إنشاء محفل دائم يعنى بقضايا السكان الأصليين
القرار 2000/85
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان،
توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع القرار التالي:
إذ يشير إلى الحكم الوارد في الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في حزيران/يونيه 1993 والذي ينص على النظر في إنشاء محفل دائم للسكان الأصليين داخل منظومة الأمم المتحدة،
وإذ يشير أيضاً إلى أن النظر في إنشاء محفل دائم يعتبر أحد الأهداف الهامة لبرنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم،
وإذ يلاحظ انعقاد حلقتي عمل حول هذا الموضوع برعاية لجنة حقوق الإنسان في كوبنهاغن في عام 1995 وفي سانتياغو في عام 1997،
وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المعنون "استعراض الآليات والإجراءات والبرامج الراهنة داخل الأمم المتحدة فيما يتعلق بالسكان الأصليين" ( ) وإذ يلاحظ، بوجه خاص، الغياب اللافت للنظر لآلية لضمان التنسيق وتبادل المعلومات المنتظم فيما بين الأطراف المهتمة - الحكومات والأمم المتحدة والسكان الأصليين - على نحو مستمر،
وإذ يأخذ في الاعتبار مداولات الفريق العامل المعني بإنشاء محفل دائم للسكان الأصليين في العالم ، المنشأ عملاً بقراري لجنة حقوق الإنسان 1998/20 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1998 و1999/52 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999 للنظر في إنشاء محفل دائم وتقديم مقترحات ملموسة في هذا الشأن (انظر E/CN.4/1999/83 و E/CN.4/2000/86)، وكذلك دراسة هذا الموضوع في الدورة السادسة والخمسين للجنة،
وإذ يرغب في وضع الصيغة النهائية لهذا المشروع خلال العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم، بوصفه وسيلة لتعزيز أهداف العقد بالمشاركة بين الحكومات والسكان الأصليين،
وإذ يشدد على أن إنشاء المحفل الدائم ينبغي أن يفضي إلى النظر بعناية في مستقبل الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وإذ يضع في اعتباره التصميم المشترك على تعزيز السلم والازدهار وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإذ يشير إلى وظائف وسلطات المجلس في هذا الشأن كما هي واردة في الميثاق،
1- يقرر أن ينشئ، كجهاز فرعي من أجهزة المجلس، محفلاً دائماً يعنى بقضايا السكان الأصليين، يتألف من 16 عضواً، 8 أعضاء تعينهم الحكومات وينتخبهم المجلس، و8 أعضاء يعينهم رئيس المجلس بعد إجراء مشاورات رسمية مع المكتب والمجموعات الإقليمية عن طريق منسقيها، واستناداً إلى مشاورات واسعة مع منظمات السكان الأصليين مع مراعاة تنوع السكان الأصليين في العالم وتوزعهم الجغرافي، وكذلك مبادئ الشفافية، والتمثيل، وتكافؤ الفرص لجميع السكان الأصليين، بما في ذلك العمليات الداخلية، حسب الاقتضاء، وعمليات المشاورات المحلية فيما بين السكان الأصليين؛ ويعمل جميع الأعضاء بصفتهم الشخصية كخبراء مستقلين معنيين بقضايا السكان الأصليين لفترة ثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم أو إعادة تعيينهم لفترة إضافية أخرى؛ ويجوز للدول ولهيئات الأمم المتحدة وأجهزتها، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس، المشاركة بصفة مراقب؛ ويجوز كذلك لمنظمات السكان الأصليين المشاركة بصفة مراقب وفقاً للإجراءات التي طبقت في الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
2- يقرر أن يعمل المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين كهيئة استشارية للمجلس وأن توكل إليه ولاية مناقشة قضايا السكان الأصليين في إطار ولاية المجلس المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، والصحة، وحقوق الإنسان؛ ويقوم المحفل الدائم، في تنفيذ هذه الولاية، بما يلي:
(أ) يوفر للمجلس، وكذلك لبرامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها عن طريق المجلس، مشورة الخبراء وتوصيات بشأن قضايا السكان الأصليين؛
(ب) ينمي الوعي بالأنشطة المتعلقة بقضايا السكان الأصليين داخل منظومة الأمم المتحدة ويعمل على دمج هذه الأنشطة وتنسيقها؛
(ج) يعد المعلومات عن قضايا السكان الأصليين وينشرها؛
3- يقرر أن يطبق المحفل الدائم النظام الداخلي المنشأ لأجهزة المجلس الفرعية، حسبما يكون مناسبا، ما لم يقرر المجلس غير ذلك؛ ويحكم مبدأ توافق الآراء عمل المحفل الدائم؛
4- يقرر أيضاً أن يعقد المحفل الدائم دورة سنوية مدتها عشرة أيام عمل في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أو في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان آخر قد يقرر المحفل الدائم عقدها فيه وفقاً للقواعد والأنظمة المالية القائمة في الأمم المتحدة؛
5- يقرر كذلك أن يقدم المحفل الدائم تقريراً سنوياً إلى المجلس عن أنشطته، بما في ذلك أية توصيات لإقرارها؛ ويوزع التقرير على أجهزة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها ذات الصلة، كوسيلة لتعزيز الحوار بشأن قضايا السكان الأصليين داخل منظومة الأمم المتحدة، بين أمور أخرى؛
6- يقرر أن يتم توفير تمويل المحفل الدائم من الموارد القائمة عن طريق الميزانية العادية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وعن طريق ما قد يقدم من تبرعات؛
7- يقرر أيضا أن يجري، بعد مضي خمس سنوات على إنشاء المحفل الدائم، تقييماً لسير عمل هذا المحفل، بما في ذلك طريقة اختيار أعضائه، وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة؛
8- يقرر كذلك أن يُجري، بعد أن يتم إنشاء المحفل الدائم وبعد أن يكون المحفل قد عقد دورته السنوية الأولى، وبدون حكم مسبق على أي نتيجة، استعراضاً لجميع الآليات والإجراءات والبرامج القائمة داخل الأمم المتحدة فيمـا يتعلق بقضايا السكان الأصليين، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، بهدف ترشيد الأنشطة، وتفادي الازدواج والتداخل، وتعزيز الفعالية.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23،
- في الجلسة 63، عرض المراقب عن الدانمرك مشروع القرار E/CN.4/2000/L.68 المقدم من إسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وآيسلندا، وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبيرو، والدانمرك، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا، وفنزويلا، وفنلندا، وقبرص، وكندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهولندا، واليونان. وانضمت أوكرانيا، وبوليفيا، وبيلاروس، وجنوب أفريقيا، وكوستاريكا في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار.
- ونقح المراقب عن الدانمرك شفويا الفقرة 1 من مشروع القرار.
- وأدلى ممثلو إندونيسيا (نيابة عن مجموعة الدول الآسيوية)، والبرازيل، وغواتيمالا، وكندا، وكوبا، والمغرب، والمكسيك، ونيجيريا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المراقب عن الدانمرك، ببيانات فيما يتعلق بمشروع القرار.
- ووفقاً للمادة 28 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية.
- وبناء على طلب ممثلة نيجيريا، أرجأ الرئيس النظر في مشروع القرار.
- وفي الجلسة 67 المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2000، استأنفت اللجنة النظر في مشروع القرار E/CN.4/2000/L.68. وبناء على طلب المراقب عن الدانمرك، أرجأ الرئيس مجدداً النظر في مشروع القرار.
- وفي الجلسة 68 المعقودة في 27 نيسان/أبريل 2000، استأنفت اللجنة النظر في مشروع القرار.
- وأجرى المراقب عن الدانمرك تنقيحاً شفوياً إضافياً للفقرة 1 من مشروع القرار. كما نُقحت الفقرة 8 منه تنقيحا شفويا.
- واقترح ممثل كوبا تعديل مشروع القرار بإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة السادسة من الديباجة.
- واقترح ممثل إسبانيا تعديلاً فرعياً على التعديل الذي اقترحه ممثل كوبا.
- واقترح ممثل كوبا إضافة تعديل فرعي آخر في نهاية التعديل الفرعي الذي اقترحه ممثل إسبانيا، يكون نصه كالآتي: "قصد تفادي التداخل في ولايتي كل واحدة من الهيئتين".
- وأدلى ممثلو إسبانيا، والبرازيل، والبرتغال، وغواتيمالا، وكوبا، ونيجيريا، والمراقب عن الدانمرك، ببيانات فيما يتعلق بالتعديل والتعديلات الفرعية المقترحة.
- وبناء على طلب ممثل كوبا، أُجري تصويت بنداء الأسماء على التعديل الفرعي الذي اقترحه.
- وأدلى ممثلو الأرجنتين، وغواتيمالا، وكندا، ونيجيريا ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويت على التعديل الفرعي الذي اقترحه ممثل كوبا.
- وقررت اللجنة، بأغلبية 21 صوتا مقابل 11 صوتا وامتناع 20 عضواً عن التصويت، رفض التعديل الفرعي الذي اقترحه ممثل كوبا. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، باكستان، البرازيل، بوروندي، جمهورية الكونغو، زامبيا، سوازيلند، السودان، الصين، كوبا، نيجيريا.
المعارضون: الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، رومانيا، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
الممتنعون: إندونيسيا، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، تونس، جمهورية كوريا، رواندا، سري لانكا، السنغال، الفلبين، فنزويلا، قطر، كولومبيا، مدغشقر، المغرب، المكسيك، موريشيوس، نيبال، النيجر، الهند.
- وبناء على طلب ممثل كوبا، أُجري تصويت بنداء الأسماء على التعديل الفرعي الذي اقترحه ممثل إسبانيا.
- وأدلى كل من ممثلي غواتيمالا وكوبا ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت على التعديل الفرعي الذي اقترحه ممثل إسبانيا.
- وقررت اللجنة، بأغلبية 20 صوتاً مقابل 6 أصوات وامتناع 26 عضواً عن التصويت، اعتماد التعديل الفرعي الذي اقترحه ممثل إسبانيا. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، بيرو، الجمهورية التشيكية، رومانيا، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، اليابان.
المعارضون: الاتحاد الروسي، بوروندي، سوازيلند، الصين، كوبا، نيجيريا.
الممتنعون: إكوادور، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، تونس، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو، رواندا، زامبيا، سري لانكا، السنغال، السودان، الفلبين، فنزويلا، قطر، كولومبيا، مدغشقر، المغرب، موريشيوس، نيبال، النيجر، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية.
- وبناء على طلب ممثل كوبا، أُجري تصويتان منفصلان برفع الأيدي على الفقرتين 1 و8 من مشروع القرار E/CN.4/2000/L.68 بصيغته المنقحة شفوياً.
- وقررت اللجنة، بأغلبية 43 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 9 أعضاء عن التصويت، الإبقاء على الفقرة 1، كما قررت، بأغلبية 35 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 16 عضواً عن التصويت، الإبقاء على الفقرة 8 من مشروع القرار.
- وطلب ممثل كوبا إجراء تصويت. وبناء على طلب ممثلة غواتيمالا، أُجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار برمّته وبصيغته المعدّلة والمنقحة شفوياً، فاعتُمد بأغلبية 43 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 9 أعضاء عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بوتان، بوتسوانا، بولندا، بيرو، تونس، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رواندا، رومانيا، زامبيا، سري لانكا، السلفادور، السنغال، سوازيلند، شيلي، الصين، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، قطر، كندا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيبال، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
المعارضون: لا أحد.
الممتنعون: بوروندي، جمهورية الكونغو، السودان، كوبا، مدغشقر، المغرب، موريشيوس، النيجر، نيجيريا.
- وأدلى ممثلو إكوادور، وشيلي، وغواتيمالا، وكندا، وكوبا، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية ببيانات تعليلاً لتصويتهم بعد إجراء التصويت.
|