حقوق الإنسان والإجراءات المواضيعية

القرار 2000/86
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ ترى أن للإجراءات المواضيعية التي قررتها اللجنة بخصوص النظر في المسائل المتصلة بتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، بالنظر إلى أنها تمثل إنجازاً كبيراً وعنصراً أساسياً في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، دورا هاما بين آلياتها الخاصة برصد حقوق الإنسان،
وإذ تؤكد على أهمية حياد الإجراءات المواضيعية وطابعها الموضوعي واستقلالها، وأيضاً على الحاجة إلى إيلاء ما ينبغي من الاهتمام لانتهاكات جميع حقوق الإنسان أينما حدثت،
وإذ تلاحظ مع الارتياح أن عدداً متزايداً مـن الحكومـات قد أقام علاقة عمل مع الإجراءات المواضيعية، ولا سيما في شكل توجيه دعوات للقيام بزيارات، والاستجابة لطلب المعلومات، وتنفيذ التوصيات، وأن العديد من المنظمات غير الحكومية قد أقام أيضاً علاقة عمل مع الإجراءات المواضيعية،
وإذ ترحب بقرار الجمعية العامة 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي اعتمدت الجمعية بمقتضاه الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، وتذكر بقرارها هي 1999/66 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 بشأن تنفيذ هذا الإعلان،
وإذ تؤكد على التزام جميع الحكومات بعدم إخضاع الأفراد أو المنظمات أو مجموعات الأشخاص الذين قدموا معلومات إلى الإجراءات الخاصة لأي معاملة سيئة نتيجة لهذا العمل،
وإذ تذكّر بانطباق أحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة على العمل الذي يؤديه خبراء نظام الإجراءات الخاصة في إطار ممارستهم لمهامهم،
وإذ تذكر أيضاً بجميع قراراتها المتعلقة بحقوق الإنسان والإجراءات المواضيعية،
وإذ تذكر كذلك:
(أ) بالتوصيات المتعلقة بالإجراءات المواضيعية الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، واللذين يدعوان إلى تدعيم الإجراءات الخاصة؛
(ب) ببرنامج إصلاح الأمم المتحدة المقدم من الأمين العام (A/51/950 و Corr.1 وAdd.1-7) الذي يتضمن توصية بإدماج حقوق الإنسان في صلب أنشطة الأمم المتحدة؛
(ج) بتقرير الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المعني بتعزيز فعالية آليات اللجنة (E/CN.4/2000/112)،
وإذ تدرك الطلب الموجه من الأمين العام إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاستعراض آلية حقوق الإنسان ووضع توصيات بشأن الطرق الممكنة لتبسيطها وترشيدها، بغية تدعيم الإجراءات الخاصة، ضمن جملة أمور،
وإذ ترحب بقيام المفوضة السامية بتنظيم اجتماعات سنوية للقائمين بولايات، على نحو ما أوصى به المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وبالجهود المبذولة لتنسيق الأنشطة فيما بين شتى الولايات في مجالات الأعمال العاجلة والبعثات الميدانية، وما يتصل بها من اجتماعات ومشاورات، بغية تعزيز فعاليتها، مع مراعاة الحاجة إلى تجنب الازدواج والتداخل بلا مبرر،
وإذ تلاحظ أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان تمس المرأة على وجه التحديد أو موجهة إليها بالدرجة الأولى، وأن تحديد هذه الانتهاكات والإبلاغ عنها يتطلبان وعياً وحساسية خاصين؛
وإذ تلاحظ أيضاً أن الأطفال كثيراً ما يتعرضون لانتهاكات لحقوقهم الإنسانية وأنهم يستحقون اهتماماً محدداً في سياق الإبلاغ عن انتهاكات حقوقهم الإنسانية،
وإذ تلاحظ كذلك أن أفراد مجموعات معينة منها، على سبيل المثال لا الحصر، أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية ومهاجرون ومدافعون عن حقوق الإنسان وسكان أصليون وأشخاص معوقون ومصابون بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب وكبار في السن، يمكن أن يتعرضوا بصورة خاصة إلى انتهاكات حقوقهم الإنسانية ويمكن أن يستحقوا اهتماماً خاصاً في سياق البلاغات عن انتهاكات حقوقهم الإنسانية،

1- تثني على الحكومات التي وجهت الدعوة إلى الأفرقة العاملة أو المقررين الخاصين، أو الممثلين، أو الخبراء المعنيين بمواضيع محددة لزيارة بلدانها والتي استحدثت أشكالاً أخرى للتعاون المكثف مع الإجراءات المواضيعية؛
2- تشجع جميع الحكومات على التعاون مع اللجنة عن طريق الإجراءات المواضيعية ذات الصلة عن طريق:
(أ) الاستجابة دون تأخير لا مبرر له للطلبات الموجهة إليها للحصول على معلومات عن طريق الإجراءات المواضيعية، بما يسمح لهذه الإجراءات بأداء ولاياتها بفعالية؛
(ب) النظر في دعوة الأفرقة العاملة، والمقررين الخاصين، والممثلين، والخبراء المعنيين بمواضيع محددة إلى زيارة بلدانها؛
(ج) النظر في ترتيب زيارات متابعة بقصد التنفيذ الفعال لتوصيات الإجراءات المواضيعية المعنية؛
3- تدعو الحكومات المعنية إلى أن تدرس بعناية التوصيات الموجَّهة إليها في إطار الإجراءات المواضيعية وإلى مواصلة إطلاع الآليات المختصة دون تأخير لا مبرر له على التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات؛
4- تدعو المنظمات غير الحكومية إلى مواصلة وتعزيز تعاونها مع الإجراءات المواضيعية، والتأكد من أن المواد المقدمة تتسم بأقصى قدر ممكن من التفصيل وتدخل في إطار ولاية هذه الإجراءات؛
5- تطلب إلى الأفرقة العاملة، والمقررين الخاصين، والممثلين، والخبراء المعنيين بمواضيع محددة:
(أ) تقديم توصيات من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان؛
(ب) القيام عن كثب بمتابعة التقدم الذي تحرزه الحكومات في التحقيقات الجارية في إطار ولاياتهم المختلفة والتعبير عن هذا التقدم في تقاريرهم؛
(ج) مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات المختصة المنشأة بموجب معاهدات ومع المقررين القطريين؛
(د) تضمين تقاريرهم المعلومات المقدمة من الحكومات عن إجراءات المتابعة، فضلاً عن إدراج ملاحظاتهم هم عليها، بما في ذلك ما يتعلق منها بالمشاكل والتحسينات، حسبما يكون مناسباً؛
(هـ) تضمين تقاريرهم على نحو منتظم بيانات مبوبة حسب نوع الجنس، وتناول خصائص وممارسات انتهاك حقوق الإنسان التي تدخل في نطاق ولاياتهم والتي تمس النساء على وجه التحديد أو التي توجَّه ضدهن بالدرجة الأولى، أو يكن معرَّضات لها بصفة خاصة، بغية كفالة الحماية الفعالة لحقوق الإنسان الخاصة بهن؛
(و) تضمين تقاريرهم أيضاً خصائص وممارسات انتهاكات حقوق الإنسان التي تدخل ضمن نطاق ولاياتهم والتي تمس الأطفال على وجه التحديد، أو التي توجه ضدهم بالدرجة الأولى، أو التي يكون الأطفال معرضين لها بصورة خاصة، من أجل كفالة الحماية الفعالة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وكذلك تضمين تقاريرهم، ما أمكن، معلومات مبوبة حسب العمر؛
6- تطلب أيضاً إلى الأفرقة العاملة، والمقررين الخاصين، والممثلين، والخبراء المعنيين بمواضيع محددة تضمين تقاريرهم تعليقات على مشاكل التجاوب ونتائج التحليلات، حسبما يكون مناسباً، بغية النهوض بولاياتهم بمزيد من الفعالية، وتضمين تقاريرهم أيضاً اقتراحات بشأن المجالات التي يمكن للحكومات أن تطلب فيها مساعدة ذات صلة بالموضوع عن طريق برنامج الخدمات الاستشارية الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
7- تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ، في ضوء توصيات اجتماعات المقررين الخاصين، والممثلين، والخبراء، ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة للجنة، ورؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، ترتيبات لعقد المزيد من هذه الاجتماعات الدورية بغية تمكينهم من مواصلة تبادل الآراء، والتعاون والتنسيق على نحو أوثق، وتقديم توصيات؛
8- تشجِّع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على القيام، لا سيما في سياق متابعة استعراض السنوات الخمس لإعلان وبرنامج عمل فيينا، بزيادة تعزيز التعاون فيما بين المقررين الخاصين، والممثلين، والخبراء وأعضاء ورؤساء الأفرقة العاملة المعنية بمواضيع محددة والتابعة للجنة وهيئات الأمم المتحدة المختصة الأخرى، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بغية تعزيز وزيادة الكفاءة والفعالية عن طريق تحسين التنسيق بين شتى الهيئات، والآليات، والإجراءات، مع مراعاة الحاجة إلى تفادي ازدواج وتداخل ولاياتها ومهامها دون مبرر؛
9- تقترح أن ينظر المقررون الخاصون، والممثلون، والخبراء، والأفرقة العاملة للإجراءات الخاصة للجنة، كل في نطاق ولايته، في الكيفية التي يمكن أن يزيدوا بها من الوعي العام بحقوق الإنسان وبالحالة الخاصة للأفراد والجماعات وهيئات المجتمع الذين يقومون بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
10- تطلب إلى الأمين العام:
(أ) أن يصدر سنوياً وفي وقت مبكر بما فيه الكفاية، بالتعاون الوثيق مع الأفرقة العاملة، والمقررين الخاصين، والممثلين، والخبراء المعنيين بمواضيع محددة، استنتاجاتهم وتوصياتهم حتى يتسنى مواصلة مناقشة تنفيذ هذه الاستنتاجات والتوصيات في الدورات اللاحقة للجنة؛
(ب) أن يقدم سنوياً قائمة بجميع الأشخاص المكلفين حالياً بتنفيذ الإجراءات المواضيعية والقطرية، تحدد أيضاً بلدانهم الأصلية، وذلك في مرفق لشروح جدول الأعمال المؤقت لكل دورة من دورات اللجنة؛
11- تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يكفل، لدى تنفيذ ميزانية الأمم المتحدة لفترة السنتين الراهنة، إتاحة ما يلزم من الموارد للمفوضية السامية من أجل الوفاء بجميع الولايات المعنية بمواضيع محددة وفاء فعالاً، بما في ذلك أية مهام إضافية يُعهد بها إلى الأفرقة العاملة والمقررين الخاصين، والممثلين، والخبراء المعنيين بمواضيع محددة من جانب أجهزة الأمم المتحدة المناسبة؛
12- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- اعتمد بدون تصويت، الجلسة 68، المنعقدة في 27 نيسان/أبريل 2000.