زيادة
فعالية مبدأ
إجراء
انتخابات
دورية ونزيهة قرار
الجمعية
العامة للأمم
المتحدة رقم 46/137،
المؤرخ 17 كانون
الأول/ديسمبر
1991 إن الجمعية
العامة، إذ تشير إلى قراريها
44/146 المؤرخ في 15
كانون
الأول/ديسمبر
1989، و45/150 المؤرخ
في 18 كانون
الأول/ديسمبر
1990، فضلا عن
قرار لجنة
حقوق الإنسان
1989/51 المؤرخ في 7
آذار/مارس 1989، وقد نظرت في
تقرير الأمين
العام (A/46/609، وAdd.1، و2)، وإدراكا
منها
لإلتزاماتها
بموجب ميثاق
الأمم
المتحدة بأن
تعمل على تنمية
العلاقات
الودية بين
الدول على أساس
احترام مبدأ
المساواة في
الحقوق
وتقرير
المصير
للشعوب، وبأن
تقوم بتعزيز
وتشجيع
احترام حقوق
الإنسان
والحريات الأساسية
للجميع، وإذ تؤكد من
جديد الإعلان
العالمي
لحقوق الإنسان
الذي ينص على أن
لكل شخص حق
المشاركة في
إدارة الشؤون
العامة
لبلده، إما
مباشرة وإما
بواسطة
ممثلين مختارين
بحرية، وأن
لكل فرد نفس
الحق الذي
لغيره في تقلد
الوظائف
العامة في
بلده، وأن
إرادة الشعب
هي مصدر سلطة
الحكومة، وأن
هذه الإرادة
يعبر عنها
بانتخابات
دورية ونزيهة
تجري على أساس
الاقتراع
العام وعلى قدم
المساواة بين
الجميع وعن
طريق التصويت
السري أو حسب
أي إجراء
مماثل يضمن
حرية
التصويت، وإذ تلاحظ
أن العهد
الدولي الخاص
بالحقوق المدنية
والسياسية
ينص على أن لكل
مواطن، دون أي
تمييز بسبب
العرق أو
اللون أو الجنس
أو اللغة أو
الدين أو
الرأي
السياسي أو غيره
أو المنشأ
الوطني أو
الاجتماعي،
أو الثروة، أو
النسب أو غير
ذلك من
الأسباب، الحق
والفرصة في
المشاركة في
إدارة الشؤون
العامة، إما
مباشرة أو
بواسطة
ممثلين
مختارين بحرية،
وفي الاشتراك
اقتراعا
وترشيحا في
انتخابات
دورية ونزيهة
تجري على أساس
الاقتراع
العام
المتساوي
والسري وتضمن
حرية التعبير
الحر عن إرادة
الناخبين، وعلى
تولي الوظائف
العامة في
بلده على قدم
المساواة
عموما. وإذ تدين
نظام الفصل
العنصري وأي
نوع آخر من أنواع
الحرمان أو
الانتقاص من
الحق في
التصويت، على أساس
العرق أو
اللون أو
الجنس أو
اللغة أو الدين
أو الرأي
السياسي أو
غيره، أو
المنشأ الوطني
أو
الاجتماعي،
أو الثروة، أو
النسب أو غير
ذلك من
الأسباب، وإذ تشير إلى
أن جميع الدول
تتمتع، بموجب
الاتفاق،
بالمساواة في
السيادة وإن
لكل دولة
الحق، وفقا
لإرادة شعبها
في أن تختار
وتضع بحرية
نظمها السياسية
والاجتماعية
والاقتصادية
والثقافية، وإذ تسلم
بأنه لا يوجد
نظام سياسي
واحد أو طريقة
انتخابية واحدة
تناسب جميع
الدول
وشعوبها بنفس
المقدار، وبأن
جهود المجتمع
الدولي
الرامية إلى تعزيز
مبدأ إجراء
انتخابات
دورية ونزيهة
ينبغي ألا تمس
الحق السيادي
لكل دولة،
وفقا لارادة
شعبها، في
حرية اختيار
ووضع نظمها
السياسية
والاجتماعية
والاقتصادية
والثقافية، سواء
كانت متفقة مع
أفضليات دول
أخرى أم لم
تكن، وإذ تلاحظ
مع التقدير
الخدمات
الاستشارية والمساعدات
التقنية
المقدمة من
مركز حقوق الإنسان
التابع
للأمانة
العامة،
وكذلك المساعدات
التقنية
المقدمة من
إدارة
التعاون التقني
لأغراض
التنمية
بالأمانة
العامة وبرنامج
الأمم
المتحدة الإنمائي
إلى بعض الدول
الأعضاء، بما
في ذلك الدول
التي في مرحلة
الانتقال إلى الديمقراطية،
بناء على طلبها،
وإذ تدعو تلك
الهيئات إلى مواصلة
بذل تلك
الجهود
وتكثيفها حسب
الاقتضاء، وإذ تلاحظ
المساعدة
الانتخابية
التي تقدمها
المنظمة إلى الدول
الأعضاء بناء على
طلبها، وإذ تؤكد أن
قيام الأمم
المتحدة
بالتحقق من الانتخابات
يجب أن يظل
نشاطا
استثنائيا
للمنظمة
يتعين القيام
به في ظروف
معرفة بدقة
وفي المقام
الأول في
الحالات ذات
الأبعاد
الدولية
الواضحة، وإذ تحيط
علما
بالمعايير
الواردة في
الفقرة 79 من
تقرير الأمين
العام، والتي يجب
استيفاؤها
قبل موافقة
المنظمة على طلبات
التحقق من
الانتخابات، 1- تحيط
علما مع
التقدير
بتقرير
الأمين العام؛ 2- تشدد
على أهمية
الإعلان
العالمي
لحقوق
الإنسان والعهد
الدولي الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية،
اللذان
يقرران أن
سلطة الحكم
مصدرها إرادة
الشعب، على النحو
المعبر عنه في
انتخابات
دورية ونزيهة؛ 3- تؤكد
اقتناعها بأن
الانتخابات
الدورية والنزيهة
عنصر ضروري لا
غنى
عنه في الجهود
المتواصلة
المبذولة
لحماية حقوق
ومصالح
المحكومين،
وأن التجربة
العملية تثبت
أن حق كل فرد
في الاشتراك
في حكم بلده عامل
حاسم في تمتع
الجميع فعليا
بمجموعة
واسعة التنوع
من حقوق الإنسان
والحريات
الأساسية
الأخرى،
تشمل الحقوق
السياسية والاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية؛ 4- تعلن
أن تقرير
إرادة الشعب
يستلزم عملية
انتخابية
توفر لجميع
المواطنين
فرصة متكافئة
لترشيح
أنفسهم
والادلاء
بآرائهم
السياسية، فرادى
وبالتعاون مع
آخرين، على النحو
المنصوص عليه
في الدساتير
والقوانين
الوطنية؛ 5- تشدد
على أن واجب
كل دولة عضو،
وفقا لأحكام
الميثاق، يتمثل
في احترام
القرارات
التي تتخدها
الدول الأخرى
وفقا لإرادة
شعوبها لدى
اختيارها
وإنشائها
لمؤسساتها
الانتخابية
بحرية؛ 6- تؤكد
من جديد ضرورة
الغاء الفصل
العنصري، وأن
الحرمان أو
الانتقاص من
الحق في
التصويت على أساس
العرق أو
اللون، هو
انتهاك جسيم
لحقوق الإنسان،
وإهانة لضمير
الإنسانية
وكرامتها،
وأن الحق في
المشاركة في
نظام سياسي
يقوم على المواطنة
العامة
المتساوية وعلى
حق الانتخاب
العام، أمر
ضروري
لممارسة مبدأ
الانتخابات
الدورية
والنزيهة؛ 7- تؤكد
قيمة
المساعدة
الانتخابية
التي تقدمها
الأمم
المتحدة بناء على
طلب بعض الدول
الأعضاء في
سياق
الاحترام
الكامل
لسيادتها؛ 8- تؤمن
بأن على المجتمع
الدولي أن
يواصل ايلاء
الاعتبار
الجاد للطرق
التي يمكن بها
للأمم
المتحدة أن
تلبي طلبات
الدول
الأعضاء في
مسعاها
لتعزيز وتقوية
مؤسساتها
وإجراءاتها
الانتخابية؛ 9- تؤيد
رأي الأمين
العام بأن
يقوم بتسمية
موظف أقدم في
ديوان الأمين
العام ليقوم
بمهمة التنسيق
إضافة إلى واجباته
الراهنة
وضمانا
للاتساق في معالجة
الطلبات
المقدمة من
الدول
الأعضاء المنظمة
للانتخابات،
ليساعد
الأمين العام على
تنسيق ودراسة
طلبات التحقق
من
الانتخابات وتوجيهها
إلى المكتب أو
البرنامج
المختص، وليضمن
العناية في
دراسة طلبات
التحقق من
الانتخابات،
وليستند إلى الخبرة
المكتسبة من
أجل بناء ذاكرة
مؤسسية،
وليعد ويحفظ
قائمة
بالخبراء الدوليين
الذين يمكنهم
تقديم
المساعدة
التقنية فضلا
عن المساعدة
في التحقق من
العمليات الانتخابية،
وليقيم
اتصالات مع
المنظمات الاقليمية،
وغيرها من
المنظمات
الحكومية الدولية
بغية ضمان
ترتيبات
العمل
السليمة معها
وتجنب إزدواج
الجهود،
وتطلب إلى الأمين
العام أن يعين
ذلك الموظف
ليضطلع بهذه
المهام؛ 10- تقرر
أن تسمية هذا
الموظف
الأقدم لن
تسبق أو تبطل
الترتيبات
الجارية فيما
يتعلق
بالمساعدة
الانتخابية
ولن تخل
بالترتيبات
التنفيذية
للبعثات التي
تقرر المنظمة
الاضطلاع بها؛ 11- تطلب
إلى الأمين
العام أن يخصص
عند
الاقتضاء،
وفي حدود
الموارد
الحالية،
عددا صغيرا من
الموظفين والموارد
الأخرى لدعم
الموظف
المتقدم المسمى في
الإضطلاع
بمهامه؛ 12- تثني
على مركز حقوق
الإنسان
التابع
للأمانة
العامة، وكذلك
على إدارة
التعاون
التقني
لأغراض
التنمية بالأمانة
العامة،
وبرنامج
الأمم
المتحدة
الأنمائي،
لما قدموه
ويقدمونه من
خدمات
استشارية
ومساعدات
تقنية إلى الدول
الأعضاء
الطالبة،
وتطلب إليها
أن تتعاون
بصورة وثيقة
مع الموظف
الأقدم الذي
يسميه الأمين
العام وأن
تبلغه بما
تقدمه من
مساعدات وما
تضطلع به من
أنشطة في مجال
المساعدة
الانتخابية؛ 13- تطلب
إلى الأمين
العام أن يبلغ
الجهاز
المختص في
الأمم
المتحدة لدى
تلقي طلبات
رسمية من دول
أعضاء للتحقق
من الانتخابات،
وأن يقوم بناء
على توجيه من
ذلك الجهاز
بتقديم
المساعدة
الملائمة؛ 14- تطلب
إلى الأمين
العام أن ينشئ
وفقا للقواعد
المالية
للأمم
المتحدة
صندوقا
استئمانيا
للتبرعات
للحالات التي
تكون فيها
الدولة العضو الطالبة
عاجزة عن
التمويل
الكلي أو
الجزئي لبعثة
التحقق من
الانتخابات،
وأن يقترح
مبادئ
توجيهية
للانفاق من
ذلك الصندوق؛ 15- تؤكد
فعالية
وضرورة
التنسيق مع
المنظمات الحكومية
الدولية، بما
في ذلك
المنظمات
الاقليمية،
التي لديها
خبرة دولية في
مجال
المساعدة
الانتخابية؛ 16- تثني
على جهود
المنظمات غير
الحكومية
التي قدمت
مساعدة
انتخابية
بناء على طلب
الدول
الأعضاء؛ 17- تدعو
الدول
الأعضاء التي
لم ترد على طلب
الأمين العام
إليها، عملا
بالفقرة 10
القرار 45/150، أن
تقدم آراءها
بشأن النهج
المناسبة
التي تساعد
المنظمة على الاستجابة
لطلبات الدول
الأعضاء
الحصول على المساعدة
الانتخابية،
أن تفعل ذلك
حتى
يتمكن الأمين
العام من
إدراج تلك
الآراء في تقريره
القادم إلى الجمعية
العامة؛ 18- تطلب
إلى الأمين
العام أن يقدم
إلى الجمعية
العامة في
دورتها
السابعة
والأربعين
تقريرا عن
تنفيذ هذا
القرار، وعن
خبرة المنظمة
في مجال تقديم
المساعدة
الانتخابية إلى
الدول
الأعضاء
الطالبة،
وتوصياتها
بشأن تقديم
تلك
المساعدة،
وعن المبادئ
التوجيهية التفصيلية
والاختصاصات
التي يجري
وضعها
لمشاركة
الأمم
المتحدة في
الانتخابات،
وعن طبيعة
طلبات الدول
الأعضاء وما
تم اتخاذه بشأنها
في إطار البند
المعنون
"مسائل حقوق
الإنسان". الجلسة
العامة 75 17 كانون
الأول/ديسمبر
1991 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *
وثيقة الأمم
المتحدة A/RES/46/137. هذا
ويجدر
الإشارة إلى
أن الفقرة 79 من
تقرير الأمين
العام (A/46/609) تنص على
أن "وعلى
الرغم من أنني
أرى أن من
المهم أن
تستمر الأمم
المتحدة في
استعمال سلطتها
التقديرية في
البت في كيفية
الاستجابة
لطلبات
التحقق من
الانتخابات
وتقرر ذلك على
أساس كل حالة
على حدة،
فإنني أرى قبل
الموافقة على
طلبات من هذا
القبيل،
ضرورة الوفاء
بمعايير
معينة تتمشى
مع المبادئ
التي أشرت
إليها في
تقريري عن
أعمال المنظمة
لعام 1990: أي أن
الطبات يجب أن
تتعلق أساسا
بحالات ذات
بعد دولي
واضح، ورصد أي
انتخاب أو
استفتاء يجب
أن يشمل
العملية الانتخابية
بكاملها بغية
ضمان توفر
شروط العدالة
والنزاهة،
وحين يراد
استحضار وجود
للأمم المتحدة
في عملية
انتخابية
لإحدى الدول
في مرحلة
دقيقة في
حياتها
السياسية من
جانب حكومة تلك
الدولة ينبغي
أن يكون هناك
دعم عام واسع
النطاق في
الدولة
المعنية
لاضطلاع
الأمم المتحدة
بدور كهذا،
وأخيرا، يجب
أن تتوفر
موافقة الهيئة
المختصة في
الأمم
المتحدة. العودة للصفحة الرئيسية |