القرار رقم 30 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية (1948) تمهيد
كل البشر يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق – وحيث أن الطبيعة قد منحتهم العقل والضمير – يجب أن يتصرفوا كإخوة لبعضهم البعض.إن الوفاء بالواجبات من قبل أي فرد هو مطلب أساسي بالنسبة لحقوق الكافة، والحقوق والواجبات متلازمة في كل نشاط إجتماعي وسياسي للإنسان، فبينما الحقوق ترفع من قدر وحرية الشخصية فإن الواجبات تعبر عن جلال تلك الحرية. والواجبات ذات الطبيعة القانونية تسلم جدلاً للآخرين بطبيعة أخلاقية تدعم هذه الواجبات من حيث المبدأ وتكون أساساً لها. وبقدر ما يكون التطور الروحي هو الغاية الأسمى للوجود الإنساني وأرقى درجة من التعبير عنه، فإن واجب الإنسان خدمة هذه الغاية بكل قوته وبشتى موارده. وحيث أن الثقافة هي التعبير الاجتماعي والتاريخي الأسمى لذلك التطور الروحي، فمن واجب الإنسان حفظ وممارسة وتشجيع الثقافة بكل وسيلة في استطاعته. وحيث إن السلوك الأخلاقي يشكل أنبل ثمار الحضارة، فمن واجب كل إنسان على الدوام أن يضعه موضع احترام. وحيث أن: الشعوب الأمريكية تقر بكرامة الفرد، وتقر دساتيرها الوطنية بأن المؤسسات القضائية والسياسية – التي تنظم الحياة في المجتمع الإنساني – تحمي – كهدف أساسي لها – حقوق الإنسان الأساسية، وتوفر الظروف التي تسمح له أن يحقق التقدم الروحي والمادي ويبلغ السعادة، الدول الأمريكية قد أقرت في مناسبات متكررة أن حقوق الإنسان الأساسية لا تنشأ من حقيقة أنه مواطن لدولة معنية، لكن تقوم على أساس صفات شخصيتة الإنسانية، الحماية الدولية لحقوق الإنسان يجب أن تكون هي الدليل الأساسي لقانون أمريكي متطور، تأكيد الدول الأمريكية على حقوق الإنسان الأساسية والضمانات التي توفرها الأنظمة الداخلية للدول تمثل النظام الأساسي للحماية التي تقرها الدول الأمريكية كنظام مناسب للظروف الاجتماعية والقضائية الحالية – من غير الاعتراف من جانبها أنها يجب أن تقوم بتقوية ذلك النظام بشكل متزايد على المستوى الدولي حيث أن الظروف أصبحت أكثر تشجيعاً، فإن المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية يوافق على إقرار ما يلي: الفصل الأول
كل إنسان له الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.الحقوق مادة 1 الحق في الحياة الحرية والسلامة الشخصية مادة 2
كل الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحقوق والواجبات الثابته في هذا الاعلان دون تمييز بسبب السلالة أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو أي عامل آخر.الحق في المساواة أمام القانون مادة 3
لكل شخص الحق في اعتناق ديانة ما بحرية وإظهارها وممارستها علناً وفي السر.الحق في الحرية الدينية والعبادة مادة 4
لكل شخص الحق في حرية البحث والرأي والتعبير ونشر الأفكار بأي وسيلة أياً كان نوعها.الحق في حرية البحث والرأي والتعبير والنشر مادة 5
لكل شخص الحق في أن يتمتع بحماية القانون ضد الهجمات التعسفية على شرفه وسمعته وحياة الخاصة والعائلية.الحق في حماية الشرف والسمعة الشخصية والحياة الخاصة والعائلية مادة 6
لكل شخص الحق في تكوين أسرة – العنصر الأساسي للمجتمع – والحصول على الحماية لها.الحق في تكون أسرة وحمايتها مادة 7
لكل النساء – أثناء الحمل وفترة الرضاعة – ولكل الأطفال الحق في الحماية الخاصة والرعاية والمساعدة.الحق في حماية الأمهات والأطفال مادة 8
لكل شخص الحق في إعداد سكن له في إقليم الدولة التي يكون مواطناً لها، والانتقال بحرية داخل هذا الإقليم، وعدم مغادرته لا بإرادته الخاصة.الحق في الاستقرار والتنقل مادة 9
لكل شخص الحق في قدسية (حرمة) بيته.الحق في قدسية (حرمة) المسكن مادة 10
لكل شخص الحق في قدسية (حرمة) وانتقال مراسلاته.الحق في قدسية (حرمة) وانتقال المراسلات مادة 11
لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طريق الإجراءات الصحية والاجتماعية التي تتعلق بالغذاء والملبس والإسكان والرعاية الطبية إلى الحد الذي تسمح به الموارد العامة وموارد المجتمع.الحق في الحفاظ على الصحة والحق في الرفاهية مادة 12
لكل شخص الحق في التعليم الذي يجب أن يكون قائماً على مبادئ الحرية والأخلاق والتضامن الإنساني.الحق في التعليم وبالإضافة إلى ذلك – لكل شخص الحق في التعليم الذي يعده لكي ينال حياة لائقة، ولكي يرفع مستوى معيشته ، ويكون عضواً نافعاً للمجتمع، ويتضمن الحق في التعليم الحق في المساواة في الفرصة في كافة الأحوال وفقاً للمواهب الطبيعية والمميزات والرغبة في الانتفاع بالموارد التي توفرها الدولة أو المجتمع، ولكل شخص الحق في تلقي تعليم مجاني – على الأقل التعليم الأولي. مادة 13
لكل شخص الحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع، والتمتع بالفنون، والمشاركة في الفوائد التي تنشأ عن التقدم الفكري، وخاصة الاكتشافات العلمية.الحق في الانتفاع بالثقافة وبالإضافة إلى ذلك - يكون له الحق في حماية مصالحه الأدبية والمادية فيما يتعلق باختراعاته أو أي أعمال أدبية أو علمية أو فنية يكون هو مؤلفها. مادة 14
لكل شخص الحق في العمل – تحت ظروف مناسبة – وأداء مهمته بحرية بالقدر الذي تسمح به ظروف العمل القائمة.الحق في العمل والمكأفاة العادلة ولكل شخص يعمل الحق في تلقي المكافأة التي تتناسب مع قدراته ومهاراته، وتضمن مستوى معيشة مناسب له ولأسرته. مادة 15
لكل شخص الحق في وقت فراغ، وفي الاستجمام بشكل مفيد، وله الحق في فرصة الاستفادة من وقت فراغه في منفعته الروحية والثقافية والمادية.الحق في وقت الفراع واستغلاله المادة 16
لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي الذي يحميه من عواقب البطالة والشيخوخة وأية إعاقة تنشأ عن أسباب خارج نطاق سيطرته والتي تجعل من المستحيل بالنسبة له بدنياً أو ذهنياً أن يكسب رزقه.الحق في الضمان الاجتماعي المادة 17
لكل شخص الحق في الاعتراف به في كل مكان كشخص له حقوق وعليه واجبات، والتمتع بالحقوق المدنية الأساسية.الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية والحقوق المدنية مادة 18
يجوز لكل شخص اللجوء إلى المحاكم لضمان احترام حقوقه القانونية، ويجب أن تتوفر له بالإضافة إلى ذلك إجراءات مبسطة وموجزة حيث يمكن للمحاكم أن تحميه من أعمال النفوذ التي تخالف – إجحافاً به – أي حقوق دستورية جوهرية.الحق في محاكمة عادلة المادة 19
لكل شخص الحق في الجنسية التي يكفلها له القانون، والحق في تغييرها – إذا رغب في ذلك – من أجل الحصول على جنسية أي دولة أخرى ترغب في منحه إياها.الحق في الجنسية مادة 20
يخول لكل شخص له الأهلية القانونية المشاركة في حكم بلاده – بشكل مباشر أو عن طريق ممثليه – والمشاركة في الانتخابات العامة التي تجرى بالاقتراع السري، بطريقة أمينة وحرة وبشكل دوري.الحق في التصويت والمشاركة في الحكومة مادة 21
لكل شخص الحق في التجمع سلمياً مع الآخرين في اجتماع عام رسمي، أو تجمع غير رسمي بشأن المسائل ذات الاهتمام العام أياً كان طبيعتها.الحق في التجمع المادة 22
لكل شخص الحق في الاتحاد مع الآخرين من أجل تعزيز وممارسة وحماية المصالح الشرعية لأي اتحاد سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو مهني أو عمالي، أو أياً كانت طبيعته.الحق في الاتحاد المادة 23
لكل شخص الحق في الملكية الخاصة التي تفي بالحاجات الأساسية للمعيشة اللائقة، وتساعد في الحفاظ على كرامة الفرد والمسكن.الحق في الملكية مادة 24
لكل شخص الحق في تقديم الالتماسات ذات العلاقة إلى أي جهة مختصة لأسباب تتعلق إما بالمصلحة العامة أو الخاصة، والحق في الحصول على قرار عاجل بشأنها.الحق في الالتماس مادة 25
لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات الثابته في القانون القائم سلفاً.الحق في الحماية من الاعتقال التعسفي ولا يجوز حرمان أي شخص من الحرية لعدم الوفاء بالتزامات الشخصية المدنية المجردة. ولكل فرد حرم من حريته الحق في التأكد من شرعية احتجازه دون تأخير، عن طريق المحكمة، والحق في المحاكمة دون تأخير له ما يبرره، وإلا يتم إطلاق سراحه، وله الحق كذلك في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه. مادة 26
أي متهم يفترض أنه برئ حتى تثبت إدانته.الحق في الإجراءات القانونية ولأي متهم بجريمة الحق قي محاكمة عامة وعادلة، وأن تتم محاكمته من قبل المحاكم وطبقاً للقوانين القائمة مسبقاً، وألا يتلقى عقوبة قاسية أو شائنة أو غير عادية. مادة 27
لكل شخص الحق في اللجوء السياسي لدولة أجنبية – في حالة الملاحقة له الناشئة عن غير الجرائم العادية – وذلك طبقاً لقوانين كل دولة والاتفاقيات الدولية .الحق في اللجوء السياسي مادة 28
تتقيد حقوق الإنسان بحقوق الآخرين، وأمن الكافة، ومتطلبات الصالح العام، وتعزيز الديمقراطية.نطاق حقوق الإنسان الفصل الثاني
من واجب الفرد أن يحسن التصرف فيما يتعلق بالآخرين حتى يتمكن كل فرد من تشكيل وتنمية شخصيته بالكامل.الواجبات مادة 29 الواجبات تجاه المجتمع مادة 30
من واجب كل شخص مساعدة والإنفاق على وتعليم وحماية أبنائه القصر، ومن واجب الأبناء إجلال آبائهم على الدوام، ومساعدتهم وإعالتهم وحمايتهم عند الحاجة.الواجبات تجاه الأبناء والآباء مادة 31
من واجب كل شخص الحصول على تعليم أولي على الأقل.واجب تلقي التعليم مادة 32
من واجب كل شخص الإدلاء بصوته في الانتخابات العامة في الدولة التي يكون مواطناً لها، عندما يكون قادراً من الناحية القانونية على القيام بذلك.واجب التصويت مادة 33
من واجب كل شخص طاعة القانون والأوامر الشرعية الأخرى لسلطات بلاده، وتلك الخاصة بالدولة التي قد يكون مقيماً فيها.واجب طاعة القانون المادة 34
من واجب كل شخص قادر بدنياً أن يؤدي أي خدمة مدنية أو عسكرية لبلاده قد يتطلبها الدفاع عنها وحمايتها، وفي حالة الكوارث العامة – يؤدي مثل هذه الخدمات بقدر ما يستطيع.واجب خدمة المجتمع والأمة ومن واجبه كذلك تولي أي منصب عام قد ينتخب له بالاقتراع العام في الدولة التي يكون مواطناً لها. مادة 35
من واجب كل شخص التعاون مع الدولة والمجتمع فيما يتعلق بالسلام الاجتماعي والصالح العام وفقا لقدرته وطبقاً للظروف القائمة.الواجبات التي تتعلق بالسلام الاجتماعي والصالح العام مادة 36
من واجب كل شخص دفع الضرائب التي يقرها القانون لدعم الخدمات العامة.واجب دفع الضرائب مادة 37
من واجب كل شخص العمل بقدر ما تسمح به قدرته وإمكانياته لكل يحصل على وسائل الرزق أو ينفع مجتمعه.واجب العمل مادة 38
من واجب كل شخص الامتناع عن المشاركة في الأنشطة السياسية التي تقتصر فقط – طبقاً للقانون – على مواطني الدولة التي يكون هو أجنبياً فيها.واجب الامتناع عن الأنشطة السياسية في دولة أجنبية _______________________ * بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو. العودة للصفحة الرئيسية |