إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 42/22
المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1987


إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى المبدأ الذي يقضي بامتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة.
وإذ تشير إلى أن هذا المبدأ منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 2 في ميثاق الأمم المتحدة وقد أعيد تأكيده في عدد من الصكوك الدولية،
وإذ تؤكد من جديد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،1 وتعريف العدوان،2 وإعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية،3
وإذ تعيد تأكيد الالتزام بحفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة،
وإذ تعرب عن بالغ قلقها لاستمرار وجود حالات صراع وتوتر ولما يترتب على استمرار انتهاكات مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها من أثر على صون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن فقدان أرواح بشرية وحدوث أضرار مادية في البلدان المتأثرة، والتي قد تنتكس التنمية فيها نتيجة لذلك،
ورغبة منها في إزالة خطر نشوب منازعات مسلحة جديدة بين الدول بالعمل على إحداث تحول في المناخ الدولي من المجابهة إلى العلاقات السلمية والتعاون وباتخاذ التدابير المناسبة الأخرى لتعزيز السلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها بأنه في الوضع العالمي الحالي، حيث توجد أسلحة نووية، ليس ثمة بديل معقول للعلاقات السلمية فيما بين الدول،
وإذ تدرك تماماً أن مسألة نزع السلاح العام الكامل ذات أهمية قصوى وأن السلم والأمن والحريات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كل لا يتجزأ،
وإذ تلاحظ مع القلق ما يترتب على الإرهاب من أثر ضار على العلاقات الدولية،
وإذ تؤكد ضرورة امتناع جميع الدول عن إتيان أي عمل قسري يهدف إلى حرمان الشعوب من حقها في تقرير مصيرها بنفسها ومن حريتها واستقلالها،
وإذ تعيد تأكيد التزام الدول بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية،
وإدراكاً منها لأهمية تعزيز نظام الأمم المتحدة للأمن الجماعي،
وإذ تضع في اعتبارها المغزى العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بوصفها عوامل جوهرية للسلم والأمن الدوليين،
واقتناعاً منها بأن للدول مصلحة مشتركة في العمل على إيجاد بيئة اقتصادية عالمية مستقرة ومنصفة كأساس جوهري للسلم العالمي وأن عليها، تحقيقاً لذلك، أن تعزز التعاون الدولي لأغراض التنمية وأن تعمل على إيجاد نظام إقتصادى دولي جديد،
وإذ تعيد تأكيد التزام الدول بالمبدأ الأساسي المتمثل في تساوى الدول في السيادة،
وإذ تعيد تأكيد حق كل دولة، غير القبل للتصرف، في أن تختار نظامها السياسي الإقتصادى والإجتماعى والثقافي دون أي شكل من أشكال التدخل من جانب دولة أخرى،
وإذ تشير إلى أن على الدول التزاماً بعدم التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى،
وإذ تعيد تأكيد واجب الدول في أن تمتنع في علاقتها الدولية عن القسر العسكري أو السياسي أو الإقتصادى أو أي شكل آخر من أشكال القسر الموجهة ضد الاستقلال السياسي أو السلامة الإقليمية لأية دولة،
وإذ تعيد تأكيد مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وفى تقرير المصير المنصوص عليه في الميثاق،
وإذ تعيد تأكيد أن على الدول أن تفي، بحسن نية، بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي،
وإدراكاً منها للحاجة الملحة إلى زيادة فعالية مبدأ امتناع الدول عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، من أجل الإسهام في إقامة سلم وأمن دائمين لجميع الدول،
تعلن رسمياً ما يلي:
أولاً
1- على كل دولة واجب الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة. ويشكل مثل هذا التهديد باستعمال القوة أو هذا الاستعمال لها انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، وتترتب عليه مسئولية دولية.
2- مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية مبدأ ذو طابع عالمي ومبدأ ملزم بغض النظر عن النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي لكل دولة أو علاقات التحالف.
3- لا يجوز التذرع بأي اعتبار، أياً كانت طبيعته، لتبرير اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة أو إلى استعمالها خرقاً للميثاق.
4- على الدول واجب ألا تحث الدول الأخرى أو تشجعها أو تساعدها على اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة أو إلى استعمالها انتهاكاً للميثاق.
5- استناداً إلى مبدأ المساواة في الحقوق وفي تقرير المصير المنصوص عليه في الميثاق، فإن لجميع الشعوب الحق في أن تحدد بحرية ودون تدخل خارجي مركزها السياسي، وفي أن تسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً لأحكام الميثاق.
6- تفي الدول بالتزامها بموجب القانون الدولي بالامتناع عن تنظيم أعمال شبه عسكرية أو إرهابية أو تخريبية أو التحريض على مثل هذه الأعمال أو المساعدة أو المشاركة فيها، بما في ذلك أعمال المرتزقة في الدول الأخرى، أو السكوت على أنشطة تنظم داخل أراضيها وتكون موجهة نحو ارتكاب مثل هذه الأعمال.
7- على الدول واجب الامتناع عن التدخل المسلح وجميع أشكال التدخل أو محاولات التهديد الأخرى التي تستهدف شخصية الدولة أو عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية.
8- لا يجوز لأي دولة استخدام، أو التشجيع على استخدام، التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير، لإكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا.
9- على الدول، وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، واجب الامتناع عن الدعوة إلى الحروب العدوانية.
10- لا يعترف بكسب الأراضي الناتج عن التهديد باستعمال القوة أو الناتج عن استعمالها، ولا بأي احتلال للأراضي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو ناتج عن استعمالها خرقا للقانون الدولي، على أنه كسب أو احتلال شرعي.
11- كل معاهدة باطلة إذا جاء إبرامها نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو نتيجة لاستعمالها انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الواردة في الميثاق.
12- طبقاً للميثاق ووفقاً للفقرات ذات الصلة من إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، تفي الدول، بحسن نية، بجميع التزاماتها الدولية.
13- للدول حق أصيل في الدفاع فرادى أو جماعات عن نفسها في حالة حدوث هجوم مسلح، وذلك على النحو المنصوص عليه في الميثاق.
ثانياً
14- على الدول أن تبذل كل جهد ممكن لبناء علاقتها الدولية على أساس من التفاهم المتبادل والثقة والاحترام المتبادلين والتعاون في جميع المجالات.
15- ينبغي للدول أيضاً أن تعزز التعاون الثنائي والإقليمي بوصفه من الوسائل الهامة لزيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية.
16- على الدول أن تتقيد بالتزامها بمبدأ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية الذي لا يمكن فصله عن مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في علاقاتها الدولية.
17- على الدول الأطراف في منازعات دولية أن تسوي منازعاتها بالوسائل السلمية دون غيرها من الوسائل على نحو لا يعرض للخطر السلم والأمن الدوليين والعدالة. ولهذا الغرض عليها أن تستخدم وسائل مثل التفاوض، والتحقيق، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم، والتسوية القضائية، واللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها، بما في ذلك المساعي الحميدة.
18- على الدول أن تتخذ إجراءات فعالة تشكل بحكم نطاقها وطبيعتها، خطوات تحقق في نهاية الأمر نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.
19- ينبغي للدول أن تتخذ تدابير فعالة لمنع خطر نشوب أي نزاعات مسلحة، بما في ذلك النزاعات التي يمكن أن تستخدم فيها الأسلحة النووية، ومنع قيام سباق تسلح في الفضاء الخارجي. ووقف سباق التسلح على الأرض وعكس اتجاهه ولخفض مستوى المجابهة العسكرية، وتعزيز الاستقرار العالمي.
20- ينبغي للدول أن تتعاون من أجل القيام بجهود نشطة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات الدولية، وتوطيد النظام القانوني الدولي، واحترام نظام الأمن الدولي الذي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة.
21- على الدول أن تنشئ تدابير مناسبة لبناء الثقة تهدف إلى منع وتخفيف التوترات وإلى تهيئة مناخ أفضل فيما بينها.
22- على الدول أن تؤكد من جديد أن احترام الممارسة الفعالة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها هما عاملان جوهريان للسلم والأمن الدوليين، وللعدالة وتنمية العلاقات الودية والتعاون بين جميع الدول. وبالتالي، عليها أن تعزز وتشجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بدون تمييز على أساس العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين. وذلك عن طريق جملة أمور منها التقيد الدقيق بالتزاماتها الدولية وأن تعتبر من المناسب أن تصبح أطرافاً في الصكوك الدولية الرئيسية في هذا الميدان.
23- على الدول أن تتعاون على الصعيد الثنائي والصعيدين الإقليمي والدولي من أجل:
(أ) منع ومكافحة الإرهاب الدولي؛
(ب) الإسهام بفعالية في إزالة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي.
24- على الدول أن تسعى جاهدة إلى اتخاذ تدابير ملموسة والعمل على إيجاد ظروف مواتية في البيئة الاقتصادية الدولية من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين والعدالة. وعليها أن تأخذ في الاعتبار مصلحة الجميع في تضييق الفروق في مستويات التنمية الاقتصادية، وبصفة خاصة مصلحة البلدان النامية في شتى أنحاء العالم.
ثالثاً
25- ينبغي أن تستخدم الهيئات المختصة في الأمم المتحدة استخداماً كاملاً أحكام ميثاق الأمم المتحدة في ميدان صيانة السلم والأمن الدوليين بغية زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية.
26- ينبغي أن تتعاون الدول تعاوناً كاملاً مع أجهزة الأمم المتحدة في دعم الإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بصيانة السلم والأمن الدوليين وبتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفقاً للميثاق. وينبغي أن تعمل بوجه خاص على تعزيز دور مجلس الأمن كي يتسنى له النهوض بمهامه على نحو كامل وفعال. وفي هذا الصدد، يتحمل أعضاء المجلس الدائمون مسئولية خاصة طبقاً للميثاق.
27- ينبغي أن تسعى الدول جاهدة من أجل زيادة فعالية نظام الأمن الجماعي عن طريق التنفيذ الفعال لأحكام الميثاق، ولا سيما ما يتعلق منها بمسئوليات مجلس الأمن الخاصة في هذا الصدد. وينبغي لها أيضاً أن تفي تماماً بالتزاماتها بدعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم التي تتقرر وفقاً للميثاق. وعلى الدول أن تقبل وتنفذ قرارات المجلس وفقا للميثاق.
28- ينبغي أن تقدم الدول إلى مجلس الأمن كل ما يمكن من أشكال المساعدة في جميع الإجراءات التي يتخذها لتسوية حالات الأزمات والمنازعات الإقليمية تسوية عادلة. وينبغي لها أن تعزز الدور الذي يمكن أن يؤديه المجلس في منع نشوب المنازعات ونشوء الحالات التي يحتمل أن يؤدي استمرارها إلى تعريض صيانة السلم والأمن الدوليين للخطر. وينبغي لها أن تعمل على تيسير مهمة المجلس في أن يستعرض في أبكر مرحلة ممكنة الحالات التي تنطوي على خطر للسلم والأمن الدوليين.
29- ينبغي زيادة قدرة مجلس الأمن على تقصي الحقائق حسب مقتضيات الحالة المعينة وفقاً للميثاق.
30- ينبغي أن تعزز الدول تعزيزاً كاملاً الدور الهام الذي ينيطه الميثاق بالجمعية العامة في مجال تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وصيانة السلم والأمن الدوليين.
31- ينبغي أن تشجع الدول الأمين العام على ممارسة مهامه بصورة تامة فيما يتعلق بصيانة السلم والأمن الدوليين وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفقاً للميثاق، بما في ذلك المهام المنصوص عليها في المادتين 98 و99، وينبغي أن تتعاون معه تماما لهذا الغرض.
32- ينبغي أن تضع الدول في اعتبارها أن المنازعات القانونية ينبغي، كقاعدة عامة، أن يحيلها الأطراف إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمحكمة، بوصف ذلك عاملاً هاماً لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وينبغي للجمعية العامة ومجلس الأمن أن ينظرا في الاستفادة من أحكام الميثاق المتعلقة بإمكانية طلب فتوى من المحكمة بشأن أي مسألة قانونية.
33- ينبغي للدول الأطراف في الترتيبات أو الوكالات الإقليمية أن تنظر في زيادة الاستفادة من تلك الترتيبات والوكالات في معالجة المسائل المتعلقة بصيانة السلم والأمن الدوليين، حسب الاقتضاء، عملاً بالمادة 52 من الميثاق.
* * *
2- تعلن أنه ما من شئ في هذا الإعلان يمكن أن يفسر على أنه:
(أ) يوسع أو يضيق بأي شكل من نطاق أحكام الميثاق المتعلقة بالحالات التي يكون فيها استعمال القوة قانونياً؛
(ب) يخل على أي نحو بأحكام الميثاق ذات الصلة أو بحقوق وواجبات الدول الأعضاء أو بنطاق وظائف وسلطات أجهزة الأمم المتحدة بموجب الميثاق، ولا سيما تلك المتصلة بالتهديد باستعمال القوة أو استعمالها؛
3- تعلن أنه ما من شئ في هذا الإعلان يمكن أن يمس بأي وجه ما هو مستمد من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة، والمشار إليها في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبية؛ ولا حق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التماس الدعم وتلقيه وفقاً لمبادئ الميثاق وطبقاً للإعلان المذكور أعلاه؛
4- تؤكد أنه، في حالة تضارب التزامات أعضاء الأمم المتحدة بموجب الميثاق والتزامهم بموجب أي اتفاق دولي آخر، تكون الغلبة لالتزامهم بموجب الميثاق وفقاً للمادة 103 منه.
_______________________
1- القرار 2625 (د- 25)، المرفق.
2- القرار 3314 (د- 29)، المرفق.
3- القرار 37/10، المرفق.

العودة للصفحة الرئيسية