وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق المجلس الاقتصادي والاجتماعي 608 (د-21) المؤرخ في 30 نيسان/أبريل 1956 حررت في جنيف في 7 أيلول/سبتمبر 1956 تاريخ بدء النفاذ: 30 نيسان/أبريل 1957، وفقا لأحكام المادة 13 الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،لما كانت تري أن الحرية حق لكل كائن بشري، يكتسبه لدي مولده، ولما كانت تدرك أن شعوب الأمم المتحدة قد جددت، في الميثاق، تأكيد إيمانها بكرامة الشخص البشري وقدره، ونظرا إلي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بوصفه مثلا أعلي مشتركا ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، ينص علي أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. ولما كانت تدرك أن مزيدا من التقدم قد تحقق علي طريق إبطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه "الاتفاقية الخاصة بالرق"، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926، والرامية إلي هذه الغاية، وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية السخرة لعام 1930 وما واصلت منظمة العمل الدولية القيام به علي أثرها من إجراءات تتصل بالسخرة أو العمل القسري، ولما كانت علي بينة، مع ذلك، من أن إزالة الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لم تتحقق بعد في جميع أنحاء العالم، وقد قررت تبعا لذلك أنه قد أصبح من الواجب الآن أن تضاف إلي اتفاقية عام 1926، التي يتواصل سريان مفعولها، اتفاقية تكميلية تهدف إلي تكثيف الجهود، وطنية ودولية علي السواء، بغية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، قد اتفقت علي ما يلي: الفرع الأول: الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق
تتخذ كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجيا وبالسرعة الممكنة إلي إبطال الأعراف والممارسات التالية أو هجرها، حيثما استمر وجودها، وسواء شملها أم لم يشملها تعريف "الرق" الوارد في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926:المادة 1 (أ) إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه، إذ كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة، (ب) القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق، بأن يعيش ويعمل علي أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه، (ج) أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح: "1" الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلا، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص أخري، "2" منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر، "3" إمكان جعل المرأة، لدي وفاة زوجها، إرثا ينتقل إلي شخص آخر، (د) أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إلي شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض، علي قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله. المادة 2
بغية وضع حد للأعراف والممارسات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بأن تفرض، عند الحاجة، حدودا دنيا مناسبة لسن الزواج، وتشجيع اللجوء إلي إجراءات تسمح لكل من الزوجين المقبلين بأن يعرب إعرابا حرا عن موافقته علي الزواج بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصة، وتشجيع تسجيل عقود الزواج.الفرع الثاني: تجارة الرقيق
1. يشكل نقل الرقيق من بلد إلي آخر بأية وسيلة، أو محاولة هذا النقل أو الاشتراك فيه، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ويتعرض الأشخاص الذين يدانون بهذه الجريمة لعقوبات شديدة جدا.المادة 3 2. (أ) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لمنع قيام السفن والطائرات التي تحمل أعلامها من نقل الرقيق، ولمعاقبة الأشخاص الذين يدانون بهذه الأفعال أو باستخدام العلم الوطني لهذا الغرض. (ب) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لكفالة عدم استخدام موانئها ومطاراتها وساحلها في نقل الرقيق. 3. تتبادل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المعلومات بغية كفالة التنسيق العملي لما تتخذه من تدابير لمكافحة تجارة الرقيق، وتقوم كل منها بإبلاغ الأخرى بأية حالة اتجار بالرقيق وبأية محاولة لارتكاب هذه الجريمة تصل إلي علمها. المادة 4
يصبح حرا بصورة آلية أي رقيق يلجأ إلي أية سفينة من سفن أية دولة طرف في هذه الاتفاقية.الفرع الثالث: الرق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق
في أي بلد لم يستكمل فيه بعد إبطال أو هجر الرق أو الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، يشكل جدع أو كي أو وسن رقيق ما أو شخص ما مستضعف المنزلة -سواء للدلالة علي وضعه أو لعقابه أو لأي سبب آخر- كما يكون الاشتراك في ذلك، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ويستحق القصاص من يثبت ارتكابهم له.المادة 5 المادة 6
1. يشكل استرقاق شخص آخر، أو إغراؤه بأن يتحول هو نفسه أو يحول شخصا آخر من عياله إلي رقيق، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، يستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له. وينطبق الأمر نفسه في حالة المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة علي هذا القصد.2. رهنا بأحكام الفقرة الاستهلالية الواردة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة أيضا في حالة إغراء الغير علي أن يهبط بنفسه أو بشخص آخر من عياله إلي المنزلة المستضعفة التي تنجم عن أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1. وينطبق الأمر نفسه في حال المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة علي هذا القصد. الفرع الرابع: تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:المادة 7 (أ) يعني مصطلح "الرق" كما هو معرف في الاتفاقية الخاصة بالرق المعقودة عام 1926 وصفا لحال أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، ويعني "الرقيق" أي شخص يكون في هذه الحالة أو يكون في هذا الوضع، (ب) ويعني المصطلح "شخص ذو منزلة مستضعفة" شخصا يكون في حال أو وضع هو نتيجة أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، (ج) ويعني مصطلح "تجارة الرقيق"، ويشمل، جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة، عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم أيا كانت وسيلة النقل المستخدمة. الفرع الخامس: التعاون بين الدول الأطراف وتبليغ المعلومات
1. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتعاون فيما بينها ومع الأمم المتحدة بغية وضع الأحكام الواردة أعلاه موضع التنفيذ.المادة 8 2. ويتعهد الأطراف بأن يرسلوا إلي الأمين العام للأمم المتحدة صورا من أي قانون وأي نظام وأي تدبير إداري تتخذه أو تعمل به إنفاذا لأحكام هذه الاتفاقية. 3. يقوم الأمين العام بإبلاغ المعلومات التي يتلقاها بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة إلي الأطراف الأخرى وإلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي كجزء من الوثائق المفيدة في أي نقاش قد يضطلع به المجلس بغية وضع توصيات جديدة من أجل إبطال الرق أو تجارة الرقيق أو الأعراف والممارسات موضوع هذه الاتفاقية. الفرع السادس: أحكام ختامية
لا يقبل أي تحفظ علي هذه الاتفاقية.المادة 9 المادة 10
أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ينشأ بين دول أطراف فيها ولا يسوي عن طريق التفاوض، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع، ما لم تتفق الأطراف المعنية علي طريقة تسوية أخري. المادة 11
1. تظل هذه الاتفاقية حتى الأول من شهر تموز/يوليه 1957 متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة. وهي مرهونة بتصديق الدول التي تكون قد وقعتها. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا التصديق جميع الدول الموقعة والمنضمة.2. وبعد الأول من تموز/يوليه 1957 يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة، أو لأية دولة أخري تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلي الانضمام. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام رسمي لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا الانضمام جميع الدول الموقعة والمنضمة. المادة 12
1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والخاضعة للوصاية، والمستعمرات وغيرها من الأقاليم غير المتروبولية التي تكون أية دولة طرف مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعلي الطرف المعني، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يعلن، لدي توقيعه أو تصديقه هذه الاتفاقية أو انضمامه إليها، الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها هذه الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.2. في أية حالة تتطلب فيها القوانين أو الممارسات الدستورية للطرف أو لإقليم ما غير متروبولي القبول المسبق لهذا الإقليم غير المتروبولي، يبذل الطرف المعني جهده للحصول خلال مهلة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيع الدولة المتروبولية للاتفاقية، علي قبول الإقليم غير المتروبولي المطلوب. وعلي الطرف، متي حصل علي هذا القبول، أن يخطر الأمين العام بذلك. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المسماة في هذا الإخطار منذ التاريخ الذي تلقاه فيه الأمين العام. 3. علي اثر انقضاء مهلة الأشهر الإثنى عشرة المشار إليها في الفقرة السابقة، تقوم الدول الأطراف المعنية بإبلاغ الأمين العام بنتائج المشاورات مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الأطراف المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لا تكون قد قبلت تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 13
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في التاريخ الذي تكون فيه اثنتان من الدول قد أصبحتا طرفين فيها.2. وفيما بعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء كل دولة أو إقليم في تاريخ إيداع صك انضمام أو تصديق الدولة المذكورة أو في تاريخ الإخطار بانطباقها علي الإقليم المذكور. المادة 14
1. يقسم تطبيق هذه الاتفاقية علي فترات متعاقبة كل منها ثلاث سنوات، وتبدأ الأولي منها في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من المادة 13.2. لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار توجهه إلي الأمين العام قبل ستة أشهر علي الأقل من انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية. ويقوم الأمين العام بإعلام جميع الأطراف الأخرى بأي إشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه. 3. يسري مفعول الانسحابات لدي انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية. 4. في الحالات التي تكون فيها هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 12، قد أصبحت منطبقة علي إقليم غير متروبولي لطرف ما، يستطيع هذا الطرف، في أي حين بعد ذلك وبقبول الإقليم المعني، توجيه إشعار إلي الأمين العام بالانسحاب من الاتفاقية بصورة مستقلة في ما يخص ذلك الإقليم. ويبدأ نفاذ الانسحاب لدي مرور سنة علي وصول الإشعار المذكور إلي الأمين العام، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف بأي إشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه. المادة 15
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ويعد الأمين العام صورة مصدقة منها طبق الأصل لإرسالها إلي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك إلي جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في الوكالات المتخصصة.وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذه الاتفاقية بإمضائهم في التاريخ الذي يظهر إزاء إمضاء كل منهم. حرر في المكتب الأوربي للأمم المتحدة، في جنيف، في هذا اليوم السابع من شهر أيلول/سبتمبر من العام ألف وتسعمائة وستة وخمسين. _______________________ * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 290. العودة للصفحة الرئيسية |