للأمم المتحدة 40/64 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1985 إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي يتعهد فيها جميع الأعضاء باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان دون تمييز لأيما سبب، ولا سيما العنصر أو اللون أو الأصل الوطني، وإذ تلاحظ أنه وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، تدين الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بوجه خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر وإزالة جميع الممارسات التي لها هذا الطابع في جميع الميادين، وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التي تدين ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وأكدت تأييدها التام غير المشروط للمبدأ الأوليمبي الذي يقضي بعدم السماح بأي تمييز علي أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي وبأن يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك في الأنشطة الرياضية، وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1977، يؤكد رسميا ضرورة القضاء علي الفصل العنصري في الألعاب الرياضية علي وجه السرعة، وإذ تشير إلي أحكام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وإذ تدرك بوجه خاص أن الاشتراك في التبادلات الرياضية مع فرق مختارة علي أساس الفصل العنصري يحرض ويشجع بصورة مباشرة علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري حسبما عرفت في الاتفاقية المذكورة، وإذ هي مصممة علي اعتماد جميع التدابير اللازمة لإزالة ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة علي أساس المبدأ الأوليمبي، وإذ تدرك أن الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري في الألعاب الرياضية يمثل تغاضيا عن الفصل العنصري ودعما له، انتهاكا للمبادئ الأوليمبية، وبذلك يصبح شاغلا مشروعا لجميع الحكومات، ورغبة منها في تنفيذ المبادئ المجسدة في الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتأمين اعتماد تدابير عملية في أقرب وقت لتحقيق تلك الغاية، واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية دولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية من شأنه أن يفضي إلي تدابير أكثر فعالية علي الصعيدين الدولي والوطني بغية القضاء علي الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، قد وافقت علي ما يلي:
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية:(أ) يقصد بتعبير "الفصل العنصري" نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية بقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الأشخاص علي مجموعة عنصرية أخري من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية، كما هو متبع في جنوب أفريقيا، ويقصد بتعبير "الفصل العنصري في الألعاب الرياضية" تطبيق السياسات والممارسات التي ينتهجها مثل هذا النظام في الأنشطة الرياضية سواء كانت للمحترفين أو للهواة، (ب) يقصد بتعبير "المرافق الرياضية الوطنية" أي مرفق رياضي يدار ضمن إطار برنامج رياضي يجري تنفيذه تحت رعاية حكومة وطنية، (ج) يقصد بتعبير "المبدأ الأوليمبي" مبدأ عدم السماح بأي تمييز علي أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي، (د) يقصد بتعبير "العقود الرياضية" أي عقد يبرم لتنظيم أي نشاط رياضي أو الترويج التجاري لهذا النشاط أو أدائه، أو أي حقوق مستمدة منه، بما في ذلك خدمة هذا النشاط الرياضي، (هـ) يقصد بتعبير "الهيئات الرياضية" أية منظمة تشكل لتنظيم أنشطة رياضية علي الصعيد الوطني بما في ذلك اللجان الأوليمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية ولجان الإدارة الرياضية الوطنية، (و) يقصد بتعبير "فريق" مجموعة من الرياضيين المنظمين بغرض الاشتراك في الأنشطة الرياضية لمنافسة مجموعات منظمة أخري، (ز) يقصد بتعبير "الرياضيون" كل من الذكور والإناث الذين يشتركون في الأنشطة الرياضية علي أساس فردي أو جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم أساسية لتسيير عمل الفريق. المادة 2
تدين الدول الأطراف الفصل العنصري بشدة وتتعهد، مستعملة جميع الوسائل المناسبة وعلي الفور، بانتهاج سياسة لإزالة ممارسة الفصل العنصري بجميع أشكاله في الألعاب الرياضية. المادة 3
لا تسمح الدول الأطراف بأي اتصال رياضي مع بلد يمارس الفصل العنصري وتتخذ الإجراءات المناسبة لضمان ألا يكون لهيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها مثل هذا الاتصال. المادة 4
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري، وتضمن وجود وسائل فعالة لتحقيق التقيد بهذه التدابير. المادة 5
ترفض الدول الأطراف تقديم أي مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة التي تمكن الهيئات أو الفرق الرياضية أو الرياضيين فيها من الاشتراك في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، أو مع فرق أو رياضيين مختارين علي أساس الفصل العنصري. المادة 6
تتخذ كل دولة طرف إجراءات مناسبة ضد هيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها الذين يشتركون في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري أو مع فرق رياضية تمثل بلدا يمارس الفصل العنصري، وتتضمن هذه الإجراءات بوجه خاص ما يلي:(أ) رفض تقديم أية مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة لأي غرض، إلي هذه الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين، (ب) تقييد دخول هذه الهيئات والفرق الرياضية وهؤلاء الرياضيين إلي المرافق الرياضية الوطنية، (ج) عدم تنفيذ جميع العقود الرياضية التي تتضمن أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، أو التي تعقد مع فرق أو رياضيين مختارين علي أساس الفصل العنصري، (د) حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الأوسمة أو الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها منهم، (هـ) الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريما لهذه الفرق أو لهؤلاء الرياضيين. المادة 7
تمتنع الدول الأطراف عن منح تأشيرات السفر أو الدخول أو كليهما لممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق أو الرياضيين الذين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري. المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان طرد أي بلد يمارس الفصل العنصري من الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية. المادة 9
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لمنع الهيئات الرياضية الدولية من فرض عقوبات مالية أو غيرها من العقوبات علي الهيئات المنتسبة التي ترفض، وفقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام هذه الاتفاقية وروح المبدأ الأوليمبي، الاشتراك في ألعاب رياضية مع أي بلد يمارس الفصل العنصري. المادة 10
1. تبذل الدول الأطراف خير مساعيها لضمان التقيد الشامل بالمبدأ الأوليمبي الذي يقضي بعدم التمييز، وبأحكام هذه الاتفاقية.2. وتحقيقا لهذه الغاية، تحظر الدول الأطراف الدخول إلي بلدانها علي أعضاء الفرق والرياضيين الذين يشتركون أو اشتركوا في مباريات رياضية في جنوب أفريقيا. كما تحظر الدخول إلي بلدانها علي ممثلي الهيئات الرياضية وأعضاء الفرق الرياضية والرياضيين الذين يدعون بمبادرة منهم هيئات وفرقا رياضية ورياضيين يمثلون بشكل رسمي بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تحظر الدخول علي ممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق، أو الرياضيين الذين يجرون اتصالات رياضية مع هيئات أو فرق رياضية أو رياضيين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه. وينبغي ألا ينتهك حظر الدخول هذا أنظمة الاتحادات الرياضية المعنية التي تؤيد القضاء علي الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، وأن تطبق علي الاشتراك في الأنشطة الرياضية فقط. 3. تحظر الدول الأطراف ممثليها الوطنيين في الاتحادات الرياضية الدولية بأن يتخذوا جميع الخطوات الممكنة والعملية للحيلولة دون اشتراك الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين المشار إليهم في الفقرة 2 أعلاه في المباريات الرياضية الدولية، وتقوم عن طريق ممثليها في المنظمات الرياضية الدولية، باتخاذ كل التدابير الممكنة لتحقيق ما يلي: (أ) ضمان طرد جنوب أفريقيا من جميع الاتحادات التي لا تزال تتمتع بالعضوية فيها، وكذلك منع جنوب أفريقيا من تجديد عضويتها في أي اتحاد سبق أن طردت منه، (ب) وفي حالة الاتحادات الوطنية التي تتغاضي عن التبادلات الرياضية مع بلد يمارس الفصل العنصري، فرض جزاءات علي هذه الاتحادات الوطنية، تتضمن عند اللزوم الطرد من المنظمة الرياضية الدولية المعنية واستبعاد ممثليها من الاشتراك في المباريات الرياضية الدولية. 4. في حالات الانتهاكات الصارخة لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدول الأطراف، علي نحو ما تراه ملائما، باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتضمن عند اللزوم خطوات تهدف إلي استبعاد هيئات الإدارة الرياضية الوطنية المسؤولة في البلدان المعنية، واتحاداتها الرياضية الوطنية، أو رياضييها، من المباريات الرياضية الدولية. 5. يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة، المتصلة، بصورة محددة، بجنوب أفريقيا عندما يتم إلغاء نظام الفصل العنصري في ذلك البلد. المادة 11
1. تنشأ لجنة لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية (يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة") تتألف من خمسة عشر عضوا ممن يتصفون بالأخلاق العالية والالتزام بالنضال ضد الفصل العنصري، مع الاهتمام بوجه خاص باشراك أشخاص ذوي خبرة في إدارة الألعاب الرياضية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين رعاياها مع الاهتمام بتحقيق أعدل توزيع جغرافي وتمثيل النظم القانونية الرئيسية.2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أسماء ترشحهم الدول الأطراف، ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها. 3. يجري الانتخاب الأولي بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف قبل موعد كل انتخاب بثلاثة أشهر علي الأقل يدعوها فيها إلى تقديم مرشحيها في غضون شهرين، كما يقوم الأمين العام بإعداد قائمة حسب الترتيب الهجائي بأسماء جميع الأشخاص الذين تم ترشيحهم علي هذا النحو، مع ذكر الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلي الدول الأطراف. 4. يتم انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقده في مقر الأمم المتحدة، وفي هذا الاجتماع، الذي يتشكل النصاب القانوني فيه بأكثرية ثلثي الدول الأطراف، يكون المرشحون الذين يحصلون علي أكبر عدد من الأصوات وعلي الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين هم أعضاء اللجنة المنتخبون. 5. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، بيد أن مدة عضوية تسعة من المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية سنتين، ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول مباشرة بانتقاء أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة. 6. ولملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي توقفت عضوية أحد رعاياها في اللجنة بتعيين شخص آخر من بين رعاياها، علي أن يخضع ذلك لموافقة اللجنة. 7. الدول الأطراف مسؤولة عن مصاريف أعضاء اللجنة طوال قيامهم بواجباتهم فيها. المادة 12
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لنظر اللجنة، تقريرا عما تتخذه من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو تدابير أخري لإعمال أحكام هذه الاتفاقية في غضون عام من بدء نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل عامين. ويجوز للجنة أن تطلب المزيد من المعلومات من الدول الأطراف.2. تقدم اللجنة سنويا، عن طريق الأمين العام، تقريرا عن أنشطتها إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجوز لها التقدم باقتراحات وتوصيات عامة علي أساس دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتنقل إلي الجمعية العامة هذه الاقتراحات والتوصيات، مشفوعة بالتعليقات التي قد ترد من الدول الأطراف المعنية. 3. ترصد اللجنة بوجه خاص تنفيذ أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، وتقدم توصيات بالإجراءات التي يتعين اتخاذها. 4. يدعو الأمين العام إلي عقد اجتماع للدول الأطراف بناء علي طلب أغلبية الدول الأطراف، للنظر في اتخاذ إجراءات أخري بشأن تنفيذ أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث انتهاك صارخ لأحكام هذه الاتفاقية، يدعو الأمين العام إلي عقد اجتماع للدول الأطراف بناء علي طلب اللجنة. المادة 13
1. يجوز لأية دولة طرف أن تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الشكاوي المتعلقة بحالات انتهاك أحكام الاتفاقية والمقدمة من دول أطراف أعلنت أيضا هذا الاعتراف، ويجوز للجنة أن تقرر ما يتعين اتخاذه من تدابير مناسبة بشأن هذه الانتهاكات.2. من حق الدول الأطراف التي قدمت ضدها الشكوى، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أن يكون لها ممثل في مداولات اللجنة بهذا الصدد، وأن تشترك فيها. المادة 14
1. تجتمع اللجنة مرة واحدة علي الأقل كل عام.2. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 3. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة هيئة أمانة اللجنة. 4. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة. 5. يدعو الأمين العام لعقد الاجتماع الأولي للجنة. المادة 15
الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية. المادة 16
1. باب التوقيع علي هذه الاتفاقية مفتوح في مقر الأمم المتحدة أمام جميع الدول، إلي حين بدء نفاذها.2. هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق الدول الموقعة عليها وقبولها لها وانضمامها إليها. المادة 17
باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوح أمام كل الدول. المادة 18
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الوديع.2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلي كل دولة صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها بعد بدء نفاذها، في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة للوثيقة ذات الصلة. المادة 19
أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوي بطريق التفاوض، يعرض علي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب الدول الأطراف في النزاع وبموافقتها المشتركة، إلا إذا اتفق الأطراف في النزاع علي أسلوب آخر للتسوية. المادة 20
1. يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلا أو تنقيحا لهذه الاتفاقية، وترفعه إلي الوديع، ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناء علي ذلك بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل أو التنقيح المقترح ويطلب منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها. وفي حال تحبيذ ثلث الدول الأطراف علي الأقل لهذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلي عقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة، ويرفع أي تعديل أو تنقيح تقره أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه.2. تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة عليها وقبولها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها. 3. وعندما تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول تغدو ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، مع بقاء الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل أو تنقيح سبق لها أن قبلته. المادة 21
يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية بإخطار مكتوب موجه إلي الوديع. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الوديع للإخطار. المادة 22
حررت هذه الاتفاقية بست لغات رسمية متساوية في الحجية هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية._______________________ * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 120. العودة للصفحة الرئيسية |