالتزام العالمي بحقوق الطفل؛
4- تطلب إلى الدول الأطراف تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وضمان احترام الحقوق المبينة فيها دون تمييز أياً كان نوعه، وأن تكون المصالح الفضلى للطفل اعتباراً رئيسياًً في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، وتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم في المسائل التي تؤثر عليهم والإصغاء إلى هذه الآراء وإعطائها الأهمية الواجبة؛
5- تطلب أيضاً إلى الدول الأطراف أن تكفل للأطفال غير القادرين على تكوين آرائهم الحق في الإعراب عن هذه الآراء بحرية في جميع المسائل التي تؤثر عليهم، وأن يُعطى لهذه الآراء الوزن الواجب إعطاؤه لها حسب عمر الطفل ونضجه؛
6- تحث الدول الأطراف على سحب التحفظات التي لا تتمشى مع هدف ومقصد الاتفاقية وعلى التفكير في إعادة النظر في التحفظات الأخرى بغية سحبها؛
7- تطلب إلى الدول الأطراف:
(أ) أن تقبل، على سبيل الأولوية، التعديل المدخل على الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية؛
(ب) أن تفي، في الوقت المناسب، بالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتصل بتقديم التقارير، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة حقوق الطفل، فضلاً عن أن تراعي التوصيات المقدمة من تلك اللجنة لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية وأن تعزز تعاونها معها؛
8- ترحب بدور لجنة حقوق الطفل في بحث التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ الالتزامات المتعهد بها بموجب الاتفاقية وفي تقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية وكذلك، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في إيجاد الوعي بمبادئ الاتفاقية وأحكامها؛
9- تطب إلى الدول الأطراف التأكد، عند انتخاب أعضاء لجنة حقوق الطفل وفقاً للمادة 43 من الاتفاقية، من ضمان أن يكون هؤلاء الأعضاء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تشمله الاتفاقية، وأن يعملوا بصفتهم الشخصية، على أن يولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية؛
10- تطلب إلى الدول تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين النظم الوطنية لجمع بيانات شاملة وتفصيلية، بما في ذلك بيانات خاصة بكل جنس على حدة، فيما يتعلق بكافة المجالات التي تشملها الاتفاقية؛
11- تعيد تأكيد أهمية ضمان التدريب الوافي والمنهجي في مجال حقوق الطفل للفئات الفنية التي تعمل مع الأطفال ولخدمة الأطفال، بمن في ذلك القضاة المتخصصون والمسؤولون عن إنفاذ القوانين والمحامون والأخصائيون الاجتماعيون والأطباء والمدرسون، والتنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية بحقوق الطفل؛
12- تحث الدول على أن تتخذ جميع التدابير الملائمة من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، واضعة في الاعتبار المادة 4 منها؛
13- توصي جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة، في إطار ولاية كل منها، ولا سيما المقررون الخاصون والأفرقة العاملة وسائر الهيئات والآليات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، أن يضع هؤلاء في الاعتبار بصورة منتظمة ومنهجية منظور حقوق الطفل عند أدائهم لولاياتهم، ولا سيما إيلاء اهتمام خاص لحالات معينة يكون فيها الأطفال في خطر أو تتعرض فيها حقوقهم للانتهاك، وأن يأخذوا بعين الاعتبار عمل لجنة حقوق الطفل؛
14- تقرر، فيما يتعلق بلجنة حقوق الطفل، أن تطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير القدر المناسب من الموظفين والتسهيلات من الميزانية العادية للأمم المتحدة حتى تؤدي هذه اللجنة مهامها بفعالية وسرعة، بينما تلاحظ الدعم المؤقت الذي تقدمه خطة عمل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتعزيز وتنفيذ الاتفاقية، وهي تدعو اللجنة إلى مواصلة تعزيز حوارها البناء مع الدول الأطراف وأداء مهامها بشفافية وفعالية؛
ثانياً
حماية وتعزيز حقوق الطفل

الهوية والعلاقات الأسرية والتسجيل عند الولادة

15- تطلب كذلك إلى كافة الدول:
(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الأطفال فور ولادتهم، بما في ذلك عن طريق النظر في اتباع إجراءات مبسَّطة وسريعة وفعالة في هذا الصدد؛
(ب) التعهد باحترام حق الطفل في المحافظة على هويته، بما في ذلك جنسيته، واسمه وعلاقاته الأسرية على النحو الذي يعترف به القانون دون تدخل لا مشروع والقيام، حيثما يكون الطفل قد حرم بصورة غير قانونية من بعض أو كل العناصر المتصلة بهويته، بتوفير المساعدة والحماية الملائمتين له بغية إعادة إثبات هذه الهوية على وجه السرعة؛
(ج) العمل، ما أمكن، على ضمان حق الطفل في معرفة أبويه وفي رعايتهما له؛
(د) ضمان عدم فصل الطفل عن والديه رغماً عنه إلا في الحالات التي تقرر فيها السلطات المختصة، رهناً بالمراجعة القضائية الواجبة، ووفقاً للقانون الساري والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ومثل هذا القرار قد يكون ضرورياً في حالة معينة كالحالة التي تنطوي على إساءة معاملة الطفل أو إهماله من جانب أبويه، أو في الحالة التي يكون فيها الأبوان منفصلين ويكون من الواجب اتخاذ قرار فيما يتعلق بمحل إقامة الطفل.
الصحة

16- تطلب إلى كافة الدول:
(أ) وإلى الهيئات والمنظمات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، إيلاء اهتمام خاص إلى إقامة نُظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة لضمان الوقاية الفعالة من الأمراض ومن سوء التغذية وحالات العجز ومن حالات وفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك الوقاية عن طريق الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، فضلاً عن توفير العلاج الطبي الضروري والرعاية الصحية لجميع الأطفال، على أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لصغار الأطفال، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية الشائعة، وأن توضع في الاعتبار كذلك الاحتياجات الخاصة للمراهقين، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية والتهديدات الناجمة عن إساءة استعمال العقاقير، والعنف، والاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، والأطفال الموجودين في أوضاع يسودها النزاع المسلح والمنتمين إلى جماعات ضعيفة؛
(ب) وإلى الهيئات والمنظمات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، مواصلة توفير التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان وذلك من أجل المهنيين العاملين في ميدان الصحة وغيرهم من العاملين في الميادين المتصلة بالصحة، بما في ذلك التعليم والتدريب بشأن حقوق الطفل وحقوق الإنسان للنساء والفتيات؛
(ج) أن تعتمد جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأطفال الذين يعانون من المرض وسوء التغذية بجميع ما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة، بما في ذلك الحماية من جميع أشكال التمييز وإساءة المعاملة والإهمال، وبخاصة في مجال إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتوفير هذه الرعاية؛
17- تشجع لجنة حقوق الطفل على مواصلة إيلاء الاهتمام لتحقيق أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية والحصول على هذه الرعاية، وتحيط علماً بالتوصيات المعتمدة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب؛
18- تحث الحكومات على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية بغية حماية الأطفال المصابين و/أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز من جميع أشكال التمييز والوصم وإساءة المعاملة والإهمال، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وبتوفير هذه الخدمات؛
19- تطلب إلى المجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ما يلي:
(أ) إيلاء أهمية أيضاً لعلاج وإعادة تأهيل الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وتدعو هذه الجهات إلى النظر في زيادة إشراك القطاع الخاص في هذا الشأن؛
(ب) تكثيف دعمها للجهود الوطنية التي تتصدى لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بهدف تقديم المساعدة إلى الأطفال المصابين أو المتأثرين بهذا الوباء، والتركيز بشكل خاص على أسوأ المناطق إصابة به في أفريقيا والأماكن التي يصيب فيها هذا الوباء مكاسب التنمية الوطنية بنكسة شديدة؛
التعليم

20- تطلب إلى الدول:
(أ) الاعتراف بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وذلك بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً وضمان أن تكون لدى جميع الأطفال إمكانية الحصول على تعليم ابتدائي مجاني ومناسب، فضلاً عن جعل التعليم الثانوي متاحاً بوجه عام وفي متناول الجميع، وخاصة عن طريق الأخذ التدريجي بالتعليم المجاني؛
(ب) التي لم تتمكن من ضمان التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني إلى وضع واعتماد خطط عمل تفصيلية من أجل التنفيذ التدريجي لمبدأ توفير التعليم الإلزامي المجاني للجميع؛
(ج) ضمان التأكيد على الجوانب النوعية للتعليم وأن يجري الاضطلاع بتعليم الطفل، وقيام الدول الأطراف بوضع وتنفيذ برامج من أجل تعليم الطفل، وفقاً للمادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل، وأن يكون التعليم موجهاً، في جملة أمور، إلى تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإلى إعداد الطفل لكي يعيش حياة مسؤولة في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلام والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة فيما بين الشعوب والجماعات العرقية والقومية والدينية، والأشخاص المنتمين إلى السكان الأصليين؛
(د) اتخاذ كافة التدابير الملائمة لمنع المواقف ونماذج السلوك المتسمة بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وذلك عن طريق التعليم مع مراعاة الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به الأطفال في تغيير هذه الممارسات؛
(هـ) إزالة الفوارق التعليمية وجعل التعليم في متناول الأطفال الذين يعيشون في حالات فقر والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية والأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، ومن بينهم الأطفال اللاجئون والأطفال المهاجرون وأطفال الشوارع والأطفال المحرومون من حريتهم وأطفال السكان الأصليين والأطفال المنتمون إلى أقليات؛
(و) وإلى المؤسسات التعليمية ومنظومة الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وضع وتنفيذ استراتيجيات تراعي الفوارق بين الجنسين بغية تناول الاحتياجات الخاصة بالطفلات في التعليم؛
21- تشجع كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة على تعزيز التدابير التي تتخذ على الصُّعُد الوطنية والإقليمية والدولية، ولا سيما عن طريق التعليم من أجل:
(أ) ضمان استفادة الأطفال، منذ سن مبكرة، من التعليم المتعلق بالقيم والمواقف ونماذج السلوك وطرق العيش التي تمكِّنهم من تسوية أي نزاع بالطرق السلمية وبروح من الاحترام للكرامة البشرية والتسامح وعدم التمييز؛
(ب) إشراك جميع الأطفال في الأنشطة التي تغرس فيهم القيم والأهداف التي تنطوي عليها ثقافة السلام؛
التحرر من العنف

22- تعيد تأكيد التزام الدول بحماية الأطفال من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
23- تطلب إلى الدول:
(أ) أن تتخذ كافة التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع كافة أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم من التعذيب وغيره من أشكال العنف، بما في ذلك العنف البدني والذهني والجنسي، والإساءة التي ترتكبها الشرطة وغيرها من سلطات أو موظفي إنفاذ القوانين في مراكز احتجاز الأحداث أو إيواء اليتامى، والعنف المنزلي؛
(ب) أن تحقق في الحالات التي تنطوي على التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال وتعرض هذه الحالات على السلطات المختصة لغرض مقاضاة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات وإنزال العقوبات التأديبية أو الجزائية المناسبة بهم؛
24- تطلب إلى جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة، ولا سيما المقررون الخاصون والأفرقة العاملة، كل في إطار ولايته، إيلاء اهتمام لحالات العنف الخاصة ضد الأطفال التي تعبر عن خبرات هذه الآليات في هذا الميدان؛
ثالثا
عدم التمييز

25- تعيد تأكيد التزام الدول بضمان حق الطفل دون تمييز أياً كان نوعه وبغض النظر عن خلفية الطفل أو أبويه أو ولي أمره الشرعي فيما يتصل بالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الملكية أو الإعاقة أو المولد أو أي وضع آخر، واتخاذ كافة التدابير المناسبة التي تكفل حماية الطفل من جميع أشكال التمييز؛
الطفلة

26- تعيد تأكيد قراري الجمعية العامة 54/148 و54/133 المؤرخين 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 والمتعلقين،على التوالي، بالطفلة وبالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة، وتحيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/13 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999 والمتعلق بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة؛
27- تطلب إلى جميع الدول القيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية وإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة لضمان تمتع الطفلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً ومتساوياً، واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات هذه الحقوق والحريات ووضع البرامج والسياسات الخاصة بالطفلة على أساس حقوق الطفل والمرأة؛
(ب) وإلى المنظمات غير الحكومية، منفردة ومجتمعة، تحديد أهداف ووضع استراتيجيات تراعي نوع الجنس وتنفيذ هذه الاستراتيجيات بصورة فعالة من أجل معالجة حقوق واحتياجات الأطفال، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وبخاصة الحقوق والاحتياجات الخاصة بالفتيات في مجالات التعليم والصحة والتغذية، والتخلص من المواقف والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة بالفتيات؛
(ج) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتيات والأسباب الجذرية لتفضيل الأبناء، مما يفضي إلى ممارسات ضارة وغير أخلاقية، وذلك بوسائل منها سن وإنفاذ التشريعات والقيام، حيثما يكون ذلك مناسباً، بوضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنسقة لحماية الطفلات من العنف، بما في ذلك قتل الإناث، واختيار جنس المولود قبل الولادة، وتشويه الأعضاء التناسلية، وسفاح المحارم، والاغتصاب، والعنف المنزلي، والتعدي الجنسي، والاستغلال، وعن طريق وضع برامج مناسبة لمختلف الأعمار ومأمونة ومتسمة بالتكتم، وتوفير خدمات دعم طبي واجتماعي ونفسي لمساعدة الفتيات اللواتي يتعرضن للعنف؛
(د) القضاء على الممارسات التقليدية أو العرفية، وبخاصة عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، التي تضر بالنساء والفتيات أو تشكل تمييزاً ضدهن وانتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، وذلك عن طريق وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات تحظر مثل هذه الممارسات، ومقاضاة مرتكبي هذه الممارسات، وبرامج للتوعية والتثقيف والتدريب تشارك فيها جهات من بينها موجهو الرأي العام، والمعلمون، والقادة الدينيون، وممارسو المهن الطبية، والمنظمات العاملة في مجال الصحة النسائية وتنظيم الأسرة، ووسائط الإعلام، والآباء، والشباب، من أجل التوصل إلى القضاء التام على هذه الممارسات، ودعم المنظمات النسائية العاملة على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات التقليدية أو العرفية التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للنساء والفتيات؛
(هـ) سن قوانين، وإنفاذها بشكل صارم، تضمن كون الزواج لا يتم إلا بالموافقة الحرة والكاملة من الزوجين، وسن قوانين، وإنفاذها بشكل صارم، تتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة والحد الأدنى لسن الزواج ورفع هذه السن عند الاقتضاء؛
28- تحث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الإدارية إلى المقررة الخاصة المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة والتابعة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لتمكينها من المضي في عملها؛
الأطفال المعوقون

29- تطلب إلى جميع الدول:
(أ) أن تعتمد جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأطفال المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة، وأن تقوم باتخاذ تدابير في مجال السياسة العامة وبوضع وإنفاذ تشريعات تحظر التمييز ضد الأطفال المعوقين؛
(ب) أن تعتمد نهجاً متكاملاً لتقديم دعمٍ كاف وتعليم مناسب للأطفال المعوقين ولأبويهم بطريقة تفضي إلى تعزيز تحقيق الطفل لاعتماده على نفسه واندماجه اجتماعياً على أوفى نحو ممكن ونموه كفرد ومشاركته النشطة في المجتمع المحلي؛
الأطفال المهاجرون

30- تطلب أيضاً إلى جميع الدول:
(أ) أن تحمي جميع حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، وبخاصة الأطفال المهاجرون الذين لا مرافق لهم، وأن تضمن إيلاء الاعتبار الرئيسي لمصالح الطفل الفضلى، وتشجع لجنة حقوق الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى على أن تولي، كل في نطاق ولايته، اهتماماً خاصاً لأوضاع الأطفال المهاجرين وأن تقوم، حسب الاقتضاء، بتقديم توصيات لتعزيز حمايتهم؛
(ب) أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين وأن تساعدها من أجل التصدي لأوضاع الأطفال المهاجرين الهشة بصورة خاصة؛
رابعاً
حماية وتعزيز حقوق الطفل في الحالات التي يكون فيها معرضاً جداً للخطر

الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع

31- تطلب كذلك إلى جميع الدول:
(أ) البحث عن حلول اقتصادية واجتماعية شاملة، على المستويين الوطني والدولي، للمشاكل التي تدفع الأطفال إلى العمل و/أو إلى العيش في الشوارع؛
(ب) اعتماد وتعزيز وتنفيذ برامج وسياسات مناسبة لحماية هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، على أن تضع في الاعتبار أن هؤلاء الأطفال معرضون بوجه خاص لجميع أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال والإهمال، ولا سيما البنات؛
(ج) ضمان توفير خدمات للأطفال لإبعادهم عن الضلوع في نشاط ينطوي على ضرر أو استغلال أو إساءة معاملة، ومعالجة الاحتياجات الاقتصادية الملحة التي تدفع إلى ذلك؛
(د) الاعتراف بالحق في التعليم بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً، وضمان حصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي المجاني كاستراتيجية أساسية للحيلولة دون أن يعمل الأطفال في الشوارع، مع الاعتراف بوجه خاص بأهمية دور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في هذا الشأن، والاعتراف بأن التعليم الابتدائي هو أحد الوسائل الرئيسية لإعادة إدماج الأطفال العاملين؛ ووضع وتنفيذ برامج تستهدف إدماج الأطفال العاملين في قطاع التعليم الرسمي؛
(هـ) أخذ حالة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع في الاعتبار عند إعداد تقاريرها إلى لجنة حقوق الطفل، وتشجع هذه اللجنة وغيرها من الهيئات والمنظمات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على القيام، في إطار ولاياتها الحالية، بزيادة الاهتمام بمسألة الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛
(و) ضمان الاحترام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحيلولة دون قتل الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، ومكافحة التعذيب والعنف اللذين يمارسان ضدهم، ومنع تجنيدهم في القوات أو المجموعات المسلحة، وهو ما يشكل خرقا للمعايير الدولية، ومنع استغلالهم الجنسي، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة، وضمان الامتثال الدقيق للصكوك الدولية لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق، ومنها اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك اشتراط احترام حقوق الطفل في الإجراءات القانونية والقضائية؛
الأطفال اللاجئون والأطفال المشردون داخلياً

32- تطلب إلى جميع الدول:
(أ) وإلى الأطراف الأخرى في النزاعات المسلحة أن تضع في اعتبارها أن الأطفال اللاجئين والأطفال المشردين داخلياً معرضون على وجه الخصوص لمخاطر تتصل بالنزاعات المسلحة، مثل تجنيدهم، بما فيه انتهاك للمعايير الدولية، أو إخضاعهم للعنف الجنسي أو التعدي الجنسي أو الاستغلال الجنسي، وتشدد على كون الأطفال اللاجئين والأطفال المشردين داخلياً الذين لا مرافق لهم معرضين بوجه خاص للمخاطر، وتطلب إلى الحكومات وهيئات ومنظمات الأمم المتحدة أن تولي تلك الحالات اهتماماً عاجلاً، وأن تُعزز آليات الحماية والمساعدة؛
(ب) أن تزيد حماية الأطفال اللاجئين والأطفال المشردين داخلياً بوسائل منها وضع سياسات لرعايتهم وتحقيق رفاههم وتنميتهم في مجالات مثل الصحة، والتعليم، وإعادة التأهيل النفسي الاجتماعي، مع ما يلزم من تعاون دولي، وبخاصة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل؛
(ج) وإلى هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها أن تكفل، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى، مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية، التبكير في تحديد هوية الأطفال اللاجئين والأطفال المشردين داخلياً الذين لا مُرافق لهم، وتسجيلهم، وإعطاء الأولوية لبرامج اقتفاء أثر الأسر ولم شملها، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال الخاصة إلى الحماية من أجل وضع برامج للعودة الطوعية إلى الوطن والدمج المحلي وإعادة التوطين؛
(د) أن تتعاون مع ممثل الأمين العام وأن تساعده في جهوده المستمرة لإيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للأطفال؛
القضاء التدريجي على عمل الأطفال

33- تطلب إلى جميع الدول:
(أ) أن تترجم إلى واقع ملموس التزامها بالقضاء التدريجي والفعال على عمل الأطفال الذي يتعارض مع المعايير الدولية المقبولة، وتحثها على العمل، على سبيل الأولوية، للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، مثل العمل القسري، وتجنيد الأطفال القسري أو الإلزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، والعمل الاسترقاقي، وغير ذلك من أشكال الرق؛
(ب) التي لم تصدق بعد على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بعمل الأطفال، وخاصة الاتفاقية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، والاتفاقيـة رقم 29 (1930) بشأن العمل الجبري، والاتفاقية رقم 138 (1973) بشأن السن الدنيا للاستخدام، أن تنظر في التصديق على هذه الاتفاقيات؛
(ج) أن تقوم، بالتعاون مع المجتمع الدولي حيثما كان ذلك ضرورياً، بوضع سياسات اقتصادية تتناول العوامل التي تساهم في عمل الأطفال المخالف للمعايير الدولية المقبولة؛
(د) أن تعزز التعليم باعتباره استراتيجية أساسية لمنع عمل الأطفال المخالف للمعايير الدولية المقبولة، بما في ذلك إيجاد فرص للتدريب المهني، وبرامج تدريبية، وإدماج الأطفال العاملين في نظام التعليم الرسمي؛
34- تطلب أيضاً إلى جميع الدول أن تقوم بشكل منهجي بتقييم وبحث حجم عمل الأطفال وطبيعته وأسبابه، وبوضع وتنفيذ استراتيجيات للقضاء على عمل الأطفال الذي يتعارض مع المعايير الدولية المقبولة، مع إيلاء عناية خاصة للمخاطر المحددة التي تواجهها الفتيات، وكذلك لإعادة تأهيل الأطفال المعنيين وإعادة دمجهم اجتماعياً؛
الأطفال المدعى أنهم خرقوا قانون العقوبات أو المعترف بأنهم قد خرقوه

35- تعيد تأكيد الحاجة إلى أن تكفل الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن يُعامل كل طفل يُدعى أنه خرق قانون العقوبات أو يُعترف بأنه خرقه معاملة تحفظ له كرامته، وتُعرب عن قلقها البالغ إزاء أمور منها حالات الأطفال الذين تجري مقاضاتهم دون أن توضع في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة، والذين يتم إبقاؤهم قيد الاحتجاز على نحو تعسفي، والذين يتم إخضاعهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو إخضاعهم لعقوبة منافية للمعايير الدولية المقبولة، وفي هذا الصدد تطلب إلى الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية جميع الأطفال من هذه الممارسات؛
36- تطلب إلى الدول:
(أ) أن تضمن قيام جميع الهياكل والإجراءات والبرامج في مجال إقامة العدل المتعلق بالأطفال الذين يخرقون قانون العقوبات بتعزيز إعادة تعليم هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم، وأن تشجع، كلما كان ذلك مناسباً ومستصوباً، على التدابير الرامية إلى معاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، وأن تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملاً؛
(ب) أن تتخذ خطوات مناسبة لضمان الامتثال للمبدأ القاضي بأن حرمان الأطفال من حريتهم هو أمر لا ينبغي استخدامه إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، ولأقصر فترة مناسبة من الوقت، ولا سيما قبل المحاكمة، ولضمان فصل الأطفال عن الكبار، إلى أبعد حد ممكن، عند القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، إلا إذا رئي أن مصلحتهم الفُضلى هي عدم القيام بذلك؛
(ج) أن تتخذ أيضاً خطوات مناسبة لضمان ألا يُحكم على أي طفل محتجز بالعمل القسري أو يُحرم من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والنظافة والإصحاح البيئي والتربية والتعليم الأساسي، وتوفير هذه الخدمات له، وأن تضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأطفال المعوقين قيد الاحتجاز، وذلك وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل؛
(د) الأطراف أن تمتثل للاتفاقية في تشريعاتها وممارساتها الوطنية، وأن تضع جميع الدول في الاعتبار المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 45/112 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 40/33 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 45/113 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، مع وضع مصلحة الطفل الفُضلى في الاعتبار؛
خامساً
منع واستئصال بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة

37- ترحـب بتقريـر المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة (E/CN.4/2000/73 وAdd.1-3)؛
38- تطلب إلى الدول:
(أ) أن تقوم بما يلي:
‘1‘ أن تتخذ جميع التدابير الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لضمان التطبيق الفعلي للمعايير الدولية المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال، وبيعهم، واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، وتشجع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووسائط الإعلام على التعاون في بذل جهود لتحقيق هذا الغرض؛
‘2‘ أن تأخذ في الحسبان المشاكل الخاصة التي يثيرها استخدام شبكة "الإنترنت" في هذا الصدد وأن تحمي الأطفال من الممارسات المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘1‘ أعلاه، وأن تكفل في الوقت ذاته أن يولى اعتبار أساسي لمصلحة الطفل الفضلى في معاملة نظام القضاء الجنائي للأطفال الضحايا، آخذة في الاعتبار التدابير الملموسة المبينة في إعلان وبرنامج عمل فيينا وفي برامج العمل التي اعتمدتها اللجنة في الأعوام 1992 و1993 و1996؛
(ب) وأن تقوم، في هذا الصدد، بسن ومراجعة وتنقيح ما يقتضيه الحال من القوانين والسياسات والبرامج والممارسات ذات الصلة؛
(ج) وأن تضع في اعتبارها، في هذا السياق، الإسهامات الإيجابية من مبادرات دولية أخرى من خارج منظومة الأمم المتحدة، وأن تشجع الجهود الإقليمية والأقاليمية بهدف تحديد أفضل الممارسات والقضايا التي تستلزم إجراءات عاجلة بوجه خاص، مثل إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، الذي عقد في ستوكهولم في آب/أغسطس 1996 (A/51/385، المرفق) وإعلان مؤتمر فيينا الدولي "مكافحة استخدام الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت" الذي عقد في فيينا من 29 أيلول/سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999؛
(د) وأن تجرّم جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، بما في ذلك داخل الأسرة أو لأغراض تجارية، والمواد الخليعة عن الأطفال، وبغاء الأطفال، بما في ذلك السياحة الجنسية المتصلة بالأطفال، وأن تعاقب بصورة فعلية على جميع هذه الأفعال، وأن تكفل في الوقت ذاته أن يولى اعتبار أساسي لمصلحة الطفل الفضلى في معاملة نظام القضاء الجنائي للأطفال الضحايا، وأن تتخذ تدابير فعالة لضمان مقاضاة الجناة، سواء أكانوا محليين أم أجانب، على أيدي السلطات الوطنية المختصة، إما في البلد الأصلي للجاني أو في البلد المقصود، وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة الاتباع؛
39- ترجو من الدول زيادة التعاون والعمل المتضافر، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، من جانب جميع السلطات والمؤسسات ذات الصلة، وبخاصة السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين، من أجل اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة، بما ذلك تقاسم المعلومات ذات الصلة، لمنع واستئصال السياحة الجنسية المتصلة بالأطفال، وبيع الأطفال، واستغلالهم جنسيا،ً والاعتداء عليهم جنسياً، ولمنع شبكات الاتجار بالأطفال والقضاء عليها؛
40- تشدد على ضرورة مكافحة وجود سوق تشجع على مثل هذه الممارسات الإجرامية المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك عن طريق تدابير وقاية وإنفاذ تستهدف العملاء أو الأفراد الذين يستغلون الأطفال جنسياً أو يعتدون عليهم جنسياً؛
41- تشجع الحكومات على تسهيل اشتراك الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي اشتراكاً فعالاً في وضع وتنفيذ استراتيجيات لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛
42- تعرب عن دعمها لعمل المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال، وتطلب إلى الدول أن تتعاون تعاوناً وثيقاً معها وأن تساعدها وتقدم لها جميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك دعوتها إلى زيارة بلدانها، وتدعو إلى تقديم المزيد من التبرعات عن طريق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإلى تزويد المقررة الخاصة بكل المساعدة البشرية والمالية اللازمة لأداء عملها وتنفيذ ولايتها تنفيذاً فعالاً وتمكينها من تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
سادساً
حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة

43- ترحب بتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بأثر النزاعات المسلحة على الأطفال، الذي قدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين (A/54/430، المرفق) وبتقريره التكميلي الذي قدم إلى اللجنة في دورتها الحالية(E/CN.4/2000/71)؛
44- تطلب إلى جميع الدول:
(أ) وسائر الأطراف في النزاعات المسلحة أن تحترم احتراماً تاماً القانون الإنساني الدولي، وتطلب في هذا الصدد إلى الدول الأطراف أن تحترم احتراماً تاماً الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977؛
(ب) وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية أن تدمج حقوق الطفل في جميع الأنشطة في حالات النزاع والحالات التي تعقب النزاع، بما في ذلك البرامج التدريبية وعمليات الإغاثة الطارئة والبرامج القطرية والعمليات الميدانية الهادفة إلى تعزيز السلام ومنع نشوب النزاعات وحلها، فضلاً عن التفاوض على اتفاقات السلام وتنفيذها؛ كما تؤكد، بالنظر إلى ما للنزاعات من عواقب طويلة الأجل على المجتمع، على أهمية تضمين اتفاقات السلام والترتيبات التي تتفاوض عليها الأطراف أحكاماً محددة تتعلق بالأطفال، بما في ذلك توفير الموارد؛
45- تطلب إلى جميع الدول وسائر الأطراف المعنية أن تواصل التعاون مع الممثل الخاص، وأن تفي بالالتزامات التي تعهدت بها، وأن تنظر بعناية في جميع توصيات الممثل الخاص، وأن تعالج القضايا المحددة، وترحب بما يقدَّم لعمل الممثل الخاص من دعم مستمر وتبرعات؛|
46- تعترف، في هذا الصدد، بمساهمة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في وضع حد للإفلات من العقوبة في حال ارتكاب جرائم ضد الأطفال، كما هي معرفة في نظام روما الأساسي للمحكمة المذكورة (المادة 8) [A/CONF.183/9]، ومن بينها الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي أو بالجنود الأطفال، وبمساهمتها في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم، وتطلب إلى الدول أن تنظر في التوقيع أو التصديق على نظام روما الأساسي؛
47- تدين خطف الأطفال في حالات النزاعات المسلحة وأثناء النزاعات المسلحة وتحث الدول والمنظمات الدولية وسائر الأطراف المعنية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع الأطفال المختطفين، وتحث الدول على تقديم الجناة إلى العدالة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة الاتباع؛
48- تلاحظ أهمية المناقشة الثانية التي أجراها مجلس الأمن في 25 آب/أغسطس 1999 حول الأطفال والنزاعات المسلحة وتعهد المجلس بإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال ورفاههم وحقوقهم لدى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن، وتعيد تأكيد الدور الأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاههم؛
49- تطلب إلى جميع الأطراف في النزاعات المسلحة أن تضمن وصول موظفي المساعدة الإنسانية تماماً وبأمان وبدون عوائق إلى جميع الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وتسليم المساعدة الإنسانية لهم؛
50- تطلب إلى الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود الوطنية والدولية لإزالة الألغام، بما في ذلك الدعم عن طريق تقديم المساهمات المالية، وبرامج التوعية بالألغام، ومساعدة الضحايا وإعادة التأهيل الذي يركز على الأطفال، وإذ تحيط علماً باتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، وبما تقوم به الدول التي أصبحت أطرافاً فيها من أجل تنفيذها، وترحب بما للتدابير التشريعية الملموسة فيما يتصل بالألغام المضادة للأفراد من آثار إيجابية على الأطفال؛
51- تلاحظ بقلق تأثير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على الأطفال في حالات النزاع المسلح، وبخاصة نتيجة لإنتاجها والاتجار بها بشكل غير مشروع، وتطلب إلى الدول أن تتصدى لهذه المشكلة؛
52- ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها منظمات منها المنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لضمان التطبيق الفعلي للمعايير الدولية المتعلقة باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ولتسريحهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم اجتماعياً؛
53- تحث جميع الأطراف في النزاعات المسلحة على ضمان أخذ مسألة حماية ورفاه وحقوق الأطفال في الاعتبار خلال مفاوضات السلام وطوال عملية توطيد السلام في أعقاب النزاعات؛
54- تحث الدول ووكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات غير الحكومية والممثل الخاص للأمين العام، على مواصلة الضغط على الجهات التي تشرك الأطفال كجنود في النزاعات المسلحة، خارقة على هذا النحو المعايير الدولية؛
55- تقرر، فيما يتعلق بالممثل الخاص للأمين العام المعني بتأثير النزاعات المسلحة على الأطفال، أن توصي بأن يواصل الممثل الخاص وجميع الأقسام ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة تطوير نهج متفق عليه بشأن حقوق الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة وحمايتهم وسلامتهم، وأن تزيد هذه الجهات التعاون في إطار ولاياتها ومع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التعاون في التخطيط للزيارات الميدانية ومتابعة توصيات الممثل الخاص؛
56- توصي بأن يجري، حيثما يتم فرض عقوبات في سياق النزاعات المسلحة، تقييم ورصد تأثير هذه العقوبات على الأطفال، وبقدر ما تكون هناك إعفاءات إنسانية، بأن تركز هذه الإعفاءات على الأطفال وبأن تصاغ مع مبادئ توجيهية واضحة بشأن تطبيقها، وتعيد تأكيد توصيات الجمعية العامة والمؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر؛
سابعاً
التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي

57- تحث الدول وجميع الجهات الفاعلة الأخرى على ما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل التأهيل البدني والنفسي للطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال الإهمال؛ أو الاستغلال أو الانتهاك؛ أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ أو النزاعات المسلحة؛ والتي تكفل إعادة دمجه اجتماعياً؛
(ب) تخصيص الموارد المناسبة لوضع برامج شاملة ومراعية للجنس من أجل تأهيل الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل المشار إليها أعلاه؛
58- تشجع الدول على التعاون، بما في ذلك التعاون التقني الثنائي والمتعدد الأطراف والمساعدة المالية، في احترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك في منع أي نشاط يتعارض مع حقوق الطفل، وفي إعادة تأهيل الضحايا ودمجهم اجتماعياً، وأن يتم القيام بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول المعنية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
ثامناً

59- تقرر:
(أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن حقوق الطفل، مع معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل وعن المشاكل المطروحة في هذا القرار؛
(ب) أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 68، المنعقدة في 27 نيسان/أبريل 2000.