اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الاتحادي السويسري لتحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا* 19 آذار/مارس 1993، برن إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جهة، والمجلس الاتحادي السويسري، من جهة أخري، إذ يرغبان في تحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا، وتنظيم علاقاتهما لهذا الغرض في اتفاق بشأن المقر، قد اتفقا علي الأحكام التالية الذكر: أولا: وضع اللجنة وامتيازاتها وحصاناتها
يعترف المجلس الاتحادي السويسري بالشخصية القانونية الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر (المشار إليها فيما بعد بكلمة اللجنة) وبأهليتها القانونية في سويسرا، والتي ترسخت مهماتها في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وفي بروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977، وكذلك في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.المادة 1 الشخصية المادة 2
يضمن المجلس الاتحادي السويسري استقلال اللجنة وحرية عملها.حرية عمل اللجنة المادة 3
لا تمس المباني أو أجزاء المباني وقطعة الأرض المجاورة التي تستعمل لأغراض اللجنة، بغض النظر عن مالكها. ولا يجوز لأي من رجال السلطة العامة السويسرية أن يدخلها دون موافقة صريحة من اللجنة. ويختص رئيس اللجنة وحده أو ممثلة المرخص له علي الوجه الصحيح بالتنازل عن هذه الحرمة.حرية أماكن العمل المادة 4
لا تمس محفوظات اللجنة وعموما كافة الوثائق وحاملات البيانات التي تملكها أو تكون في حوزتها في كل وقت وأيا كانت موجودة.حرمة المحفوظات المادة 5
1. تتمتع اللجنة في إطار أنشطتها بالحصانة القضائية والتنفيذية، فيما عدا في الحالات التالية الذكر:الحصانة القضائية والتنفيذية (أ) إذا رفع رئيس اللجنة أو ممثلة المرخص له علي الوجه الصحيح هذه الحصانة في إحدى الحالات الخاصة، (ب) وإذا رفعت دعوى المسؤولية المدنية ضد اللجنة عن أضرار سببتها إحدى المركبات التي تملكها أو التي تسير لحسابها، (ج) وإذا قام خلاف بشأن علاقات العمل بين اللجنة ومعاونيها الحاليين أو معاونيها القدامى أو خلفهم، (د) وإذا حجز علي الرواتب والأجور والأتعاب الأخرى المستحقة علي اللجنة لأحد موظفيها، بموجب حكم قضائي، (هـ) وإذا قام خلاف بين اللجنة وصندوق المعاشات أو صندوق الادخار المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 10 من هذا الاتفاق، (و) وإذا قدم طلب عارض يرتبط ارتباطا مباشرا بإجراء اتخذته اللجنة بصورة رئيسية، (ز) وإذا نفذ قرار تحكيم صدر تطبيقا لأحكام المادة 22 من هذا الاتفاق. 2. المباني أو أجزاء المباني وقطعة الأرض المجاورة والممتلكات التي تملكها للجنة أو تستعملها لأغراضها، بعض النظر عن مكانها والشخص الذي يحوزها، لا يجوز أن تكون محل أي إجراء تنفيذي أو نزع للملكية أو استيلاء. المادة 6
1. تعفي اللجنة وأموالها وإيراداتها وغيرها من الأموال من الضرائب الاتحادية والكانتونية والمحلية المباشرة. ولكن، بالنسبة إلي العقارات، فإن هذا الإعفاء لا ينطبق إلا علي العقارات التي تملكها اللجنة وتشغلها دوائرها، وكذلك علي إيرادات هذه العقارات.النظام الضريبي 2. تعفي اللجنة من الضرائب الاتحادية والكانتونية والمحلية غير المباشرة. وبالنسبة إلي الضريبة الاتحادية علي رقم المبيعات، لا يقبل الإعفاء إلا عن المشتريات المخصصة للاستعمال الرسمي للجنة، شرط أن يتجاوز مبلغ فاتورة كل شراء خمسمائة فرنك سويسري. 3. تعفي اللجنة من كافة الرسوم الاتحادية والكانتونية والمحلية، شرط ألا يتعلق الأمر برسوم محصلة مقابل تقديم خدمات خاصة. 4. تجري الإعفاءات المذكورة أعلاه عن طريق رد الضرائب والرسوم عند الضرورة، بناء علي طلب اللجنة ووفقا لإجراء تحدده اللجنة بالاشتراك مع السلطات السويسرية المختصة. المادة 7
تخضع المعاملات الجمركية للأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للجنة للقرار الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 بشأن الامتيازات الجمركية للمنظمات الدولية وللدول في علاقاتها مع هذه المنظمات وللبعثات الخاصة للدول الأجنبية.النظام الجمركي المادة 8
يجوز للجنة أن تتسلم وتحوز وتنقل أي مال من الأموال أو الذهب وكافة العملات والنقود وغير ذلك من القيم المنقولة، وأن تتصرف بها بحرية داخل سويسرا وفي معاملاتها مع الخارج علي حد سواء.حرية التصرف في الأموال المادة 9
1. تتمتع اللجنة في اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة الممنوحة للمنظمات الدولية في سويسرا، في الحدود المطابقة للاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 .الاتصالات 2. يحق للجنة أن ترسل وتتسلم مراسلاتها، بما في ذلك حاملات البيانات، بوساطة حقائب أو سعاة يعرفون علي الوجه الصحيح ويتمتعون بالامتيازات والحصانات ذاتها التي يتمتع بها سعاة وحقائب السلك الدبلوماسي. 3. لا يجوز فرض الرقابة علي المراسلات الرسمية للجنة واتصالاتها الرسمية الأخرى التي تتسم بالطابع الرسمي علي الوجه الصحيح. 4. يجب تنسيق استغلال المنشآت السلكية واللاسلكية من الناحية التقنية مع المصلحة السويسرية للبريد والهاتف والبرق. المادة 10
1. يتمتع كل صندوق للمعاشات أو للادخار تنشئه اللجنة ويمارس نشاطه رسميا لمصلحة رئيس اللجنة أو أعضائها أو معاونيها بالإعفاءات والامتيازات والحصانات ذاتها التي تتمتع بها الأموال المنقولة للجنة، سواء كان الصندوق يتمتع أو لا يتمتع بالشخصية القانونية.صندوق المعاشات 2. تتمتع الأموال المنقولة للصناديق والمؤسسات التي تتمتع أو لا تتمتع بالشخصية القانونية، والتي تدار تحت رعاية اللجنة وتخصص لأغراضها الرسمية بالإعفاءات والامتيازات والحصانات ذاتها التي تتمتع بها اللجنة. وتتمتع الصناديق التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق بالامتيازات والحصانات ذاتها، شرط موافقة السلطات الاتحادية المختصة. ثانيا: الامتيازات والحصانات التي تمنح للأشخاص المدعوين بصفة رسمية إلي العمل لدي اللجنة
يتمتع رئيس اللجنة وأعضاؤها ومعاونوها وخبراؤها، بغض النظر عن جنسيتهم، بالامتيازات والحصانات التالية الذكر:المادة 11 الامتيازات والحصانات التي تمنح لرئيس اللجنة وأعضائها ومعاونيها وخبرائها (أ) الحصانة القضائية بالنسبة إلي الأعمال التي ينجزونها أثناء القيام بوظيفتهم، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم، وذلك حتى بعد انقضاء مدة وظيفتهم، (ب) حرمة كافة الأوراق والوثائق. المادة 12
بالإضافة إلي الامتيازات والحصانات المذكورة في المادة 11، فإن معاوني اللجنة الذين ليست لديهم الجنسية السويسرية:الامتيازات والحصانات التي تمنح لمعاوني اللجنة من غير السويسريين (أ) يعفون من كل التزامات الخدمة الوطنية في سويسرا، (ب) ولا يخضعون للأحكام التي تقيد الهجرة ولإجراءات تسجيل الأجانب، كما لا يخضع لها أزواجهم وأعضاء عائلاتهم الذين يعيلونهم، (ج) ويتمتعون بالامتيازات ذاتها التي يعترف بها لموظفي المنظمات الدولية الأخرى فيما يتعلق بتسهيلات صرف ونقل أموالهم في سويسرا والخارج، (د) ويتمتعون بتسهيلات العودة إلي الوطن التي يتمتع بها موظفو المنظمات الدولية، كما يتمتع بها أعضاء عائلاتهم الذين يعيلونهم وخدمهم، (هـ) ويظلون خاضعين لقانون التقاعد، ويستمرون في دفع أقساط التأمينات الاجتماعية (AVS/AI/APG) والتأمين من البطالة والحوادث. المادة 13
لا يتمتع الأشخاص المشار إليهم في المادة 11 من هذا الاتفاق بالحصانة القضائية إذا كانوا محل دعوى مسؤولية مدنية عن أضرار ناجمة عن مركبة يملكونها أو يقودونها، أو إذا خالفوا الأوامر الاتحادية بشأن المرور في الطرقات، وكانوا بالتالي محل مخالفة يجوز ردعها بغرامة نظامية.استثناءات من الحصانة القضائية والتنفيذية المادة 14
1. يجوز منح عدد محدود من الإجازات العسكرية (إجازات بسبب العمل في الخارج) لبعض المعاونين السويسريين الذين يشغلون مناصب قيادية في مقر اللجنة. ويعفي المنتفعون بهذه الإجازات من الدورات التدريبية والتفتيش ودورات إطلاق النار الإلزامي.الخدمة العسكرية للمعاونين السويسريين 2. بالنسبة إلي معاوني اللجنة السويسريين الآخرين، يجوز للجنة أن تقدم طلبات الإعفاء من الدورات التدريبية أو طلبات تبديلها المسببة والموقعة من المعني بالأمر مع اللجنة علي الوجه الصحيح إلي وزارة الشؤون الخارجية السويسرية لرفعها إلي وزارة الدفاع التي تنظر فيها بكل عطف. 3. يسمح أخيرا عدد محدود من الإعفاءات من الخدمة العسكرية العملية لمعاوني اللجنة للسماح للمؤسسة بمواصلة عملها حتى في وقت التعبئة العامة. المادة 15
1. لم توضع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمنح فوائد شخصية للمنتفعين بها، وإنما وضعت فقط لضمان سير عمل اللجنة بحرية وضمان الاستقلال الكامل للأشخاص المعنيين في القيام بعملهم في كافة الأحوال.محل الحصانات 2. يتعين علي رئيس اللجنة أن يرفع الحصانة عن أي معاون أو خبير في كافة الحالات التي يري فيها أن من شأن هذه الحصانة أن تعرقل عمل العدالة، وأنه في الإمكان رفعها دون الإضرار بمصلحة اللجنة. ويحق لجمعية اللجنة النطق برفع الحصانة عن الرئيس أو الأعضاء. المادة 16
تتخذ السلطات السويسرية كافة التدابير الضرورية لتسهيل دخول الأراضي السويسرية والخروج منها والإقامة فيها لكافة الأشخاص الذين يدعون إلي العمل بصفة رسمية لدي اللجنة، بعض النظر عن جنسيتهم.الدخل والإقامة والخروج المادة 17
1. تسلم وزارة الشؤون الخارجية السويسرية إلي اللجنة بطاقة شخصية مصحوبة بالصورة الفوتوغرافية لكل من رئيس اللجنة وأعضائها ومعاونيها. والغرض من هذه البطاقة التي تصدق عليها الوزارة المذكورة واللجنة هو التعريف بصاحبها لدي أي سلطة اتحادية وكانتونية ومحلية.بطاقات الشخصية 2. علي اللجنة أن ترسل إلي وزارة الشؤون الخارجية السويسرية بانتظام قائمة بأسماء أعضائها ومعاونيها المعينين بصفة دائمة في مقرها. وينبغي للجنة أن تبين تاريخ ميلاد كل شخص من هؤلاء الأشخاص وجنسيته ومحل إقامته في سويسرا أو في الخارج ووظيفته. المادة 18
تتعاون اللجنة مع السلطات السويسرية في كل وقت لتسهيل إدارة الشؤون العدلية وضمان اتباع أنظمة الشرطة ومنع أي تجاوز للامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.تلافي التجاوزات المادة 19
تتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة لتسوية الخلافات التالية الذكر تسوية مرضية:الخلافات ذات الطابع الشخصي (أ) الخلافات الناجمة عن العقود التي تكون اللجنة طرفا فيها، والخلافات الأخرى التي تدور حول إحدى مسائل القانون الخاص، (ب) الخلافات التي يتورط فيها معاون للجنة يتمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة، إذا لم ترفع هذه الحصانة وفقا لأحكام المادة 15. ثالثا: عدم مسؤولية سويسرا
لا تتحمل سويسرا بحكم نشاط اللجنة في أراضيها، أي مسؤولية دولية عن أعمال وهفوات اللجنة أو معاونيها.المادة 20 عدم مسؤولية سويسرا رابعا: أحكام ختامية
وزارة الشؤون الخارجية السويسرية هي السلطة السويسرية المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق.المادة 21 التنفيذ المادة 22
1. إذا لم يكن في الإمكان تسوية أي اختلاف في الرأي بشأن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق بالمباحثات المباشرة بين الأطراف، جاز لأي طرف من الأطراف عرض الاختلاف علي محكمة تحكيمية تتكون من ثلاثة أعضاء، بما فيها رئيس المحكمة.تسوية الخلافات 2. يختار كل من المجلس الاتحادي السويسري واللجنة أحد أعضاء المحكمة التحكيمية. 3. يختار العضوان المختاران بهذا الشكل رئيسهم. 4. في حالة الخلاف بين العضوين حول شخص الرئيس، يختاره رئيس محكمة العدل الدولية بناء علي طلب عضوي المحكمة التحكيمية، أو يختاره نائب رئيس محكمة العدل الدولية إذا تعذر علي رئيسها ممارسة تفويضه، أو يختاره أقدم عضو في محكمة العدل الدولية إذا تعذر علي نائب رئيسها ممارسة تفويضه. 5. يرفع أي طرف من الأطراف الخلاف إلي المحكمة عن طريق تقديم عريضة. 6. تحدد المحكمة التحكيمية إجراءاتها الخاصة. 7. يربط قرار التحكيم أطراف الخلاف. المادة 23
1. يجوز مراجعة هذا الاتفاق بناء علي طلب أي طرف من الأطراف.المراجعة 2. في هذه الحالة، يتشاور الطرفان حول التعديلات التي يقتضي إدخالها علي أحكام هذا الاتفاق. المادة 24
يجوز لأي طرف من الأطراف أن ينسحب من هذا الاتفاق بموجب إخطار سبق تحريره منذ سنتين.الانسحاب المادة 25
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع عليه.النفاذ حرر في برن، في 19 آذار/مارس 1993، بنسختين باللغة الفرنسية. عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرئيس (التوقيع) حورنيليو سوماروغا عن المجلس الاتحادي السويسري وزير الشؤون الخارجية السويسرية (التوقيع) رونيه فلبر _________________________ * المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد 30، آذار/مارس-نيسان/أبريل 1993، ص 119-126. العودة للصفحة الرئيسية |