الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية
المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص
بالحضانة والتبني علي الصعيدين الوطني والدولي

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
41/85 المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1986

إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تشير أيضا إلي إعلان حقوق الطفل، الذي أصدرته بقرارها 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959،
وإذ تؤكد من جديد المبدأ السادس من ذلك الإعلان، الذي ينص علي تنشئة الطفل، عند الإمكان، في رعاية والديه وتحت مسئوليتهما، وتنشئته، بأي حال، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي،
وإذ تشعر بالقلق لكثرة عدد الأطفال المسيبين أو الذين يصبحون يتامى نتيجة للعنف أو الاضطرابات الداخلية أو المنازعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية أو المشاكل الاجتماعية،
وإذ تضع في الاعتبار أن خدمة مصالح الطفل علي أفضل نحو، ينبغي أن تكون هى المعيار الوحيد في جميع إجراءات الحضانة والتبني،
وإذ تسلم بأنه توجد في إطار النظم القانونية الرئيسية للعالم بدائل متنوعة من المؤسسات الجيدة، مثل الكفالة في الشريعة الإسلامية، التي تقدم رعاية بديلة للأطفال الذين لا يكون والداهما الأصليان قادرين علي رعايتهم،
وإذ تسلم كذلك بأن أحكام هذا الإعلان المتعلقة بأية مؤسسة معينة لا تنطبق إلا في الحالات التي يعترف فيها القانون المحلي في الدولة بتلك المؤسسة وبنظمها، وبأن هذه الأحكام لا تمس بأي حال من الأحوال المؤسسات البديلة القائمة في إطار نظم قانونية أخري،
وإذ تدرك الحاجة إلي إعلان مبادئ شاملة تؤخذ في الاعتبار عندما توضع إجراءات تتصل بحضانة الطفل أو تبنيه، علي الصعيد الوطني أو الدولي،
وإذ تضع في الاعتبار، مع ذلك، أن المبادئ الواردة أدناه لا تفرض علي الدول مؤسسات قانونية مثل الحضانة أو التبني،
تعلن المبادئ التالية:
ألف: الرعاية العامة للأسرة والطفل
المادة 1

علي كل دولة أن تعطي أولوية عالية لرعاية الأسرة والطفل.
المادة 2
تتوقف رعاية الطفل علي توفير رعاية جيدة للأسرة.
المادة 3
الأولوية الأولي للطفل هي أن يرعاه والده الأصليان.
المادة 4
إذا كانت رعاية الوالدين الأصليين للطفل غير متاحة أو غير ملائمة، ينبغي النظر في توفير الرعاية له من قبل أقارب والديه أو من قبل أسرة بديلة -حاضنة أو متبنية، أو، إذا اقتضى الأمر، من قبل مؤسسة ملائمة.
المادة 5
يكون الاعتبار الأعلي في جميع الأمور المتعلقة بإخراج الطفل من رعاية والديه الأصليين هو خدمة مصالحه علي أفضل وجه، وخاصة توفير ما يحتاجه من حنان وكفالة حقه في الأمن والرعاية المستمرة.
المادة 6
ينبغي أن يتلقى الأشخاص المسؤولون عن إجراءات الحضانة أو التبني تدريبا مهنيا أو تدريبا ملائما آخر.
المادة 7
علي الحكومات أن تحدد مدي كفاية مرافقها الوطنية المختصة برعاية الطفل وأن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة في هذا الشأن.
المادة 8
يكون للطفل في جميع الأوقات اسم وجنسية وممثل قانوني، وينبغي ألا يحرم الطفل، نتيجة للحضانة أو التبني أو أي نظام بديل، من اسمه أو جنسيته أو ممثله القانوني، إلا إذا اكتسب بمقتضى ذلك النظام اسما جديدا أو جنسية جديدة أو ممثلا قانونيا جديدا.
المادة 9
ينبغي أن يعترف الأشخاص المسؤولون عن رعاية الطفل المحتضن أو المتبني بحاجته إلي معرفة أصله، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصالح الطفل المثلي.
باء: الحضانة
المادة 10

ينبغي أن ينظم القانون حضانة الأطفال.
المادة 11
يجوز أن تستمر رعاية الأسرة الحاضنة، وإن كانت مؤقتة الطابع، إذا اقتضى الأمر ذلك، لحين بلوغ الطفل سن الرشد، ولكنها ينبغي ألا تمنع عودة الطفل إلي والديه الأصليين، أو تبنيه، قبل ذلك.
المادة 12
في جميع الأمور المتعلقة برعاية الأسرة الحاضنة للطفل ينبغي إشراك الوالدين الحاضنين المتوقعين إشراكا سليما، وكذلك إشراك الطفل ووالديه الأصليين إذا اقتضى الأمر ذلك. وينبغي أن تتولى مسؤولية الإشراف علي ذلك سلطة أو وكالة مختصة مسؤولة لتأمين رفاه الطفل.
جيم: التبني
المادة 13

الغرض الأساسي من التبني هو توفير أسرة دائمة للطفل الذي لا يتمكن والده الأصليان من توفير الرعاية له.
المادة 14
علي الأشخاص المسؤولين عن إيجاد متبني للطفل أن يختاروا، عند النظر في المتبني المحتمل، أنسب البيئات للطفل.
المادة 15
ينبغي أن يتاح لوالدي الطفل الأصليين ولوالديه المتبنيين المتوقعين، وللطفل إذا اقتضى الأمر ذلك، الوقت الكافي، وأن تسدي لهم المشورة الملائمة بغية التوصل إلي قرار بشأن مستقبل الطفل في أقرب وقت ممكن.
المادة 16
ينبغي أن تلاحظ وكالات أو اهيئات رعاية الطفل العلاقة بين الطفل المرشح للتبني وبين الوالدين المتبنيين المتوقعين قبل حدوث التبني، كما ينبغي أن تكفل التشريعات اعتراف القانون بالطفل بوصفه فردا من أفراد الأسرة المتبنية وتمتعه بجميع الحقوق المتصلة بذلك.
المادة 17
إذا تعذر إيجاد أسرة حاضنة أو متبنية للطفل أو توفير رعاية له علي أي نحو ملائم في بلده الأصلي، يجوز النظر في التبني خارج البلد كوسيلة بديلة لتوفير أسرة للطفل.
المادة 18
ينبغي أن تضع الحكومات السياسيات والتشريعات وأن توفر الإشراف الفعال بغية حماية الأطفال الذين يشملهم التبني خارج البلد، ولا ينبغي اتخاذ إجراءات التبني خارج البلد، حيثما أمكن، إلا بعد إقرار هذه التدابير في الدول المعنية.
المادة 19
ينبغي وضع سياسات وسن قوانين، عند الاقتضاء لحظر اختطاف الأطفال وأي عمل آخر يكون الهدف منه هو وضعهم في الحضانة أو التبني بصورة غير قانونية.
المادة 20
تكون القاعدة في إجراءات التبني خارج البلد هي إتمامها عن طريق السلطات أو الوكالات المتخصصة، مع تطبيق ضمانات ومعايير معادلة للضمانات والمعايير القائمة فيما يتعلق بحالات التبني علي الصعيد الوطني. ولا ينبغي بأي حال أن يؤدي القيام بإجراءات التبني إلي تحقيق مكسب مالي غير سليم للمشتركين فيه.
المادة 21
في حالة التبني خارج البلد، والذي يتم عن طريق أشخاص يعملون كوكلاء للوالدين المتبنيين المتوقعين، ينبغي اتخاذ احتياطات خاصة لحماية مصالح الطفل القانونية والاجتماعية.
المادة 22
لا ينبغي النظر في أي حالة من حالات التبني خارج البلد قبل التثبت من عدم وجود أي قيود قانونية تمنع تبني الطفل، مع التأكد من توافر جميع الوثائق ذات الصلة اللازمة لإتمام التبني، مثل موافقة السلطات المختصة. ويجب التثبت أيضا من أنه سيكون باستطاعة الطفل أن يهاجر ويلحق بالوالدين المتبنيين المتوقعين، وأن يحصل علي جنسيتهما.
المادة 23
تكون القاعدة، في حالات التبني خارج البلد، هي ضمان السلامة القانونية للتبني في كل من البلدين المعنيين.
المادة 24
وعندما تكون جنسية الطفل غير جنسية الوالدين المتبنيين المتوقعين، يولي الاعتبار الواجب لكل من قانون الدولة التي يكون الطفل من مواطنيها وقانون الدولة التي يكون الوالدان المتبنيان المتوقعان من مواطنيها. وفي هذا المجال، يولي الاعتبار الواجب لخلفية الطفل الثقافية والدينية ومصالحه.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 272.

العودة للصفحة الرئيسية