بروتوكول "سان سلفادور"
سلسلة المعاهدات رقم 69 (1988) دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999 تمهيد
إن الدول أطراف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "ميثاق سان جوزيه – كوستاريكا"،إذ تؤكد مجدداً على نيتها في تقوية نظام للحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية القائمة على احترام حقوق الإنسان الأساسية في هذا الجزء من الكرة الأرضية – من خلال إطار المؤسسات الديمقراطية، واعترافاً منها بأن حقوق الإنسان الأساسية لا تنشأ من كونه مواطناً لدولة معينة ولكنها تقوم على صفاته البشرية، السبب الذي من أجله تستحق هذه الحقوق الحماية الدولية في شكل اتفاقية تؤكد على أو تقوم بالحماية التي تنص عليها القوانين المحلية للدول الأمريكية، وإذ تأخذ في الاعتبار العلاقة الوثيقة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية في أن الفئات المختلفة للحقوق تشكل وحدة متكاملة لا تتجزأ تقوم على الاعتراف بكرامة الكائن البشري، السبب الذي من أجله يتطلب كلاهما الحماية والتشجيع الدائمين إذا تم إدراكهما بشكل كامل، وانتهاك بعض الحقوق من أجل تحقيق أخرى لا يمكن أن يكون له ما يبرره أبداً، وإذ تقر بالفوائد التي تتبع من تشجيع وتنمية التعاون بين الدول والهيئات الدولية، وإذ تذكر أنه – وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فإن الغاية من وجود أناس أحرار يتمتعون بالتحرر من الخوف والحاجة لا يمكن أن يتحقق إلا في وجود ظروف يستطيع أن يتمتع من خلالها كل فرد بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجانب حقوقه السياسية والمدنية، وإذ تأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من الاعتراف بالحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوثائق الدولية المبكرة على كل من النطاقين العالمي والإقليمي، فمن الضروري إعادة التأكيد على تلك الحقوق وتنميتها وإتمامها وحمايتها من أجل تقويتها في أمريكا على أساس الاحترام الكامل لحقوق الفرد وشكل التمثيل الديمقراطي للحكومة وأيضاً حق شعوبها في التنمية وتقرير المصير وحرية التصرف في ثرواتهم ومواردهم الطبيعية، و وإذ تضع في الاعتبار أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص على أن مسودة البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقية يجوز تقديمها إلى الدول الأطراف المجتمعة عند انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة الدول الأمريكية لدراستها بغرض إدخال حقوق وحريات أخرى تدريجياً في نظام الحماية الخاصة بها، قد اتفقت على البروتوكول الإضافي التالي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان "بروتوكول سان سلفادور"
تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الضرورية – على المستوى المحلي ومن خلال التعاون الدولي – خاصة الاقتصادي والفني – بالحد الذي تسمح به مواردها المتاحة – مع الوضع في الاعتبار درجة التنمية الخاصة بها – بغرض تحقيق المراعاة الكاملة للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول تدريجياً وفقاً لتشريعاتها الداخلية.مادة 1 الالتزام باتخاذ الإجراءات مادة 2
إذا لم تكن ممارسة الحقوق المذكورة في هذا البروتوكول تضمنها الأحكام التشريعية أو غيرها فإن الدول الأطراف تتعهد باتخاذ مثل هذه الإجراءات التشريعية أو غيرها – وفقاً للعملية الدستورية الخاصة بها وأحكام هذا البروتوكول – حسبما يكون لازماً من أجل جعل تلك الحقوق واقعاً.مادة 3
تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بضمان ممارسة الحقوق المذكورة فيه دون تمييز من أي نوع بسبب الجنس أو اللون أو التنوع أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو بسبب الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو المولد أو أي ظرف اجتماعي آخر.الالتزام بعدم التمييز مادة 4
لا يجوز تقييد أو تقليص الحق ساري المفعول أو المعترف به في دولة ما بموجب تشريعاتها الداخلية أو الاتفاقيات الدولية بحجة أن هذا البروتوكول لا يعترف بالحق أو يعترف به بدرجة أقل.عدم قبول تقييد الحقوق مادة 5
يجوز للدول الأطراف أن تضع قيوداً وحدوداً على التمتع بالحقوق الواردة في هذه الوثيقة وممارستها عن طريق قوانين تصدر بغرض المحافظة على الصالح العام في المجتمع الديمقراطي فقط بالحد الذي لا يتعارض فيه مع الغرض الذي يشكل أساس تلك الحقوق.نطاق القيود والحدود مادة 6
1- لكل شخص الحق في العمل ويشمل الفرصة في ضمان وسائل معيشية توفر له وجوداً كريماً ولائقاً عن طريق أداء نشاط يتم اختياره بحرية ويكون مشروعاً ومقبولاً.2- تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التي تجعل الحق في العمل نافذ المفعول بشكل كامل – خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوظيف الكامل والتوجيه المهني وتطوير مشروعات التدريب الفني والمهني وخاصة تلك الموجهة للمعاقين، وتتعهد كذلك الدول الأطراف بتنفيذ وتقوية البرامج التي تساعد على ضمان الاهتمام المناسب بالأسرة حتى تتمتع النساء بفرصة حقيقية في ممارسة الحق في العمل. مادة 7
تقر الدول الأطراف هذا البروتوكول بأن الحق في العمل الذي تشير إليه المادة السابقة يسلم جدلاً بأن كل فرد سيتمتع بذلك الحق تحت ظروف عمل عادلة ومنصفة ومرضية فقط والتي تتعهد الدول الأطراف بضمانها في تشريعاتها الداخلية – وخاصة فيما يتعلق بـ:ظروف العمل العادلة والمنصفة والمرضية (أ) المكافأة التي تضمن – كحد أدنى – لكافة العمال الأوضاع المعيشية الكريمة واللائقة لهم ولأسرهم، والأجر العادل لما يساويه من عمل دون تمييز، (ب) حق كل عامل في ممارسة حرفته وتكريس نفسه للنشاط الذي يحقق آماله، وفي تغيير العمل وفقاً للوائح المحلية ذات العلاقة، (ج) حق كل عامل في الترقي في عمله – الغرض الذي من أجله توضع في الاعتبار مؤهلاته وتخصصه وأمانته وأقدميته، واستقرار الوظيفة التي تخضع لطبيعة كل صناعة ومهنة وأسباب الفصل العادل من الخدمة، وفي قضايا الفصل الجائر – يكون للعامل الحق في التعويض عن الضرر أو العودة إلى العمل أو الحصول على أي إعانات أخرى ينص عليها التشريع المحلي، (د) السلامة والصحة العامة أثناء العمل، (هـ) حظر العمل الليلي أو ظروف العمل غير الصحية أو الخطيرة، وبصفة عامة – حظر كافة أنواع العمل الذي يعرض الصحة والسلامة والأخلاق للخطر بالنسبة للأشخاص تحت سن الثامنة عشرة، وبالنسبة للأشخاص القصر تحت سن السادسة عشرة - يخضع يوم العمل للأحكام التي تتعلق بالتعليم الإلزامي، على ألا يمثل العمل في أي الأحوال عائقاً أمام الحضور إلى المدرسة أو الحد من الانتفاع من التعليم المتاح، (و) الحد المعقول من ساعات العمل – سواء اليومية أو الأسبوعية - وتقل الأيام في حالة العمل الخطير أو غير الصحي أو في حالة العمل الليلي، (ز) الراحة ووقت الفراغ الإجازات مدفوعة الأجر وكذلك التعويض عن الإجازات القومية. مادة 8
1- تضمن الدول الأطراف:حقوق النقابات المهنية (أ) حق العمال في تنظيم نقابات مهنية وحق الانضمام إلى النقابة التي يختارونها بغرض حماية وتعزيز مصالحهم، وكامتداد لذلك الحق – تسمح الدول الأطراف للنقابات المهنية بإنشاء اتحادات وطنية أو اتحادات كونفيدرالية أو الانضمام إلى تلك الاتحادات القائمة بالفعل، وكذلك إقامة منظمات نقابية مهنية دولية والانضمام إلى تلك التي يختارونها، وتسمح الدول الأطراف كذلك للنقابات المهنية والاتحادات الكونفيدرالية للعمل بحرية، (ب) حق الإضراب. 2- يجوز أن تخضع ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه فقط للقيود التي ينص عليها القانون بشرط أن تكون مثل هذه القيود مميزة لمجتمع ديمقراطي وضرورية لحماية النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين، ويخضع أفراد القوات المسلحة والشرطة والخدمات العامة الأساسية الأخرى للقيود التي ينص عليها القانون. 3- لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى نقابة مهنية. مادة 9
1- لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي الذي يحميه من عواقب الشيخوخة والعجز الذي يمنعه – جسدياً أو عقلياً – من تأمين وسائل الوجود الكريم واللائق له، وفي حالة وفاة المستفيد – تخصص إعانات الضمان الاجتماعي لمن يعولهم.الحق في الضمان الاجتماعي 2- في حالة الأشخاص الذين يتم توظيفهم – يغطي الحق في الضمان الاجتماعي – على الأقل – الرعاية الطبية وعلاوة أو إعانة تقاعد في حالة حوادث العمل أو المرض المهني، وفي حالة النساء – إجازة الوضع مدفوعة الأجر وبعد الولادة. مادة 10
1- لكل شخص الحق في الصحة – بمعنى التمتع بأعلى مستوى من الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية.الحق في الصحة 2- من أجل ضمان ممارسة الحق في الصحة – توافق الدول الأطراف على الاعتراف بالصحة كمصلحة عامة، وخصوصاً الموافقة على اتخاذ الإجراءات التالية لضمان ذلك الحق: (أ) الرعاية الصحية الأولية – أي الرعاية الصحية الأساسية المتاحة لكافة الأفراد والأسر في المجتمع، (ب) توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الصحة لكافة الأفراد الذين يخضعون لسلطة الدولة، (ج) التطعيم العام ضد الأمراض المعدية الرئيسية، (د) الوقاية من وعلاج الأمراض المستوطنة والمهنية وغيرها، (هـ) توعية السكان بالوقاية وعلاج المشاكل الصحية، و (و) الوفاء بالاحتياجات الصحية للمجموعات التي تتعرض للأخطار وأولئك الذين يتعرضون للأخطار بشكل أكثر بسبب الفقر. مادة 11
1- لكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية والحصول على الخدمات العامة الأساسية.الحق في البيئة صحية 2- تعمل الدول الأطراف على تشجيع حماية والمحافظة على وتحسين البيئة. مادة 12
1- لكل شخص الحق في التغذية الملائمة التي تضمن إمكانية التمتع بأعلى مستوى من النمو البدني والعاطفي والعقلي.الحق في الغذاء 2- من أجل تشجيع ممارسة هذا الحق واستئصال سوء التغذية – تتعهد الدول بتحسين طرق إنتاج وإمداد وتوزيع الطعام – ومن أجل هذا الهدف توافق على تشجيع التعاون الدولي بشكل أكبر في دعم السياسات المحلية ذات العلاقة. مادة 13
1- لكل شخص الحق في التعليم.الحق في التعليم 2- توافق الدول أطراف هذا البروتوكول على وجوب توجيه التعليم نحو التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية والكرامة الإنسانية وعلى وجوب تقوية الاحترام لحقوق الإنسان وتعدد الأيديولوجيات والحريات الأساسية والعدل والسلام، كما توافق كذلك على أنه يجب أن يمكن التعليم كل شخص من أن يشارك بفاعلية في مجتمع ديمقراطي تعددي ومن أن يحقق وجوداً لائقاً له، وينبغي أن يشجع على التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الأمم وكافة الجماعات العرقية أو الإثنية أو الدينية ويعزز الأنشطة من أجل المحافظة على السلام. 3- تعترف الدول أطراف هذا البروتوكول أنه من أجل تحقيق الممارسة الكاملة لحق التعليم: (أ) يجب أن يكون التعليم الأولي إجباراً ومتاحاً للجميع بدون نفقات، (ب) يجب أن يتاح للجميع بوجه عام التعليم الثانوي بأشكاله المختلفة – بما في ذلك التعليم الثانوي الفني والمهني، وذلك بكافة الوسائل المناسبة وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشكل متدرج، (ج) يجب أن يتاح التعليم العالي للجميع بالتساوي – على أساس قدرات كل شخص – وذلك بكل الوسائل المناسبة – وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشكل متدرج، (د) يجب تشجيع التعليم الأساسي أو تكثيفه بأكبر قدر ممكن لأولئك الذين لم يتلقوا أو يكملوا حلقة التعليم الأولي، (هـ) يجب وضع برامج تعليمية خاصة للمعاقين من أجل توفير التعليم والتدريب الخاص للأشخاص المعاقين بدنياً أو عقلياً. 4- بما يتفق مع التشريعات المحلية للدول الأطراف – يجب أن يكون لدى الآباء الحق في اختيار نوع التعليم الذي يقدم لأبنائهم بشرط أن يتفق مع المبادئ المذكورة أعلاه. 5- لا شئ في هذا لبروتوكول يفسر على أنه تقييد لحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية وفقاً للتشريعات المحلية للدول الأطراف. مادة 14
1- تقر الدول أطراف هذا البروتوكول بحق الجميع في:حق الانتفاع بفوائد الثقافة (أ) المشاركة في الحياة الثقافية والفنية للمجتمع، (ب) التمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي، (ج) الاستفادة من حماية المصالح المادية والأخلاقية التي تنشأ عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني يكون هو مبدعها. 2- تتضمن الخطوات التي تتخذها الدول أطراف هذا البروتوكول من أجل ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق كل الخطوات اللازمة للمحافظة على وتطوير ونشر العلم والثقافة والفن. 3- تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول باحترام الحرية اللازمة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي. 4- تعترف الدول أطراف هذا البروتوكول بالفوائد التي تنشأ عن تشجيع وتنمية التعاون والعلاقات الدولية في مجالات العلم والفنون والثقافة – وبناء على ذلك – توافق على تشجيع التعاون الدولي بشكل أكبر في هذه المجالات. مادة 15
1- الأسرة هي العنصر الطبيعي والأساسي للمجتمع، وينبغي أن تحميها الدولة وتتولى تنمية ظروفها المادية والروحية.الحق في تكوين وحماية الأسرة 2- لكل شخص الحق في تكوين أسرة، وهو الحق الذي يمارس وفقاً لأحكام التشريع المحلي ذات العلاقة. 3- وتتعهد الدول الأطراف بموجب هذا منح الحماية اللازمة للأسرة وبوجه خاص: (أ) توفير الرعاية الخاصة والمساعدة للأمهات أثناء فترة معقولة قبل وبعد الولادة، (ب) ضمان التغذية الملائمة للأطفال في مرحلة الحضانة وأثناء سنوات المدرسة، (ج) اتخاذ الإجراءات الخاصة من أجل حماية المراهقين لضمان النمو الكامل لقدراتهم البدنية والذهنية والأخلاقية، (د) تبني برامج خاصة لتدريب الأسرة من أجل المساعدة على تكوين بيئة مستقرة وإيجابية يتلقى فيها الأطفال ويقومون بتنمية قيم التفاهم والتضامن والاحترام والمسئولية. مادة 16
لكل طفل – بغض النظر عن نسبه – الحق في الحماية من أسرته والمجتمع والدولة والتي يتطلبها وضعه كقاصر، ولكل طفل الحق في النمو تحت حماية ومسئولية أبويه – إلا في الظروف الاستثنائية المعترف بها قضائياً – ولا ينبغي فصل الصغير عن أمه، ولكل طفل الحق في التعليم المجاني والإلزامي – على الأقل في المرحلة الأولية – وفي مواصلة تدريبه في المستويات الأعلى من النظام التربوي.حقوق الأطفال مادة 17
لكل شخص الحق في الحماية الخاصة في شيخوخته، ومن أجل هذا – توافق الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة تدريجياً لجعل هذا الحق واقعاً – على وجه الخصوص:حماية كبار السن (أ) توفير التسهيلات الملائمة وكذلك الغذاء والرعاية الطبية المتخصصة للمسنين الذين يفتقرون إليها وغير القادرين على توفيرها لأنفسهم، (ب) تبني برامج العمل المصممة بصفة خاصة لإعطاء المسنين الفرصة في المشاركة في نشاط إنتاجي مناسب لقدراتها ومتوافق مع مهنهم أو رغباتهم، (ج) تشجيع إنشاء المؤسسات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المسنين. مادة 18
يكون من حق كل من يتأثر بنقص في قدراته البدنية أو العقلية أن يتلقى الاهتمام الخاص المصمم لمساعدته على تحقيق أكبر قدر ممكن من تنمية شخصيته، وتوافق الدول الأطراف على تبني مثل هذه الإجراءات التي قد تكون ضرورية لهذا الغرض – وعلى وجه الخصوص:حماية المعاقين (أ) تبني البرامج التي تهدف بشكل خاص إلى إمداد المعاقين بالموارد والبيئة اللازمة لتحقيق هذا الهدف – بما في ذلك برامج العمل التي تتناسب مع قدراتهم ويقبلونها بحرية أو يقبلها ممثلوهم القانونيين – حسبما تكون الحالة، (ب) توفير تدريب خاص لأسر المعاقين من أجل مساعدتهم على حل المشاكل المعيشية وتحويلهم إلى أفراد نشيطين من الناحية البدنية والعقلية والعاطفية، (ج) بحث الحلول للمطالب المعينة التي تنشأ عن حاجات هذه المجموعة كعنصر أولوية لخطط تطويرهم مدنياً، (د) تشجيع إنشاء الجماعات الاجتماعية التي يمكن أن تساعد المعاقين على التمتع بحياة أكثر حيوية. مادة 19
1- وفقاً لأحكام هذه المادة والقواعد المشابهة التي توضع لهذا الغرض من قبل الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية – تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بتقديم تقارير دورية عن الإجراءات التدريجية التي تتخذها لضمان احترام الواجب للحقوق المذكورة أعلاه في هذا البروتوكول.وسائل الحماية 2- تقدم كافة التقارير إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية الذي يقوم بإرسالها على المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأمريكي والمجلس الأمريكي للتربية والعلوم والثقافة لدراستها وفقاً لأحكام هذه المادة، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخة من هذه التقارير إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان. 3- يرسل كذلك الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية إلى المنظمات المتخصصة الأمريكية والتي تكون الدول أطراف هذا البروتوكول أعضاء فيها – نسخاً أو الأجزاء ذات العلاقة من التقارير المقدمة بقدر ما يتعلق بالمسائل التي تقع في نطاق اهتمام تلك المنظمات كما هو وارد في وثائق تأسيسها. 4- يجوز للمنظمات المتخصصة الأمريكية أن تقدم تقارير إلى المجلس الأمريكي الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الأمريكي للتربية والعلوم والثقافة والتي تتعلق بأحكام هذا البروتوكول في مجالات أنشطتها. 5- تتضمن التقارير السنوية التي تقدم إلى الجمعية العامة من قبل المجلس الأمريكي الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الأمريكي للتربية والعلوم والثقافة ملخصاً للمعلومات التي تلقتها من الدول أطراف هذا البروتوكول والمنظمات المتخصصة والتي تتعلق بالإجراءات التدريجية التي تم اتخاذها لضمان احترام الحقوق التي يقرها البروتوكول ذاته والتوصيات العامة التي يعتبرونها ملائمة في هذا الصدد. 6- أي حالة تنتهك فيها الحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (8) وفي المادة (13) بأي عمل ينسب مباشرة إلى دولة طرف في هذا البروتوكول قد تكون باعثاً على تطبيق نظام الالتماسات الفردية التي تحكمها المواد من (44) إلى (51)، ومن (61) إلى (69) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من خلال مشاركة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان – أو عند قابلية التطبيق – من خلال المشاركة المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 7- دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة – يجوز للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن تعد الملاحظات والتوصيات التي ترى أنها تتعلق بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة في هذا البروتوكول في كافة أو بعض الدول الأطراف، والتي يجوز لها أن تضمنها في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة أو في تقرير خاص أيهما يكون أنسب. 8- تأخذ المجالس واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في الاعتبار – عند أداء المهام الموكلة إليها في هذا المجال – الطبيعة المتدرجة لمراعاة الحقوق التي تخضع لحماية هذا البروتوكول. مادة 20
يجوز للدول الأطراف – عند الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تبدي ملاحظات على واحد أو أكثر من أحكام هذا البروتوكول بشرط ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع هدف وغرض البروتوكول.التحفظات مادة 21
1- يظل هذا البروتوكول مفتوحاً للتوقيع والتصديق أو الانضمام من قبل أي دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.التوقيع أو التصديق أو الانضمام أو سريان المفعول 2- يسري التصديق على الانضمام إلى هذا البروتوكول بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية. 3- يسري البروتوكول عندما تودع إحدى عشرة دولة وثائق التصديق أو الانضمام الخاصة بها. 4- يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية بسريان البروتوكول. مادة 22
1- يجوز لأي دولة طرف واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى الدول الأطراف المجتمعة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للدراسة التعديلات المقترحة بإدخال إقرار حقوق أو حريات أخرى أو توسيع مدى الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا البروتوكول.إدخال حقوق أخرى وتوسيع مدى تلك التي تم إقرارها 2- تسري مثل هذه التعديلات بالنسبة للدول التي تصدق عليها في تاريخ إيداع وثيقة التصديق التي توافق العدد الذي يمثل ثلثا الدول أطراف هذا البروتوكول، وبالنسبة للدول الأطراف الأخرى تسري في التاريخ الذي تقوم فيه بإيداع وثائق التصديق الخاصة بها. _______________________ * بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو. العودة للصفحة الرئيسية |