تمهيد:
نحن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في مدينة أديس أبابا من 6 – 10 سبتمبر 1969،1- إذ تشير بقلق إلى الأعداد المتزايدة باستمرار من اللاجئين في أفريقيا، ورغبة في إيجاد وسائل تخفيف شقائهم ومعاناتهم وكذلك توفير حياة ومستقبل أفضل لهم، 2- واعترافاً بالحاجة إلى طريقة إنسانية بشكل أساسي لحل مشاكل اللاجئين، 3- وإدراكاً – من ناحية أخرى – أن مشاكل اللاجئين هي مصدر احتكاك بين كثير من الدول الأعضاء، ورغبة في إزالة مصدر هذا النزاع، 4- ورغبة في إيجاد اختلاف بين اللاجئ الذي يبحث عن حياة عادية وآمنة وشخص يهرب من بلده فقط بغرض استثارة التخريب من الخارج، 5- وإقراراً أن أنشطة هذه العناصر التخريبية يجب منعها وفقاً للإعلان بشأن مشكلة التخريب والقرار الذي تم اتخاذه في أكرا في عام 1965، 6- وأخذاً في الاعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكدا على مبدأ أن الناس يجب أن يتمتعوا بالحقوق والحريات الأساسية دون تمييز، 7- وتذكيراً بالقرار رقم 2312 (22) في 14 ديسمبر 1976 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتعلق بالإعلان الخاص باللجوء الإقليمي، 8- واقتناعاً بأن كافة مشاكل قارتنا يجب حلها في إطار ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وفي إطار البيئة الأفريقية، 9- واعترفاً بأن اتفاقية الأمم المتحدة في 28 يوليو 1951 – والمعدلة ببروتوكول 31 يناير 1967 تشكل الوثيقة الأساسية والعالمية التي تتعلق بوضع اللاجئين وتعكس اهتمام الدول العميق باللاجئين ورغبتها في إنشاء معايير مشتركة لمعاملتهم، 10- وتذكيراً بالقرارات (26)، (104) للجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي تنادي الدول أعضاء المنظمة التي لم تقم بذلك أن تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 وإلى بروتوكول 1967 اللذان يتعلقان بوضع اللاجئين، ونفس الوقت أن تطبق أحكامهما على اللاجئين في أفريقيا، 11- واقتناعاً بأن فعالية الإجراءات التي تمت التوصية بها في هذه الاتفاقية لحل مشكلة اللاجئين في أفريقيا تتطلب حتماً التعاون المستمر والوثيق بين منظمة الوحدة الأفريقية ومكتب الأمم المتحدة للمفوضين العليا للاجئين، قد اتفقنا على ما يلي: مادة 1
1- لأغراض هذه الاتفاقية – مصطلح "لاجئ" يعني كل شخص يتواجد خارج بلاده خوفاً من الاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو بسبب عضوية مجموعة اجتماعية معينة، أو بسبب الرأي السياسي، ويكون غير قادر أو – بسبب مثل هذا الخوف – غير راغب في الاستفادة من حماية تلك الدولة. أو من يكون غير قادر – بسبب عدم حمله لجنسية، وكونه خارج دولة إقامته المعتادة السابقة كنتيجة لمثل هذه الأحداث – أن يعود إليها.تعريف مصطلح "اللاجئ" 2- ينطبق كذلك مصطلح "لاجئ" على كل شخص يجبر على ترك محل إقامته المعتادة بسبب اعتداء خارجي، أو احتلال، أو هيمنة أجنبية، أو أحداث تعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلد منشأه أو جنسيته من أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته. 3- في حالة الشخص الذي يحمل عدة جنسيات – يعني مصطلح "الدولة التي يكون مواطناً لها" أي من الدول التي يكون مواطناً لها، ولا يعتبر الشخص مفتقراً لحماية الدولة التي هو مواطن لها إذا لم يستفد – دون أي سبب وجيه قائم على الخوف – من حماية إحدى الدول التي هو مواطن لها. 4- ينقطع تطبيق هذه الاتفاقية على أي لاجئ إذا: (أ) أعاد الاستفادة اختياراً من حماية بلد جنسيته، أو، (ب) فقد جنسيته – التي أعاد اكتسابها اختيارياً، أو، (ج) حصل على جنسية جديدة، ويتمتع بحماية دولة جنسيته الجديدة، أو، (د) أقام اختيارياً مرة أخرى في الدولة التي غادرها أو خارج تلك التي ظل بها بسبب الخوف من الاضطهاد، أو، (هـ) لم يعد يستطيع – بسبب انتهاء الظروف التي كان بسببها يعترف به كلاجئ – أن يستمر في الاستفادة من حماية بلد جنسيته، أو، (و) كان قد ارتكب جريمة غير سياسية خطيرة خارج الدولة التي لجأ إليها بعد دخوله لتلك الدولة كلاجئ، أو، (ز) كان قد خالف بشكل خطير أغراض وأهداف هذه الاتفاقية. 5- لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص تكون لدى الدولة التي لجأ إليها. أسباب خطيرة للاعتقاد: (أ) بأنه قد ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية كما هو مذكور في الوثائق الدولية الموضوعة لإنشاء أحكام تتعلق بمثل هذه الجرائم، (ب) بأنه قد ارتكب جريمة خطيرة غير سياسية خارج بلد الملجأ قبل دخوله لذلك البلد كلاجئ، (ج) بأنه كان مداناً بأفعال تخالف أغراض ومبادئ منظمة الوحدة الأفريقية، (د) بأنه كان مداناً بأفعال تخالف أغراض ومبادئ الأمم المتحدة. 6- لأغراض هذه الاتفاقية – تحدد الدولة المتعاقدة كون الطالب لاجئاً من عدمه. مادة 2
1- تبذل الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية أقصى مساعيها والتي تتفق مع تشريعاتها الخاصة لاستقبال اللاجئين وتأمين الاستقرار لهؤلاء اللاجئين والذين – لأسباب وجيهة يكونون غير قادرين أو راغبين في العودة إلى بلدهم الأصلي أو إلى البلد الذين يحملون جنسيته.حق اللجوء السياسي 2- إن منح اللجوء إلى اللاجئين هو فعل سلمي إنساني، ولا يجب أن تعتبره أي دولة عضو على أنه فعل معاد. 3- لا تقوم أي دولة عضو بإخضاع شخص لإجراءات مثل رفضه على الحدود أو العودة أو الطرد، مما يجبره على العودة أو البقاء في إقليم حيث تتهدد حياته أو سلامته البدنية أو حريته للأسباب المذكورة في المادة (1) – الفقرتين (1)، (2). 4- متى تجد دولة عضو صعوبة في استمرار منح اللجوء للاجئين فيجوز لها أن تلجأ مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى، ومن خلال منظمة الوحدة الأفريقية والدول الأعضاء الأخرى تتخذ الإجراءات المناسبة بروح التضامن الأفريقي والتعاون الدولي لتخفيف العبء على الدولة العضو التي تمنح اللجوء. 5- متى لم يتلق لاجئ حق الإقامة في أي دولة لجأ إليها يجوز منحه إقامة مؤقتة في أي دولة لجأ إليها والتي تقدم لها أولاً كلاجئ إلى حين ترتيب إعادة توطينه طبقاً للفقرة السابقة. 6- لدواعي الأمن – تقوم دول اللجوء – بقدر الإمكان – بتوطين اللاجئين على مسافة معقولة من حدود بلدهم الأصلي. مادة 3
1- على كل لاجئ واجبات نحو البلد الذي وجد نفسه فيه والذي يتطلب على وجه الخصوص أن يلتزم بقوانينه ولوائحه وكذلك الإجراءات التي تتخذ للحفاظ على النظام العام، ويمتنع كذلك عن أي أنشطة تخريبية ضد أي دولة عضو بمنظمة الوحدة الأفريقية.حظر الأنشطة التخريبية 2- تتعهد الدول الموقعة بمنع اللاجئين المقيمين في أراضيها من مهاجمة أي دولة عضو بمنظمة الوحدة الأفريقية بأي نشاط من المحتمل أن يسبب التوتر بين الدول الأعضاء وخاصة باستخدام الأسلحة أو عن طريق الصحافة أو الإذاعة. مادة 4
تتعهد الدول الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على كافة اللاجئين دون تمييز بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو عضوية جماعة اجتماعية معينة، أو بسبب الآراء السياسية.عدم التمييز مادة 5
1- تحترم حالة الترحيل الاختياري بصفة أساسية في كافة الحالات، ولا يتم ترحيل أي لاجئ ضد إرادته.الترحيل الاختياري 2- تتخذ دولة اللجوء – بالتعاون مع البلد الأصلي – الترتيبات الملائمة لعودة اللاجئين الذين يطلبون الترحيل بشكل آمن. 3- تسهل دولة المنشأ – عند استقبال اللاجئين العائدين – إعادة توطينهم، وتمنحهم الحقوق والامتيازات الكاملة لمواطني الدولة ويخضعون لنفس الالتزامات. 4- لا يعاقب اللاجئون الذين يعودون اختيارياً إلى بلادهم بأي حال من الأحوال بسبب تركهم بلادهم للأسباب التي نجم عنها وضعهم كلاجئين، وعند الضرورة – تقدم مناشدة من خلال وسائل الإعلام المحلية، ومن خلال الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية يدعو فيها اللاجئين إلى العودة للوطن، ويؤكد أن الظروف الجديدة التي تسود بلدهم الأصلي تمكنهم من العودة دون خطر، وأنهم سيستأنفون حياة عادية وآمنة دون خوف من العقاب، وأن نص مثل هذه المناشدة يجب أن تبلغ إلى اللاجئين، وتفسر لهم بوضوح من قبل الدولة التي لجئوا إليها. 5- تقدم إلى اللاجئين الذين يقررون بمحض حريتهم العودة إلى وطنهم – نتيجة لمثل هذه التأكيدات أو من تلقاء أنفسهم – كل مساعدة ممكنة من قبل الدولة التي لجئوا إليها، وبلدهم الأصلي، والوكالات التطوعية، والمنظمات الدولية، والمنظمات فيما بين الحكومات لتسهيل عودتهم. مادة 6
1- خضوعاً للمادة (3) – تصدر الدول الأعضاء وثائق سفر للاجئين المقيمين في أراضيها بشكل قانوني وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة التي تتعلق بوضع اللاجئين، والجداول والملاحق التابعة لها، وذلك بغرض السفر إلى خارج أراضيها؛ ما لم تتطلب الأسباب القهرية للأمن القومي أو النظام العام خلاف ذلك، ويجوز للدول الأعضاء أن تصدر وثيقة السفر لأي لاجئ في أراضيها.وثائق السفر 2- متى قبل بلد أفريقي كبلد لجوء ثان لاجئاً من بلد اللجوء الأول يجوز إعفاء بلد اللجوء الأول من إصدار الوثيقة الخاصة بالعودة. 3- يتم الاعتراف بوثائق السفر التي تصدر للاجئين من قبل الدول الأطراف بموجب الاتفاقيات الدولية السابقة، وتعامل من قبل الدول الأعضاء بنفس الطريقة بصفتها صادرة للاجئين طبقاً لهذه المادة. مادة 7
من أجل أن يتمكن الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية من تقديم التقارير للهيئات المختصة لمنظمة الوحدة الأفريقية – تتعهد الدول الأعضاء أن تمد الأمانة بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بالشكل المناسب والتي تتعلق بـ:تعاون السلطات المحلية مع منظمة الوحدة الأفريقية (أ) حالة اللاجئين، (ب) تنفيذ هذه الاتفاقية، و (ج) القوانين واللوائح والقرارات سارية المفعول – أو التي تصبح سارية المفعول فيما بعد – والتي تتعلق باللاجئين. مادة 8
1- تتعاون الدول الأعضاء مع مكتب الأمم المتحدة للمفوضية العليا للاجئين.التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمفوضية العليا للاجئين 2- تكون هذه الاتفاقية هي التتمة الإقليمية الفعالة في أفريقيا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين. مادة 9
يحال أي نزاع بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية يتعلق بتفسيرها أو تطبيقها والذي لا يمكن تسويته بأي وسيلة إلى لجنة الوساطة والمصالحة والتحكيم التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية بناء على طلب أي من أطراف النزاع.تسوية المنازعات مادة 10
1- تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع والانضمام من قبل كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية، ويتم التصديق عليها من الدول الموقعة طبقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل، ويتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية.التوقيع والتصديق 2- يتم إيداع الوثيقة الأصلية –وتحرر باللغات الأفريقية إن كان ذلك ممكناً – والنصوص الإنجليزية والفرنسية – المتساوية من حيث التوثيق – لدى الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية. 3- يجوز لأي دولة أفريقية مستقلة عضو بمنظمة الوحدة الأفريقية أن تخطر الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية – في أي وقت – بانضمامها إلى هذه. مادة 11
تسري هذه الاتفاقية عند إيداع وثائق التصديق من قبل ثلث الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية.سريان المفعول مادة 12
يجوز تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية إذا قدمت أي دولة عضو خطياً إلى الأمين العام الإداري بهذا المعنى، لكن بشرط ألا يكون قد عرض التعديل المقترح على الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات للنظر فيه حتى يتم إخطار كافة الدول الأعضاء بشكل قانوني به وتكون قد مرت فترة سنة واحدة، ولا يسري مثل هذا التعديل ما لم يوافق عليه ثلثا الدول أعضاء هذه الاتفاقية على الأقل.التعديل مادة 13
1- يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن إنهاء أحكامها عن طريق إخطار خطي إلى الأمين العام الإداري.الإلغاء 2- عند نهاية سنة واحدة من تاريخ هذا الإخطار – إذا لم يتم سحبه – يتوقف تطبيق الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أعلنت الإنهاء. مادة 14
عند سريان هذه الاتفاقية – يقوم الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية بتسجيلها لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة،مادة 15
يقوم الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية بإخطار كافة أعضاء المنظمة بـ:الإخطارات من قبل الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية (أ) التوقيعات والتصديقات وحالات الانضمام وفقاً للمادة (10)، (ب) سريان المفعول وفقاً للمادة (11)، (ج) طلبات التعديلات المقدمة بموجب بنود المادة (12)، (د) الإلغاءات وفقاً للمادة (13)، وإشهاداً على ذلك – نحن رؤساء الدول والحكومات الأفريقية – نوقع على هذه الاتفاقية. تحرر في مدينة أديس أبابا في العاشر من سبتمبر 1969، اعتباراً من 6 يناير 1995. العدد الكلي للدول الأطراف: 41 أحدث تصديق: كينيا 23 يونيو 1992 الدول الأخرى الأطراف الجزائر 24 مايو 1974 أنجولا 30 أبريل 1981 بنين 26 فبراير 1973 بوركينا فاسو 19 مارس 1974 بورندي 31 أكتوبر 1975 الكاميرون 7 سبتمبر 1975 الرأس الأخضر 16 فبراير 1989 جمهورية أفريقيا الوسطى 23 يوليو 1970 تشاد 12 أغسطس 1981 الكونغو 16 يناير 1971 مصر 12 يونيو 1980 غينيا الاستوائية 8 سبتمبر 1980 إثيوبيا 15 أكتوبر 1973 الجابون 21 مارس 1986 جامبيا 12 نوفمبر 1980 غانا 19 يونيو 1975 غينيا 18 أكتوبر 1972 غينيا بيساو 27 يونيو 1989 كينيا 23 يونيو 1992 ليسوتو 18 نوفمبر 1983 ليبريا 1 أكتوبر 1971 الجماهيرية العربية الليبية 25 أبريل 1981 مالاوي 4 نوفمبر 1987 مالي 10 أكتوبر 1981 موريتانيا 22 يوليو 1972 موزمبيق 22 فبراير 1989 النيجر 16 سبتمبر 1971 نيجيريا 23 مايو 1986 رواندا 19 نوفمبر 1979 السنغال 1 أبريل 1971 سيشل 11 سبتمبر 1980 سيراليون 28 ديسمبر 1987 السودان 24 ديسمبر 1972 سوازيلاند 16 يناير 1989 تنزانيا 10 يناير 1975 توجو 10 أبريل 1970 تونس 17 نوفمبر 1989 أوغندا 24 يوليو 1987 زائير 14 فبراير 1973 زامبيا 30 يوليو 1973 زيمبابوي 28 سبتمبر 1985 _______________________ * بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو. العودة للصفحة الرئيسية |