الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب* 30 آب/أغسطس إلي 1 أيلول/سبتمبر 1993، جنيف إن المشاركين في المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، المنعقد بجنيف من 30 آب/أغسطس إلي 1 أيلول/سبتمبر 1993، يعلنون رسميا ما يلي: أولا
1. نرفض انتشار الحروب والعنف والكراهية في جميع أنحاء العالم، كما نرفض تزايد انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي تحدث بانتظام. ونرفض عدم الرأفة بالجرحى وقتل الأطفال واغتصاب النساء وتعذيب السجناء وعدم تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية إلي الضحايا واللجوء إلي تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب وعدم احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي وعدم تقديم المعلومات إلي أسر الأشخاص المفقودين عن مصير ذويهم وترحيل السكان بصورة غير شرعية، كما نرفض تعرض البلدان للدمار،2. نرفض، طالما أن الحرب لم تستأصل، أن يتم انتهاك الأحكام الواردة في القانون الدولي الإنساني والتي تهدف إلي رفع المعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة. وندين بشدة هذه الانتهاكات التي تتسبب في استمرار تدهور حالة الأشخاص الذين هم تحت حماية هذه القواعد بالذات. 3. نرفض أن يصبح السكان المدنيون باستمرار، وفي أغلب الأحيان، الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، مثلما يحدث حين يستخدمون كمرمي أو كدروع بشرية، ولا سيما عندما يصبحون ضحايا ممارسة "التطهير العرقي" البغيضة. ونعرب عن انزعاجنا من التزايد الواضح في أعمال العنف الجنسي الموجه بشكل خاص ضد النساء والأطفال ونؤكد من جديد أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني. 4. نشجب الأساليب والطرق التي تستخدم أثناء سير الأعمال العدائية والتي تتسبب في معاناة جسيمة بين السكان المدنيين. وفي هذا الشأن، نؤكد من جديد عزمنا علي تطبيق وتوضيح، وكلما دعت الضرورة إلي ذلك، زيادة تطوير القانون الجاري به العمل والذي ينظم النزاعات المسلحة، لا سيما غير الدولية منها، لتأمين حماية أكثر فعالية لضحايا هذه النزاعات. 5. نؤكد وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ضرورة تعزيز عري التضامن التي ينبغي أن توحد البشرية ضد ويلات الحروب، وفي جميع الجهود التي تبذلها لحماية ضحايا هذه الحروب. وفي هذا السياق، ندعم مبادرات السلام الثنائية والمتعددة الأطراف الهادفة إلي تخفيف حالات التوتر وتفادي نشوب نزاعات مسلحة. 6. نلتزم بالعمل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وطبقا لميثاق الأمم المتحدة، من أجل ضمان احترام كامل للقانون الدولي الإنساني في حالة الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها القانون المذكور. 7. نطالب باتخاذ إجراءات علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي لتمكين الأفراد الذين يقدمون المساعدة والإغاثة من إنجاز مهمتهم لفائدة ضحايا النزاعات المسلحة بكل أمان. وتأكيدا علي أن قوات حفظ السلام ملتزمة بالعمل وفقا للقانون الدولي الإنساني، نطالب أيضا بتمكين أفرادها من الاضطلاع بمهمتهم دون عراقيل ودون المساس بسلامتهم الجسدية. ثانيا
نؤكد التزامنا، طبقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه بهدف حماية ضحايا الحرب. ونطلب بإلحاح من جميع الدول ألا تدخر جهدا في سبيل:1. نشر القانون الدولي الإنساني بتلقين قواعده لعامة السكان عن طريق إدماج هذه القواعد في برامج التعليم وبزيادة الوعي لدي وسائط الإعلام، لتمكين السكان من استيعاب القانون المذكور والتصدي لانتهاكاته طبقا للأحكام الواردة فيه، 2. تنظيم تدريس القانون الدولي الإنساني في الإدارات العمومية المسؤولة عن تطبيقه وإدماج أحكامه الأساسية في برامج التدريب العسكري، كذلك في المدونات والكتب والقوانين العسكرية، لكي يعرف كل محارب ومحاربة أنه ملزم باحترام أحكام هذا القانون والمساهمة في ضمان احترامها، 3. إجراء دراسة متأنية للتدابير العملية الكفيلة بتعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه في حالات النزاع المسلح، إذ تفككت هياكل الدولة بدرجة تصبح معها هذه الأخيرة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا القانون، 4. بحث وإعادة بحث إمكانية انضمام الدول أو، إذا وردت الإشارة إلي ذلك، تأكيد من سيخلفها في الانضمام إلي المعاهدات ذات الصلة باتفاقيات جنيف لعام 1949 وذلك من أجل دعم الطابع العالمي للقانون الدولي الإنساني، لا سيما الانضمام إلي: - اللحق "البروتوكول" الأول الإضافي إلي اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والصادر بتاريخ 8 حزيران/يونيو 1977 (البروتوكول الأول)، - اللحق "البروتوكول" الثاني الإضافي إلي اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية والصادر في 8 حزيران/يونيو 1977 (البروتوكول الثاني)، - اتفاقية 1980 بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة وبروتوكولاتها الثلاثة، - اتفاقية 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. 5. اعتماد وتنفيذ كافة القواعد والقوانين والإجراءات علي المستوي الوطني من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني المطبق في حالة نشوب نزاع مسلح وزجر مخالفات هذا القانون، 6. المساهمة في إبراز الاتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني بصورة عادلة ولا سيما الاعتراف بصلاحية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، بمقتضى المادة 90 من اللحق "البروتوكول" الأول المشار إليه في الفقرة 4 من الجزء الثاني من هذا الإعلان، 7. التأكد من أن جرائم الحرب تخضع لمتابعة قانونية دقيقة وأن مرتكبيها يعاقبون علي أعمالهم، وبالتالي تنفيذ الأحكام القاضية بفرض عقوبات في حالة حدوث مخالفات خطيرة ضد القانون الدولي الإنساني وتشجع تشكيل هيئة قانونية دولية مناسبة في الوقت الملائم، والاعتراف في هذا الشأن بالعمل الهام الذي أنجزته لجنة القانون الدولي في ما يرجع إلي إنشاء محكمة جنائية دولية. ونؤكد من جديد أن الدول التي تنتهك القانون الدولي الإنساني ستكون ملزمة بدفع تعويض إذا اقتضى الأمر، 8. تحسين مستوي تنسيق الأنشطة الإنسانية الطارئة لإعطائها الانسجام والفعالية اللازمين، وتقديم الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية التي تضطلع بمهمة حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وتزويدهم، دون تحيز، بالمواد والخدمات الضرورية لبقائهم، وتيسير عمليات الإغاثة العاجلة والفعالة بضمان وصول هذه المنظمات الإنسانية إلي المناطق المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز احترام أمنها وسلامتها، طبقا للقواعد المطبقة بموجب القانون الدولي الإنساني، 9. تعزيز احترام شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكذلك الشارات الأخرى المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والتي تحمي الأفراد والمعدات والمنشآت ووسائل النقل الصحية، ورجال الدين وأماكن العبادة والأفراد العاملين والبضائع وقوافل الإغاثة وفقا للقانون الدولي الإنساني، 10. إعادة تأكيد قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة أثناء نشوب نزاع مسلح والتي تحمي الممتلكات الثقافية، وأماكن العبادة والبيئة الطبيعية، إما ضد هجومات تستهدف البيئة بصفتها كذلك، أو ضد أعمال التخريب المقصودة التي تسفر عن خسائر جسيمة في البيئة، وتأمين احترام هذه القواعد والاستمرار في بحث سبل تعزيزها، 11. ضمان فعالية القانون الدولي الإنساني واتخاذ إجراءات صارمة، طبقا لأحكام هذا القانون، ضد الدول المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات، 12. الاستفادة من المؤتمر القادم المعني ببحث اتفاقية 1980 بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بهذه الاتفاقية، والذي سيكون فرصة تنضم فيها المزيد من الدول إلي الاتفاقية المذكورة، والنظر في تعزيز القانون القائم بهدف الوصول إلي حلول ناجعة لمسألة الاستخدام العشوائي للألغام المتفجرة التي تبتلي المدنيين في مناطق مختلفة من العالم. وانطلاقا من هذا الإعلان نؤكد من جديد ضرورة تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني. وفي هذا الخصوص، ندعو الحكومة السويسرية إلي عقد اجتماع مفتوح للجميع تحضره مجموعة من الخبراء الحكوميين المعنيين ببحث الوسائل العملية للتشجيع علي الاحترام التام للقانون وتطبيق قواعده وإعداد تقرير يرفع إلي الدول وإلي المؤتمر الدولي القادم للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وفي الختام نؤكد إيماننا بأن القانون الدولي الإنساني، بصيانته لمجالات الخدمة الإنسانية في سعير النزاعات المسلحة، يبقي باب المصالحة مفتوحا ويساهم في إعادة استتباب السلم بين المتحاربين، بل يساهم أيضا في الانسجام بين الشعوب. _________________________ * المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 47، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1996، ص 85-89. العودة للصفحة الرئيسية |