(تم اتخاذ القرار في الجلسة المنعقدة بجميع الأعضاء بتاريخ 7 يونيو 1999) الجمعية العامة، بعد الإطلاع على تقرير المجلس الدائم الذي يتعلق بمسودة الاتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين (CP/CPJP - 1532/99)، وإذ تأخذ في الاعتبار أنه – أثناء دورة انعقادها العادية السادسة والعشرين – أمرت الجمعية العامة – في قرارها "(AG/RES.1369(XXXVI- O/96) التزام بنما نحو الأشخاص المعاقين في نصف الكرة الأمريكي"- المجلس الدائم أن يعد – من خلال لجنة العمل المناسبة – مسودة الاتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز بسبب الإعاقة، وإذ تضع في الاعتبار أن الإعاقة يمكن أن تؤدي إلى أوضاع التمييز، ولذلك فإنه من الضروري تشجيع الأعمال والإجراءات التي تحدث تحسناً جوهرياً في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في نصف الكرة، وإذ تذكر بأن الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان ينادي بأن كل الناس يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق، وأنه يجب احترام حقوق وحريات كل شخص دون تمييز من أي نوع، وإذ تأخذ فى الاعتبار أن البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو بروتوكول سان سلفادور الذي يقر"بأن الشخص الذي يصاب بنقص في قدراته البدنية أو العقلية يحق له أن يتلقى رعاية خاصة تعد لمساعدته على تحقيق أكبر قدر ممكن في تنمية شخصيته"، و وإذ تشير إلى أن القرار (AG/RES.1564(XXVIII- O/98) يؤكد على "أهمية تبني اتفاقية أمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين"، وبالإضافة إلى ذلك – تطالب ببذل كل جهد لازم لضمان تبني هذه الوثيقة القانونية وتوقيعها في دورة الانعقاد العادية التاسعة والعشرين للجمعية العامة، تقرر: تبني الاتفاقية الأمريكية التالية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين: الاتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين إن الدول أعضاء هذه الاتفاقية، إذ تؤكد مجدداً أن للأشخاص المعاقين نفس حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل الآخرين، وأن هذه الحقوق – والتي تتضمن التحرر من التمييز بسبب الإعاقة – تنبع من الكرامة والمساواة التي تلازم كل إنسان، وإذ تضع فى الاعتبار أن ميثاق منظمة الدول الأمريكية – في المادة 3 (ى) – ترسي مبدأ أن "العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي هما أساس السلام الدائم"، وإذ تبدي قلقها بشأن التمييز الذي يتعرض له الناس بسبب إعاقتهم، وإذ تأخذ في الاعتبار اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعادة تأهيل وتشغيل الأشخاص المعاقين (اتفاقية 159)، وإعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً )قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2856) (26) بتاريخ 20 ديسمبر 1971(، والإعلان بشأن حقوق الأشخاص المعاقين (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (3447) (30) بتاريخ 9 ديسمبر 1975)، وبرنامج العمل العالمي بشأن الأشخاص المعاقين )قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (37/52)( بتاريخ 3 ديسمبر 1982، (والبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "بروتوكول سان سلفادور" (1988)، ومبادئ حماية الأشخاص ذوي المرض العقلي وتحسين الرعاية الصحية العقلية (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (46/119 بتاريخ 17 ديسمبر 1991)، وإعلان كراكاس لمنظمة الصحة الأمريكية – قرار "AG/RES.1249(XXIII- O/93)) وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في نصف الكرة الأمريكي"، والقواعد القياسية بشأن المساواة في فرص الأشخاص ذوي الإعاقة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/96 بتاريخ 20 ديسمبر 1993)، وإعلان ماناجوا (ديسمبر 1993)، وإعلان فيينا وبرنامج العمل الذي تبناه المؤتمر العالمي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان (157/93)، القرار AG/RES.1369(XXV- O/95)) "وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في نصف الكرة الأمريكي"، والقرار"AG/RES.136 (XXVI- O/96) التزام بنما نحو الأشخاص المعاقين في نصف الكرة الأمريكي"، و والتزاماً بإزالة التمييز في كافة أشكاله ومظاهره ضد الأشخاص المعاقين، قررت ما يلي: مادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية – تعرف المصطلحات التالية كما يلي:1- الإعاقة مصطلح "الإعاقة" يعني الضعف البدني أو العقلي أو العصبي – سواء كان دائماً أم مؤقتاً – الذي يحد من القدرة على أداء واحد أو أكثر من الأنشطة الأساسية للحياة اليومية والذي يمكن أن تسببه أو تزيد من خطورته البيئة الاقتصادية والاجتماعية. 2- التمييز ضد الأشخاص المعاقين: (أ) مصطلح "التمييز ضد الأشخاص المعاقين" يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة، أو سجل الإعاقة، أو الحالة الناشئة عن إعاقة سابقة أو إدراك الإعاقة – سواء حالياً أو في الماضي، ويكون أثر هذا التمييز أو هدفه إضعاف أو إبطال الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشخص المعاق وتمتعه بها وممارستها. (ب) التمييز أو الامتياز الذي تتبناه دولة طرف لتشجيع اندماج أو التنمية الشخصية للأشخاص المعاقين لا يشكل تمييزاً – بشرط ألا يقيد التمييز أو الامتياز في حد ذاته حق الأشخاص المعاقين في المساواة، وألا يجبر الأشخاص المعاقين على قبول مثل هذا التمييز أو الامتياز، وإذا أعلن – بموجب قانون الدولة الداخلي – عدم كفاءة شخص – متى كان ذلك ضرورياً ومناسباً لصالح الشخص – فإن مثل هذا الإعلان لا يشكل تمييزاً. مادة 2
أهداف هذه الاتفاقية هي منع وإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين، وتشجيع اندماجهم الكامل في المجتمع.مادة 3
لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية – تتعهد الدول الأطراف بما يلي:1- اتخاذ الإجراءات التشريعية والاجتماعية والتربوية، وتلك التي تتعلق بالعمل، أو أي إجراءات أخرى لازمة لإزالة التمييز ضد الأشخاص المعاقين، وتشجيع اندماجهم الكامل في المجتمع بما في ذلك – ودون أن يقتصر على ذلك: (أ) الإجراءات اللازمة لإزالة التمييز تدريجياً، وتشجيع التكامل بين الجهات الحكومية والهيئات الخاصة في توفير السلع والخدمات والتسهيلات والبرامج والأنشطة مثل التوظيف والنقل والاتصالات والإسكان والترفيه والتعليم والرياضات وتنفيذ القانون وتطبيق العدالة والأنشطة السياسية والإدارية، (ب) الإجراءات اللازمة لضمان أن المباني والمركبات والمرافق الجديدة التي تبنى أو تصنع في أماكن تواجدهم تسهل النقل والاتصالات، وأن هناك حرية في استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين، (ج) الإجراءات اللازمة لإزالة – إلى الحد الممكن – العقبات المعمارية والخاصة بالنقل، وعقبات الاتصال لتسهيل استخدامها من قبل الأشخاص المعاقين، و (د) الإجراءات اللازمة لضمان أن الأشخاص المسئولين عن تطبيق هذه الاتفاقية والقانون الداخلي في هذا المجال مدربون على القيام بذلك. 2- العمل على أساس الأولوية في المجالات التالية: (أ) منع كافة أشكال الإعاقات التي يمكن تجنبها، (ب) الكشف والتدخل المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتعليم والتدريب على الوظائف وتوفير الخدمات الشاملة لضمان أفضل مستوى للاستقلال ومستوى المعيشة للأشخاص المعاقين، و (ج) زيادة الوعي العام عن طريق الحملات التعليمية التي تهدف إلى إزالة الضرر والآراء المسبقة والمواقف الأخرى التي تعرض حق الأشخاص للعيش كأنداد للخطر، وبذلك يرقى الاحترام والتعايش مع الأشخاص المعاقين، مادة 4
لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية – تتعهد الدول بـ:1- التعاون مع بعضها البعض في المساعدة على منع وإزالة التمييز ضد الأشخاص المعاقين، 2- التعاون بشكل فعال في: (أ) البحث العلمي والتكنولوجي الذي يتعلق بمنع الإعاقات وبعلاج وإعادة تأهيل واندماج الأشخاص المعاقين في المجتمع، و (ب) تنمية الوسائل والموارد الموضوعة لتسهيل أو تشجيع الاستقلال والاكتفاء الذاتي واندماج الأشخاص المعاقين بشكل كامل في المجتمع تحت ظروف المساواة. مادة 5
1- تشجع الدول الأطراف – إلى الحد الذي يتلاءم مع قوانينها الداخلية – على مشاركة ممثلين عن منظمات الأشخاص المعاقين والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال، أو إذا لم تتواجد مثل هذه المنظمات – تشجع الأشخاص المعاقين – على المشاركة في تطوير وتنفيذ وتقييم الإجراءات والسياسات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية.2 - تنشئ الدول الأطراف قنوات اتصال مؤثرة لكي تنشر بين المنظمات الخاصة والعامة التي تعمل مع الأشخاص المعاقين الخطوات المعيارية والقضائية التي يمكن تحقيقها لإزالة التمييز ضد الأشخاص المعاقين. مادة 6
1- لمتابعة التعهدات في هذه الاتفاقية – يتم إنشاء لجنة من أجل إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين تتكون من ممثل واحد عن كل دولة طرف تقوم بتعيينه.2- تعقد اللجنة أول اجتماع لها خلال التسعين يوماً التي تلي إيداع وثيقة التصديق الحادية عشرة، وتعقد الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية الاجتماع المذكور في مقر المنظمة ما لم تعرض إحدى الدول الأطراف استضافته. 3- في الاجتماع الأول – تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقرير إلى الأمين العام للمنظمة لإرساله إلى اللجنة لفحصه ودراسته، وبعد ذلك تقدم التقارير كل أربع سنوات. 4- تتضمن التقارير التي يتم إعدادها بموجب الفقرة السابقة معلومات عن الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء وفقاً للاتفاقية، وعن أي تقدم تم إحرازه من قبل الدول الأطراف لإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين، وتبين التقارير الظروف أو الصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات التي تنشأ عن هذه الاتفاقية. 5- تكون اللجنة هي المنتدى لتقييم التقدم الذي يتم إحرازه في تطبيق الاتفاقية وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، وتعكس التقارير التي تعدها اللجنة المناقشات وتتضمن المعلومات عن أي إجراءات تتخذها الدول الأطراف وفقاً لهذه الاتفاقية، وعن أي تقدم تم إحرازه لإزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين وعن أي ظروف أو صعوبات تواجهها في تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن قرارات اللجنة ومشاوراتها واقتراحاتها العامة من أجل التنفيذ التدريجي للاتفاقية. 6- تقوم اللجنة بوضع مسودة لقواعد إجراءاتها وتقوم بإقرارها عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة. 7- يقدم الأمين العام الدعم للجنة الذي تحتاجه من أجل تنفيذ مهامها. مادة 7
لا يفسر أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه تقييد – من جانب الدول الأطراف – أو يسمح بتقييد التمتع بحقوق الأشخاص المعاقين المعترف بها من قبل القانون الدولي أو الوثائق الدولية التي تلتزم بها دولة معينة من الدول الأطراف.مادة 8
1- تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع من كافة الدول الأعضاء في جواتيمالا سيتي – جواتيمالا في الثامن من يونيو 1999، وتظل مفتوحة – بعد ذلك – للتوقيع من جانب كافة الدول في مقر منظمة الدول الأمريكية حتى تاريخ سريانها.2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. 3- يسري مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صدقت عليها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق السادسة من جانب الدولة عضو منظمة الدولة الأمريكية. مادة 9
بعد سريان الاتفاقية – تبقى مفتوحة للانضمام من جانب كافة الدول التي لم تقم بالتوقيع عليها.مادة 10
1- يتم إيداع وثائق التصديق والانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.2- بالنسبة لكل دولة صدقت أو انضمت إلى الاتفاقية بعد إيداع الوثيقة السادسة للتصديق – يسري مفعول الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد إيداع وثيقة تصديق أو انضمام تلك الدولة. مادة 11
1- يجوز لأي دولة طرف أن تقدم اقتراحات بتعديل هذه الاتفاقية، وتقدم مثل هذه الاقتراحات إلى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية لعرضها على الدول الأطراف.2- تسري التعديلات بالنسبة للدول التي صدقت على هذه التعديلات في يوم إيداع وثائق التصديق الخاصة بهذه التعديلات من قبل ثلثي الدول الأعضاء، وبالنسبة لبقية الدول الأطراف – تسري التعديلات في يوم إيداع وثائق التصديق الخاصة بكل منها. مادة 12
يجوز للدول أن تدخل تحفظات على هذه الاتفاقية عند التصديق عليها أو الانضمام إليها بشرط ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع الهدف والغرض منها وتتعلق بواحد أو أكثر من أحكامها.مادة 13
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بشكل غير محدد، لكن يجوز لأي دولة طرف أن تقوم بإنهائها، ويتم إيداع وثيقة الإنهاء لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويتوقف سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة التي قامت بإنهائها بعد سنة واحدة من إيداع وثيقة الإنهاء، وتظل سارية المفعول بالنسبة لبقية الدول الأطراف، ولا يعفي مثل هذا الإنهاء الدولة الطرف من الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي فعل أو إغفال يسبق تاريخ سريان الإنهاء.مادة 14
1- يتم إيداع الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية والنصوص الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية المتساوية التوثيق – لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية والتي تقوم بإرسال نسخة منها مصدق عليها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.2- تقوم الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بإخطار الدول أعضاء تلك المنظمة والدول التي انضمت إلى الاتفاقية بأي توقيع أو إيداع وثائق تصديق أو انضمام أو إنهاء أو بأي تحفظات يتم إدخالها. _______________________ * بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو. العودة للصفحة الرئيسية |