مسألـة إعمـال الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية في جميع البلـدان، ودراسة المشاكـل الخاصة التي تواجهها البلدان النامية في جهودها الرامية إلى إقـرار هذه الحقوق

القرار 2000/9
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالمبادئ المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها القرار 1998/33 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998، الذي قررت بمقتضاه ، كجزء من جهودها الرامية إلى إبراز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدرجة أكبر، أن تعين مقررا خاصا لمدة ثلاث سنوات تركز ولايته على الحق في التعليم،
وإذ تلاحظ باهتمام النهج الجديدة الجارية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ ترى أنه لكفالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإزالة الحواجز الحائلة دون ذلك على جميع المستويات، ينبغي استكشاف نُهج إضافية،

أولا
1- تلاحظ باهتمام:
(أ) تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ قراراها 1999/25 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999 (E/CN.4/2000/47)، والتقرير المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عملا بقرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 (E/1999/96)، وتقرير المفوضة السامية بشأن مشروع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/CN.4/2000/49)، وكذلك جميع التقارير الأخرى ذات الصلة المقدمة بهذا الخصوص من المفوضة السامية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنشطة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
(ب) اعتماد مؤتمر العمل الدولي بالإجماع، في حزيران/يونيه 1999، لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛
(ج) العمل الذي تقوم به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك المساعدة المقدمة للدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها عن طريق تعليقاتها العامة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)، ورقم 12 (1999) بشأن الحق فـي الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد)، ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)؛
(د) عمل لجنة حقوق الطفل في مجال تعزيز حقوق الأطفال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ه‍) دعوة مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى عقد اجتماع في آذار/مارس 1999 لفريق من الخبراء معني بالجوانب العملية للحق في السكن الملائم أوصى، في جملة أمور، بتعيين مقرر خاص يعنى بحقوق السكن؛
(و) جهود المفوضة السامية داخل فريق الأمم المتحدة للتنمية الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ز) وضع برامج تدريبية في المفوضية السامية لتعزيز الخبرة الداخلية في مجال إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن مشاريع التعاون التقني، وإدراج جوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كتيبات المفوضية وفي المواد المنهجية لبرامج التعاون التقني والأنشطة الميدانية؛
2- ترحب بالجهود الجارية التي يبذلها كلّ من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة تنسيقا لمتابعة مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة العالمية ذات الصلة، ولا سيما مؤتمر القمة العالمي للأغذية المعقود في روما في 1996 في تشرين الثاني/نوفمبر 1996، ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) المعقود في اسطنبول في حزيران/يونيه 1996، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في كوبنهاغن في آذار/مارس 1995، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بكين في أيلول/سبتمبر 1995، والمؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية المعقود في القاهرة في أيلول/سبتمبر 1994، والمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع المعقود في جومتيان، تايلند، في آذار/مارس 1990، والتي ينبغي لها أن توفر إطارا من أجل تحديد الأهداف ورسم النُهج الجديدة وإقامة شراكات داعمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
3- تعيد تأكيد ما يلي:
(أ) أنّه لا يمكن، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بلوغ الهدف المتمثل في تحرر البشر الأحرار من الخوف والعوز إلا إذا وجدت ظروف يمكن فيها لكل فرد أن يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية؛
(ب) أنّ هناك صلة عضوية بين الاحترام الكامل للحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعملية التنمية التي يتمثل غرضها الأساسي في تحقيق إمكانات الإنسان بالمشاركة الفعالة لكل أفراد المجتمع في عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة باعتبارهم جهات فاعلة في التنمية ومستفيدين منها، فضلاً عن التوزيع العادل لفوائدها؛
(ج) أنّ لجميع الأشخاص في كافة البلدان الحق في إعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامتهم ولتنمية شخصيتهم بحرية؛
(د) أنّ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وبالتالي فإن تعزيز وحماية فئة واحدة من الحقوق لا ينبغي أن يعفيا أو يحلا أبداً الدول من مسؤولية تعزيز وحماية الحقوق الأخرى؛
(ه‍) أنّ من الأهمية بمكان التعاون على الصعيد الدولي من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(و) أنّ إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبر عملية حيوية، وأنه لا يزال يتعين إنجاز الكثير كما هو واضح في عالم اليوم؛
4- تطلب إلى جميع الدول:
(أ) أن تُعمل بالكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب) أن تنظر في التوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تقوم بتنفيذه إذا كانت طرفاً فيه؛
(ج) أن تنظر في التصديق، في أقرب وقت ممكن، علـى اتفاقيـة منظمة العمل الدولية رقـم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وتطلب إلى الدول الأطراف أن تنفذها تنفيذاً كاملاً؛
(د) أن تضمن ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز من أي نوع كان؛
(ه‍) أن تكفل تدريجيا، من خلال سياسات التنمية الوطنية والمساعدة والتعاون الدوليين، الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مانحة الأولوية للأفراد، وجلهم من النساء والأطفال وخاصة البنات والمجتمعات التي تعيش في فقر مدقع وتصبح بالتالي الأشد ضعفاً وحرماناً؛
(و) أن تنظر، في هذا السياق وحسب الاقتضاء، في استصواب وضع خطط عمل وطنية تحدد خطوات لتحسين حالة حقوق الإنسان بوجه عام استناداً إلى معايير مرجعية محددة تستهدف تحقيق مستويات أساسية دنيا للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ز) أن تساعد على التخفيف من عبء الديون الخارجية التي لا تحتمل للبلدان التي تفي بمعايير مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما سيعزز أيضا جهود حكومات هذه البلدان المبذولة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك عن طريق جملة أمور من بينها وضع وتنفيذ برامج مثل برنامج "بولصا إسكولا" في البرازيل، وكذلك الوقاية من انتشار جائحة الإيدز وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب في أفريقيا، وإعادة إعمار البلدان المتضررة بالكوارث الطبيعية؛
(ح) أن تعزز المشاركة الفعالة والواسعة لممثلي المجتمع المدني في عمليات اتخاذ القرارات المتصلة بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
5- تطلب إلى الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
(أ) أن تقدم تقاريرها إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطريقة منتظمة وفي إبّانها؛
(ب) أن تشجع الجهود الوطنية المتضافرة لضمان مشاركة ممثلي جميع قطاعات المجتمع المدني في عملية إعداد تقاريرها الدورية التي تقدم إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي تنفيذ توصيات اللجنة؛
(ج) أن تسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف العهد والغرض المنشود منه، وأن تدرس مسألة إعادة النظر في تحفظات أخرى من أجل سحبها؛
6- تشير إلى أن التعاون الدولي على حلّ المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، يُعَدّ واحداً من مقاصد الأمم المتحدة وتؤكد أن التعاون الدولي على نطاق أوسع من شأنه أن يسهم في التقدم الدائم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
7- تقرر:
(أ) أن تشجع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مواصلة جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي ومن أجل إعمال حقوق محددة إعمالاً كاملاً، وخاصة من خلال إعداد المزيد من التعليقات العامة، الأمر الذي يمكّن من إتاحة الخبرة المكتسبة حتى الآن من بحث تقارير الدول الأطراف لفائدة جميع الدول الأطراف من أجل مساعدتها وتشجيعها على المضي في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ب) أن تطلب إلى المفوضة السامية دعوة جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لم تفعل ذلك بعد إلى تقديم تعليقاتها على تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن وضع مشروع بروتوكول اختياري فيما يتعلق بالنظر في البلاغات المتصلة بالعهــد E/CN.4/1997/105)، المرفق)، وأن تدعو كذلك جميع الدول إلى تقديم تعليقاتها على الخيارات المتعلقة بالاقتراح الخاص بوضع بروتوكول اختياري، والواردة في تقريرها عن مشروع البروتوكول الاختياري للعهد (E/CN.4/2000/49)، أو اقتراح أي خيار آخر يمكن أن يفضي إلى حوار موضوعي، مع إيلاء الاعتبار الواجب لدور كل من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
(ج) أن تعيّن، لفترة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً تركز ولايته على السكن الملائم كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب، كما يتجلى في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفقرة 3 من المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل، وللحق في عدم التمييز، كما يتجلى في الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5(ه‍) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
(د) أن تطلب إلى المقرر الخاص القيام، في إطار تنفيذه مهام ولايته، بما يلي:
‘1‘ أن يقدم تقريراً عن حالة إعمال الحقوق المتصلة بولايته، وفقاً لأحكام الصك ذي الصلة، وعن التطورات المتصلة بهذه الحقوق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القوانين والسياسات والممارسات الجيدة التي تعود بأكبر فائدة على التمتع بحقوق السكن، وعما يواجَه من صعوبات وعقبات على المستويين المحلي والدولي، آخذاً في الاعتبار المعلومات الواردة من الحكومات ومن مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛
‘2‘ أن يعمل، حسب الاقتضاء، على تشجيع التعاون فيما بين الحكومات ومساعدتها في جهودها المبذولة من أجل ضمان هذه الحقوق؛
‘3‘ أن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في عمله؛
‘4‘ أن يقيم حواراً منتظماً وأن يناقش مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية في ميدان حقوق السكن، ومنها مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، وأن يقدم توصيات بشأن إعمال الحقوق المتصلة بولايته؛
‘5‘ أن يحدد أنواع ومصادر التمويل الممكنة للخدمات الاستشارية ذات الصلة والتعاون التقني؛
‘6‘ أن يسهل، عند الاقتضاء، إدراج المسائل المتصلة بولايته في بعثات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي أماكن وجودها الميدانية ومكاتبها الوطنية؛
‘7‘ أن يقدم إلى اللجنة تقريراً سنوياً يشمل الأنشطة المتصلة بولايته؛
(ه‍) أن تطلب إلى المفوضة السامية توفير جميع الموارد اللازمة للمقرر الخاص لتمكينه من تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً فعلياً؛
(و) أن تشجع المفوضة السامية على تعزيز قدرات مكتبها البحثية والتحليلية في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة بخبرتها وذلك، في جملة أمور، من خلال عقد اجتماعات خبراء؛
(ز) أن تشجع المفوضة السامية على مواصلة ضمان دعم أفضل للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة في إطار برنامج العمل لتعزيز تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1997/22-E/C.12/1996/6، المرفق السابع) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة عشرة؛
(ح) أن تشجع المفوضة السامية على مواصلة توفير أو تيسير الدعم العملي الهادف إلى بناء القدرات من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً؛
(ط) أن تدعم الجهود التي تضطلع بها المفوضة السامية لتنفيذ برنامج العمل المقترح الهادف إلى تعزيز قدرة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساعدة الحكومات المهتمة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير وتعزيز قدرة اللجنة على تجهيز تقارير الدول الأطراف ومتابعة بحثها، وأن تطلب، بناء على ذلك، إلى الدول الأطراف في العهد تقديم تبرعات لضمان تنفيذ برنامج العمل ذاك على نحو مناسب؛
ثانيـاً
8- تحيط علماً مع الاهتمام بما يلي:
(أ) تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم (E/CN.4/2000/6 وAdd.1 وAdd.2)؛
(ب) عمل لجنة حقوق الطفل في مجال تعزيز الحق في التعليم؛
(ج) التعاون القائم بين المقررة الخاصة واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل؛
(د) الحوار القائم مع البنك الدولي والرامي إلى تعزيز الحق في التعليم في استراتيجياته؛
9- ترحـب بما يلي:
(أ) تركيز المقررة الخاصة المعنية بالحق في التنمية على تحديد العقبات التي تعترض إعمال الحق في التعليم على المستويين المحلي والدولي، وعلى ترسيخ مبدأ مراعاة الجنسين، وعلى إنفاذ الحق في التعليم قانونياً؛
(ب) عقد المحفل العالمي للتعليم في داكار من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2000، وهو محفل يشكل متابعة للمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، الذي يوفر إطاراً من أجل وضع أهداف وطرح نُهج جديدة وتطوير شراكات داعمة وإعادة تأكيد الحاجة إلى أن يكون التعليم الابتدائي شاملاً وإلزامياً ومجانياً؛
10- تدعو المقررة الخاصة إلى أن تواصل عملها وفقاً لولايتها وأن تقوم بوجه خاص بتكثيف جهودها لتحديد الوسائل والسبل الكفيلة بالتغلب على العقبات والصعوبات التي تعترض إعمال الحق في التعليم، وخاصة من خلال التعاون الدولي؛
11- تطلب إلى جميع الدول:
(أ) إعمال الحق في التعليم إعمالاً كاملاً؛
(ب) ضمان ممارسة الحق في التعليم دون تمييز من أي نوع كان؛
(ج) التعاون مع المقررة الخاصة؛
12- تقرر:
(أ) أن تطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
(ب) أن تكرر طلبها إلى المفوضة السامية أن تنظم في عام 2001، وهو عام الذكرى الخامسة والعشرين لبدء نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حلقة عمل لتحديد معايير ومؤشرات تنموية تدريجية تتصل بالحق في التعليم، على النحو المبين في الفقرة 6(ب) من قرارها 1995/25؛
(ج) أن تكرر دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تواصلا إقامة حوار منتظم مع المقررة الخاصة وأن تقدما إلى اللجنة معلومات تتصل بأنشطتهما في مجال التعليم الابتدائي، مع الإشارة بشكل خاص إلى النساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛
13- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزمها من مساعدة لتنفيذ مهام ولايتها؛
ثالثــاً
14- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
15- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أحاط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/9 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000، يؤيد طلب اللجنة أن تعيّن، لفترة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً تركز ولايته على السكن الملائم كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب، كما يتجلى في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفقرة 3 من المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك على الحق في عدم التعرض للتمييز كما يتجلى في الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والفقرة (ه) من المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ويؤيد المجلس كذلك طلب اللجنة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير جميع الموارد اللازمة للمقرر الخاص لتمكينه من تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً فعالا.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 52 المؤرخة في 17 نيسان ابريل 2000.