الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه 1994


تمهيد
إن الدول أطراف هذه الاتفاقية،
اعترافاً منها بأن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان يكفله الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتم التأكيد عليه في الوثائق الدولية والإقليمية الأخرى،
وتأكيداً على أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكاً لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويفسد مراعاة مثل هذه الحقوق ويحبط التمتع بها وممارستها،
واهتمامً بأن العنف ضد النساء هو جريمة ضد الكرامة الإنسانية، وإظهاراً لعدم تكافؤ القوة في العلاقات بين النساء والرجال من الناحية التاريخية،
وتذكيراً بإعلان نبذ العنف ضد النساء الذي أقره الاجتماع الخامس والعشرين لممثلي اللجنة الأمريكية للمرأة، وتأكيداً أن العنف ضد النساء يعم كل قطاعات المجتمع بصرف النظر عن الطبقة أو الجنس أو المجموعة العرقية أو الدخل أو الثقافة أو المستوى التعليمي أو العمر أو الدين، ويضرب في كافة قواعده،
واقتناعاً بأن نبذ العنف ضد النساء هو أمر حيوي من أجل تطورهن فردياً واجتماعياً، ومن أجل مشاركتهن الكاملة والمتساوية في كافة مناحي الحياة، و
واقتناعاً بأن تبني اتفاقية بشأن منع واستئصال العنف والعقاب من خلال إطار منظمة الدول الأمريكية هو مساهمة إيجابية لحماية حقوق النساء وإزالة العنف ضدهم.
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول: التعريفات ونطاق التطبيق
مادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية – يفهم العنف ضد النساء على أنه أي فعل أو سلوك – على أساس من الجنس – يسبب الوفاة أو الأذى البدني أو الجنسي أو النفسي للنساء – سواء على المستوى العام أو الخاص.
مادة 2
يفهم العنف ضد النساء على أنه يتضمن العنف البدني أو الجنسي أو النفسي:
1- الذي يحدث داخل نطاق الأسرة أو الوحدة العائلية أو داخل نطاق أي علاقة أخرى بين الأشخاص سواء كان مرتكب الفعل يشارك أو شارك نفس السكن مع المرأة – بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي،
2- الذي يحدث في المجتمع ويرتكبه أي شخص – بما في ذلك من بين أشياء أخرى – الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب والاتجار في الأشخاص والدعارة بالإكراه والاختطاف والتحرش الجنسي في محل العمل وفي المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية أو أي مكان آخر، و
3- الذي يتم ارتكابه أو التجاوز عنه من قبل الدولة أو موظفيها بغض النظر عن مكان حدوثه.
الفصل الثاني: الحقوق المتمتعة بالحماية
مادة 3
لكل امرأة الحق في التحرر من العنف على كلا المستويين العام والخاص.
مادة 4
لكل امرأة الحق في الاعتراف لها بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها وممارستها وحمايتها والتي تجسدها الوثائق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه الحقوق – من بين أشياء أخرى:
1- الحق في احترام حياتها،
2- الحق في احترام سلامتها البدنية والعقلية والأخلاقية،
3- الحق في الحرية والأمن الشخصيين،
4- الحق في عدم تعرضها للتعذيب،
5- الحق في احترام كرامة شخصها وأسرتها،
6- الحق في حماية القانون وفي المساواة أمام القانون،
7- الحق في اللجوء المبسط والفوري إلى المحكمة المختصة من أجل الحماية ضد الأفعال التي تنتهك حقوقها،
8- الحق في الارتباط بحرية،
9- الحق في حرية اعتناق ديانتها ومعتقداتها داخل نطاق القانون، و
10- الحق في التمتع العادل بالخدمات العامة لبلدها والمشاركة في الشئون العامة بما في ذلك صنع القرار.
مادة 5
لكل امرأة الحق في الممارسة الحرة والكاملة لحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاعتماد على الحماية الكاملة لتلك الحقوق كما تجسدها الوثائق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتقر الدول الأطراف أن العنف ضد النساء يمنع ويبطل ممارسة هذه الحقوق.
مادة 6
يتضمن حق كل امرأة في التحرر من العنف – من بين أشياء أخرى:
1- حق النساء في التحرر من كل أشكال التمييز، و
2- حق النساء في التقدير والتعلم بعيداً عن القوالب النمطية للسلوك والممارسات الاجتماعية والثقافية القائمة على مفاهيم النقص والدونية.
الفصل الثالث: واجبات الدول
مادة 7
تدين الدول الأطراف كل أشكال العنف ضد النساء وتوافق على إتباع سياسات منع ومعاقبة واستئصال مثل هذا العنف – بكل الوسائل المناسبة ودون تأخير – وتتعهد أن:
1- تمتنع عن المشاركة في أي فعل أو ممارسة تتعلق بالعنف ضد النساء، وتضمن أن تتصرف كل سلطاتها وموظفيها والعاملين لديها وممثليها ومؤسساتها بما يتفق مع هذا الالتزام،
2- تبذل الجهد الواجب لمنع العنف ضد النساء، وتقصي أسبابه، وفرض العقوبات عليه،
3- تدرج أي نوع من الأحكام قد تكون مطلوبة لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد النساء في تشريعاتها الوطنية وتتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة عند الضرورة،
4- تتخذ الإجراءات القانونية التي تفرض على المرتكب الامتناع عن التحرش بالمرأة أو ترويعها أو تهديدها أو استخدام أي وسيلة تضر أو تعرض حياتها للخطر أو تضر بممتلكاتها،
5- تتخذ كافة الإجراءات المناسبة بما في ذلك الإجراءات التشريعية لتعديل أو إلغاء القوانين والتشريعات القائمة، أو تعديل الممارسات القانونية أو الممارسات القانونية أو الممارسات المعتادة التي تؤيد استمرار العنف ضد النساء والتسامح بشأنه،
6- ترسي الإجراءات القانونية العادلة والفعالة من أجل النساء اللاتي يتعرضن للعنف – والتي تتضمن من بين أشياء أخرى – الإجراءات الوقائية والنظر الفوري للدعاوى وسهولة إدراك مثل هذه الإجراءات،
7- تضع الآليات القانونية والإدارية اللازمة لضمان أن النساء اللاتي يتعرضهن للعنف لديهن الوسيلة للحصول على التعويضات أو لديهن وسائل أخرى قانونية عادلة وفعالة، و
8- تتخذ الإجراءات التشريعية أو أي تشريعات أخرى قد تكون لازمة لتفعيل هذه الاتفاقية.
مادة 8
توافق الدول الأطراف على التعهد بإجراءات معينة تدريجياً – بما في ذلك برامج:
1- تشجيع الوعي ومراعاة حق المرأة في التحرر من العنف وحقها في احترام حقوقها البشرية وحمايتها،
2- تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجال والنساء – بما في ذلك تنمية البرامج التعليمية الرسمية وغير الرسمية المناسبة لكل مستوى في العملية التعليمية لمقاومة الأضرار والعادات وكافة الممارسات الأخرى التي تقوم على فكرة الدونية أو التفوق إما بسبب الجنس أو بسبب الأدوار النمطية للرجال والنساء والتي تجيز أو تزيد من العنف ضد النساء،
3- تشجيع تدريب وتعليم كل أولئك المعنيين بتطبيق العدالة والعاملين بالشرطة والمسئولين عن تطبيق القانون وكذلك العاملين الآخرين المسئولين عن تنفيذ سياسات منع وعقوبة واستئصال العنف ضد النساء،
4- توفير الخدمات المتخصصة المناسبة للنساء اللاتي تعرضن للعنف عن طريق الوكالات العامة والخاصة بما في ذلك المأوى وخدمات الاستشارة لكافة أفراد الأسرة عندما يكون ذلك مناسباً ورعاية الأطفال الضحايا،
5- تشجيع وتدعيم التعليم الحكومي والخاص الموضوع لرفع وعي العامة بخصوص مشاكل العنف ضد النساء ووسائل علاجها،
6- توفير البرامج الفعالة للتدريب وإعادة التكيف للنساء اللاتي يتعرضن للعنف لتمكينهن من المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة والخاصة والاجتماعية،
7- تشجيع وسائل الاتصال لتطوير سياسات إعلامية مناسبة من أجل المساهمة في استئصال العنف ضد النساء في كل أشكاله وتعزيز الاحترام لمكانة المرأة،
8- التكفل بالبحث وجمع الإحصاءات والمعلومات الأخرى التي تتعلق بأسباب ونتائج تكرار العنف ضد النساء من أجل الوصول إلى فعالية إجراءات منع وعقاب واستئصال العنف ضد النساء وصياغة وتنفيذ التعديلات اللازمة، و
9- تشجيع التعاون الدولي من أجل تبادل الأفكار والتجارب وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف.
مادة 9
فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الواردة في هذا الفصل – تعطي الدول الأطراف أهمية خاصة لتعرض النساء للعنف بسبب – من بين الأسباب الأخرى – جنسهن أو وضعهن كمهاجرات أو لاجئات أو مشردات، وتعطي اهتمام مماثل للنساء اللاتي يتعرضن للعنف أثناء الحمل أو المعاقات أو القاصرات أو المسنات أو المحرومات اجتماعياً واقتصادياً والمتأثرات بالنزاعات المسلحة أو اللاتي يحرمن من حريتهن.
الفصل الرابع: الآليات الأمريكية للحماية
مادة 10
من أجل حماية حق كل امرأة في التحرر من العنف – تدرج الدول الأطراف في تقاريرها الوطنية إلى اللجنة الأمريكية للمرأة المعلومات بشأن الإجراءات التي اتخذت لمنع وحظر العنف ضد النساء، ومساعدة النساء المتضررات من العنف، وكذلك بشأن أي صعوبات تواجهها في تطبيق تلك الإجراءات، والعوامل التي تساعد على العنف ضد النساء.
مادة 11
يجوز للدول الأطراف في هذه الاتفاقية واللجنة الأمريكية للمرأة أن تطلب من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان الآراء الاستشارية بشأن تفسير هذه الاتفاقية.
مادة 12
يجوز لأي شخص أو جماعة أو أي كيان معترف به قانوناً في واحدة أو أكثر من الدول أعضاء المنظمة أن تتقدم بالتماسات لدى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان تشتمل على تبليغ أو شكاوى بالانتهاكات المذكورة في المادة (7) من هذه الاتفاقية من قبل أي دولة طرف، وستقوم اللجنة بالنظر في مثل هذه الادعاءات وفقاً للمعايير والإجراءات التي تقرها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والنظام الأساسي ولائحة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن تقديم ونظر الالتماسات.
الفصل الخامس: أحكام عامة
مادة 13
لا يفسر أي جزء من هذه الاتفاقية على أنه تحديد أو تقييد للقانون الوطني لأي دولة طرف يمنح الحماية المساوية أو الأكبر وضمانات حقوق النساء والإجراءات الوقائية المناسبة لمنع واستئصال العنف ضد النساء.
مادة 14
لا يفسر أي جزء من هذه الاتفاقية على أنه تحديد أو تقييد للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، أو أي اتفاقية دولية أخرى في هذا الموضوع والتي تنص على الحماية المساوية أو الأكبر في هذا المجال.
مادة 15
هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من كافة الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية.
مادة 16
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 17
هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة أخرى، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 18
يجوز لأي دولة – وقت الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تبدي تحفظات على هذه الاتفاقية بشرط:
1- ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع الهدف والغرض من الاتفاقية، و
2- ألا تكون مثل هذه التحفظات ذات طبيعة عامة ولا تتعلق بواحد أو أكثر من بنود معينة.
مادة 19
يجوز لأي دولة طرف أن تقدم إلى الجمعية العامة – عن طريق اللجنة الأمريكية للمرأة – اقتراحات بتعديل هذه الاتفاقية.
تصبح التعديلات سارية المفعول بالنسبة للدول التي صدقت على الاتفاقية في التاريخ الذي يكون قد أودع فيه ثلثا الدول أطراف هذه الاتفاقية وثائق التصديق الخاصة بها، وبالنسبة للدول الأطراف الأخرى – تصبح التعديلات سارية المفعول في التواريخ التي تودع فيها وثائق التصديق الخاصة بها.
مادة 20
إذا كان لدى دولة طرف وحدتان إقليميتان أو أكثر والتي تحكم فيها أنظمة قانونية مختلفة المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية فإنه يجوز لها – وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تعلن أن هذه الاتفاقية يمتد أثرها إلى كافة وحداتها الإقليمية أو إلى إقليم واحد فقط أو أكثر.
ويجوز تعديل مثل هذا الإعلان في أي وقت بإعلانات لاحقة تحدد بوضوح الوحدة أو الوحدات الإقليمية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وترسل هذه الإعلانات اللاحقة إلى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، وتصبح سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها.
مادة 21
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية، وبالنسبة لكل دولة تصدق أو تنضم على الاتفاقية بعد إيداع وثيقة التصديق الثانية تصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من التاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
مادة 22
يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية بسريان هذه الاتفاقية.
مادة 23
يقدم الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية تقريراً سنوياً إلى الدول أعضاء المنظمة بشأن وضع هذه الاتفاقية – بما في ذلك التوقيعات، وإيداعات وثائق التصديق والانضمام، والإعلانات، وأي تحفظات تكون قد قدمت من قبل الدول الأطراف مصحوبة بتقرير عنها إذا لزم.
مادة 24
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول على نحو غير محدد، ولكن يجوز لأي من الدول الأطراف أن تخطر بإنهائها، وذلك بإيداع وثيقة بذلك لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أخطرت بإنهائها بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع وثيق الإنهاء، ولكل تظل سارية المفعول بالنسبة لبقية الدول الأطراف.
مادة 25
يتم إيداع الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية – مع النصوص الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والتي تكون متساوية التصديق – لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، والتي تقوم بإرسال نسخة مصدق عليها إلى أمانة الأمم المتحدة من أجل تسجيلها ونشرها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
وإشهاداً على ذلك – قام بالتوقيع الممثلون الموقعون أدناه والمصرح لهم قانوناً بذلك من قبل حكوماتهم على هذه الاتفاقية، والتي يطلق عليها "الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه".
تحرر في مدينة "بيليم دو بارا" – البرازيل في التاسع من يونيو 1994.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

العودة للصفحة الرئيسية