في 10 كانون الأول/ديسمبر 1962، في دورته الثانية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 24 تشرين الأول/أكتوبر 1968، وفقا لأحكام المادة 24 المنعقد في باريس من 9 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 12 كانون الأول/ديسمبر 1962، في دورته الثانية عشرة، وقد اعتمد في دورته الحادية عشرة الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، ورغبة منه في تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية، ونظرا لأن من المهم، لهذه الغاية، إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها، يعتمد هذا البروتوكول في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1962، المادة 1
تنشأ لدي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة، يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"، ويناط بها البحث عن حلول ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية"، حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها. المادة 2
1. تتألف اللجنة من أحد عشر عضوا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، ينتخبهم المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما بعد باسم "المؤتمر العام".2. يباشر أعضاء اللجنة مهامهم بصفتهم الشخصية. المادة 3
1. ينتخب أعضاء اللجنة من قائمة أشخاص ترشحهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وعلي كل دولة أن ترشح أربعة أشخاص علي الأكثر، بعد استشارة لجنتها الوطنية لليونسكو. ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من رعايا الدول الأطراف في هذا البروتوكول.2. قبل تاريخ إجراء أي انتخاب لعضوية اللجنة بأربعة أشهر علي الأقل، يقوم المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام" بدعوة الدول الأطراف في هذا البروتوكول إلي أن ترسل خلال شهرين أسماء من ترشحهم من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة 1 من هذه المادة. ثم يعد قائمة ألفبائية بأسماء الأشخاص المرشحين علي هذا النحو ويرسلها قبل الانتخاب بشهر واحد علي الأقل إلي المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم "المجلس التنفيذي" وإلي الدول الأطراف في الاتفاقية. ويحيل المجلس التنفيذي القائمة المذكورة علي المؤتمر العام مشفوعة بالاقتراحات التي يراها مناسبة. ويقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء اللجنة طبقا للإجراءات التي يتبعها عادة في انتخاب شخصين فأكثر. المادة 4
1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من أية دولة.2. يسعى المؤتمر العام، عند انتخاب أعضاء اللجنة، إلي أن يدخل فيها أشخاصا مشهودا لهم بالاختصاص في مجال التعليم، وشخصيات لهم خبرة قضائية أو قانونية ولا سيما في المجال الدولي. وعليه أيضا أن يراعي التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل شتي أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية. المادة 5
ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، وتجوز إعادة انتخابهم إذا رشحوا من جديد. ولكن تنتهي بعد سنتين مدة عضوية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول، كما تنتهي بعد أربعة سنوات مدة عضوية ثلاثة أعضاء آخرين منهم. ويختار رئيس المؤتمر العام أسماء هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد الانتخاب الأول مباشرة. المادة 6
1. في حالة الوفاة أو الاستقالة، يخطر رئيس اللجنة المدير العام فورا بالأمر، فيعلن هذا الأخير شغور المقعد من تاريخ حدوث الوفاة أو نفاذ الاستقالة.2. إذا كف أحد أعضاء اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن مباشرة مهامه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، أو تعذر عليه الاستمرار في أدائها، يقوم رئيس اللجنة بإخطار المدير العام بذلك ثم يعلن شغور مقعد ذلك العضو. 3. يخطر المدير العام الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء التي أصبحت طرفا في هذا البروتوكول طبقا للمادة 23 منه، بشغور المقاعد في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. 4. في كل من الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يختار المؤتمر العام من يحل محل العضو الذي شغر مقعده، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضويته. المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة 6، يستمر عضو اللجنة في عضويتها حتى يتسلم خلفه مهام منصبه. المادة 8
1. إذا لم تضم اللجنة عضوا يحمل جنسية دولة هي طرف في نزاع معروض عليها وفقا لأحكام المادة 12 أو المادة 13، فلهذه الدولة أو لكل من هذه الدول، إن كان هناك أكثر من دولة واحدة، أن تعين شخصا يشترك في عمل اللجنة بوصفه عضوا خاصا.2. علي الدولة التي تعين مثل هذا العضو الخاص أن تراعي الصفات المطلوبة في أعضاء اللجنة بمقتضى المادة 2، الفقرة 1، والمادة 4، الفقرتين 1 و 2. وكل عضو خاص يعين بهذه الطريقة يجب أن يحمل جنسية الدولة التي تعينه أو جنسية دولة طرف في هذا البروتوكول، كما أنه يؤدي مهامه بصفته الشخصية. 3. إذا اتحدت مصلحة عدة دول أطراف في نزاع ما فإنها تعد، علي صعيد تعيين الأعضاء الخاصين، بمثابة طرف واحد فقط. وتحدد طريقة تطبيق هذا الحكم في نظام اللجنة الداخلي المشار إليه في المادة 11. المادة 9
يتقاضى أعضاء اللجنة وأعضاؤها الخاصون المعنيون طبقا للمادة 8، نفقات سفر وبدلات إقامة يومية عن الفترة التي يتفرغون فيها لأعمال اللجنة تقتطع من موارد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وفقا للشروط التي يحددها المجلس التنفيذي. المادة 10
يهيئ المدير العام للجنة سكرتاريتها. المادة 11
1. تنتخب اللجنة رئيسها ونائب رئيسها لفترة سنتين. وتجوز إعادة انتخابهما.2. تضع اللجنة نظامها الداخلي، ولكن يجب أن يرد ضمن أحكامه ما يلي: (أ) يتألف النصاب من ثلثي الأعضاء بمن فيهم من الأعضاء الخاصين إن وجدوا، (ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين من الأعضاء والأعضاء الخاصين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح، (ج) إذا عرضت إحدى الدول قضية ما علي اللجنة طبقا للمادة 12 أو المادة 13: "1" فللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها ولكل دولة طرف في هذا البروتوكول تكون لأحد رعاياها علاقة بتلك القضية أن تقدم ملاحظات مكتوبة إلي اللجنة، "2" وللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها الحق في أن تمثل في الجلسات المخصصة للنظر في القضية وتقديم ملاحظات شفوية. 3. علي اللجنة، قبل اعتماد نظامها الداخلي لأول مرة، أن ترسل مشروعه إلي الدول التي تكون آنذاك أطرافا في البروتوكول، ولهذه الدول أن تقدم خلال ثلاثة أشهر ما يعن لها من الملاحظات والاقتراحات. وعلي اللجنة أن تعيد النظر في نظامها الداخلي في أي حين إذا طلبت ذلك إحدى الدول الأطراف في البروتوكول. المادة 12
1. إذا رأت دولة طرف في هذا البروتوكول أن دولة أخري طرفا هي أيضا في هذا البروتوكول لا تطبق أحكام الاتفاقية، كان لها أن توجه كتابة نظر هذه الدولة إلي المسألة. وعلي الدولة المرسل إليها، في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الرسالة، أن توافي الدولة الشاكية بإيضاحات أو بيانات كتابية تشمل بالقدر الممكن والمناسب بيانات عن الإجراءات وطرق التظلم التي اتبعت أو الجاري اتباعها أو التي مازال اتباعها ممكنا.2. إذا لم تحل المسألة في ظرف ستة أشهر من تاريخ تسلم الدولة المرسل إليها الرسالة الأصلية بما يرضي الدولتين، عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر في متناولهما، فلكل من الدولتين الحق في عرضها علي اللجنة بتوجيه إشعار إلي المدير العام وإلي الدولة الأخرى المعنية. 3. لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحق الدول الأطراف في هذا البروتوكول في اللجوء، طبقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة بينهما، إلي إجراءات أخرى لتسوية خلافاتها، بما في ذلك الاتفاق علي عرض نزاعها علي محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي. المادة 13
اعتبار من بداية العام السادس التالي لنفاذ هذا البروتوكول، يمكن أن تناط أيضا باللجنة مسؤولية البحث عن تسوية لأي نزاع حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها ينشأ بين دول أطراف في الاتفاقية ولكنها ليست كلها أو بعضها طرفا في هذا البروتوكول، إذا اتفقت الدول المذكورة علي عرض النزاع علي اللجنة. ويحدد نظام اللجنة الداخلي الشروط التي يجب أن تفي بها الدول المذكورة عند الاتفاق علي ذلك. المادة 14
لا يجوز للجنة أن تنظر في قضية معروضة عليها طبقا للمادة 12 أو المادة 13 من هذا البروتوكول إلا بعد التأكد من استخدام واستنفاذ كل طرق التظلم الداخلية المتاحة، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. المادة 15
لا يجوز للجنة النظر في قضايا سبق لها معالجتها، إلا في الحالات التي تعرض عليها فيها عناصر جديدة. المادة 16
للجنة أن تطلب من الدول المعنية موافاتها بأية معلومات مفيدة في كل قضية تعرض عليها. المادة 17
1. مع مراعاة أحكام المادة 14، تقوم اللجنة، بعد حصولها علي كل المعلومات التي تراها لازمة، بتمحيص الوقائع، وتعرض مساعيها الحميدة علي الدول المعنية بغية التوصل إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام الاتفاقية.2. علي اللجنة في كل حالة، وفي موعد أقصاه ثمانية عشر شهرا من اليوم الذي تلقي فيه المدير العام الإشعار المشار إليه بالمادة 12، الفقرة 2، أن تعد تقريرا وفقا لأحكام الفقرة 3 أدناه، ويرسل هذا التقرير إلي الدول المعنية ثم يبلغ إلي المدير العام لنشره. وفي حالة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية طبقا للمادة 18 تمدد المهلة تبعا لذلك. 3. إذا أمكن التوصل إلي حل وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، قصرت اللجنة تقريرها علي عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه. وإذا لم يتم التوصل إلي هذا الحل، تضع تقريرا عن الوقائع وتوضح التوصيات التي قدمتها سعيا للتوفيق. وإذا كان التقرير لا يعبر كليا أو جزئيا عن الرأي الإجماعي لأعضاء اللجنة، كان لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يشفعه بموجز عن رأيه الشخصي. وترفق بالتقرير الملاحظات الكتابية والشفوية المقدمة من طرفي النزاع بمقتضى المادة 11، الفقرة 2 (ج) أعلاه. المادة 18
للجنة أن توصي المجلس التنفيذي، أو أن توصي المؤتمر العام إذا وضعت التوصية خلال الشهرين السابقين لافتتاح إحدى دوراته، بأن يستفتي محكمة العدل الدولية في كل مسألة قانونية مرتبطة بقضية معروضة علي اللجنة. المادة 19
تقدم اللجنة إلي كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام تقريرا عن أعمالها يحال إليه بواسطة المجلس التنفيذي. المادة 20
1. يدعو المدير العام اللجنة إلي عقد أول اجتماع لها بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة من قبل المؤتمر العام.2. وبعد ذلك يقوم رئيس اللجنة بدعوتها إلي الانعقاد كلما كان ذلك ضروريا. وعلي المدير العام أن يحيل إليه وإلي جميع أعضاء اللجنة الآخرين جميع القضايا المعروضة علي اللجنة طبقا لأحكام هذا البروتوكول. 3. استثناء من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عندما يري ثلث أعضاء اللجنة علي الأقل أنه ينبغي للجنة أن تفحص قضية ما وفقا لأحكام هذا البروتوكول، يدعو الرئيس اللجنة بناء علي طلبهم إلي الاجتماع لهذه الغاية. المادة 21
حرر هذا البروتوكول بالأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية ويعتبر كل من النصوص الأربعة رسميا. المادة 22
1. يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الأطراف في الاتفاقية.2. تودع وثائق التصديق أو القبول لدي المدير العام. المادة 23
1. يتاح الانضمام إلي هذا البروتوكول لجميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي هي أطراف في الاتفاقية.2. يقع الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام. المادة 24
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام الخامسة عشرة، علي أن يقتصر نفاذه علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وبالنسبة لأي دولة أخري فإنه يصبح نافذا بعد مضي ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها. المادة 25
يجوز لكل دولة، عند التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن، بإخطار موجه إلي المدير العام، أنها تقبل بالنسبة لكل دولة أخري تلتزم بالأمر نفسه، أن تعرض علي محكمة العدل الدولية، بعد تحرير التقرير المنصوص عليه بالفقرة 3 من المادة 17، كل نزاع مشار إليه في هذا البروتوكول لم يتوصل إلي حله وديا طبقا للفقرة 1 من المادة 17. المادة 26
1. لكل دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه.2. يتم الإخطار بالانسحاب بوثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام. 3. الانسحاب من الاتفاقية يستتبع تلقائيا الانسحاب من هذا البروتوكول. 4. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب. ومع ذلك تظل الدولة المنسحبة من البروتوكول مقيدة بأحكامه في كل القضايا المتعلقة بها والتي أحيلت إلي اللجنة قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة. المادة 27
يخطر المدير العام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء المشار إليها بالمادة 23 ومنظمة الأمم المتحدة بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 علي التوالي. المادة 28
طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء علي طلب المدير العام.حرر في باريس في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962 من نسختين أصليتين تحملان توقيع كل من رئيس المؤتمر العام في دورته الثانية عشرة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وترسل نسخ مصدقة مطابقة منهما لجميع الدول المشار إليها بالمادتين 12 و 13 من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ولمنظمة الأمم المتحدة. النص الوارد أعلاه هو النص الأصلي للبروتوكول الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وفق الأصول في دورته الثانية عشرة المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962. وإثباتا لذلك ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962. _______________________ * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 149. العودة للصفحة الرئيسية |