النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر* صدر في 24 حزيران/يونيه 1998، وحل محل النظام الأساسي الصادر في 21 حزيران/يونيه 1973 دخل حيز النفاذ في 20 تموز/يوليه 1998 المادة 1
1. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تأسست في جنيف سنة 1863، وأقرتها اتفاقيات جنيف والمؤتمرات الدولية للصليب الأحمر ، مؤسسة إنسانية مستقلة، ولها وضعها الخاص.اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2. اللجنة الدولية طرف مؤسس للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. المادة 2
أنشئت اللجنة الدولية كجمعية تخضع للمادة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري، وتتمتع بالشخصية القانونية.الوضع القانوني المادة 3
1. المقر الرئيس للجنة الدولية هو جنيف.المقر الرئيسي والشارة والشعار 2. تتكون شارة اللجنة الدولية من الصليب الأحمر علي أرضية بيضاء. وشعارها هو "الرحمة وسط المعارك"، وتعتمد أيضا شعار "الإنسانية طريق السلم". المادة 4
1. دور اللجنة الدولية هو بخاصة القيام بما يأتي:دورها (أ) صون ونشر المبادئ الأساسية للحركة، ألا وهي الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال، والطوعية، والوحدة، والعالمية، (ب) الاعتراف بكل جمعية وطنية يتم إنشاؤها أو يعاد تنظيمها، علي أن تتوفر فيها شروط الاعتراف المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة، وإخطار الجمعيات الوطنية الأخرى بهذا الاعتراف، (ج) الاضطلاع بالمهام التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف ، والعمل علي التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وتسلم الشكاوي بشأن أي إخلال مزعوم بهذا القانون، (د) العمل في جميع الأوقات، بوصفها مؤسسة محايدة تمارس نشاطها الإنساني بوجه خاص في حالات المنازعات المسلحة -الدولية أو غيرها- أو الاضطرابات الداخلية، علي تأمين حماية ومساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين للأحداث المذكورة وما يترتب عليها من عواقب مباشرة، (هـ) تأمين سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، (و) المساهمة، تحسبا للمنازعات المسلحة، في تدريب وإعداد العاملين والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والخدمات الطبية العسكرية والمدنية والسلطات المختصة الأخرى، (ز) العمل علي تفهم ونشر القانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وإعداد ما قد يلزم من تحسينات لتطويره، (ح) الاضطلاع بالولايات المخولة لها من قبل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي). 2. يجوز للجنة الدولية أن تأخذ أية مبادرة إنسانية تدخل في نطاق عملها كمؤسسة ووسيط محايدين ومستقلين علي وجه التحديد، وأن تدرس أية مسألة يقتضي الأمر أن تدرسها مؤسسة من هذا النوع. المادة 5
1. تقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع الجمعيات الوطنية. وتتعاون بالاتفاق معها في المجالات ذات الأهمية المشتركة، مثل إعدادها للعمل في حالة النزاعات المسلحة، واحترام اتفاقيات جنيف وتطويرها والتصديق عليها، ونشر المبادئ الأساسية والقانون الدولي الإنساني.العلاقة مع عناصر الحركة الأخرى 2. في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 (د) من المادة 4، والتي تقتضي تنسيق المساعدة التي تقدمها الجمعيات الوطنية من بلدان أخري، تتولى اللجنة الدولية، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للبلد المعني أو البلدان المعنية، هذا التنسيق وفقا للاتفاقات المبرمة مع عناصر الحركة الأخرى. 3. تقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتتعاون معه في المجالات ذات الأهمية المشتركة وفقا للنظام الأساسي للحركة والاتفاقات المبرمة بينهما. المادة 6
تقيم اللجنة الدولية علاقات مع السلطات الحكومية وجميع المؤسسات الوطنية أو الدولية التي تري فائدة في التعاون معها.العلاقات خارج الحركة المادة 7
1. تعين اللجنة الدولية أعضاءها باختيارهم من المواطنين السويسريين، ويتراوح عدد الأعضاء ما بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عضوا.أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2. حقوق وواجبات أعضاء اللجنة الدولية محددة في النظام الداخلي. 3. يخضع أعضاء اللجنة الدولية لإعادة انتخابهم كل أربع سنوات. وبعد انقضاء ثلاث ولايات مدة كل منها أربع سنوات، ينبغي لهم الحصول علي أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الدولية. 4. يجوز للجنة الدولية أن تنتخب أعضاء فخريين. المادة 8
هيئات اللجنة الدولية هي:هيئات اللجنة الدولية (أ) الجمعية، (ب) مجلس الجمعية، (ج) الرئاسة، (د) الإدارة، (هـ) مراقبة الشؤون الإدارية. المادة 9
1. الجمعية هي الهيئة العليا للجنة الدولية. وهي تمارس الرقابة العليا علي المؤسسة، وتعتمد تعاليمها وأهدافها العامة واستراتيجيتها وميزانيتها وحساباتها، وتفوض بعض اختصاصاتها لمجلس الجمعية.الجمعية 2. تتكون الجمعية من أعضاء اللجنة الدولية. وهي ذات طابع جماعي. ورئيسها ونائباه هم رئيس ونائبا رئيس اللجنة الدولية. المادة 10
1. مجلس الجمعية هو جهاز الجمعية الذي يتصرف بموجب تفويض منها. وهو يعد أنشطة الجمعية، ويبت في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاته، ويكفل الصلة بين الإدارة والجمعية التي يقدم لها تقارير بانتظام.مجلس الجمعية 2. يضم مجلس الجمعية خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية. 3. يترأس مجلس الجمعية رئيس اللجنة الدولية. المادة 11
1. يتكفل رئيس اللجنة الدولية بالمسؤولية الأولي للعلاقات الخارجية للمؤسسة.الرئاسة 2. يكفل رئيس اللجنة الدولية الحفاظ علي اختصاصات الجمعية ومجلس إدارة الجمعية بصفته، رئيسا لكلتا الهيئتين. 3. يعاون رئيس اللجنة الدولية في تأدية وظائفه نائب دائم ونائب غير دائم. المادة 12
1. الإدارة هي الهيئة التنفيذية للجنة الدولية، المسؤولة عن تطبيق وضمان تطبيق الأهداف العامة واستراتيجية المؤسسة المحددة من قبل الجمعية أو مجلس الجمعية. والإدارة مسؤولة أيضا عن حسن سير العمل وفعالية أداء جميع معاوني اللجنة الدولية.الإدارة 2. تتكون الإدارة من المدير العام والمديرين الثلاثة، الذين تعينهم الجمعية. 3. يترأس الإدارة المدير العام. المادة 13
1. تلزم اللجنة الدولية أعمال الرئيس أو الإدارة. ويحدد النظام الداخلي شروط ممارسة سلطاتهما.سلطة التمثيل 2. كل عمل يلزم المسؤولية المالية للجنة الدولية إزاء الغير ينبغي أن يحمل توقيع شخصين مصرح لهما لهذا الغرض علي الوجه الصحيح. وعلي مجلس الجمعية أن يحدد بناء علي اقتراح الإدارة، الحد الأدنى للمبلغ الذي لا يطبق عليه هذا الشرط. المادة 14
1. مراقبة الشؤون الإدارية للجنة الدولية هي وظيفة للمراقبة الداخلية مستقلة عن الإدارة. وتقدم تقاريرها إلي الجمعية مباشرة. وطرائقها هي طرائق المراجعة الداخلية لشؤون العمل والمالية.مراقبة الشؤون الإدارية 2. تشمل مراقبة الشؤون الإدارية المؤسسة ككل، بما في ذلك المقر والميدان. وتستهدف تقييم أداء المؤسسة ومناسبة التدابير التي تنفذها بالمقارنة مع استراتيجيتها علي نحو مستقل. 3. في المجال المالي، يستكمل دور مراقبة الشؤون الإدارية دور شركة أو شركات مراجعة الحسابات الخارجية المفوضة من قبل الجمعية. المادة 15
1. تتكون الموارد المالية للجنة الدولية بصورة رئيسية من مساهمات الحكومات والجمعيات الوطنية، ومن أموال مصادر خاصة، ومن إيراداتها المالية الخاصة.الموارد والمراقبة المالية 2. هذه الموارد والأموال الخاصة التي قد تتوفر للجنة الدولية، تضمن وحدها الوفاء بالتزاماتها، مع استبعاد أية مسؤولية شخصية أو تضامنية لأعضائها. 3. يخضع استخدام هذه الموارد والأموال لمراقبة مالية مستقلة داخلية (مراقبة الشؤون الإدارية) وخارجية (شركة أو شركات مراجعة الحسابات). 4. ليس للأعضاء، حتى في حالة حل اللجان الدولية، أي حق شخصي في ممتلكاتها التي لا يجوز تخصيصها لغير الأغراض الإنسانية. المادة 16
تتولى الجمعية تنفيذ هذا النظام الأساسي، بإعداد نظام داخلي علي وجه الخصوص.النظام الداخلي المادة 17
1. يجوز للجمعية أن تعدل هذا النظام الأساسي في أي وقت. ويجب أن يكون التعديل موضع مناقشتين تحددان في جدول أعمال اجتماعين منفصلين.التعديل 2. يجب أن يوافق علي تعديل النظام الأساسي، لدي التصويت النهائي، ثلثا الأعضاء الحاضرين، ونصف أعضاء اللجنة الدولية علي الأقل. المادة 18
يحل هذا النظام الأساسي محل النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر في 21 حزيران/يونيه 1973، ويدخل حيز التنفيذ في 20 تموز/يوليه 1998.النفاذ _________________________ * المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الحادية عشرة، العدد 61، أيلول/سبتمبر 1998، ص 520-526. العودة للصفحة الرئيسية |